جلسة 25 من ديسمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / محمد شهـاوى عبد ربه نائـب رئيس
المحكمة وعضوية السادة القضاة / محسـن فضـلى ، عبـد العزيـز فرحـات ، أيمن يحيى
الرفاعي نواب رئيس المحكمة وطارق فتحي يوسف .
------------
(171)
الطعن 6991 لسنة 79 ق
(1)
دعوى " إجراءات نظر الدعوى : تقديم المستندات في الدعوى " .
تقديم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسكه بدلاتها . التفات الحكم عنها
مع ما قد يكون لها من الدلالة . قصور .
(2) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة
لمسائل الإثبات : سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " .
محكمة
الموضوع . أخذها بتقرير الخبير المقدم في الدعوى والإحالة في بيان أسباب حكمها
إليه . كون أسباب تقرير الخبير لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم . قصور
.
(3) إثبات " طرق الإثبات : اليمين : اليمين
الحاسمة : من شروط توجيهها " .
اليمين
الحاسمة . غايتها . حسم النزاع بين طرفي الدعوى . لازمه . أن يكون توجيهها أو
حلفها أو النكول عنها من شأنه تحقيق تلك الغاية وإلا كانت غير منتجة في النزاع .
(4 ، 5) إثبات " طرق الإثبات : اليمين : اليمين
الحاسمة " . تجزئة " أحوال عدم التجزئة " .
(4) تعدد الخصوم في الدعوى . أثره . عدم الاستفادة من اليمين الحاسمة إلا
من حلفها ولا يضار بها إلا من نكل عنها أو ردها على خصمه فحلفها . الاستثناء .
إفادة المدين المتضامن مما قد يجنيه مدين متضامن آخر من حلف اليمين ولا يضار بها .
اليمين الحاسمة في موضوع غير قابل للتجزئة . وجوب توجيهها إلى جميع الخصوم ولا
تحسم النزاع إلا اذا حلفوا أو نكلوا عنها جميعاً . علة ذلك .
(5) طلب المطعون
ضدهم القضاء بانقضاء حق الرهن الحيازي لأطيان التداعي وتسليم الأطيان المرهونة
وفائض مقابل المنفعة . موضوع غير قابل للتجزئة . تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع
بانتهاء علاقة الرهن الحيازي ودياً عن طريق مبادلة الدائن المرتهن- مورث مورثهم - المدين
الراهن- مورث مورث المطعون ضدهم- مساحة الأطيان محل الرهن بمساحة مساوية لها من
أرض مملوكة للأول وشرائه المساحة الباقية بموجب عقد بيع مسجل وتقديمهم ذلك العقد
وطلبهم توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهم في خصوص انتهاء الرهن على ذلك الأساس .
التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع وقضاؤه للمطعون ضدهم بطلباتهم استناداً
لتقرير الخبير ولحلف بعض المطعون ضدهم لليمين الحاسمة باعتبارها حاسمة للنزاع .
مخالفة وقصور . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع
مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من
الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير
الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسبابها إليه ، وكانت أسبابه لا تصلح رداً
على دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن
حكمها يكون معيباً بالقصور .
3 - إذ كانت الغاية من اليمين الحاسمة هي حسم النزاع بين طرفيه فيتعين أن
يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها من شأنه تحقيق هذه الغاية وإلا كانت غير
منتجة في النزاع .
4 -
إذا كان الأصل أنه إذا تعدد الخصوم في الدعوى فلا يفيد من اليمين الحاسمة إلا من
حلفها ، ولا يضار إلا من نكل عنها أو ردها على خصمه فحلفها ، إلا أنه يستثنى من
ذلـك حالة المدين المتضامن فإنه يفيد مما قد يجنيه مدين متضامن آخر من حلف اليمين ولا
يضار بها ، وكذلك إذا كان موضوع الحلف غير قابل للتجزئة ، فيتعين أن توجه اليمين
إلى جميع الخصوم فيه ولا أثر لها في حسم النزاع إلا إذا حلفها أو نكل عنهـا جميعهم
، فإذا حلفها البعض ونكل عنها البعض الآخر فلا ينحسم به النزاع ، إذ لا يتصور - في
موضوع غير قابل للتجزئة - أن تكون اليمين حاسمة بالنسبـة للبعض وغير حاسمة مع
البعض الآخر .
5 - إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بانتهاء علاقة الرهن
ودياً بين طرفيه عن طريق مبادلة الدائن المرتهن - مورث مورث الطاعنين - المدين
الراهن - مورث مورث المطعون ضدهم - مساحة من الأطيان محل الرهن بمساحة مساوية لها
من أرض مملوكة للأول في مكان آخر ، والمساحة الباقية اشتراها منه بموجب عقد البيع
المسجل برقم ... لسنة 1935 توثيق ... وأصبحت الأرض محل الرهن ملكاً خالصاً له ،
وقدموا هذا العقد ، كما وجهوا اليمين الحاسمة للمطعون ضدهم في خصوص انتهاء الرهن
على هذا الأساس ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وأقام قضاءه
بانقضاء الرهن عن طريق استهلاك الدين ، وألزم الطاعنين بفائض منفعة الأطيان عن
المدة اللاحقة على انقضائه وتسليم هذه الأطيان إلى المطعون ضدهم على تقرير الخبير
المنتدب ، وعلى حلف بعض المطعون ضدهم لليمين الحاسمة الموجهة إليهم باعتبارها
حاسمة للنزاع ، رغم أن تقرير الخبير لم يتعرض لعقد البيع المسجل المشار إليه ، وأن
عدم حلف بعض المطعون ضدهم اليمين يُعدِم أثرها في حسم النزاع بالنسبة للجميع ، لأن
موضوعه غير قابل للتجزئة ، إذ لا يتصور أن ينقضي عقد الرهن بالنسبة لبعض ورثة
المدين الراهن دون أن ينقضي بالنسبة للبعض الآخر ، وفى هذا ما يعيب الحكم بمخالفة
القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه
الشكلية .
وحيث إن
الوقـائع - على ما يبين من الحكـم المطعون فيــه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن
المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم .. لسنة 2002 مدنى محكمة أسوان الابتدائية
"مأمورية ادفو" على مورث الطاعنين بطلب الحكم بانقضاء حق الرهن الحيازي لأطيان
التداعي ومساحتها 4س 21ط 3ف المبينة بالصحيفة بموجب العقد رقم ... لسنة 1919
المتضمن رهن مورثهم المرحوم / ..... لها لصالح مورث الطاعنين المرحوم / ......
واستهلاك دين الرهن وقدره 1370 جنيهاً وإلزامه بأداء مبلغ مائتي ألف جنيه كفائض
منفعة عن الفترة اللاحقة على انقضاء الرهن وتسليم الأطيان المرهونة ، ندبت المحكمة
خبيرين وبعد أن أودعا تقريريهما حكمت بانقضاء حق الرهن الحيازي وإلزام الطاعنين
بأداء مبلغ 87564 جنيهاً فائض منفعة العين المرهونة حتى نهاية عام 2002 والتسليم ،
استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف رقم .. لسنة 25 ق قنا " مأمورية أسوان
" ، وبتاريخ ../ ../2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون
في الحكم بطريــــــق النقض ، وقدمت النيابة مذكــرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم
المطعون فيه ، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها
التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما
ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون
إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بانتهاء علاقة الرهن ودياً فيما بين طرفيه بقيام
المدين الراهن بمبادلة الدائن المرتهن على أطيان تساوى الأطيان محل الرهن في مكان
آخر ولم تتبق من المساحة المرهونة سوى المساحة التي تصرف فيها المدين الراهن -
مورث مورث المطعون ضدهم - إلى الدائن المرتهن - مورث مورث الطاعنين - بموجب عقد
البيع المسجل رقم .. لسنة 1935 توثيق ... ، وقدموا هذا العقد وطلبوا توجيه اليمين
الحاسمة للمطعون ضدهم في شأن انقضاء الرهن على هذا النحو ، إلا أن الحكم المطعون
فيه التفت عن هذا الدفاع وأقام قضاءه بطلبات المطعون ضدهم على تقرير الخبير
المنتدب وعلى حلف اليمين الموجهة منهم ، رغم أن الخبير لم يتعرض للعقد المسجل
المشار إليه ورغم أن بعض المطعون ضدهم لم يحلف اليمين ، فلا يكون له أثر في حسم
النزاع لعدم قابلية الموضوع للتجزئة ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى قدم الخصم إلى
محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد
يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور ، وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع
بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسبابها إليه ، وكانت أسبابه لا
تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى
فإن حكمها يكون معيباً بالقصور ، وأنه إذ كانت الغاية من اليمين الحاسمة هي حسم
النزاع بين طرفيه فيتعين أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها من شأنه تحقيق
هذه الغاية وإلا كانت غير منتجة في النزاع ، وإذا كان الأصل أنه إذا تعدد الخصوم
في الدعوى فلا يفيد من اليمين الحاسمة إلا من حلفها ، ولا يضار إلا من نكل عنها أو
ردها على خصمه فحلفها ، إلا أنه يستثنى من ذلك حالة المدين المتضامن فإنه يفيد مما
قد يجنيه مدين متضامن آخر من حلف اليمين ولا يضار بها ، وكذلك إذا كان موضوع الحلف
غير قابل للتجزئة ، فيتعين أن توجه اليمين إلى جميع الخصوم فيه ولا أثر لها في حسم
النزاع إلا إذا حلفها أو نكل عنها جميعهم ، فإذا حلفها البعض ونكل عنها البعض
الآخر فلا ينحسم به النزاع ، إذ لا يتصور - في موضوع غير قابل للتجزئة - أن تكون
اليمين حاسمة بالنسبة للبعض وغير حاسمة مع البعض الآخر . لما كان ذلك ، وكان البين
من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بانتهاء علاقة الرهن ودياً بين
طرفيه عن طريق مبادلة الدائن المرتهن - مورث مورث الطاعنين - المدين الراهن - مورث
مورث المطعون ضدهم - مساحة من الأطيان محل الرهن بمساحة مساوية لها من أرض مملوكة
للأول في مكان آخر ، والمساحة الباقية اشتراها منه بموجب عقد البيع المسجل برقم
... لسنة 1935 توثيق أسوان وأصبحت الأرض محل الرهن ملكاً خالصاً له ، وقدموا هذا
العقد ، كما وجهوا اليمين الحاسمة للمطعون ضدهم في خصوص انتهاء الرهن على هذا
الأساس ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وأقام قضاءه بانقضاء الرهن عن طريق
استهلاك الدين ، وألزم الطاعنين بفائض منفعة الأطيان عن المدة اللاحقة على انقضائه
وتسليم هذه الأطيان إلى المطعون ضدهم على تقرير الخبير المنتدب ، وعلى حلف بعض
المطعون ضدهم لليمين الحاسمة الموجهة إليهم باعتبارها حاسمة للنزاع ، رغم أن تقرير
الخبير لم يتعرض لعقد البيع المسجل المشار إليه ، وأن عدم حلف بعض المطعون ضدهم
اليمين يُعدِم أثرها في حسم النزاع بالنسبة للجميع ، لأن موضوعه غير قابل للتجزئة
، إذ لا يتصور أن ينقضي عقد الرهن بالنسبة لبعض ورثة المدين الراهن دون أن ينقضي
بالنسبة للبعض الآخر ، وفى هذا ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والقصور في التسبيب
والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق