برئاسة السيد القاضي / سيد محمـود يوسـف نائب رئيس
المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / أحمد إبراهيم سليمان ، بليـغ كمال ، شريف
سامى الكومي وأحمد رشدي ســلام نواب رئيس المحكمة .
----------
(1 ،
2) اختصاص " الاختصاص القضائي الدولي " .
(1) الحصانة القضائية للدولة التي لا تخضعها لولاية القضاء في دولة أخرى .
مؤداه . امتناع القضاء في حقها أو حق ممثليها وممثلي سلطاتها العامة من محاكم دولة
أخرى بالنسبة لأعمال السيادة دون التصرفات العادية وأعمال التجارة . أثره . التزام
المحاكم بأن تقضى من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بأعمال
السيادة ما لم تتنازل الدولة عن تلك الحصانة فتقبل ولاية القضاء من دولة أخرى .
(2) قضاء الحكم المطعون
فيه ضمنياً باختصاصه بنظر المنازعة بشأن طلب إلزام الطاعن بصفته بتعويض المطعون
ضده جراء استبعاده من دولة الكويت لظروف مرضه على الرغم من أحقيتها في تحديد
الاشتراطات الواجب توافرها في دخول وإقامة الأجانب بها باعتبارها صاحبة السيادة
والسلطان على اقليمها . مخالفة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن الحصانة القضائية التي لا تخضع
بموجبها الدولة لولاية القضاء في دولة أخرى تقوم أساساً على مبدأ استقلال الدولة
وسيادتها في المجتمع الدولي باعتباره من المبادئ المسلمة في القانون الدولي العام
. ومن مقتضاه أن يمتنع على محاكم دولة أن تقضى في حق دولة أخرى بالنسبة للأعمال
التي تصدر منها وهى تباشر سلطتها بصفتها صاحبة السيادة دون التصرفات العادية
وأعمال التجارة لأن حق الدولة في القضاء في المنازعات التي تتعلق بتلك الأعمــال
هــو ولاية القضاء في الدولة بالنسبة لدولة أخرى كشخص قانوني مستقل ذي سيادة فهي
تنعدم بالنسبة لممثلي هذه الدولة وممثلي سلطتها العامة الذين يعبرون عنها داخلياً
وخارجياً لأن خضوعهم لقضاء غير القضاء الوطني بالنسبة لهم يعنى خضوع الدولة بأسرها
لذلك القضاء مما يعد مساساً بسلطة الدولة وسيادتها واستقلالها ، وعلى المحكمة أن
تقضى في هذه الحالة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها ما لم تتنازل الدولة عن تلك
الحصانة فتقبل ولاية قضاء دولة أخرى .
2 - إذ كانت دولة ..... قد أبعدت المطعون ضده الأول من أراضيها بسبب مرضه
بالتهاب كبدي وبائي ممارسة بذلك حقها باعتبارها صاحبة السيادة والسلطان على
إقليمها في تنظيم دخول وإقامة الرعايا الأجانب وتحديد الاشتراطات الواجب توافرها
فيهم ابتغاء مصلحة معينة تقدرها هي ومن ثم فلا يجوز مقاضاتها عن ذلك أمام القضاء المصري
والذى يضحى غير مختص بنظر هذه المنازعة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
وألزم الطاعن بصفته بالمبلغ المقضي به فإنه يكون قد تضمن قضاء باختصاصه بنظر هذه
المنازعة بالمخالفة لقواعد القانون والقانون الدولي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه
الشكلية .
وحيث إن
الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون
ضده الأول أقام الدعوى ... لسنة 2006 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن
والمطعون ضده الثاني بصفتيهما بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن – بأن يؤديا له مبلغ
7770 دينار كويتي و97000 جنيهاً مصرياً تعويضاً عن الأضرار المادية
والأدبية التي لحقت به من جراء فصله من عمله بالكويت وترحيله بسبب التحاليل الطبية التي
أجراها بالمعامل التابعة للطاعن والتي أفادت بإصابته بالتهاب كبدي فيروسي على خلاف
الحقيقة ، ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم
لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف ... لسنة125 ق والتي قضت بجلسة ../ ../2010
بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني وإلزام الطاعن
بصفته بــأن يؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ ستين ألف جنيه تعويضاً شاملاً من جراء
فسخ عقد عمله . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم
المطعون فيه مخالفته للقانون وقواعد القانون الدولي ذلك أن إنهاء إقامة المطعون
ضده بدولة الكويت وإبعاده عنها لإصابته بمرض كبدي وبائي هو مما يدخل في نطاق
السياسية الصحية التي تتبعها دولة الكويت لحماية مواطنيها وتعتبر من أعمال السيادة
وتستلزم قواعد القانون الدولي احترامها لتمتعها بالحصانة القضائية وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامه بوصفه ممثلاً لدولة الكويت بالتعويض المقضي
عما لحقه من أضرار نتيجة إبعاده وهو ما يتضمن قضاء باختصاصه بنظر هذه المنازعة
فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد . ذلك أن الحصانة
القضائية التي لا تخضع بموجبها الدولة لولاية القضاء في دولة أخرى تقوم أساساً على
مبدأ استقلال الدولة وسيادتها في المجتمع الدولي باعتباره من المبادئ المسلمة في القانون
الدولي العام ومن مقتضاه أن يمتنع على محاكم دولة أن تقضى في حق دولة أخرى بالنسبة
للأعمال التي تصدر منها وهى تباشر سلطتها بصفتها صاحبة السيادة دون التصرفات
العادية وأعمال التجارة لأن حق الدولة في القضاء في المنازعات التي تتعلق بتلك
الأعمال هو حق لصيق بسيادتها على إقليمها لا تستطيع دولة أخرى مباشرته عنها ، وإذا
انعدمت ولاية القضاء في الدولة بالنسبة لدولة أخرى كشخص قانوني مستقل ذي سيادة فهي
تنعدم بالنسبة لممثلي هذه الدولة وممثلي سلطتها العامة الذين يعبرون عنها داخلياً
وخارجياً لأن خضوعهم لقضاء غير القضاء الوطني بالنسبة لهم يعنى خضوع الدولة
بأسرها لذلك القضاء مما يعد مساساً بسلطة الدولة وسيادتها واستقلالها ، وعلى
المحكمة أن تقضى في هذه الحالة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها ما لم تتنازل الدولة
عن تلك الحصانة فتقبل ولاية قضاء دولة أخرى . لما كان ذلك ، وكانت دولة الكويت قد
أبعدت المطعون ضده الأول من أراضيها بسبب مرضه بالتهاب كبدي وبائي ممارسة بذلك
حقها باعتبارها صاحبة السيادة والسلطان على إقليمها في تنظيم دخول وإقامة الرعايا
الأجانب وتحديد الاشتراطات الواجب توافرها فيهم ابتغاء مصلحة معينة تقدرها هي ومن
ثم فلا يجوز مقاضاتها عن ذلك أمام القضاء المصري والذي يضحى غير مختص بنظر هذه
المنازعة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بصفته بالمبلغ المقضي
به فإنه يكون قد تضمن قضاء باختصاصه بنظر هذه المنازعة بالمخالفة لقواعد القانون
والقانون الدولي بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق