قضية رقم 144 لسنة 24 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المن عقدة يـوم السبت الرابع عشر من مارس سـنة 2015م، الموافق الثالثوالعشرين من جمادى الأولى سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبدالعزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر
والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 144 لســنة 24 قضائية " دستورية" المحالة من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الأولى) بحكمها الصادر بجلسة 17/1/2002 في الدعوى رقم 716 لسنة 55 قضائية .
المقامة من
السيد / أشرف نزيه عرفه إبراهيم
ضـــــــــــد
1- السيد رئيس جامعة الإسكندريـــة
2- السيد عميد كلية السياحة والفنادق
بجامعة الإسكندرية
الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من أبريل سنة 2002، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 716 لسنة 55 قضائية، بعد أن قضت الدائرةالأولى بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 17/1/2002؛ أولاً: بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ثانيًا: بوقف الدعوى، وبإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة (32) من اللائحة الداخلية للدراسات العليابكلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمةإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - في أن المدعي كان قد أقام ضد المدعى عليهما الدعوى رقم 716 لسنة 55 قضائية أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وطلب في ختامها الحكم؛ أولًاـ وبصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة امتحان الفرقة الثانية (دبلوم الإرشاد السياحي والفنادق) بجامعةالإسكندرية عن العام الدراسي 1999/2000، فيما تضمنه من اعتباره راسبًا في هذهالفرقة، وما يترتب على ذلك من آثار؛ أخصها اعتباره ناجحًا مع عقد امتحان دور ثانللمادة التي رسب فيها، ثانيًا: وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة (32) من اللائحة الداخلية لكلية السياحةوالفنادق بجامعة الإسكندرية، فيما تضمنه من عدم عقد امتحان دور ثان لطلبة مرحلةالدبلوم، ثالثًا: بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار. وقد قررالمدعي بصحيفة دعواه أمام محكمة الموضوع أنه كان مقيدًا بالفرقة الثانية بدبلوم الإرشاد السياحي والفنادق بالكلية المذكورة في العام الدراسي (1999/2000) ورسبللمرة الثانية في امتحان مادة "الحضارة"، فأعلنت الكلية - إعمالًا للنصالمُحال - رسوبه في ذلك العام الدراسي رسوبًا كاملًا وإلغاء قيده نهائيًّابالدبلوم، كما امتنعت الكلية عن عقد امتحان دور ثان له. وبجلسة 17/1/2002 قضت محكمة الموضوع؛ أولًا: بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكين المدعي من أداء امتحان الدور الثاني لدبلوم الإرشاد السياحي، بالفرقةالثانية (دراسات عليا) في مادة "الحضارة" في العام الجامعي (2001/2002)،ثانيًا: بوقف الدعوى، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة (32) من اللائحة الداخلية للدراسات العليا بكلية السياحة والفنادق بجامعةالإسكندرية، لما تراءى لها من شبهة مخالفة النص المُحال لحكم المادة (40) من دستور سنة 1971، تأسيسًا على أن لائحة كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان قد منحتالطالب، في حالة رسوبه في مادة أو مادتين، الحق في إعادة الامتحان في الدورالثاني، كما منحت الطالب، في حالة رسوبه في الدور الثاني، الحق في إعادة الامتحانفي هذه المادة أو هاتين المادتين في السنة التالية، كذلك منحت الطالب، في حالةرسوبه في أكثر من مادة، الحق في إعادة الامتحان في السنة التالية في المواد التيرسب فيها، وبذلك يكون النص المُحال، دون أن تظاهره مصلحة قام الدليل على اعتبارها،قد أنشأ تمييزًا غير مبرر بين طلاب الكليتين في مرحلة الدبلوم .
وحيث إن المادة (19) من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات عهدت إلى المجلس الأعلى للجامعات بوضع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات واللوائح الداخلية للكليات والمعاهد التابعة للجامعة، لتحدد هذه اللوائح- على ما تطلبته المادة (167) من هذا القانون - الهيكل الداخلي لتكوينها والأحكامالتفصيلية لنظم القيد والدراسة والامتحان فيما يخصها، وذلك في حدود الإطار العامالمقرر في القانون وفي لائحته التنفيذية.
كما ناطتالمادة 197 من قانون تنظيم الجامعات بوزير التعليم العالى إصدار قرار بلائحةداخلية لكل كلية أو معهد تابع للجامعة وذلك بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهدومجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات، على أن تنظم هذه اللائحة علاوة علىالمسائل المحددة فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية الشروط التفصيليةللحصول على الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات، والقواعد الخاصة بالامتحاناتفيها .
وتنفيذًالذلك أصدر وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى قراره رقم 256 لسنة 1993باللائحة الداخلية لكلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية التى تنص فى المادة32 منها على أن " يُمنح الراسبون فى أى من مقررات الماجستير أو الدبلوم فرصةواحدة لإعادة الامتحان فى جميع المقررات " .
وحيث إن هذه المادة قد جرى تعديلها بمقتضى المادة الأولى منقرار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي رقم 49 لسنة 2006 بشأن إجراء بعضالتعديلات باللائحة الداخلية لكلية السياحة والفنادق، جامعة الإسكندرية (مرحلةالدراسات العليا)، وأصبحت تنص بعد التعديل على أن :"يُعقد امتحان دور ثانخلال شهر سبتمبر للطلاب الراسبين فيما لا يزيد على مقررين دراسيين من مقرراتالماجستير أو الدبلوم، فإذا تكرر رسوبهم، تعين عليهم إعادة إجراءات التسجيل أوالقيد في العام الجامعي التالي وأداء الامتحانات في جميع المقررات، كفرصة أخيرة،لا يجوز لهم بعدها تكرار القيد في نفس الدرجة".
وحيث إن قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 920لسنة 1997 قد نص على أن :"يُستبدل بنص المادة (25) من اللائحة الداخلية لكليةالسياحة والفنادق بجامعة حلوان والصادرة بالقرار الوزاري رقم 18 بتاريخ 9/1/1983النص التالي:
مادة (25): " يحدد مجلس الدراسات العليا والبحوثبالجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية مواعيد الامتحان ويمنح الراسبون في أي من مقرراتالماجستير فرصة واحدة لإعادة الامتحان في جميع المقررات.
أما بالنسبة لمرحلة الدبلوم: يُعقد امتحان دور ثان لامتحانالدبلوم في شهر سبتمبر من كل عام في مواد الرسوب فقط، على أن يُعقد امتحان الدور الثاني للراسب في مادةأو مادتين فقط.
وفي حالة رسوب الطالب في الدور الثاني، يكون امتحانه فيالسنة التالية في مواد الرسوب فقط كفرصة أخيرة.
وفي حالة الرسوب في أكثر من مادتين، يتم امتحانه في السنةالتالية في مواد الرسوب فقط كفرصة أخيرة ".
وحيث إن المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحثالعلمي رقم 918 لسنة 1997 تنص على أن :"تُطبق اللائحة الداخلية لكلية السياحةوالفنادق بجامعة حلوان والصادرة بالقرار الوزاري رقم 18 بتاريخ 9/1/1983، على كليةالسياحة والفنادق بجامعة المنيا".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثرًا في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكانت رحى النزاع فيالدعوى الموضوعية تدور حول صحة قرار إعلان نتيجة امتحان الفرقة الثانية (دبلومالإرشاد السياحي والفنادق) بجامعة الإسكندرية عن العام الدراسي (1999/2000) فيما تضمنه من اعتبار المدعي راسبًا، ومن ثم فإن مصلحته الشخصية المباشرة تكون متحققةفي الطعن على النص المُحال المشار إليه، قبل تعديله بقرار وزير التعليم العاليوالدولة للبحث العلمي رقم 49 لسنة 2006، فيما تضمنه من منح الراسبين في أي منمقررات الدبلوم فرصة واحدة لإعادة الامتحان في جميع المقررات، وفيه ينحصر نطاق الدعوى الماثلة.
وحيث إن حكم الإحالة ينعي على النص المحال مخالفته المادة(40) من دستور سنة 1971، تأسيسًا على منحه الطالب في مرحلة الدبلوم بكلية السياحةوالفنادق بجامعة الإسكندرية فرصة واحدة لإعادة الامتحان في جميع المقررات؛ في حينأن قرينه الطالب بجامعة حلوان يُمنح، في حالة رسوبه في مادة أو مادتين، الحق فيإعادة الامتحان في الدور الثاني أو في السنة التالية، كما يُمنح، في حالة رسوبه فيالدور الثاني، الحق في إعادة الامتحان في السنة التالية كذلك، وبذلك يكون النص المطعون فيه قد مايز، دون مبرر موضوعي، بين طلاب الكليتين في مرحلة الدراساتالعليا بالرغم من تماثل مراكزهم القانونية، بما يُعد إخلالًا بمبدأ المساواة.
وحيث إن حماية هذه المحكمة للدستور - وفقًا لما جرى بهقضاؤها - إنما تنصرف إلى الدستور القائم، إلا أنه إذا كان هذا الدستور ليس ذا أثررجعي، فإنه يتعين إعمال أحكام الدستور السابق الذي صدر النص المحال في ظل العملبأحكامه، طالما أن هذا النص قد عُمل بمقتضاه إلى أن تم إلغاؤه أو استُبدل نص آخربه خلال مدة سريان ذلك الدستور. متى كان ذلك، وكان النص المحال قد تم استبدال نصآخر به قبل نفاذ الدستور الحالي الصادر في 18/1/2014، ومن ثم يتعين الاحتكام، فيشأن المسألة الدستورية المتعلقة بالنص المحال، إلى نصوص دستور سنة 1971 الذي عُملفي ظله بالنص المطعون فيه، إلى أن تم استبدال نص آخر به خلال مدة سريان ذلكالدستور.
وحيث إن المادة (18) من دستور سنة 1971 تنص على أن:"التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولةعلى مد الإلزام إلى مراحل أخرى، وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعاتومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمعوالإنتاج" .
وحيث إن كفالة الدستور لحق التعليم - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما جاء انطلاقًا من حقيقة أن التعليم يعد من أهم وظائف الدولة،وأكثرها خطرًا، بحسبانه أداتها الرئيسية في تنمية القيم الخلقية والتربويةوالثقافية لدى النشء والشبيبة، إعدادًا لحياة أفضل يتوافق فيها الإنسان مع بيئتـهومقتضيات انتمائه إلى وطنـه، ويتمكـن في كنفها من اقتحام الطريـق إلى آفاق المعرفةوألوانها المختلفة.
وحيث إن التعليم العالي - بجميع كلياته ومعاهده - يشكلالركيزة الرئيسية لتزويد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء الذين تقع علىعواتقهم مسئولية العمل في مختلف مجالاته، فإن ارتباطه - في أهدافه وأسس تنظيمه -بحاجات هذا المجتمع ومتطلبات تنمية إنتاجه يكون لازمًا، وفقًا لمعايير الجودةالعالمية، وهو ما حرص المشرع الدستوري على النص عليه صراحةً، ورددته من بعد المادة الأولى من قانون تنظيم الجامعات السالف الذكر عند تحديدها لرسالة الجامعات بأن يكون التعليم فيها موجهًا لخدمة المجتمع والارتقاء به حضاريًا، والإسهام في النهوضبالفكر وتقدم العلوم، وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة، المطلع على أحدث طرائقالبحث، والقيم الرفيعة لضمان ازدهار الوطن وتنمية ثروته البشرية، والعمل على بعثالحضارة العربية واستعادة التراث التاريخي للشعب المصري وتقاليده الأصلية، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم الجامعيوحاجات المجتمع والإنتاج، وفقًا للقواعد التي يتولى المشرع وضعها تنظيمًا للحق فيالتعليم، بما لا يؤدي إلى مصادرته أو الانتقاص منه، وعلى ألا تخل القيود التييفرضها في مجال هذا التنظيم بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة المنصوص عليهما فيالمادتين (8) و(40) من دستور سنة 1971.
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مبدأ المساواةأمام القانون يتعين تطبيقه على المواطنين كافةً؛ باعتباره أساس العدل والحريةوالسلام الاجتماعي، وعلى تقدير أن الغاية التي يستهدفها تتمثل أصلًا في صون حقوقالمواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، وأضحى هذا المبدأ ـ في جوهرهـ وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا يقتصر نطاق تطبيقها على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، بل يمتد مجال إعما لها كذلك إلى تلك التي كفلهاالمشرع للمواطنين في حدود سلطته التقديرية، وعلى ضوء ما يرتأيه محققًا للصالحالعام. إذ كان ذلك، وكان من المقرر أيضًا أن صور التمييز المجافية للدستور، وإنتعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلهاالدستور أو القانون، وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين للانتفاع بها، بما مؤداه أن التمييز المنهي عنه دستوريًّا هو ما يكون تحكميًّا، ذلك أن كل تنظيم تشريعي لايُعتبر مقصودًا لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها يُعتبر هذا التنظيم ملبيًا لها،وتعكس مشروعية هذه الأغراض إطارًا للمصلحة العامة التي يسعى المشرع لبلوغها متخذًامن القواعد القانونية التي يقوم عليها هذا التنظيم سبيلًا إليها. إذ إن ما يصونمبدأ المساواة ولا ينقض محتواه؛ هو ذلك التنظيم الذي يقيم تقسيمًا تشريعيًّا ترتبطفيه النصوص القانونية التي يضمها بالأغراض المشروعة التي يتوخاها، فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها، أو كان اتصال الوسائل بالمقاصد واهيًا، كانالتمييز انفلاتًا وعسفًا، فلا يكون مشروعًا دستوريًّا.
وحيث إن التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميعالمواطنين دون تمييز، وفقًا لنص المادة (8) من الدستور ذاته، مؤداه أن الفرص التيتلتزم الدولة بأن تتيحها للراغبين في الالتحاق بالدراسات العليا بالتعليم الجامعيمقيدة بتحديد مستحقيها وترتيبهم فيما بينهم وفق شروط موضوعية ترتد في أساسها إلىطبيعة هذا التعليم وأهدافه ومتطلبات الدراسة فيه، والتى يتحقق بها ومن خلالهاالتكافؤ في الفرص والمساواة أمام القانون، بما يتولد عن تلك الشروط في ذاتها منمراكز قانونية متماثلة تتحدد على ضوئها ضوابط الأحقية والتفضيل بين المتزاحمين فيالانتفاع بهذه الفرص، بحيث إذا استقر لأي منهم الحق في الدراسات العليا وفق هذهالشروط، فلا يجوز من بعد أن يميز بينه وبين من يماثله في مركزه القانوني، وإلا كان ذلك مساسًا بحق قرره الدستور.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان طلاب الدبلوم بالدراساتالعليا في كليات السياحة والفنادق، وإن تباينت هذه الكليات التي تضمهم، يتكافأونمن حيث نوع التعليم الذي يتلقونه ومن حيث إنفاق المجتمع عليهم وحاجته إلى جهودهمبعد تزودهم بالقدر اللازم من الدراسات المتخصصة في مجاله؛ فإنه يجب ردهم إلى قاعدةموحدة تكفل عدم التمييز بينهم من حيث نظم الامتحان التي تفضي إلى ارتقائهم فيالدراسات العليا، بلوغًا في خاتمتها إلى المؤهل الذي يدفع بهم إلى معترك الحياة،خدمة لوطنهم، وتوظيفًا لما حصلوه من العلوم في مجال السياحة والفنادق، وإسهامًافاعلًا في حركة الإنتاج، وما ذلك إلا توكيدا لحقيقة أن التعليم بقدر ما هو حقللفرد على مجتمعه، فإنه - وبذات القدر - أداة هذا المجتمع إلى التقدم والنماء. إذ كان ذلك، وكان النص المُحال لم يلتزم هذه القاعدة، وإنما تضمن تقييد حق الطلاب فيإعادة الامتحان في دبلوم الدراسات العليا بكلية السياحة والفنادق بجامعةالإسكندرية؛ بأن منح الراسبين في أي من مقررات الدبلوم بها فرصة واحدة لإعادةالامتحان في جميع المقررات، دون النص على ذلك التقييد في نظيرتيها بجامعتي حلوانوالمنيا، ودون أي مبرر موضوعي لهذا التمييز، متحيفًا بذلك الحق في التعليم،ومتنكبًا ـ تبعًا لذلك ـ الهدف الذي تغياه الدستور من تقريره، ومنتهكًا كلاً منمبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص في الحق في التعليم، ومن ثم يكون هذا النصالمُحال مخالفًا لأحكام المواد (8) و(18) و(40) من دستور سنة 1971؛ بما يتعين معه القضاء بعدم دستوريته.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (32) من اللائحة الداخلية لكلية السياحة والفنادق، جامعة الإسكندرية، الصادرة بقرار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي رقم 256 لسنة1993؛ قبل تعديله بقرار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي رقم 49 لسنة2006، فيما تضمنه من منح الراسبين في أي من مقررات الدبلوم فرصة واحدة لإعادةالامتحان في جميع المقررات.