برئاسة السيد القاضي / محمد شهـاوى عبد ربه نائـب رئيس
المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محسـن فضـلى ، عبـد العزيـز فرحـات ، إيهاب
إسماعيل عوض نواب رئيس المحكمة وطـارق فتحــي يوسف .
------------
(1)
قوة الأمر المقضي " نطاقها " .
قوة الأمر
المقضي . ماهيتها . صفة تثبت للحكم النهائي فيما فصل فيه صراحةً أو ضمناً سواء في منطوق
الحكم أو في أسبابه المتصلة به اتصالاً وثيقاً بحيث لا يقوم بدونها وتكون معه وحدة
لا تتجزأ .
(2) حكم " حجية الأحكام : أثر الحجية " .
حجية الحكم
المانعة من إعادة طرح النزاع في ذات المسألة المقضي بها . مناطها . فصل الحكم في مسألة
أساسية تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً يمنع من إعادة طرحها
ومناقشتها والبت فيها بحكم ثان .
(3) التصــاق " انتقال ملكية المنشآت للباني
بالتسجيل " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الالتصاق " .
حق القرار
الذي يعطي لصاحبه سلطة البناء على سبيل البقاء والاستقرار على أرض غير مملوكة له .
حق عيني لا ينشأ ولا ينتقل إلا بالتسجيل . م 9 ق 114 لسنة 1946بتنظيم الشهر العقارى
. مؤداه . ملكية المنشآت قبل التسجيل لصاحب الأرض بحكم الالتصاق . م 922/1 مدنى .
(4) إثبات " طرق الإثبات : اليمين : اليمين
الحاسمة " .
اليمين
الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي . مؤداه . للخصم طلب توجيهها في أية حالة كانت عليها
الدعوى والتزام القاضي بإجابته إلى طلبه . شرطه . كون اليمين متعلقة بالدعوى
ومنتجة فيها .
(5) التصــاق " انتقال ملكية المنشآت للباني
بالتسجيل " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الالتصاق " .
إقامة
الطاعنين دعواهما بطلب بطلان عقد بيع العقار المحرر من المطعون ضدها الأولى للمطعون
ضدهم من الثاني للخامس استناداً لملكيتهما لحصة شائعة فيه ميراثاً عن والدهما
بموجب عقد اتفاق محرر بين المورث والمطعون ضدها الأولى يقضي بامتلاك الأول سبعة
أثمان ذلك العقار إذا لم تقم بسداد القرض موضوعه . قضاء الحكم المطعون فيه برفض
دعواهما ورفض طلب توجيه اليمين الحاسمة بشأن سداد المطعون ضدها الأولى لذلك القرض
استناداً إلى سبق صدور حكم نهائي بين الطرفين برفض طلب الطاعنين تثبيت ملكيتهما
لتلك الحصة معتبراً أن ذلك الاتفاق قرض وليس بيعاً ناقلاً للملكية التزاماً بحجية
ذلك الحكم . صحيح . تمسك الطاعن الأول بملكيته لإحدى وحدات ذلك العقار ببنائها بعد
موافقة المطعون ضدها الأولى وطلبه توجيه اليمين الحاسمة لها مع عدم ثبوت تسجيل تلك
الموافقة . لا أثر له . علة ذلك . اعتبار تلك الموافقة حقاً عينيا يجب تسجيله . حق
الطاعن الأول في طلب إعمال أحكام الالتصاق بالعقار الواردة بالقانون المدني .
(6) إثبات " طرق الإثبات : القرائن : القرائن
القانونية " .
القرينة
المنصوص عليها في المادة 917 مدني . من شروط إعمالها . كون المتصرف إليه وارثاً
للمتصرف . امتناع وصف المتصرف إليه بكونه وارثاً للمتصـرف ما دام ذلك الأخير
على قيد الحياة .
(7) إثبات " إجراءات الإثبات : الإحالة إلى
التحقيق " .
قضاء الحكم
المطعون فيه برفض طلب الطاعنين إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات صورية العقد سند
الدعوى وأنه حرر تحايلاً على قواعد الميراث استناداً إلى عدم أحقية الطاعنين في إبدائه
إلا بعد وفاة مورثتهم . صحيح .
(8) نقض " أسباب
الطعن بالنقض : الأسباب الجديدة " .
خلو الأوراق
مما يفيد التمسك بالدفاع الوارد بوجه النعي أمام محكمة الموضوع . اعتباره سبباً
جديداً . عدم جواز التمسك به أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقـرر – في قضاء محكمة النقض – أن قوة الأمر المقضي صفـة تـثبت للحكم
النهائي فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب المتصلة
به اتصالاً وثيقاً بحيث لا يقوم بدونها وتكون معه وحده لا تتجزأ .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط هذه الحجية ( حجية الحكم النهائي
) المانعة من إعادة طرح النزاع في ذات المسألة المقضي بها أن يكون الحكم قد قطع في
مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً يمنع من
إعادة طرحها ومناقشتها والبت فيه بحكم ثان .
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حق القرار الذي يعطي لصاحبه سلطة أن
يستقر ببنائه على أرض غير مملوكة له هو حق عيني ومن ثم فإنه بهذه المثابة لا ينشأ
ولا ينتقل وفق حكم المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946
إلا بتسجيل سنده أما قبل ذلك فإن المنشآت التي تقام على أرض الغير تعتبر من عمل صاحب
هذه الأرض وتكون مملوكة له بحكم الالتصاق وذلك على ما أفصحت عنه الفقرة الأولى من
المادة 922 من القانون المدني .
4 - المقرر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إنه ولئن كانت اليمين
الحاسمة ملكاً للخصم لا للقاضي ويجوز للخصم توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى
وعلى القاضي أن يجيبه إلى طلبه ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون اليمين متعلقة بالدعوى
ومنتجة فيها .
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين ببطلان قيد
البيع المشهر برقم .... لسنة 1994 " مأمورية الأهرام " استناداً إلى حجية
الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 110 ق القاهرة والذى قضى برفض دعواهما
السابقة قبل المطعون ضدها الأولى بتثبيت ملكيتهما لحصة في عقار التداعي تأسيساً
على أن عقد الاتفاق سندهما المؤرخ ../ ../1959 المحرر بين المطعون ضدها الأولى
ومورث كل من الطاعنين والمطعون ضدهم من الثاني إلى الخامس هو في حقيقته عقد قرض
ليس من شأنه أن ينقل الملكية ولا يصح اعتباره بيعاً وقد حاز الحكم حجية الأمر المقضي
في مسألة أساسية تناضل فيها الخصوم واستقرت الحقيقة في شأنها وهى عدم ملكية مورثهم
وبالتالي عدم ملكيتهما لحصة في هذا العقار ، فإنه لا يجوز إثارة هذا النزاع من ذات
الخصوم بشأنها من جديد التزاماً بحجية الحكم ، ولا ينال من ذلك ما تمسك به الطاعن
الأول من ملكيته لبناء الشقة رقم ( ... ) إذ لم يدع أنه سجل الاتفاق الذى تم بينه
ومالكة الأرض ـ المطعون ضدها الأولى ـ والذى خوله حق إقامة البناء على سبيل القرار
فإنه لا يعد بذلك مالكاً لهذا البناء الذى أقامه لعدم تسجيل سنده ويبقى حقه قائماً فقط في طلب إعمال أحكام الالتصاق بالعقار الواردة
في القانون المدني ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض توجيه
اليمين الحاسمة المتعلقة بسداد القرض محل الاتفاق المشار إليه ، وبملكية المطعون
ضده الأول لمباني إحدى شقق العقار باعتبارها غير منتجة في الدعوى فإن النعي عليه
في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
6 - إن مؤدى نص المادة 917 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء محكمة
النقض - أن من بين شروط إعمال القرينة القانونية الواردة به أن يكون المتصرف إليه
وارثاً للمتصرف ، وإذ كانت هذه الصفة لا تتحدد إلا بوفاة المتصرف مما لا يصح معه
وصف المتصـرف إليه بأنه وارث للمتصرف ما دام الأخير على قيد الحياة .
7 - إذ كان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر ( وهى كون المتصرف إليه
وارثاً للمتصرف كشرط من شروط إعمال القرينة القانونية الواردة بالمادة 917 من
القانون المدني وعدم تحقق ذلك إلا بوفاة المتصرف) ورفض طلب المدعيين إحالة الدعوى
للتحقيق لإثبات صورية العقد وأنه حرر تحايلاً على قواعد الإرث لعدم أحقية الطاعنين
في إبدائه إلا بعد وفاة مورثتهم المطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد أعمل صحيح
القانون . ويضحى النعي (عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بعدم إجابة
الطاعنين إلى طلبهما الاحالة إلى التحقيق لإثبات صوريته وأنه لم يدفع فيه ثمن وقصد
به التحايل على قواعد الإرث) على غير أساس .
8 - إذ كانت الأوراق قـد خلت ممــا يفيد التمسك بهذا الدفاع الوارد
بوجه النعي (وهو مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ تمسك الطاعنان بتملك
الطاعن الأول لإحدى شقق عقار النزاع بالمدة الطويلة المكسبة للملكية بدءاً من
تاريخ اقامته لها بناءً على موافقة المطعون ضدها الأولى وطلبهما إحالة الدعوى إلى
التحقيق لإثبات ذلك إلا أن الحكم التفت عنه) أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم فلا
يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، باعتباره سبباً جديداً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه
الشكلية .
وحيث إن
الوقـائع - على ما يبين من الحكـم المطعون فيــه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن
الطاعنْين أقاما الدعوى رقم ... سنة 1993 مدنى محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم
ببطلان عقد البيع الصادر من المطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضدهم من الثاني
للخامس والمشهر برقم ... لسنة 1994 مأمورية الأهرام وشطب قيده وذلك في مواجهة
المطعون ضدهم من السادس للأخير ، وقالا بياناً لذلك إن كلا منهما يمتلك حصة شائعة
في العقار محل التداعي ميراثاً عن والده وذلك بموجب عقد الاتفاق المحرر بينه وبين
المطعون ضدها الأولى بتاريخ ../ ../1959 بأحقية الأول في ملكية سبعة أثمان المنزل
محل النزاع أرضاً وبناءً إذا لم تقم الأخيرة بسداد قيمة القرض المحدد بهذا العقد ،
كما أن الطاعن الأول يمتلك بالبناء إحدى وحداته بموافقة المطعون ضدهــا الأولى ،
إلا أنها قامت ببيع العقار كاملاً إلى المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامس بموجب
العقد المسجل سابق الإشارة وأنذرت السكان بذلك مما يعد تعرضاً لهما في ملكيتهما
فأقاما الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره أضاف الطاعنان طلب
توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها الأولى فيما يتعلق بسدادها القرض محل الاتفاق
المشار إليه ، وتصريحها للطاعن الأول بناء الشقة من ماله الخاص . وحكمت المحكمة
برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم ... لسنة 113 ق القاهرة وبتاريخ
../ ../1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنان في الحكم بطريق
النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن
الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالوجهين الأول والثالث من السبب الأول
والوجه الأول والثالث من السبب الثاني والسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ،
وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعواهما ببطلان عقد بيع
المطعون ضدها الأولى للعقار محل النزاع لأولادها - المطعون ضدهم من الثاني إلى
الخامس - رغم تمسكهما بتملكهما لحصة فيه ميراثًا عن والدهما الذى تملك 7/8 العقار
بموجب عقد الاتفاق المؤرخ ../ ../1959 مع المطعون ضدها الأولى ، وأن الطاعن الأول
يتملك أيضاً الشقة رقـم ( .. ) في هذا العقار لإقامته مبانيها من ماله الخاص
بموافقتها التي ضمنتها خطابها إلى المطعون ضدها الرابعة ، كما طلبا توجيه اليمين
الحاسمة للمطعون ضدها المذكورة في خصوص هذه الموافقة وسداد القرض محل الاتفاق
المشار إليه ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ورفض توجيه اليمين
بمقولة أنها غير منتجة في النزاع بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعي غيــر سديـــد ، ذلك أنه من المقـرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قوة الأمر المقضي
صفة تثبت للحكم النهائي فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب
المتصلة به اتصالاً وثيقاً بحيث لا يقوم بدونها وتكون معه وحده لا تتجزأ ، وأن
مناط هذه الحجية المانعة من إعادة طرح النزاع في ذات المسألة المقضي بها أن يكون
الحكم قد قطع في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما
استقراراً يمنع من إعادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم ثان ، وكان من المقرر
أيضاً أن حق القرار الذى يعطى لصاحبه سلطة أن يستقر ببنائه على أرض غير مملوكة له
هو حق عيني ومن ثم فإنه بهذه المثابة لا ينشأ ولا ينتقل وفق حكم المادة التاسعة من
قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 إلا بتسجيل سنده أما قبل ذلك فإن
المنشآت التي تقام على أرض الغير تعتبر من عمل صاحب هذه الأرض وتكون مملوكة له
بحكم الالتصاق وذلك على ما أفصحت عنه الفقرة الأولى من المادة 922 من القانون المدني
، وكان من المقرر - وعلى مـــــــا جرى من قضاء هذه المحكمة - إنه لئن كانت اليمين
الحاسمة ملكاً للخصم لا للقاضي ويجوز للخصم توجيهها في أيه حالة كانت عليها الدعوى وعلى
القاضي أن يجيبه إلى طلبه ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون اليمين متعلقة بالدعوى
ومنتجة فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى
الطاعنين ببطلان قيد البيع المشهر برقم .... لسنة 1994 مأمورية الأهرام استناداً
إلى حجية الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة .. ق .... والذى قضى برفض
دعواهما السابقة قبل المطعون ضدها الأولى بتثبيت ملكيتهما لحصة في عقار التداعي
تأسيساً على أن عقد الاتفاق سندهما المؤرخ ../ ../1959 المحرر بين المطعون ضدها
الأولى ومورث كل من الطاعنين والمطعون ضدهم من الثاني إلى الخامس هو في حقيقته عقد
قرض ليس من شأنه أن ينقل الملكية ولا يصح اعتباره بيعاً وقد حاز الحكم حجية الأمر المقضي
في مسألة أساسية تناضل فيها الخصوم واستقرت الحقيقة في شأنها وهي عدم ملكية مورثهم
وبالتالي عدم ملكيتهما لحصة في هذا العقار ، فإنه لا يجوز إثارة هذا النزاع من ذات
الخصوم بشأنها من جديد التزاماً بحجية الحكم ، ولا ينال من ذلك ما تمسك به الطاعن
الأول من ملكيته لبناء الشقة رقم ( ... ) إذ لم يدع أنه سجل الاتفاق الذى تم بينه
ومالكة الأرض - المطعون ضدها الأولى - والذى خوَّله حق إقامة البناء على سبيل
القرار فإنه لا يعد بذلك مالكاً لهذا البناء الذى أقامه لعدم تسجيل سنده ويبقى حقه
قائماً فقط في طلب إعمال أحكام الالتصاق بالعقار الواردة في القانون المدني ، وإذ
التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض توجيه اليمين الحاسمة المتعلقة بسداد
القرض محل الاتفاق المشار إليه ، وبملكية المطعون ضده الأول لمباني إحدى شقق
العقار باعتبارها غير منتجة في الدعوى فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير
أساس .
وحيث إن ما
ينعاه الطاعنان في الوجهين الثاني والرابع من السبب الأول مخالفة الحكم المطعون
فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع
بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية عقد البيع موضـوع التداعي وأنه لم
يدفع فيه ثمن وقصد به التحايل على قواعد الإرث ودللا على ذلك بأن المطعون ضدها
الأولى لازالت محتفظة بحيازتها لعقار التداعي وقائمة على إدارته بالرغم من بيعها
للعقار للمطعون ضدهم من الثاني للخامس مما تتوافر معه شروط إعمال القرينة
القانونية الواردة بالمادة 917 من القانون المدني ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه
عن هذا الدفاع معتبراً أن الطاعنين غير ذي صفة في طلب إثبات صورية عقد البيع لأنها
لازالت على قيد الحياة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعي غير سديد ، ذلك أن مؤدى نص المادة 917 من القانون المدني - وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - أن من بين شروط إعمال القرينة القانونية الواردة به أن يكون
المتصرف إليه وارثاً للمتصرف ، وإذ كانت هذه الصفة لا تتحدد إلا بوفاة المتصرف مما
لا يصح معه وصف المتصرف إليه بأنه وارث للمتصرف ما دام الأخير على قيد الحياة .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر ورفض طلب المدعيين إحالة
الدعوى للتحقيق لإثبات صورية العقد سند التداعي وأنه حرر تحايلاً على قواعد الإرث
لعدم أحقية الطاعنين في إبدائه إلا بعد وفاة مورثتهم المطعون ضدها الأولى فإنه
يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن ما
ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الثاني من أسباب
الطعن مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ تمسكا بتملك الطاعن الأول الشقة رقم (
.. ) بعقار النزاع بالمدة الطويلة المكسبة للملكية بدءًا من تاريخ إقامته لها
بناءً على موافقة المطعون ضدها الأولى أخذاً بما ورد في خطابها لابنتها المطعون
ضدها الرابعة ـ وطلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إلا أن الحكم التفت عنه
بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعي غير مقبول ، ذلك أن الأوراق قد خلت مما يفيد التمسك بهذا الدفاع الوارد بوجه
النعي أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ،
باعتباره سبباً جديداً ، ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق