الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 فبراير 2018

الطعن 15613 لسنة 79 ق جلسة 24 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 120 ص 725

جلسة 24 من مايو سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / عبد المنعم دسوقي نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / أحمد الحسيني يوسف ، وائل سعد رفاعي نائبي رئيس المحكمة ، محمد بيومي عقبة والريدي عدلي محمد .
---------
(120)
الطعن 15613 لسنة 79 ق
(1 – 5 ) بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجاري : قفل الحساب الجاري " . فوائد " أنواع الفوائد " .
 (1) قفل الحساب الجاري . يكون بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها . محكمة الموضوع لها سلطة استخلاص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها .
(2) الحساب الجاري . جواز قفله باتفاق طرفيه حتى لو كان محدد المدة . قفله بإرادة أيا منهما . شرطه . عدم تحديد مدته في العقد . م 369 /1 ، 2 ق التجارة .
(3) قفل الحساب الجاري وتصفيته . أثره . وقوع المقاصة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه واستخلاص رصيد وحيد يحل محل جميع حقوق طرفيه كل في مواجهة الآخر .
(4) قفل الحساب الجاري وتسويته . أثره . اعتبار الرصيد مستحقاً بأكمله وصيرورته ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء . مؤداه . عدم جواز تقاضى فوائد مركبة وسريان الفوائد القانونية عليه مادام العقد خلا من الاتفاق على سريان الفوائد الاتفاقية بعد قفله .
        (5) التوقيع على عقد التعهد بحساب جارٍ مدين المتضمن إقرار العميل مقدماً على مطبوعات البنك المطعون ضده بأن دفاتر الأخير وحساباته بينة قاطعة على المبالغ المستحقة أو التي تستحق عليه وتنازله عن حق الاعتراض عليها أمام المحكمة . لا يعني أحقية هذا البنك في المطالبة بمبالغ لا يقدم أية حسابات تفصيلية عنها ولا يعرف مصدرها وكيفية حسابها .
(6) دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى : الطلبات التي تلتزم المحكمة بالإجابة عنها ".
طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً . التزام محكمة الموضوع بإجابته . مخالفة ذلك . قصور .
(7) دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " .
أخذ الحكم بتقرير خبير لا تصلح أسبابه رداً على دفاع جوهري للخصوم . قصور .
(8) بنوك " عمليات البنوك: الحساب الجاري : قفل الحساب الجاري ".
قضاء الحكم المطعون فيه باحتساب الفوائد الاتفاقية المركبة المتفق عليها في عقد فتح الحساب الجاري على الرغم من قفله وعدم تجديده . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها .
2- المشرع جعل العبرة بقفل الحساب أي منع دخول مدفوعات جديدة فيه , إذ أكد رضائية عقد الحساب الجاري فأجاز قفله باتفاق طرفيه ولو كان محدد المدة وبإرادة أى منهما إذ لم تحدد له مدة على نحو ما ورد بنص المادة 369/1 ، 2 من قانون التجارة .
3 - يترتب على قفل الحساب تصفيته ووقوع المقاصة العامة فوراً لمرة واحدة وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .
4 - الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء فتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب الجاري وذلك لأن قفل الحساب الجاري المصرفي يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدني وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة مما يترتب عليه أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعـد الآمرة التي لا يصح الاتفـاق علـى مخالفتها.
5 - التوقيـع على عقد التعهد بحساب جارٍ مدين وإن تضمن إقراراً أو اعترافاً من العميل مقدماً بأن دفاتر البنك المطعون ضده تعتبر بينة قاطعة على المبالغ المستحقة أو التي تستحق عليه بموجبه وتنازلاً مقدماً من المدين عن حق الاعتراض عليها أمام المحكمة إلا أن هذا الإقرار الوارد على مطبوعات البنك – والذى لا يملك الموقع عليه عادة حق مناقشته أو تعديله - لا يعنى أحقية البنك في مطالبة المتعاقدين معه بمبالغ لا يقدم عنها أية حسابات تفصيلية يمكن معها التعرف على مصادرها وكيفية احتسابها ومراجعة أية أخطاء مادية أو حسابية قد تنجم عنها إذ لا يكفى وجود اتفاق على نسبة الفائدة للتحقق من صحة المبلغ المطالب به من البنك ما دام لم ينازع العميل في صحته بما يوفر الثقة اللازمة بيـن البنوك وعملائها .
6 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدفاع الجوهري الذى تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله والرد عليه وإلا كان حكمها قاصر البيان هو الدفاع الذى يقدمه الخصم مؤيداً بدليل أو يطلب تمكينه من إثباته بالطرق المقررة قانوناً وأن يكون من شأنه – لو صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى .
7 - إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .
8 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالفوائد الاتفاقية المركبة المتفق عليها في عقد فتح الحساب الجاري موضوع الدعوى على الرصيد المدين دون الوقوف على تاريخ إقفاله رغم أنه بعد هذا التاريخ يصبح الرصيد ديناً عادياً ويخضع للقواعد العامة ولا يجوز تقاضى فوائد مركبة عليه ولو تضمن العقد الاتفاق عليها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون في هذا الخصوص مما يوجب نقضه , هذا إلى أن الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه تم سداد مبلغ ..... جنيه بعد 25 فبراير سنة 2001 وأن هذا المبلغ ورد في تقرير الخبير وطلب خصمه من المديونية وأن كشوف الحساب المقدمة من البنك المطعون ضده الأول والتي اعتمد عليها الخبير في احتساب رصيد المديونية حتى 31 مايو سنة 2005 قد تضمنت فوائد مركبة غير قانونية وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث تمهيداً لإعمال أثره عند التحقق من صحته فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - سبق وأن أحاط بها وفصَّلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 8 من مارس سنة 2011 – وعليه تحيل المحكمة في بيانها وتجتزئ منها أن البنك المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة 2005 شمال القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم من الثالث إلى الخامس بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ خمسة وعشرين مليوناً وسبعمائة وثلاثة وستين ألفاً ومائتان وواحد وأربعين جنيهاً وستة وستين قرشاً حتى 31 من مايو سنة 2005 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين بواقع 13,5% سنوياً حتى تمام السداد وذلك بموجب عقد حساب جارٍ مدين منح البنك المطعون ضده الأول الشركة الطاعنة تسهيلات ائتمانية بمبلغ عشرين مليون جنيه لمدة سنة تبدأ من 26 من فبراير سنة 2000 وينتهى في 25 من فبراير سنة 2001 وعقود الكفالة التضامنية المرفقين بالأوراق وندبت محكمة أول درجة خبيراً ثم أحالت الدعوى إلى محكمة القاهرة الاقتصادية التي حكمت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بذات المحكمة حيث قيدت أمامها برقم .... لسنة 1 ق القاهرة الاقتصادية . تدخل المطعون ضده الثاني في الدعوى بذات الطلبات سالفة البيان وبتاريخ 17 من أغسطس سنة 2009 قضت المحكمة بإلزام الطاعن والمطعون ضدهم من الثالث إلى الخامس متضامنين بأن يؤدوا للمطعون ضده الثاني ....... جنيه حتى 31 من مايو سنة 2005 بخلاف ما يستجد من عائد مدين مركب بواقع 13,5% سنوياً حتى تمام السداد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه , وإذ عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة , وبتاريخ 8 من مارس سنة 2011 قضت بتكليف الطاعن باختصام المطعون ضدهم من الثالث إلى الخامس وبالجلسة المحددة لنظر الطعن قدم الطاعن ما يفيد الاختصام والتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفى بيانهما يقول إنه تمسك في مذكرته المؤرخة 29 من يونيو سنة 2009 المقدمة لمحكمة الموضوع بدفاع مؤداه وجوب احتساب رصيد مديونية الشركة التي مُنحت التسهيل الائتماني المدين في الحساب الجاري لدى البنك المطعون ضده الأول على أساس المبالغ المستحقة عليها اعتباراً من بداية العقد في 26 فبراير سنة 2000 حتى نهايته في 25 فبراير سنة 2001 وليس قبل ذلك وعلى أساس الفائدة المستحقة سنوياً من اليوم التالي لقفل الحساب اعتباراً من آخر عملية سحب تمت في 30 من نوفمبر سنة 2003 وبعدم جواز تقاضى فوائد مركبة طبقاً للمادة 232 من القانون المدني على متجمد الرصيد أو إضافة أية مبالغ بعد تاريخ قفله . قام المطعون ضده الأول باحتساب عوائد عليها مع وجوب خصم المبالغ المسددة وقدرها .... جنيه بعد 25 من فبراير سنة 2001 هذا إلى أن تقرير الخبير الذى اتخذه الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه اعتد في بحثه عن حقيقة المديونية على كشوف الحساب المقدمة بواسطة المطعون ضده الأول رغم اشتمالها على فوائد مركبة غير قانونية ودون التحقق من صحتها وطلبت تمكينه من إثباته بواسطة أهل الخبرة لفحص اعتراضاته على التقرير سالف البيان إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن تحقيق هذا الدفاع الجوهرى رغم أن من شأن صحته تغيير وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد , ذلك بأن المقــرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحساب الجاري ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها إلا أن المشرع قد جعل العبرة بقفل الحساب أي منع دخول مدفوعات جديدة فيه , إذ أكد رضائية عقد الحساب الجاري فأجاز قفله باتفاق طرفيه ولو كان محدد المدة وبإرادة أي منهما إذ لم تحدد له مدة على نحو ما ورد بنص المادة 369/1 , 2 من قانون التجارة ورتب على قفل الحساب تصفية ووقوع المقاصة العامة فوراً لمرة واحدة وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر وأن الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء فتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب الجاري وذلك لأن قفل الحساب الجاري المصرفي يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدني وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة مما يترتب عليه أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدني تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديـد الحد الأقصى للفـوائد من القواعـد الآمرة التي لا يصح الاتفـاق على مخالفتها . وكان التوقيع على عقد التعهد بحساب جارٍ مدين وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وإن تضمن إقراراً أو اعترافاً من العميل مقدماً بأن دفاتر البنك المطعون ضده تعتبر بينة قاطعة على المبالغ المستحقة أو التي تستحق عليه بموجبه وتنازلاً مقدماً من المدين عن حق الاعتراض عليها أمام المحكمة إلا أن هذا الإقرار الوارد على مطبوعات البنك – والذى لا يملك الموقع عليه عادة حق مناقشته أو تعديله - لا يعنى أحقية البنك في مطالبة المتعاقدين معه بمبالغ لا يقدم عنها أية حسابات تفصيلية يمكن معها التعرف على مصادرها وكيفية احتسابها ومراجعة أية أخطاء مادية أو حسابية قد تنجم عنها إذ لا يكفى وجود اتفاق على نسبة الفائدة للتحقق من صحة المبلغ المطالب به من البنك ما دام لم ينازع العميل في صحته بما يوفر الثقة اللازمة بيـن البنوك وعملائها , وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفاع الجوهري الذى تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله والرد عليه وإلا كان حكمها قاصر البيان هو الدفاع الذى يقدمه الخصم مؤيداً بدليل أو يطلب تمكينه من إثباته بالطرق المقررة قانوناً وأن يكون من شأنه – لو صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى , وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بالفوائد الاتفاقية المركبة المتفق عليها في عقد فتح الحساب الجاري موضوع الدعوى على الرصيد المدين دون الوقوف على تاريخ إقفاله رغم أنه بعد هذا التاريخ يصبح الرصيد ديناً عادياً ويخضع للقواعد العامة ولا يجوز تقاضى فوائد مركبة عليه ولو تضمن العقد الاتفاق عليها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون في هذا الخصوص مما يوجب نقضه , هذا إلى أن الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه تم سداد مبلغ ... جنيه بعد 25 فبراير سنة 2001 وأن هذا المبلغ ورد في تقرير الخبير وطلب خصمه من المديونية وأن كشوف الحساب المقدمة من البنك المطعون ضده الأول والتي اعتمد عليها الخبير في احتساب رصيد المديونية حتى 31 مايو سنة 2005 قد تضمنت فوائد مركبة غير قانونية وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث تمهيداً لإعمال أثره عند التحقق من صحته فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل ما يوجب نقضه.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى .... لسنة 1 ق القاهرة الاقتصادية فالمحكمة تقضى بندب خبير لتحقيق عناصرها على نحو ما سيرد بمنطوق الحكم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق