برئاســـــة السيــــد القاضي / على محمد على نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن ، محمد محمد
المرسى ومحمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة.
------------
(1) دستور " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية "
.
النص غير الضريبي المقضي بعدم دستوريته . امتداد أثره إلى الماضي كأصل عام
. الاستثناء . للمحكمة الدستورية العليا تقرير أثر غير رجعى لحكمها . المادتان 175
، 178 من الدستور ، المادة 49 ق المحكمة الدستورية العليا المعدل بقرار بق 168
لسنة 1998 . النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته . له أثر مباشر في جميع الأحوال .
لازمه . اعتباره قائماً من تاريخ نفاذه حتى تاريخ نشر الحكم بعدم دستوريته .
(2) قانون " تفسير القانون: التفسير القضائي " .
عدم جواز تخصيص أو تقييد عموم النص استهداء بالحكمة منه . علة ذلك .
(3 ، 4 ) ضرائب " الضريبة
العامة على المبيعات : خدمات التشغيل للغير " .
(3)
خدمات التشغيل للغير . اتساعها لكافة خدمات التشغيل التي تؤدى لصالح الغير . قصر
تطبيقها على الخدمات المسماة الواردة بالجدول (هـ) . تقييد لمطلق النص وتخصيص له
بغير مخصص . أثره . خضوع كافة الخدمات التي تؤدى للغير مقابل أجر لضريبة المبيعات
متى توافرت شروط تطبيقها . لقاضى الموضوع سلطة تحديد هذا المفهوم على الخدمة محل
المنازعة . خضوعه في ذلك لرقابة محكمة النقض .
(4) عقد ضمان
ما بعد البيع . ماهيته . خضوعه للضريبة العامة على المبيعات . علة ذلك . اندراجه
ضمن خدمات التشغيل للغير . خطأ الحكم المطعون فيه في تقريراته القانونية . لا
يعيبه ما دام قد انتهى إلى نتيجة صحيحة . لمحكمة النقض تصحيح ما وقع فيه الحكم من
أخطاء قانونية دون نقضه .
(5) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة :
إجراءات نظر الدعوى : إعادة الدعوى للمرافعة " .
إعادة الدعوى للمرافعة والتصريح بتقديم مستندات ليس حقاً للخصوم . استقلال
محكمة الموضوع بتقدير جديته .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 175 من الدستور على
أن " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابـة القضائية على
دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، وذلك كله على الوجه
المبين في القانون " . والنص في المادة 178 منه على أن " تنشـر في الجريدة
الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية ،
والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية ، وينظم القانون ما يترتب على الحكم
بعدم دستورية نص تشريعي من آثار " ، والنص في المادة 49 من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 168 لسنة 1998 والاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية في العدد 28 مكرر
(ب) في 12/7/1998 على أن " أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها
بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ..... ويترتب على الحكم بعدم دستورية
نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد
الحكم لذلك تاريخاً آخر ، على أن الحكم بعـدم دستورية نص ضريبي لا يكون لـه في جميع
الأحوال إلا أثر مباشر .... " يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقرار
رئيس الجمهورية بالقانون سالف البيان – على أن المشرع غاير في الحكم بين النص غير
الضريبي المقضي بعدم دستوريته وذلك بامتداد أثر الحكم إلى الماضي كأصل عام مع
تخويل المحكمة الدستورية تقرير أثر غير رجعى لحكمها ، وبين الحكم الصادر بعدم
دستورية نص ضريبي بتقرير أثر مباشر له في جميع الأحوال . لما كان ذلك ، وكانت
المحكمة الدستورية قد قضت في القضية رقم 232 لسنة 26 ق دستورية بتاريخ 15 من إبريل
سنة 2007 - بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة
قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على
المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ،
وبعدم دستوريــة صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون
الضريبة العامة على المبيعات سالف الذكر والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر
الكاشف لهذا القانون " ، فإنه يتعين إعمال حكم المحكمة الدستورية بأثر مباشر
على اعتبار أن النص المقضي بعدم دستوريته من النصوص الضريبية التي ليس لها إلا
أثـر مباشر بنص القانون " ، ولازم ذلك أن النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته
يظل قائماً واجب الإعمال به من تاريخ نفاذ القانون الذي صدر بمقتضاه حتى تاريخ نشر
الحكم بعدم الدستورية سالف الذكر .
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص عاما مطلقاً فلا محل
لتخصيصه أو تقييده استهداءً بالحكمة منه ، إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به
النص عن طريق التأويل .
3 - النص في المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على
المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على أن " يقصد في تطبيق أحكام هذا
القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها ..... الخدمة :
كل خدمة واردة بالجدول رقم (2) المرافق ..... والنص في الفقرة الثانية من المادة
الثانية على أن " وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق
لهذا القانون " والنص في عجز المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997
المعمول به اعتباراً من 5/3/1992 على أن .... " وتضاف إلى هذا الجدول الخدمات
الواردة بالجدول ( هـ ) المرافق لهذا القانون ، والنص في الجدول ( هـ ) المشار
إليه ضمن الخدمات الواردة به المضافة إلى الجدول رقم (2) سالف الإشارة إليه تحت
بند رقم 11 " خدمات التشغيل للغير " مفاده أن عبارة هذا النص الواجب
العمل به في الفترة السابقة على سريان حكم الدستورية سالف الذكر جاءت عامة مطلقة
تتسع لكافة خدمات التشغيل التي تؤدى إلى الغير ، إذ لم يخص المشرع خدمة منها دون
أخرى بالخضوع لضريبة المبيعات ، ومن ثم فإن قصر تطبيقها على الخدمات المسماة
الواردة بالجدول يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً له بغير مخصص ، وهو ما لا يجوز
إذ لو أراد المشرع اقتصار فرض الضريبة على الخدمات المسماة بالجدول لما أورد عبارة
" خدمات التشغيل للغير " التي أراد منها خضوع كافة الخدمات التي تؤدى
للغير لهذه الضريبة وفقاً للمعيار العام في هذا الصدد ، ويكون لقاضى الموضوع
السلطة في تحديد هذا المفهوم على الخدمة محل المنازعة متى كان ذلك كافياً ويخضع في
ذلك لرقابة محكمة النقض .
4 - عقد ضمان ما بعد البيع هو عقد يتعهد
بموجبه البائع لمشترى الآلة أو المعدة فضلاً عن ضمان ما بها من عيوب في التصنيع
خلال فترة زمنية محددة ضمان صيانة وإصلاح تلك العيوب خلال هذه الفترة ، وهو ما
يندرج ضمن عبارة " خدمات التشغيل للغير " ، وإذا التزم الحكم
الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع هذا النشاط للضريبة العامة
على المبيعات ، ورتب على ذلك قضاءه بإعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 32 من
قانون الضريبة على المبيعات بفرض الضريبة الإضافية محل التداعي نظراً لتأخر
الطاعنة في سداد الضريبة الأصلية في مواعيدها المقررة ، فإنه يكون قد انتهى إلى
نتيجة صحيحة ولا يعيب الحكم المطعون فيه من بعد ما اشتملت عليه
أسبابه من خطأ في تقريراته القانونية بشأن إعمال عبارة الأثر الكاشف للقانون رقم
11 لسنة 2002 رغم الحكم بعد دستورية هذا الأثر بموجب حكم الدستورية سالف البيان ،
إذ لمحكمة النقض أن تُقوِم ما وقع فيه الحكم من خطأ في تقريراته القانونية دون أن
تنقضه .
5 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعادة الدعوى للمرافعة والتصريح
بتقديم مستندات ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه ، بل هو متروك لمحكمة الموضوع
التي تستقل بتقدير مدى الجد في هذا الطلب . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لذلك الطلب المبدى من الطاعنة
ورفض إجابتها إليه بأسباب سائغة ، فإن نعيها في هذا الصدد لا يعدو كونه محض جدل
فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يعيب الحكم الالتفات عنه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه
الشكلية .
وحيث إن
الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن
الشركة الطاعنة أقامت على المصلحة المطعون ضدها الدعوى رقم ..... لسنة .... مدنى
الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ .... ، وكذا من مبلغ ...
جنيهاً قيمة الضريبة الإضافية عن الفترات المبينة بصحيفة الدعوى ، وقالت شرحاً
لدعواها إنه بتاريخ 7/12/1998 طالبتها المصلحة المطعون ضدها بهذيــن المبلغين على
سند من نصوص القانون رقم 11 لسنة 1991 باعتبارها تمثل قيمة الضريبة الإضافية عن
ضريبة المبيعات المستحقة عن خدمة ضمان ما بعد البيع باعتبارها تندرج ضمن خدمـات
التشغيـل للغيــر وفقاً لتفسيرها للقرار الجمهوري رقم 77 لسنة 1992 والذى تم
إلغاؤه بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، وأنها قامت بحساب هذه الضريبة عن الفترة
السابقة على صدور هذا القانون ، كما أن الطاعنة لم تقم بتحصيلها من العملاء إضافة
إلى أنها قامت بسداد الضريبة الأصلية في المواعيد المقررة ، وإذ صدر حكم المحكمة
الدستورية العليا بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة
بقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 ، وبما لم يعد هناك سند قانوني لإلزامها
بأداء هذه الضريبة ومن ثم فكانت دعواها ، وجهت المطعون ضدها دعوى فرعية للطاعنة
بطلب إلزامها بأن تؤدى لها مبلغ ..... ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره ،
حكمت بتاريخ 16 يوليو سنة 2005 بإجابة المطعون ضدها لطلباتها في دعواها الفرعية
وبرفض دعوى الطاعنة الأصلية ، استأنفت الأخيرة هذا الحكم بالاستئناف رقم ......
لسنة 61 ق الإسكندرية وفيه قضت المحكمة بتاريخ 12 من إبريل سنة 2006 بتأييد الحكم
المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابــــة رأيها .
وحيث إن الطعـــــــــن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأولين منهـا
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه
أقام قضاءه برفض دعواها ببراءة الذمة من دين الضريبة الإضافية التي فرضتها عليها
المصلحة المطعون ضدها وألزمها بسدادها إليها استناداً إلى تفسيره الواسع لعبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة بقرار
رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 رغم الحكم بعدم دستورية هذا القرار والقرارات
الأخرى الصادرة في هذا الشأن ، وبعد أن لم يعد هناك نص ملزم لها بسداد هذه الضريبة
إلا من تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2002 والذى أدرج ضريبة ضمان ما بعد البيع
ضمن خدمات التشغيل للغير ، ومع أنها كانت قد قامت بسداد قيمة الضريبة الأصلية
متحفظة دون أن تعمد إلى التأخر في هذا السداد ، إلا أن الحكم أوقع عليها الجزاء
المقرر بنص المادة 32 من قانون الضريبة على المبيعات اعتباراً للأثر الكاشف لهذا
القانون في حين أنه لا يجـوز فرض ضريبة بأثر رجعى إلا بمقتضى نص قانوني صريح ، وهو
ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 175 من الدستور على أن "
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيـــــرها الرقابـة القضائية على دستورية
القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، وذلك كلـه على الوجه المبين في القانون
" . والنص في المادة 178 منه على أن " تنشـر في الجريدة الرسمية الأحكام
الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية ، والقرارات الصادرة
بتفسير النصوص التشريعية ، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص
تشريعي من آثار " ، والنص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168
لسنة 1998 والاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية في العدد 28 مكرر (ب) في 12/7/1998
على أن " أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع
سلطات الدولة وللكافة ..... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة
عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ،
على أن الحكم بعـدم دستورية نص ضريبي لا يكون لـه في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ..."
يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون سالف
البيان – على أن المشرع غاير في الحكم بين النص غير الضريبي المقضي بعدم دستوريته
وذلك بامتداد أثر الحكم إلى الماضي كأصل عام مع تخويل المحكمة الدستورية تقرير أثر
غير رجعى لحكمها ، وبين الحكم الصادر بعدم دستورية نص ضريبي بتقرير أثر مباشر له
في جميع الأحوال . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في القضية رقم
232 لسنة 26 ق دستورية بتاريخ 15 من إبريل سنة 2007 - بعدم دستورية عبارة "
خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسـل رقم (11) من الجدول رقم (2)
المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، وبعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم
11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات سالف الذكر
والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " ، فإنه
يتعين إعمال حكم المحكمة الدستورية بأثر مباشر على اعتبار أن النص المقضي بعدم
دستوريته من النصوص الضريبية التي ليس لها إلا أثـر مباشر بنص القانون " ،
ولازم ذلك أن النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته يظل قائماً واجب الإعمال به من
تاريخ نفاذ القانون الذى صدر بمقتضاه حتى تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية سالف
الذكر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان النص
عاما مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده استهداءً بالحكمة منه ، إذ في ذلك استحداث
لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل ، وكان
النص في المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم
11 لسنة 1991 على أن " يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات
الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها ..... الخدمة : كل خدمة واردة
بالجدول رقم (2) المرافق .... والنص في الفقرة الثانية من المادة الثانية على أن
" وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون
" والنص في عجز المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 المعمول به
اعتباراً من 5/3/1992 على أن ... " وتضاف إلى هذا الجدول الخدمات الواردة
بالجدول ( هـ ) المرافق لهذا القانون ، والنص في الجدول ( هـ ) المشار إليه ضمن
الخدمات الواردة به المضافة إلى الجدول رقم (2) سالف الإشارة إليه تحت بند رقم 11
" خدمات التشغيل للغير " مفاده أن عبارة هذا النص الواجب العمل به في الفترة
السابقة على سريان حكم الدستورية سالف الذكر جاءت عامة مطلقة تتسع لكافة خدمات
التشغيل التي تؤدى إلى الغير ، إذ لم يخص المشرع خدمة منها دون أخرى بالخضوع
لضريبة المبيعات ، ومن ثم فإن قصر تطبيقها علـــــى الخدمات المسماة الواردة
بالجدول يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً له بغير مخصص ، وهو ما لا يجوز إذ لو
أراد المشرع اقتصار فرض الضريبة على الخدمات المسماة بالجدول لما أورد عبارة
" خدمات التشغيل للغير " التي أراد منها خضوع كافة الخدمات التي تؤدى
للغير لهذه الضريبة وفقاً للمعيار العام في هذا الصدد ، ويكون لقاضى الموضوع السلطة في تحديد هذا المفهوم على الخدمة محل المنازعة
متى كان ذلك كافياً ويخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان
عقد ضمان ما بعد البيع هو عقد يتعهد بموجبه البائع لمشترى الآلة أو المعدة فضلاً
عن ضمان ما بها من عيوب في التصنيع خلال فترة زمنية محددة ضمان صيانة وإصلاح تلك
العيوب خلال هذه الفترة ، وهو ما يندرج ضمن عبارة " خدمات التشغيل للغير
" ، وإذا التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع
هذا النشاط للضريبة العامة على المبيعات ، ورتب على ذلك قضاءه بإعمال الجزاء
المنصوص عليه في المادة 32 من قانون الضريبة على المبيعات بفرض الضريبة الإضافية
محل التداعي نظراً لتأخر الطاعنة في سداد الضريبة الأصلية في مواعيدها المقررة ،
فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يعيب الحكم المطعون فيه من بعد ما اشتملت
عليه أسبابه من خطأ في تقريراته القانونية بشأن إعمال عبارة الأثر الكاشف للقانون
رقم 11 لسنة 2002 رغم الحكم بعد دستورية هذا الأثر بموجب حكم الدستورية سالف
البيان ، إذ لمحكمة النقض أن تُقوِم ما وقع فيه الحكم من خطأ في تقريراته
القانونية دون أن تنقضه ويضحى النعي بما سلف على غير أساس .
وحيث أن
الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب
والإخلال بحق الدفاع ، إذ تقدمت بطلب أثناء فترة حجز الاستئناف للحكم بإعادة
الدعوى للمرافعة مرفق طيه حافظة مستندات تضمنت صورة من محضر اتفاق بينها وبين
المصلحة المطعون ضدها على سداد مبالغ من قيمة الضريبة الأصلية وشهادة بعدم تحصيل
ضريبة ضمان ما بعــــد البيع من العملاء ، إلا أن الحكم التفت عن
طلبها وما أرفق به من مستندات رغم جوهريتها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعي غير مقبول ، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إعادة
الدعوى للمرافعة والتصريح بتقديم مستندات ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه ، بل
هو متروك لمحكمة الموضوع التي تستقل بتقدير مدى الجد في هذا الطلب . لما كان ذلك ،
وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لذلك الطلب المبدى من الطاعنة ورفض إجابتها إليه
بأسباب سائغة ، فإن نعيها في هذا الصدد لا يعدو كونه محض جدل فيما تستقل محكمة
الموضوع بتقديره ولا يعيب الحكم الالتفات عنه .
ولما تقدم
يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق