برئاسة السيــــــــــد القاضي / علــى محمد علـى نائـب
رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / ضيـاء أبو الحسـن ، محمد محمد المرسـى ، حسام
هشام صـادق وإيهــاب الميدانــي نواب رئيس المحكمة .
----------
( 1 –
3 ) ضرائب " الإعفاء من الضريبة " " الضريبة على إيرادات الثروة
العقارية : الضريبة على الأطيان الزراعية " .
(1) الإعفاء من الضريبة . استثناء . لا يكون إلا بنص صريح .
(2) الإعفاء من الضريبة المستحقة على الأراضي الزراعية . قصره على الأراضي المملوكة للدولة . انتقال الملكية إلى شركات القطاع
العام أو الأفراد . أثره . عدم التمتع بالإعفاء . م 6 ق 113 لسنة 1939 .
علة ذلك .
(3) الأطيان المملوكة لشركات القطاع العام . خضوعها لضريبة الأطيان
الزراعية . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الإعفاء من الضريبة هو استثناء من
الأصل ولا يكون إلا بنص صريح .
2 - النص في المادة السادسة من القانون رقم 113 لسنة 1939 بشأن ضريبة
الأطيان - المنطبق على واقعة التداعي - على أنه " لا تخضع الأراضي الزراعية
الداخلة في أملاك الحكومة العامة أو الخاصة لضريبة الأطيان ، أما إذا آلت ملكية
هذه الأراضــــي إلى الأفراد فتخضع للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون " ، كما
نصت المـادة الأولى من القرار الوزاري رقم 889 الصادر بتاريخ 16/10/1985 على أنه
" تؤسس شركة باسم صان الحجر الزراعية لمشروعات الأمن الغذائـي تتبع هيئة
القطاع العام للتنمية الزراعية ، وذلك طبقا لأحكام القانون والنظام الأساسي المرافق
وتكون لها الشخصية الاعتبارية " يدل على اقتصار الإعفاء من الضريبة المستحقة
على الأراضي الزراعية على الأراضي المملوكة للحكومة فحسب ، ولا يسرى هذا الإعفاء
إذا انتقلت ملكيتها لشركات القطاع العام أو الأفراد ، إذ لا اجتهاد مع صراحة النص
.
3 - إذ كان الثابت بالأوراق بلا خلاف بين الخصوم أن الأطيان موضوع التداعي خاصة
بالشركة المطعون ضدها الأخيرة وهى إحدى شركات القطاع العام حسبما هو ثابت من
مطالعة نظامها الأساسي ، ومن ثم فإن الأطيان المملوكة لها تكون خاضعة لضريبة
الأطيان الزراعية ، فضلا عن أن تلك الأطيان قد تم توزيعها على المنتفعين بها والذى
تم توقيع الحجوزات موضوع التداعي عليهم بما يخرجها عن مضمون الإعفاء الوارد
بالمادة السادسة من القانون رقم 113 لسنة 1939 سالفة الذكر وتظل خاضعة لضريبة
الأطيان ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر ، فإنه
يكون قد طبق صحيح القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع
التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه
الشكلية .
وحيث إن
الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين
بصفتيهما رئيسا مجلس إدارة جمعية .... أقاما الدعوى رقم .... لسنة 1995 جزئي
المنزلة على المطعون ضدهم عدا الأول بطلب الحكم ببراءة ذمة شركة ... من مبلغ ....
جنيهاً وإلغاء كافة الحجوزات الإدارية الموقعة ، واعتبارها كأن لم تكن تأسيساً على
أن المطعون ضدهــم قامـوا بتوقيـع حجـز إداري ضد واضعـــي يـــد الجمعيتين سالفتي
الذكر اللتين آلتا إليها من شركة صان الحجر لمشروعات الأمن الغذائي غير المكلفة
بالضريبة على الأطيان الزراعية ، لذا أقاما دعواهما . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد
أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى . استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ...
لسنة 49 ق المنصورة وبتاريخ 3 من يونيو سنة 1998 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن
الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض
الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن
الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، إذ قضى برفض براءة ذمة شركة ....
- التابعة لها الأرض موضوع النزاع - من ضريبة الأطيان الزراعية على الرغم من
تقديمهما شهادة رسمية صادرة من المراقبة العامة للتنمية والتعاون بالشرقية تفيد أن
الأطيان في مرحلة الإصلاح والاستزراع ولا تغل إيراداً حقيقياً لاحتياجها تكاليف
باهظة للإصلاح بما يجعلها معفاة من ضريبة الأطيان الزراعية ، كما اطرح دون سند من
القانون طلب ندب خبير آخر في الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإعفاء من الضريبة هو استثناء من الأصل ، ولا
يكون إلا بنص صريح ، وكان النص في المادة السادسة من القانون رقم 113 لسنة 1939
بشأن ضريبة الأطيان – المنطبق على واقعة
التداعي – على أنه " لا تخضع الأراضي الزراعية الداخلة في أملاك الحكومة
العامة أو الخاصة لضريبة الأطيان ، أما إذا آلت ملكية هذه الأراضي إلى الأفراد
فتخضع للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون ، كما نصت المادة الأولى من القرار الوزاري
رقم 889 الصادر بتاريخ 16/10/1985 على أنه " تؤسس شركة باسم ..... الزراعية
لمشروعات الأمن الغذائي تتبع هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية ، وذلك طبقاً
لأحكـــام القانون والنظام الأساسي المرافــــق وتكون لها الشخصية الاعتبارية
" يدل على اقتصار الإعفاء من الضريبة المستحقة على الأراضي الزراعيــــــة
على الأراضي المملوكة للحكومة فحسب ، ولا يسرى هذا الإعفاء إذا انتقلت ملكيتها
لشركات القطاع العام أو الأفراد ، إذ لا اجتهاد مع صراحة النص . لما كان ذلك ،
وكان الثابت بالأوراق بلا خلاف بين الخصوم أن الأطيان موضوع التداعي خاصة بالشركة
المطعون ضدها الأخيرة وهى إحدى شركات القطاع العام حسبما هو ثابت من مطالعة نظامها
الأساسي ، ومن ثم فإن الأطيان المملوكة لها تكون خاضعة لضريبة الأطيان الزراعية ،
فضلاً عن أن تلك الأطيان قد تم توزيعها على المنتفعين بها والذى تم توقيع الحجوزات
موضوع التداعي عليهم بما يخرجها عن مضمون الإعفاء الوارد بالمادة السادسـة من
القانون رقم 113 لسنة 1939 سالفة الذكر وتظل خاضعة لضريبة الأطيان ، وإذ التزم
الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر، فإنه يكون قد طبق صحيح
القانون ، ويضحى النعي عليه بما سلف على غير أساس ، ولا على الحكم المطعون فيه إن
لم يجب الطاعنة إلى طلبها بندب خبير آخر في الدعوى.
وحيث إنه
لما تقدم يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق