برئاسة السيـد القاضي / على محمد على نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن ، محمد محمد
المرسى وإيهاب الميدانى نواب رئيس المحكمة .
-----------
(1 ،
2) دعوى " شروط قبول الدعوى " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه " .
(1) وجوب تقدم ذوى الشأن بطلب إلى لجنة فض المنازعات قبل اللجوء إلى
المحكمة المختصة . التزام اللجنة بإصدار توصية في المنازعة خلال ستين يوماً من
تاريخ تقديم الطلب . انقضاء الأجل المحدد دون إصدار اللجنة للتوصية . أثره . حق
مقدم الطلب في اللجوء إلى المحكمة المختصة ولو أصدرت توصيتها فيما بعد . م 6 ، 9 ق
7 لسنة 2000 .
(2) إقامة الطاعنة دعواها عقب انتهاء مدة ستين يوماً من تاريخ تقدمها بطلب
إلى لجنة التوفيق دون إصدار الأخيرة توصية . مؤداه . اعتبار الدعوى مقامة في الميعاد
المقرر قانوناً . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان
استناداً لصدور توصية لاحقة من اللجنة بعد رفع الدعوى . خطأ ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - نظم المشرع إجراءات نظر الطلب المقدم من ذوى الشأن أمام لجنة فض
المنازعات بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 2000 بهدف التيسير عليهم في الوصول إلى
مبتغاهم فأوجب عليهم بمقتضى المادة السادسة قبل اللجوء إلى المحكمة المختصة بتقديم
الطلب للجنة المختصة مرفق به مذكرة شارحة مؤيدة بالمستندات وأوجب على اللجنة وفقاً
للمادة التاسعة أن تصدر توصيتها في المنازعة في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من
تاريخ الطلب بحيث إذا انقضى هذا الأجـل يكـون لصاحــب الطلب اللجوء إلى المحكمة
المختصة بغض النظر عما إذا كانت اللجنة قد أصدرت توصيتها فيما بعد .
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة تقدمت بطلبها إلى لجنة
التوفيق بتاريخ 3/6/2002 ولم تصدر اللجنة توصيتها حتى تاريخ إقامة دعواه في 4/8/2002
بعد انقضاء مدة الستين يوماً ، فإنها تكون قد أقيمت في الميعاد المقرر قانوناً ،
ولا ينال من ذلك صدور توصية من اللجنة المختصة بتاريخ 7/9/2002 إزاء صراحة النص
وفق ما تقدم من تحديد بدء الميعاد المقيد من رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة من
تاريخ تقديم الطلب إلى أمانة اللجنة المختصة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الميعاد ، فإنه يكون قد خالف القانون
وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه
الشكلية .
وحيث إن
الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة
أقامت الدعوى رقم ... لسنة .... مدنى كلى الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام
المطعون ضدهم الثلاثة الأُوُل بالتضامن ، بأن يؤدوا لها مبلغ .... قيمة فروق
الضريبة الجمركية التي قامت بسدادها دون حق والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ
المطالبة القضائية حتى السداد وإلزام المطعون ضدهما الأول والرابع بالتضامن بأن
يؤديا لها مبلغ .... جنيهاً قيمة فروق ضريبة المبيعات المستحقة لها والفوائد
القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد ، على سند من أن الشركة
قامت باستيراد مستلزمات ومهمات إنشاء مصنع الغاز الطبيعي بما يحق لها التمتع
بالفئة الجمركيـــــة الموحـدة 5% إلا أن مصلحة الجمارك قدرت عليها ضرائب ورسوم جمركية
بفئة 30% من القيمة وترتب على ذلك تحصيل رسوم جمركية وضريبة مبيعات دون وجه حق ،
لذا أقامت دعواها ، حكمـت المحكمة للطاعنة بالطلبات . استأنف المطعون ضدهم هذا
الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق الإسكندرية ، وبتاريخ 15 من فبراير سنة 2006
قضت بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الميعاد . طعنت الطاعنة في
هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض
الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
.
وحيث إن
الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والقصور في التسبيب ، إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الميعاد المقرر
لإصدار التوصية أو ميعاد عرضها دون قبول ، رغم أنها تقدمت بالطلب للجنة التوفيق
بتاريخ 3/6/2002 وانقضى ميعاد الستين يوماً دون إصدار اللجنة لتوصيتها ، وإذ أقامت
دعواها بتاريخ 4/8/2002 فإنها تكون مقبولة، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعي سديد ، ذلك أن المشرع نظم إجراءات نظر الطلب المقدم من ذوى الشأن أمام لجنة
فض المنازعات بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 2000 بهدف التيسير عليهم في الوصول إلى
مبتغاهم فأوجب عليهم بمقتضى المادة السادسة قبل اللجوء إلى المحكمة المختصة بتقديم
الطلب للجنة المختصة مرفق به مذكرة شارحة مؤيدة بالمستندات وأوجب على اللجنة وفقاً
للمادة التاسعة أن تصدر توصيتها في المنازعة في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ
الطلب بحيث إذا انقضى هذا الأجل يكون لصاحب الطلب اللجوء إلى المحكمة المختصة بغض
النظر عما إذا كانت اللجنة قد أصدرت توصيتها فيما بعد . لما كان ذلك ، وكان الثابت
بالأوراق أن الشركة الطاعنة تقدمت بطلبها إلى لجنة التوفيق بتاريخ 3/6/2002 ولم
تصـدر اللجنة توصيتها حتى تاريخ إقامــة دعـــــــواها في 4/8/2002 بعد انقضاء مدة
الستين يوماً ، فإنها تكون قد أقيمت في الميعاد المقرر قانوناً ، ولا ينال من ذلك
صدور توصية من اللجنة المختصة بتاريخ 7/9/2002 إزاء صراحة النص وفق ما تقدم من
تحديد بدء الميعاد المقيد من رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة من تاريخ تقديم
الطلب إلى أمانة اللجنة المختصة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم
قبول الدعوى لرفعها قبل الميعاد ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما
يوجب نقضه
.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق