الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 14 أغسطس 2025

الطعن 127 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 10 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 127 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
أ. ل. ش.

مطعون ضده:
ش. ا. ل. ذ.
و. غ. ع. و. ع. و.
و. م. ع. و. ع. و. ع.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/69 استئناف تنفيذ عقاري بتاريخ 05-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني ( وكيل غلام عباس وحيد علي وكيل ، وكيل محمد علي وحيد علي وحيد علي) قاما بفتح ملف التنفيذ رقم 97 لسنة 2018 عقاري لتنفيذ الحكم الصادر لصالحهما ضد (شركة الجوي للاستثمار " ذ م م " ? المطعون ضدها الثالثة) في الدعوى رقم 1111 لسنة 2013 عقاري ، و أصدر قاضى التنفيذ بتاريخ 4/11/2024 قراره : " بعد الاطلاع على الحكم الصادر في الطعنين رقمي 832 ، 855 لسنة 2022 عقاري ، لذلك قررنا العدول عن الشرط الوارد بالقرار رقم 146 الصادر بتاريخ 19/12/2023 بالحجز على الوحدات في حدود المبلغ المسدد من المشتري من ثمن الوحدات ، والتقرير مجدداً بالحجز على الوحدات دون قيد أو شرط وإعلان المنفذ ضدها والحائز بمحضر الحجز " ? استأنفت (أملاك للتمويل "ش م ع ") ذلك القرار بالاستئناف رقم 69 لسنة 2024 تنفيذ عقاري ، بطلب إلغائه والقضاء مجدداً بفك الحجز عن الوحدات العقارية أرقام (203 ، 205 ، 206 ، 301 ، 302 ، 303 ، 304 ، 304 ، 305 ، 306 ، 401 ، 402 ، 403 ، 404 ، 405 ، 406 ، 501 ، 502 ، 503 ، 504 ، 505 ) الكائنة ببرج ايكون - المقام على قطعة الأرض رقم 18 رقم البلدية (253 - 383) مبني رقم (2) بمنطقة الثنية الأولى بإمارة دبي ? باعتبار انها المالكة لها وفق شهادات الملكية الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك ، دفع (المستأنف ضدهما الأول والثاني) بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه بالطعنين رقمي 832 ، 855 لسنة 2022 عقاري وطلبا رفضه ، وبجلسة 5/2/2025 قضت المحكمة : بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وبتأييد القرار المستأنف ? طعنت المستأنفة (أملاك للتمويل " ش م ع ") في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 7/3/2025 بطلب نقضه ، قدم المطعون ضدهما الأول والثاني مذكرة رد في الميعاد دفعا فيها بعدم قبول الطعن عملاً بنص المادة 175/3 من قانون الإجراءات المدنية لوروده على إجراء من إجراءات التنفيذ ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت حجزه للحكم لجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث انه عن شكل الطعن - وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - إن إجراءات الطعن في الاحكام وتحديد الشروط اللازمة لقبول الطعن بالتمييز هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها وأنه لا يُصار إلى النظر في أسباب الطعن وبحثها إلا إذا كان مقبولاً ومستوفياً شرائطه القانونية ، 
وحيث ان مفاد نص المادة 179 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 (الساري علي واقعات الطعن) ، والمادة 32 من قانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن رسوم المحاكم في إمارة دبي ، وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ان القانون أوجب علي الطاعن بالتمييز عند إيداع صحيفة الطعن بمكتب إدارة الدعوي او خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ اخطاره بالسداد من مكتب إدارة الدعوي لدي المحكمة المختصة سداد الرسوم والتأمينات المقررة قانوناً طالما أنه ليس معفياً من سداد الرسم الثابت ولم يؤجل سداده طبقاً للقانون ، بحيث إذا لم تكن صحيفة الطعن عند إيداعها مصحوبة بما يفيد سداد الرسم والتأمين أو بمرور ثلاثة ايام عمل علي اخطار الطاعن بالسداد دون إيداعها علي النحو المتقدم ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن ولو لم يتمسك بذلك احد من الخصوم - لما كان ذلك - وكان الثابت من الاطلاع علي ملف الطعن الكترونياً بموقع محاكم دبي - ان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 5/2/2025 واودعت الطاعنة صحيفة الطعن بالتمييز الكترونياً بتاريخ 7/3/2025 في الميعاد دون سداد الرسوم والتأمينات المستحقة ، وقد اشعرها مكتب إدارة الدعوي في يوم الجمعة الموافق 14/3/2025 بسداد الرسوم المقررة ، فتبدأ مدة الثلاثة أيام عمل المقررة قانوناً اعتباراً من يوم السبت الموافق 15/3/2025 وتنتهي بنهاية يوم الخميس الموافق 19/3/2025 بعد استبعاد يومي السبت والاحد الموافقين 15 ، 16/3/2025 وهما يومي عطلة رسمية بالدولة - وإذ قامت الطاعنة بسداد الرسوم والتأمينات بتاريخ 18/3/2025 فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً . 
وحيث إنه دفع المطعون ضدهما الأول والثاني بعدم قبول الطعن عملاً بنص المادة 175/3 من قانون الإجراءات المدنية ? وكان مؤدي نص المادة 175/3 من قانون الإجراءات المدنية أن الأحكام الصادرة في إجراءات التنفيذ التي تكون فيها المنازعة منصبه على إجراء من إجراءات التنفيذ البحتة هي التي لا تقبل الطعن بالتمييز، أما غير ذلك من الأحكام التي لا يصدق عليها هذا الوصف والتي تتصل بالفصل في خصومة متعلقة بالموضوع ويحسم النزاع فيها أصل الحق في التنفيذ، وكان اساس منازعة الطاعنة هو ملكيتها لوحدات التداعي محل قرار الحجز الصادر من قاضي التنفيذ ، وهي علي هذا النحو لا تعد من الطاعنة في اجراء من إجراءات التنفيذ ، فإن الحكم الاستئنافي يكون قابلاً للطعن فيه بالتمييز ، ويكون الدفع علي غير أساس. 
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث أن حاصل نعي الطاعنة بسبب الطعن ? علي الحكم المطعون فيه ? مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ? ذلك انها هي المالكة الفعلية لوحدات التداعي ارقام (203، 205، 206، 301، 302، 303، 304، 305، 306، 401، 402، 403، 404، 405، 406، 501، 502، 503، 504، 505) الكائنة ببرج ايكون المقام على قطعة الأرض رقم 18 رقم البلدية 253-383 ? رقم المبنى 2 بمنطقة الثنية الأولى - دبي - وفق شهادات الملكية الصادرة عن دائرة الأراضي والاملاك ، وقدم المطعون ضدهما الأول والثاني عدة طلبات في التنفيذ رقم 97 لسنة 2018 عقاري بصفتهما طالبي التنفيذ في مواجهة الشركة (المطعون ضدها الثالثة - المنفذ ضدها) للحجز على تلك الوحدات المملوكة للطاعنة بزعم ان الطاعنة حائز فقط لتلك الوحدات ، وصدرت قرارات قاضي التنفيذ بالحجز على تلك الوحدات رغم ملكية الطاعنة لها كما انها لم تكن ماثلة في التنفيذ ، ولم تكن طرفاً في الحكم موضوع السند التنفيذي الصادر في مواجهة المطعون ضدها الثالثة فقط ، وهو ما طعنت معه الطاعنة على قرار قاضي التنفيذ بالاستئناف عملاً بنص المادة 209 فقرة 2/ ب من قانون الإجراءات المدنية باعتبارها مالكة لوحدات التداعي ، الا أن المحكمة قضت برفض الاستئناف وبتأييد قرار قاضي التنفيذ علي قالة زوال ملكيتها للوحدات المحجوز عليها بموجب حكم عدم نفاذ التصرف الصادر في الدعوي رقم 69 لسنة 2021 عقاري كلي بما يخالف مفهوم واثار دعوي نفاذ التصرف ، كونه في حقيقته حكم موضوعي جديد بنقل ملكية وحدات التداعي الي المطعون ضدها الثالثة بما يخرج عن نطاق اختصاص محكمة الاستئناف ويعد ضمنياً حكم بعدم جواز الاستئناف ، وهو ما يحق معه للطاعنة الطعن عليه لإلغاء القرار المستأنف لتعلقه بالحجز على وحدات مملوكة للغير ? الطاعنة ? وليست مملوكة للمطعون ضدها الثالثة (المنفذ ضدها) ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضي برفض استئنافها وبتأييد القرار المستأنف ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث أن هذا النعي غير سديد ? ذلك أن دور محكمة التمييز إنما هو مراقبة سلامة تطبيق القانون علي الدعوي في حدود نطاق الطعن ? وكان من المقرر ? بنص الفقرة الثانية من المادة 209 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 - أنها حددت حصراً قرارات قاضي التنفيذ التي يجوز استئنافها بالنص على أنه " يجوز استئناف قرارات قاضي التنفيذ مباشرة أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ صدور القرار إذا كان حضورياً ، ومن يوم إعلانه أو العلم به إذا صدر في غيبة الخصم، في أي من الأحوال الآتية: (أ) اختصاص قاضي التنفيذ أو عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي.، (ب) الأموال المحجوز عليها مما لا يجوز حجزها أو بيعها.، (ج) اشتراك أشخاص آخرين غير الخصوم في الحجز.، (د) رفض حبس المدين أو حبسه، على أن يقدم المدين المستأنف في الحالة الأخيرة ... ، (هـ) القرار الصادر بشأن تحديد المبلغ المنفذ به، والاستمرار في تنفيذه من عدمه " - مما مؤداه أن قرارات قاضي التنفيذ غير قابلة للطعن بالاستئناف اصلاً إلا في الحالات المنصوص عليها على وجه الحصر في هذه المادة ، فهي وحدها التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف ويكون الفصل في جواز أو عدم جواز استئناف القرارات التي يصدرها قاضي التنفيذ تطبيقاً لهذه المادة أمراً مطروحاً دائماً على المحكمة تقضى فيه من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، والنظر في مسألة جواز الاستئناف من عدمه يقدم على النظر في قبوله شكلاً ، ومن المقرر ايضاً - أن تكييف ما إذا كان قرار قاضي التنفيذ مما يدخل ضمن تلك الحالات هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة التمييز ، ومن المقرر كذلك - بنص المادة 242 من قانون الإجراءات المدنية الواردة بالفصل الأول من الباب الثاني (الحجوز) أنه : مع عدم الاخلال بأي نص ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز الحجز علي ما يأتي : (1) الأموال العامة للدولة أو لأحدي الإمارات فيها وأموال الوقف.، (2) الدار التي تعد سكناً للمدين أو المحكوم عليه ومن كان يسكن معه من أقاربه الذين يعولهم شرعاً في حالة وفاته إلا إذا كانت الدار أو الحصة الشائعة فيها مرهونة وكان الدين ناشئاً عن ثمنها فيجوز حجزه للوفاء بالدين.، (3) ما يلزم المدين من الثياب وما يكون ضرورياً له ولأسرته من أثاث المنزل وأدوات المطبخ، وما يلزمهم من الغذاء والوقود لمدة (6) ستة أشهر.، (4) ما يملكه المزارع أو الصياد من الأرض أو الأدوات الزراعية اللازمة لها بقدر ما يكفي معيشته ومن يعوله.، (5) الأموال الموهوبة أو الموصي بها لتكون هي أو عائدها نفقة أو راتباً مؤقتاً أو مدي الحياة ، وما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للتصرف منها في غرض معين وكل ذلك الا بقدر الربع وفاءً لدين نفقة مقررة.، (6) الأموال الموهوبة أو الموصي بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها ، وذلك إذا كان الحاجز من دائني الموهوب له أو الموصي له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وفي حدود الربع.، (7) ما يلزم المكتب من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنها أو مصروفات صيانتها أو نفقة مقررة.، (7) المنقول الذي يعتبر عقاراً بالتخصيص إذا كان الحجز عليه مستقلاً عن العقار المخصص لخدمته وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنه أو مصروفات صيانته.، (9) الأجور والرواتب لدي جهة العمل ولو حولت إلي حساب مصرفي إلا بقدر الربع من الأجر أو الراتب الإجمالي الثابت وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.، (10) أموال السفارات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية التي تتمتع بالحصانة الدبلوماسية شرط المعاملة بالمثل." - لما كان ذلك ? وكان الثابت من مطالعة الأوراق الكترونياً بموقع محاكم دبي أن القرار الذي أصدره قاضي التنفيذ بتاريخ 4/11/2024 لا يندرج ضمن الحالات الحصرية الواردة بالمادة 209/2 فقرة (ب) من قانون الإجراءات المدنية والتي يجوز فيها استئناف قراراته مباشرة أمام محكمة الاستئناف المختصة ، بحسبان أن الطاعنة استندت في أسباب استئنافها الي ان الأموال المحجوز عليها لا يجوز حجزها أو بيعها كونها مملوكة لها بالمخالفة لفقرات نص المادة 242 إجراءات مدنية التي حددت حصراً ما لا يجوز الحجز عليه ، وليس من بينها الحالة المطروحة ? ومن ثم فلا يحق للطاعنة الطعن بالاستئناف علي قرار قاضي التنفيذ المؤرخ 4/11/2024 ، وإذ قضي الحكم المطعون فيه برفض استئناف الطاعنة وبتأييد القرار المستأنف وهو يستوي في نتيجته مع القضاء بعدم جواز الاستئناف، فإن النعي يكون علي غير أساس. 
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : برفض الطعن ، والزمت الطاعنة بالمصروفات ، ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الأول والثاني ، مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 126 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 5 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 126 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
م. ف. ب. ا.

الخصم المدخل:
ه. ا. س. ل. ش.
خ. ه. ا. ع.
ا. ط. ا. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/907 استئناف عقاري بتاريخ 13-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول الثالثة " خالد هدايه الله على، شركة هيسبانا انتجريتد سوليوشنز للتجارة أقاما الدعوى رقم 1256 لسنة 2024 عقاري على الطاعن " ماركو فكتور بولس اسعد" والمطعون ضدها الثانية "اسيا طه المسلمى إبراهيم" بطلب الحكم أولًا: بصفة مستعجلة مخاطبة دائرة الأراضي والأملاك بتوقيع الحجز التحفظي على العقار محل النزاع. ثانيًا: 1:- بعدم نفاذ تصرف المطعون ضدها الثانية قانونًا والقــــضاء ببطلانه و بمخاطبة دائـرة الأراضي والأمـلاك بإعادة تسجيل العقار باسمها، وبيانًا لذلك قالا إنه بموجب العقد المؤرخ 6 ديسمبر 2022 تربطهما بالمطعون ضدها الثانية علاقة تجارية وقد ترصد لهما بذمتها مبلغ 23.612.944 درهم فحررت لهما شيكين ارتدا لعدم كفاية الرصيد، فتقدما بتاريخ 66 يونيو 2023 بطلب لوضع الصيغة التنفيذية عليهما وتم فتح ملف التنفيذ رقم 11209 لسنة 2023 تنفيذ شيكات وتم إعلان المطعون ضدها الثانية بالسند التنفيذي بتاريخ 5 يوليو 2023 وبالاستعلام من دائرة الأراضي والأملاك عن العقارات المملوكة للمذكورة أفادت بأنها كانت تمتلك العقار محل النزاع - الفيلا الكائنة بالمركاض رقم الأرض 554- رقم الأرض بالبلدية (3470294) وباعتها للطاعن بموجب العقد المؤرخ 17 مارس 2023 بمبلغ 13 مليون درهم، وقد سبق أن أقاما ضدها الدعوى رقم 1600 لسنة 2023 عقاري و قضي فيها نهائيًا بعدم قبولها لعدم اختصام المتصرف إليه، ومن ثم كانت الدعوى، وبتاريخ 31 أكتوبر 2024 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما الأول والثالثة" خالد هدايه الله على وشركة هيسبانا انتجريتد سوليوشنز للتجارة" هذا الحكم بالاستئناف رقم 907 لسنة 2024 عقاري، وبتاريخ 13 فبراير 2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بعدم نفاذ تصرف المطعون ضدها الثانية بشأن العقار محل النزاع إلى الطاعن في حق المطعون ضدهما الأول والثالثة، وبمخاطبة دائرة الأراضي والأملاك بدبي بإعـادة الـحال لما كان عليه وتسـجيل العقار باسم المطعون ضدها الثانية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 12 مارس 2025 طلب فيها نقض الحكم وقدم حافظة مستندات، وقدم المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، كما قدم الطاعن مذكرتين بالرد، ولم تقدم المطعون ضدهما الثانية مذكرة بدفاعهما، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فقررت اختصام المطعون ضدها الثالثة "شركة هيسبانا انتجريتد سوليوشنز للتجارة" خصمًا في الطعن المحكوم لها مع المطعون ضده الأول، ثم قررت الحكم فيه بجلسة اليوم. 
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، إذ ألغى الحكم الابتدائي وقضي بعدم نفاذ تصرف المطعون ضدها الثانية ببيع العقار محل النزاع إليه، حال أنه وبعلم الأخيرة قد تصرف كمالك في العقار ببيعه لمن يدعى/ رفعت محمد عبد السلام العبار الذي قدم خلال فترة حجز الدعوى للحكم طلبًا لإعادة الدعوى للمرافعة للتدخل فيها، مما كان يتعين على المحكمة المطعون في حكمها الاستجابة لهذا الطلب وإعادة الدعوى للمرافعة لاختصامه حتى تكون مقبولة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مُفاد النص في المواد 391، 396، 397، 398 من قانون المعاملات المدنية أن أموال المدين هي الضمان العام للدائنين وهذا الضمان يخول للدائن أن يراقب أموال المدين، وما دخل منها في ذمة المدين وما خرج ، حتى يأمن على ضمانه من أن ينقصه غش المدين أو تقصيره، ومن بين هذه الطرق دعوى عدم نفاذ تصرف المدين وهي دعوى يدفع فيها الدائن عن نفسه نتائج غش المدين إذا عمد هذا إلى التصرف في ماله اضرارًا بحق الدائن بإنقاص الضمان العام فيطعن الدائن في هذا التصرف ليجعله غير نافذ في حقه مع بقائه قائمًا بين المدين ومن صدر له التصرف ، فيعود المال إلى الضمان العام تمهيدًا للتنفيذ عليه ، وحتى يجوز للدائن استعمال هذه الدعوى يجب أن يكون حقه سابقًا على التصرف المطعون فيه ومستحق الأداء وخاليًا من النزاع ، والعبرة في ذلك بتاريخ نشؤ حق الدائن لا بتاريخ استحقاقه ولا بتاريخ تعيين مقداره والفصل فيما يثار بشأنه من نزاع ، ويعتبر اعسارًا في هذه الدعوى ألا يكون للمدين مال ظاهر يفي بجميع ديونه حتى لو كان له مال غير ظاهر يفي بجميع الديون ، أو كان له مال ظاهر ولكن يتعذر التنفيذ عليه، وأنه متى كان هدف الدائن من استعمال دعوى عدم نفاذ تصرف المدين هو ألا يسرى في حقه هذا التصرف، فإنه من الطبيعي أن يكون خصم الدائن في هذه الدعوى هو كل شخص اشترك في هذا التصرف، فيرفع الدائن الدعوى على المدين، ومن تصرف له المدين وإذا كان المتصرف له قد تصرف بدوره إلى خلف ثان وجب إدخال هذا أيضًا في الدعوى. و أنه ولئن كان الأصل أن لرافع الدعوى تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم إلا أنه متى أوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها أو كانت الخصومة تتعلق برابطة قانونية واحدة متعددة الأطراف فإن الدعوى بطلب تقرير وجود هذه الرابطة أو نفيها أو تغييرها يجب أن تكون في مواجهة جميع أطراف تلك الرابطة، مما مفاده أنه إذا تعدد المتصرف إليهم في دعوى عدم نفاذ التصرف وجب على الدائن رافع الدعوى اختصامهم فيها مع المدين، فإن تقاعس عن اختصام أحدهم وجب على المحكمة أن تكلفه بذلك، وإلا قضت بعدم قبول الدعوى. ومن المقرر أيضًا وفقًا لقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 6 لسنة 2024 أن التصرف المبرم بين المالك الذي بطل تصرفه أو سند ملكيته والغير حسن النية يُعد نافذًا في مواجهة صاحب الحق - سواء في دعاوى عدم نفاذ التصرف ودعاوى الاستحقاق وفق القواعد العامة -متى كان الغير حسن النية ولم يرتكب خطأ أو تقصيرًا في تحري الحقيقة والوقوف عليها. من المقرر كذلك أن النص في المادة (9) من القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي المستبدلة بالمادة (9) من القانون رقم (7) لسنة 2019 (أ) يجب أن تسجل في السجل العقاري جميع التصرفات التي من شأنها حق عقاري أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لتلك التصرفات، ولا يعتد بهذه التصرفات إلا بتسجيلها في السجل العقاري. (ب) مع مراعاة أحكام دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية تعتبر التصرفات العقارية المنشئة للحقوق العقارية والتي تسجل في السجل العقاري لدى الدائرة نافذة في مواجهة الكافة حتى ولو كان من أجرى التصرف العقاري مدينًا لدى الغير، ما لم يكن التصرف العقاري قد قصد به الإضرار بحقوق الغير، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الشخص حسن النية. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الملف الإلكتروني للطعن أن المطعون ضدهما الأول والثالثة -بعد اختصامها في الطعن- قد أقاما الدعوي بطلب الحكم بعدم نفاذ تصرف المطعون ضدها الثانية ببيع العقار محل النزاع للطاعن والذي بدوره تصرف في العقار ببيعه لمن يدعي/ رفعت محمد عبد السلام العبار وتم تسجيل هذا التصرف في السجل العقاري النهائي وصدرت شهادة الملكية باسم الأخير، و كان القضاء للمطعون ضدهما الأول والثالثة بهذا الطلب، وإن كان لا يمس بصحة هذا التصرف، إلا أنه يترتب عليه إعادة عقار النزاع إلي الضمان العام للدائنين وهو ما قد يؤثر في حقوق من تصرف إليه الطاعن وهو المدعو / رفعت محمد عبد السلام العبار والذي يجوز له قانونًا إثبات تخلف شروط الدعوي بما يحقق مصلحته بالاحتفاظ بملكية العقار التي يهدف المطعون ضدهما الأول والثالثة بدعواهما إعادته إلي الضمان العام للدائنين، وإذ تقدم طالب التدخل سالف الذكر لمحكمة الموضوع بطلب لإعادة الدعوى للمرافعة للتدخل فيها وأرفق به حافظة مستندات طويت على صورة شهادة الملكية الصادرة باسمه، بما كان تحت بصرها وجود متصرف إليه آخر ألت إليه ملكية عقار النزاع، ومن ثم كان يجب عليها تكليف المدعي باختصامه في الدعوى حتي يتسنى للمحكمة الاستمرار في نظرها بحسبان أن الخصومة فيها تتعلق برابطة قانونية واحدة ولا تستقيم إلا باختصام ــ إلى جانب المدين ــ كل شخص اشترك في التصرف المطلوب عدم نفاذه، وهو ما لم تفطن إليه المحكمة المطعون في حكمها وتصدت للفصل في الدعوى فإن حكمها يكون معيبًا بمخالفة القانون ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب. 
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم 907 لسنة 2024 عقاري صالح للفصل فيه ولِما تقدم. و كان الثابت بالأوراق تصرف المستأنفة ضدها الأولى في عقار النزاع ببيعه للمستأنف ضده الثاني والذي تصرف فيه ببيعه للمدعو/ رفعت محمد عبد السلام العبار وتم نقل ملكية العقار باسمه في السجل العقاري النهائي وصدرت شهادة ملكية بذلك، وإذ تقدم الأخير بطلب الكتروني لمحكمة أول درجة لإعادة الدعوى للمرافعة للتدخل فيها وإبداء دفاعه وارفق به حافظة مستندات طويت على صورة شهادة الملكية الصادرة باسمه، ومن ثم كان تحت بصر تلك المحكمة وجود متصرف إليه آخر ألت إليه ملكية عقار النزاع، بما كان يجب عليها إعادة الدعوى إلى المرافعة لتكليف المدعيين باختصامه في الدعوى حتي يتسنى للمحكمة الاستمرار في نظرها، إذ لا تستقيم الدعوى إلا باختصام ـ إلى جانب المدين - كل شخص اشترك في التصرف المطلوب عدم نفاذه، لأن الخصومة فيها تتعلق برابطة قانونية واحدة ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لاختصام المدعو/ رفعت محمد عبد السلام العبار، للفصل فيها مجددًا على ضوء ذلك، ولا يقال إن محكمة أول درجة استنفذت ولايتها في نظر موضوع الدعوى فذلك مقصور على الخصومة التي طرحت عليها مقيدة بأشخاصها ولم يكن المتصرف إليه سالف الذكر خصمًا فيها. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدهما الأول والثانية المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع رد التأمين. 
وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 907لسنة 2024 عقاري بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لاختصام المدعو/ رفعت محمد عبد السلام العبار والفصل في الموضوع في ضوء ذلك وألزمت المستأنفين ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 125 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 22 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 125 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ش. ا. ا. ل. ا. ش. ذ. م. م.

مطعون ضده:
ع. ا. ج. ا. ج. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/30 استئناف عقاري بتاريخ 12-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
أسباب ومنطوق الحكم الصادر في الطعن رقم 125 ج لسنة 2025 
بعد الاطلاع علي الأوراق في الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي اعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر جمال محمد احمد عبدالمولي وبعد المداولة 
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضده ( على ابراهيم جهام ال جهام الكوارى) أقام على الشركة الطاعنة (شركة الخط الامامي لإدارة الاستثمار ش ذ م م) الدعوي رقم 1566 لسنة 2023 عقاري امام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بفسخ اتفاقية البيع والشراء المؤرخة في 23/05/2015 المحررة بينهما مع الزامها بان ترد اليه مبلغ 1000000درهم (مليون درهم) والفوائد القانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، و مبلغ 500,000 درهم تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به ، وقال بيانا لذلك أنه بتاريخ 23/5/2015 أبرم مع الطاعنة اتفاقية بيع الوحدة العقارية( PCF/SD342/XG2700B ) بمشروع باسيفيسا اكويا اكسيجين لقاء ثمن اجمالي مقداره مبلغ 2,116,600.00 درهم (اثنان مليون ومائة وستة عشر الف وستمائة درهم )، وقام بسداد الاقساط المتفق عليها ومقدارها 1000000 درهم "مليون درهم " بموجب تحويلات بنكية، وعلى الرغم من أنه ملتزم بسدادالاقساط في مواعيدها إلا أنه بتاريخ 05/06/2017ولظروف الازمة الدبلوماسية بين دولتي الامارات وقطر، مما تعذر عليه الحضور لدولة الامارات لإتمام عقده، وإذ قامت الطاعنة ببيع الوحدة العقارية محل التداعي إلى مشتر آخر دون علمه أو التسوية معه، مما تسبب في حرمانه من الانتفاع بثمرة ملكه والحصول على ريعه،ومن ثم فقد اقام الدعوي . دفعت الطاعنة الدعوى بسبق إلغاء تسجيل الوحدة باسم المطعون ضده وصدور وثيقة من دائرة الأراضي والأملاك بصحة هذا الإجراء ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت بتاريخ 11/12/2024 حضورياً: بإلزام الطاعنة بأن ترد الي المطعون ضده مبلغ 634980 درهما (ستمائة وأربعة وثلاثين الف وتسعمائة وثمانين درهما) والفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات استانفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 30 لسنة 2025 عقاري وبتاريخ 12/2/2025 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة علي هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة اودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 13/3/2025 بطلب نقضه .قدم المطعون ضده مذكرة بالرد تلتفت عنها المحكمة لورودها بعد الميعاد وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة وفيها قررت حجزه للحكم بغير مرافعه بجلسة اليوم . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ انتهي في قضائه الي تخفيض نسبة الخصم إلى 10% من قيمة الوحدة المبيعة بدلاً من نسبة 40% المقررة قانوناً استناداً الي انها تقاعست عن انجاز المشروع العقاري الكائنة به الوحدة محل التداعي خلال الموعد المحدد لانجازه في أغسطس 2018 او موعد التمديد في أغسطس 2019 رغم عدم اخلالها بالتزاماتها التعاقدية واحقيتها في نسبة الخصم المقررة قانونا ،اذ ان الثابت من تقرير الخبير أن المطعون ضده هوالاسبق في الاخلال بالتزاماته التعاقدية بحسبان انه توقف عن السداد اعتبارا من القسط الخامس المستحق بتاريخ 12/06/2017، مما يعني انه توقف عن سداد الاقساط قبل موعد الانجاز المتفق عليه ولم يقدم ثمة مستندات تفيد رفض التعاملات البنكية خلال فترة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتي الامارات العربية المتحدة ودولة قطرلاسيما وان الثابت من وثيقة صحة الإجراءات الصادرة من دائرة الأراضي والاملاك عدم قيام المطعون ضده بتنفيذ التزاماته التعاقدية أو إتمام التسوية بينه وبين الطاعنة بعد انتهاء المهلة القانونية الممنوحة له من الدائرة لتنفيذ التزاماته ومن ثم فان الحكم يكون معيبا مستوجبا نقضه . 
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن من المقرر في قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز - أنه لما كان القانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي قد صدر بتاريخ 24 نوفمبر 2020 على أن يعمل به من تاريخ نشره، وقد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 ديسمبر 2020، ونص على أن يستبدل بنص المادة (11) من القانون رقم (13) لسنة 2008 النص الوارد به، و إذ كانت 12العقود التي يسري عليها القانون رقم (13) لسنة 2008 تخضع من حيث آثارها لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2020 بما نص فيه على إعمال الأثر الرجعي، فينسحب تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المترتبة على العقود الخاضعة له ولو كانت سابقة على صدوره، ومن تلك الاجراءات قرارات الفسخ عدا تلك التي تم الغاؤها بحكم بات من المحاكم المختصة قبل العمل بأحكام هذا القانون، شريطة أن تكون الإجراءات والقرارات قد تمت وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات السارية وقت اتخاذها حتى ولو أدرك القانون رقم (19) لسنة 2020 الدعوى أمام محكمة التمييز، إذ أن المشرع لم يستثن من نطاق تطبيقه إلا قرارات الفسخ التي صدر فيها حكم بات، فمن ثم يكون على محكمة التمييز إعمال ما نص عليه القانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي من تلقاء نفسها متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم، مما مؤداه أنه يحق للمطور فسخ عقود البيع على الخارطة التي تمت من تاريخ العمل بالقانون رقم (13) لسنة 2008 المشار اليه، والاحتفاظ بالمبالغ المسددة من ثمن البيع بما لا يزيد على النسب المبينة قبل كل نسبة انجاز، مع وجوب اتباعه القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات السارية وقت اتخاذ قرار الفسخ، وذلك إذا أخل المشترى بالتزاماته التعاقدية وأهمها عدم سداد الثمن، وذلك بعد إتباع الخطوات المنصوص عليها في المواد سالفة الذكر بضوابطها القانونية، ويكون لمحكمة الموضوع حينئذ - اذا ما أقيمت الدعوى أمامها من المطور أو المشترى بالمطالبة بالنسب أو استكمالها أو بتخفيضها بحسب الأحوال، الحكم بالنسب التي تراها عادلة بما يتناسب مع ظروف الحال وما تقدره تلك المحكمة دون مجاوزة الحد الأقصى المقرر لها قانوناً، باعتبارها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع حسبما تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها طالما أنها بينت العناصر التي استقت منها حكمها . لما كان ذلك وكان البين من الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه المتقدم ومن مؤدى قانونى سديد واتساقاً مع المبادئ الواردة في المساق المتقدم وبتأصيل سائغ على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من ان الطاعنة لجأت الى دائرة الأراضي والأملاك وحصلت على قرار منها بأحقيتها في إلغاء تسجيل الوحدة موضوع الدعوى من اسم المطعون ضده وبأحقيتها في مصادرة 40 % من ثمنها، وكانت المحكمة قد انتهت آنفاً الى صحة الإجراءات التي اتخذتها دائرة الأراضي وصحة قرارها بالفسخ والإلغاء لثبوت إخلال الأخير بسداد الأقساط المستحقة قبل حلول موعد الإنجاز ، 
وحيث إن صحة قرار دائرة الأراضي سالف الذكر لا يصادر على حق المحكمة الحالية في تقدير المبالغ التي يحق للمطور الاحتفاظ بها نتيجة مخالفة المشترى لالتزاماته، وأهمها تخلفه عن سداد الثمن، وكانت الطاعنة قدا تقاعست في الانجاز إذ لم تنجز المشروع العقاري الكائنة به الوحدة محل التداعي- بحسب الموعد التعاقدي المحدد لإنجازه في أغسطس 2018 ولا الموعد مع التمديد في أغسطس 2019، إذ الثابت أن نسبة إنجاز المشروع والوحدة بتاريخ 4/2/2021 - وهو تاريخ صدور الوثيقة الصادرة بصحة إجراءات الفسخ بالإرادة المنفردة من دائرة الأراضي والاملاك بموجب الإخطار رقم (2020/4805) قد بلغت (98.51%) فقط، و أنه قد تم الانتهاء من المشروع بنسبة 100% بتاريخ 10/2/2022 بحسب الثابت من تقرير تقدم الأعمال الإنشائية الصادر من مؤسسة التنظيم العقاري والمرفق طي تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة ،ومن ثم فان المحكمة تري النزول بنسبة الخصم الي 10% مع الزام الطاعنة بأن ترد ما زاد على نسبة 10% من قيمة الوحدة للمطعون ضده ، وكانت أسبابه في هذا الخصوص سائغه ولها أصلها الثابت في الأوراق و تتفق والتطبيق السديد للقانون وبمنأى عن مخالفته أو الخطأ في تطبيقه، وتكفى لحمل قضائه وتؤدى الى النتيجة التي انتهى اليها ، وفيها الرد المسقط لكل حجج الطاعنة وأوجه دفاعها ودفوعها ، ، ويضحى النعى في جملته علي غير اساس 
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين

الطعن 123 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 27 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 123 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ه. ك. ع. ع.

الخصم المدخل:
ش. ع. ج. ف. ح. ش.
م. ل. ل. ا.
ن. ه. ل.
م. ا. ل. ا. م. ح.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/963 استئناف عقاري بتاريخ 27-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الاولي (نيدكس هولدينج ليمتد ) أقامت على الطاعنة (هناء كمال عوض علي) والمطعون ضدهما الثانية والثالثة ( ماج أي للتطوير العقاري ? منطقة حرة ،مودرن ليفنج للوسطاء العقاريين) وادخل بها المطعون ضده الرابع (شجاعت علي جعفري فقير حسن شاه) الدعوى رقم 126 لسنة 2024 عقاري - أمام محكمة دبي الابتدائية - بطلب الحكم بعد ضم ملف النزاع رقم 700/2023 تعيين خبرة ، وملف العرض والايداع رقم 25/2023 عقاري ، اولاً : صحة ونفاذ عقد البيع المبرم فيما بين المدعية والمدعي عليها الأولى (عقد البيع الموحد نموذج F رقم CF202306018110 بتاريخ 10/6/2023 بشأن الفيلا رقم 7 بمشروع MAG Arabic 7-07 بمشروع MAG EYE Phase1 ، ومخاطبة دائرة الاراضي والاملاك بدبي لتسجيل الفيلا باسم المدعية في السجل العقاري واصدار شهادة ملكية باسمها ، ثانياً : إلزام المدعي عليها الثانية بعدم اعطاء المدعي عليها الأولى شهادة عدم ممانعة للتصرف في الفيلا موضوع الدعوى لحين الفصل في الدعوى الماثلة ، ثالثاً : إلزام المدعي عليها الثالثة برد شيك العربون المودع لديها بقيمة 420.000 درهم المؤرخ 18/5/2023 والصادر لاسم المدعي عليها الأولى ? وذلك على سند من انها بتاريخ 10/6/2023 اشترت وحدة التداعي من المدعى عليها الاولي لقاء ثمن إجمالي قدره 4،200،000 درهم بوساطة المدعى عليها الثالثة ، واودعت لدي الأخيرة شيك بمبلغ 420،000 درهم لصالح المدعى عليها الاولي حتى تمام العقد في 31/7/2023 وطلبت من البائعة شهادة عدم الممانعة فطلبت منها ضرورة سداد مبلغ قدره 1799633 درهم للمالكة الاصلية التي اشترت منها المدعى عليها الاولي الوحدة محل التعاقد والمتبقي في ذمتها للمدعى عليها الثانية فسددت المدعية ذلك المبلغ للمدعى عليها الثانية بالإضافة لمبلغ 337 درهم رسوم اصدار شهادة عدم الممانعة ، وتم الاتفاق فيما بينها وبين المدعي عليها الأولى على أنه عقب إصدار المدعي عليها الثانية شهادة عدم الممانعة بتسجيل الفيلا باسم المدعية سيتم إتمام البيع لدى دائرة الأراضي والاملاك بتاريخ 5 يونيو 2023 وسداد المبلغ المتبقي ورسوم التسجيل وعمولة الوسيط المتفق عليها ، إلا ان المدعى عليها الأولى لم تلتزم بذلك ولم تستصدر شهادة عدم الممانعة ولم تمثل في الموعد المحدد لإتمام البيع مما حدا بالمدعية إلى إقامة نزاع تعيين الخبرة رقم 700 لسنة 2023 عقاري لندب خبير ، وقد انتهى في تقريره الي ان البائعة عدلت عن البيع لمطالبتها بمبالغ اكثر من الثمن المتفق عليه ، وبعد ايداع التقرير ، تقدمت المدعية بطلب عرض وايداع المترصد من باقي ثمن الفيلا لصالح المدعي عليها الأولى وقدره 2,400.000 درهم وذلك بموجب العرض والايداع رقم 25/2023 عقاري ، وطلبت وقف الصرف لحين الحكم في الدعوى الماثلة مما تكون معه قد أوفت المدعية بكافة التزاماتها التعاقدية - ومن ثم كانت الدعوى - دفعت المدعى عليها الثانية بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها علي غير ذي صفة ، وجهت المدعى عليها الأولى دعوى متقابلة قبل المدعية بطلب فسخ العقد المبرم بتاريخ 1/6/2023 بينها وبين المدعى عليها تقابلاً ، وإلزام المدعى عليها تقابلاً والمدعى عليها الثالثة بالتضامن والتضامم بأن يسددا لها مبلغ 420,000 درهم تعويضاً عن كافة الأضرار والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن اودع تقريره ، طلبت المدعى عليها الأولى ادخال (شجاعت على جعفري فقير حسين شاه) وطلبت الإحالة للتحقيق ،وبجلسة 5/9/2024 مثل الخصم المدخل شجاعت على جعفري فقير حسين شاه بشخصه و قرر انه موظف لدى شركة مودرن وكانت هناك اتفاقية بيع بين (المدعى عليها الاولي ? البائع) بمبلغ 4،200،000 درهم وتم سداد 1،800،000 درهم للمطور وكان يفترض سداد باقي المبلغ يوم التسجيل الا ان المدعى عليها الاولي لم تحضر في ذلك اليوم ، وتم الاتفاق على ايام اخرى للإنهاء ولم تحضر وعند الاتصال لم ترد عليه وطلبت زيادة على المبلغ المحدد مسبقا وان ما تقرر به المدعى عليه الاولى بوجود شروط اضافية هو غير حقيقي ولم يتم اضافة شروط عقد الاتفاقية ، وبجلسة 24/10/2024 حكمت المحكمة حضورياً : أولاً : في الدعوى الاصلية : (1) بإثبات انتهاء التعاقد المؤرخ في 1/6/2023 المبرم بين المدعية والمدعي عليها الأولى - عقد البيع الموحد نموذج F رقم CF202306018110 بشأن الفيلا رقم 7 بمشروع MAG Arabic 7-07 بمشروع MAG EYE Phase1 - وبإلزام المدعى عليها الأولى (هناء كمال عوض على) بان تؤدي للشركة المدعية مبلغ 420،000 درهم قيمة العربون المقرر بالتعاقد محل التداعي ، وبإلزامها بان ترد للمدعية مبلغ 1،800،000 درهم قيمة ما تم سداده نيابة عن المدعى عليها الأولى للمطور (المدعى عليها الثانية) ، (2) الزام المدعى عليها الثالثة (مودرن ليفينج للوسطاء العقاريين) ان ترد للمدعية شيك العربون محل التداعي المحرر بقيمة 420.000 درهم المؤرخ 18/5/2023 والصادر لاسم المدعي عليها الأولى ، ثانياً : في الدعوى المتقابلة : (1) بقبولها شكلاً ، وبقبول اختصام (شجاعت علي جعفري فقير حسين شاه) خصما بالدعوى شكلاً ، (2) وفي موضوع الدعوى المتقابلة : برفضه ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات - استأنفت (المدعى عليها الاولي اصلياً ? المدعية تقابلاً) ذلك الحكم بالاستئناف رقم 963 لسنة 2024 عقاري ، وفيه قضت المحكمة بجلسة 27/2/2025 : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بإلزام المدعى عليها الأولى (هناء كمال عوض على) بان تؤدي للشركة المدعية مبلغ 420،000 درهم قيمة العربون المقرر بالتعاقد محل التداعي ، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ? طعنت (المدعى عليها الاولي اصلياً ? المدعية تقابلاً) في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 17/3/2025 بطلب نقضه، قدم كل من المطعون ضدهما الاولي والثانية مذكرتي رد في الميعاد طلبا في كل منها رفض الطعن ، لم يقدم باقي المطعون ضدهم مذكرة رد في الميعاد ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت حجزه للحكم لجلسة اليوم بغير مرافعة . 
وحيث ان حاصل نعي الطاعنة بأسباب الطعن - على الحكم المطعون فيه ? مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع ? إذ أيد الحكم المستأنف فيما قضي به من إلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها الاولي مبلغ 1،800،000 درهم المسدد من الاخيرة للمطور نيابة عن الطاعنة مسايراً ما انتهي اليه خبير الدعوي القاصر الذي استند فقط علي اقوال مرسلة من المطعون ضده الرابع دون التحقق من صحة المبلغ المترصد لصالح المطور ، وهو ما تمسكت معه بأن المبلغ الحقيقي المترصد لصالح للمطور لا يتجاوز 1,285,000 درهم وفق الثابت بكشف حساب المطور ذاته ، وليس كما هو مدون بعقد البيع الموحد بأنه مبلغ 1,799,663 درهم ، إذ أنها سددت للمطور من الثمن مبلغ إجمالي قدره 2،107،675،06 درهم وليس 1،508،440 درهم ، كما خلت الأوراق مما يقطع بسداد المطعون ضدها الاولي هذا المبلغ للمطور نيابة عنها ، كما أن الثابت بعقد البيع المبدئي رقم (18105/2021 ) المبرم فيما الطاعنة والمطور(المطعون ضده الثاني) وتقرير الخبرة ان ثمن الفيلا الاجمالي هو 3,200,000 درهم وكان يتعين على الخبرة أن تتقيد بالعقد وكشف الحساب الصادر من المطور بأن المترصد على الفيلا هو مبلغ 1,285,000 درهم فقط ، كما أنها لم تفوض المطعون ضدها الاولي في سداد هذا المبلغ للمطور ، الا ان المحكمة عولت علي تقرير الخبرة ملتفتة عن اعتراضاته ودون أن تتحقق من صحة المبلغ المسدد من عدمه ، وقد تمسكت في دفاعها بإحالة الدعوي للتحقيق لإثبات دفاعها ، باعتبار أن حقيقة الواقع هي ان (المطعون ضده الرابع) هو من قام بتحرير وكتابة العقد منفرداً بعد طباعته من موقع دائرة الاراضي والاملاك ، وهو من انجز الصفقة من البداية دون ان يكون مرخص له بإعمال الوساطة العقارية - كونه آنذاك لم يكن موظفاً لدى شركة موردن لإعمال الوساطة العقارية - وتواطؤ مع موظفي المطور (المطعون ضدها الثانية) وتعمده تدوين أرقام خطأ بعقد البيع الموحد نموذج ( F ) كما تعمد كتابة شروط إضافية باللغة الإنجليزية لم يتم الاتفاق عليها ، وقد ادخلته بالدعوي ليس لسماع شهادته بل لأثبات ما قام به من غش وتضليل لحملها على التوقيع على عقد البيع الموحد دون رغبتها او موافقتها على الشروط الاضافية وعلى قيمة المبالغ المسددة والمترصدة للمطعون ضدها الثانية ، كما أنها لم تمانع في الحصول على شهادة عدم الممانعة من المطور وتقديمها للجهة المعنية عند التسجيل ونقل الملكية عند التزام المطعون ضدها الاولى بسداد الثمن وتنفيذ الشروط الاخرى المتفق عليها بالعقد ، وهو ما لم تلتزم به المطعون ضدها الاولي وتقاعست عن الحضور امام دائرة الأراضي والاملاك لإنهاء إجراءات البيع ونقل الملكية وتسليم شيك العربون وشيك مدير بباقي الثمن وفق الثابت من المحادثات والمراسلات الالكترونية المتبادلة فيما بين وكيل الطاعنة مع المطعون ضده الرابع ، وكذا الشكوى الادارية التي تقدمت بها الطاعنة ضد المطعون ضدها الاولى ووكيلها الوسيط العقاري (المطعون ضدها الثالثة) لدائرة الاراضي والاملاك ، كما انها قامت بعد انتهاء مدة عقد البيع بتاريخ 10/6/2023 ، بتوجيه انذار عدلي الى كلا من المطعون ضدها الأولى ، ووكيلها الوسيط العقاري( المطعون ضده الثالثة بتاريخ 12/6/2023 للتنبيه عليهما بإتمام وتنفيذ عملية البيع والحضور لدى دائرة الاراضي والاملاك في غضون (5) لاتخاذ اجراءات نقل الملكية والتسجيل ولتسليم شيك العربون بمبلغ 420000 درهم وتسليم شيك مدير بباقي الثمن وانها على اتم الاستعداد بإحضار شهادة عدم الممانعة وباقي الاوراق والمستندات الاخرى لإنهاء عملية التسجيل الا انهما لم يحركا ساكناً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضي بتأييد الحكم المستأنف برفض دعواها المتقابلة رغم ثبوت اخلال المطعون ضدها الاولي بالتزاماتها التعاقدية ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته - ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ? أن تحديد الطرف المقصر في العقد الملزم للطرفين أو نفي التقصير عنه من امور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى دون رقابة عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، و أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة ومنها تقرير الخبير المنتدب باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنها متى رأت الأخذ به محمولًا على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالًا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولًا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير متى كان استخلاصها سائغًا، وهي غير ملزمة من بعد بتتبع كل الحجج التي يسوقها الخصوم طالما كان في أخذها بالأدلة التي أسست عليها حكمها ما يتضمن الرد الضمني المسقط لتلك الحجج وكان حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، ومـن المقرر ايضاً - أن طلب إجراء التحقيق بشهادة الشهود ليس حقاً للخصوم يتعين على محكمة الموضوع إجابتهم إليه، وإنما هو من الرخص المخولة لها، فلها أن تجيب الخصوم إليه إن رأت ضرورة لذلك كما يحق لها عدم الاستجابة إليه إذا وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها بغير اتخاذ هذا الإجراء - لما كان ذلك - وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه " بشأن النعي المطروح " قد اقام قضائه علي ما أورده بأسبابه من أن [[ وحيث انه عن موضوع الدعوى فإن ما استقر في وجدان المحكمة من واقعات الدعوى اخذا من سنداتها ومذكرات الخصوم وتقرير الخبير الذي تطمئن اليه المحكمة لسلامة ابحاثه واقوال الخصم المدخل فتخلص المحكمة الي ان حقيقة الواقعة ان المدعية تعاقدت مع المدعى عليها الاولى على شراء الوحدة العقارية الفيلا لقاء ثمن أربعة مليون ومائتين الف درهم وتم الاتفاق على تحرير شيك ضمان وعربون بمبلغ 420000 درهم وتم استلامه من شركة الوساطة المدعى عليها الثالثة وتم النص في عقد البيع الموحد بالشروط الاضافية على ان تسدد المدعية مبلغ 1799663 درهم للمطور وهذا العقد وما ثبت به لم تطعن عليه المدعى عليها الأولى (هناء كمال) باي مطعن ينال منه ، ولا يقدح في ذلك ما قررته من وقائع أحاطت بالتعاقد فقد كان بإمكانها ان لا توقع على العقد إن رأت فيه ما يخالف الحقيقة الي جانب ان من قامت المدعى عليها الأولى باختصامه بالدعوى المدعو (شجاعت على) قد مثل بالجلسة واكد على قيام المدعية بسداد مبلغ مليون وثمانمائة درهم للمطور تنفيذا للاتفاق وعليه فشاهدك قاتلك وقد افاد بعكس ما سعت اليه المدعى عليها الأولى وعليه يكون قد ثبت الاتفاق بالعقد وثبت السداد بالمستندات الصادرة من المدعى عليها الثانية وما قرره الخصم المدخل وشركة الوساطة امام الخبير واكده الخبير في تقريره ، ولا يقدح فيه ما نازعت المدعى عليها به في قيمة ما تم سداده وانه مبلغ اقل فهي لم تقدم الدليل على ذلك الذي تطمئن اليه المحكمة ، وان المدعى عليها الأولى كانت مكلفة بتقديم شهادة الممانعة وهي تسبق باليقين التسجيل ووجودها يعجل بتحرير شيك المدير بباقي الثمن وقد ثبت ان المدعى عليها الأولى لم تطلب من المدعى عليها الثانية وهذا يؤكد انها لم تسع لإتمام البيع المتفق عليه رغم قيام المدعية بأداء ما التزمت به من أداء شيك العربون وتسليمه للوسيط ثم سداد مبلغ مليون وثمانمائة الف درهم للمطور المدعى عليها الثانية واتبع ذلك بالعرض والايداع لمبلغ مليونين وأربعمائة الف درهم والاصل في الإجراءات الصحة وعلى من يدعي خلاف ذلك ان يثبت ومن ثم فتطمئن المحكمة ان المدعية قد اوفت بالتزاماتها والمدعى عليها الأولى هناء كمال هي من عدلت عن البيع بإرادتها والمحكمة تقضي في الدعويين الاصلية والمتقابلة على ضوء ما استقر في وجدانها ]] وأضاف الحكم المطعون فيه لتلك الأسباب " بشأن النعي المطروح " قوله [[ ... ، وحيث انه عن باقي أسباب الاستئناف ، ... ، وكانت أسباب الاستئناف عدا ما تقدم قد جاءت ترديدا لدفاع المستأنفة امام الخبير المعين في الدعوى وامام محكمة اول درجة بل ان الثابت من تقرير الخبير الذي تطمئن اليه هذه المحكمة ان الخبير قد ناقش مع المستأنفة جل أسباب الاستئناف وقام بالرد عليها بأسباب واقعية وحسابية وقانونية سليمه تشاطره فيها هذه المحكمة وتأخذ به عمادا لقضائها هذا محمولا على أسبابه ، كما تناولها الحكم المستأنف ايرادا وردا وانتهي الى قضائه المتقدم بأسباب سائغة كافية لحمل قضائه ]] وكان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغاً مما له اصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون، فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة . 
وحيث أنه ? ولما تقدم - يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وإلزام الطاعنة بالمصروفات، ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مناصفة للمطعون ضدهما الاولي والثانية ، مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 122 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 5 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 122 ، 124 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ش. د. س. ا. ش.
ش. د. ا. ش.
د. ه. ش.

مطعون ضده:
ف. ب. ع. ف.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/78 استئناف عقاري بتاريخ 13-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني، وسماع التقرير الذي أعدَّه وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ مصطفى محمود الشرقاوي، وبعد المداولة، 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - كما يتبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده (فؤاد بن عبد الرحمن فرحات) في الطعن رقم 122 لسنة 2025، الطاعن في الطعن رقم 124 لسنة 2025، أقام الدعوى رقم 887 لسنة 2022 عقاري جزئي ضد 1- شركة داماك ستار العقارية (ش.ذ.م.م)، 2- شركة داماك العقارية (ش.ذ.م.م)، 3- داماك هومز (ش.ذ.م.م)، الطاعنات في الطعن رقم 122 لسنة 2025، المطعون ضدهن الثلاث الأول في الطعن الأول، 4- بي إتش آر منطقة حرة (ذ.م.م) غير ممثلة في الطعن الأول والمطعون ضدها الرابعة في الطعن الثاني، بطلب - حسب مذكرته الختامية - أولًا: القضاء بفسخ اتفاقية بيع وشراء الوحدة رقم DTPC/39/3901 واتفاقية عقد الإيجار الملحقة والمؤرختين في 19 يناير 2014 فيما بين المدعي والمدعى عليهما الأولى والثانية بسبب إخلالهما ببنود التعاقد. ثانيًا: إلزام المدعى عليهم من الأولى إلى الرابعة بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا للمدعي قيمة الوحدة المبيعة والمسددة بمبلغ إجمالي 1,833,500.03 درهم مع الفائدة التأخيرية بواقع 5% من تاريخ الإنجاز المتوقع ديسمبر 2016 وحتى السداد التام. ثالثًا: إلزام المدعى عليهم من الأولى إلى الرابعة بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا له مبلغ 500 ألف درهم تعويضًا عن فوات الكسب والخسارة وما لحقه من أضرار. رابعًا: إلزام المدعى عليهم من الأولى إلى الرابعة بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا له مبلغ 300 ألف درهم تعويضًا عن حبس المبالغ المسددة منه للمدعى عليهم منذ ما يقارب 8 سنوات منذ بداية التعاقد في يناير 2014 وحتى تاريخ قيد الدعوى. خامسًا: إلزام المدعى عليهم من الأولى إلى الرابعة بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا له مبلغ 120,600 درهم قيمة إيجار المثل من تاريخ الإنجاز الحاصل في 8 أكتوبر 2019 وحتى رفع الدعوى، على سند أنه بموجب اتفاقية بيع وشراء بينه والمدعى عليهما الأولى والثانية المؤرخة في 19 يناير 2014 تم بيع الوحدة. الفندقية محل التداعي مقابل سعر مقداره 1,890,500 درهم، على أن يكون تاريخ إنجاز المشروع المتوقع ديسمبر 2016. وكان تحويل المبالغ المسددة يتم على الحساب الخاص بالمدعى عليها الثالثة/ شركة داماك هومز (ذ.م.م) بناءً على رغبة المدعى عليهما الأولى والثانية. وإلحاقًا بعقد البيع والشراء، أُبرمت اتفاقية إيجار طويل الأجل للوحدة المبيعة بذات التاريخ 19 يناير 2014 بين المدعي والمدعى عليهما الأولى والثانية، على أن يتم تشغيلها عن طريق مشغل الفندق (فنادق ومنتجعات بارامونت)، شركة بي إتش آر منطقة حرة (ذ.م.م) (المدعى عليها الرابعة). والتزم المدعي بسداد قيمة الوحدة المتفق عليها، إلا أن المدعى عليهما لم تلتزما بإنجاز الوحدة في الموعد المتفق عليه، فضلًا عن عدم تزويده بكشوف الحسابات بشأن الوحدة المؤجرة، الأمر الذي أصابه بأضرار مما دعاه لإقامة دعواه الراهنة. وقدم المدعى عليهن من الأولي حتتي الثالثة مذكرة تضمنت (لائحة دعوى متقابلة) يطلبون فيها إلزام المدعى عليه بالتقابل بأن يؤدي إليهم مبلغًا مقداره 104,387 درهم عبارة عن المتبقي من ثمن الوحدة وغرامات التأخير ورسوم إدارية وقيمة الضريبة المضافة والفائدة عنها بواقع 5% سنويًا من تاريخ كشف الحساب المؤرخ 15 نوفمبر 2022 وحتى تمام السداد، وإعمال المقاصة القضائية بين المبلغ المستحق للمدعيات تقابلًا بذمة المدعى عليه تقابلًا لهن ، وما قد يُحكم به لصالح المدعى عليه تقابلًا في دعواه الأصلية. وبعد أن ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى وأعادتها إليه مرتين، قضت بجلسة 27 ديسمبر 2023 أولًا بإلزام المدعى عليهن الأولي والثانية والثالثة بالتضامن بأن يؤدوا للمدعي مبلغ مقداره 350,000 درهم على سبيل التعويض، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. ثانيًا: في الدعوى المتقابلة، بإلزام المدعى عليه - تقابلًا - بأن يؤدي للمدعية مبلغ 102,117 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. ثالثًا: إعمال المقاصة بين المبلغ المستحق للمدعي أصليًا وبين المبلغ المستحق للمدعية تقابلًا. استأنف المدعي ذلك الحكم بالاستئناف رقم 78 لسنة 2024 عقاري، كما استأنفه المدعى عليهم الثلاثة الأول بالاستئناف رقم 108 لسنة 2024 عقاري، وبجلسة 20 مارس 2024، قضت المحكمة برفض الاستئنافين. طعن المدعي على ذلك الحكم بالتمييز رقم 232 لسنة 2024 عقاري، كما طعن المدعى عليهن من الأولي حتي الثالثة على ذات الحكم بالتمييز رقم 234 لسنة 2024 عقاري. وبجلسة 29 يوليو 2024 قضت المحكمة في الطعنين 232 و234 لسنة 2024 عقاري بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين. وبعد الإحالة، قضت محكمة الاستئناف بجلسة 13 فبراير 2025 في الاستئناف رقم 78 لسنة 2024 عقاري بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا أولًا: في الدعوى الأصلية، بفسخ اتفاقية البيع وعقد إيجار طويل الأجل المؤرخين في 19 يناير 2014 سند الدعوى، وبإلزام المستأنف ضدهم الثلاثة الأول بأن يردوا للمستأنف مبلغًا مقداره 1,833,500.03 درهم والفائدة على هذا المبلغ بواقع 5% سنويًا من 3 نوفمبر 2022 وحتى السداد التام، وإلزامهم بأن يؤدوا له تعويضًا مقداره 400 ألف درهم، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. ثانيًا: برفض الدعوى المتقابلة. ثالثًا: في الاستئناف رقم 108 لسنة 2024 عقاري، برفضه. طعن المدعى عليهن من الأولي حتي الثالثة على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم 122 لسنة 2025 بصحيفة أودعت إلكترونيًا بتاريخ 15 مارس 2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم وكيل المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن. كما طعن المدعي على ذات الحكم بموجب الطعن رقم 124 لسنة 2025 بصحيفة أودعت إلكترونيًا بتاريخ 17 مارس 2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم وكيل المطعون ضدهن مذكرة طلب فيها رفض الطعن. وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فقررت ضمهما وإصدار الحكم بجلسة اليوم. 
وحيث أُقيم الطعن على أربعة أسباب، تنعى الطاعنتان الثانية والثالثة بالثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، لتأييده لحكم أول درجة القاضي بتوافر صفتهما في الدعوى على سند غير صحيح من وجود اسم الثانية في رابط السداد، وأن شعار داماك الموجود بالاتفاقية يخصها، وأن الاتفاقية سالفة الذكر طُبعت على أوراقها، وأن الطاعنة الثالثة هي الجهة المحول لها المبلغ عبر حسابها الوارد بإخطار السداد، بالرغم من أن الرابطين المبينين بكشف حساب الوحدة، والذي استند إليهما حكم أول درجة ومن بعده الحكم المطعون فيه في إقحام اسم الطاعنة الثانية والحكم عليها بالتضامن مع باقي الطاعنات بمبلغ التعويض المقضي به، ليسا رابطي دفع، بل إن كليهما ليسا لغرض السداد وإنما لإرسال الدليل على السداد، كما أن البريد الإلكتروني يخص مجموعة داماك وليس الطاعنة الثانية شركة داماك العقارية (ش.ذ.م.م)، فضلاً عن أنه وبفرض أن الرابط بأعلاه يخص الطاعنة الثانية، فذلك لا يعني أنها تدخلت في تنفيذ الالتزامات التعاقدية أو كانت شريكًا في المشروع العقاري المتضمن للوحدة الفندقية. كما أن القول بأن الاتفاقية طُبعت على أوراق الطاعنة الثانية فهو غير صحيح، لأنه بالاطلاع على هذه الاتفاقية يتبين أنها طُبعت على أوراق مجموعة داماك، والعلامة التجارية التي تعلوها تخص مجموعة داماك، وشتان الفارق بين مجموعة داماك كمجموعة تضم تحت جناحيها عدة شركات تبدأ أسماؤها باسم داماك، وشركة داماك العقارية (ش.ذ.م.م) وهي إحدى شركات المجموعة. أما الطاعنة الثالثة، فقد أقحمها حكم أول درجة في الدعوى بحجة أنها الجهة المحول لها المبلغ الوارد بإخطار السداد، بالرغم من أنه لا يكفي وجود اسمها بإخطار السداد لكي تُسأل عن التزامات طرفي العقد الأساسيين ? الطاعنة الأولى والمطعون ضده ? بل يجب وجود دليل قاطع وملموس يبرهن على استلامها لمبالغ من ثمن الوحدة فعليًا وليس مجرد ذكر اسمها في إخطار التسليم. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا مما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن تُرفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يُراد الاحتجاج عليه بها، وأن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب موجودًا في مواجهته باعتباره صاحب شأن فيه والمسؤول عنه أصالة أو تبعًا أو مشتركًا في المسؤولية عنه حال ثبوت أحقية المدعي له، وأن استخلاص توافر الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل تحصيل وفهم الواقع فيها، وهو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأنه من المقرر وعملاً بمفاد نص المادة (250) من قانون المعاملات المدنية - أنه ولئن كان انصراف آثار العقد قاصرًا على أطرافه عملاً بمبدأ نسبية أثر العقد، إلا أنه يجوز أن يتعدد أصحاب المشروع الواحد، وأن تعدد واختلاف الذمم المالية واستقلالها عن بعضها البعض لا يحول ولا يمنع من اشتراكها في مشروع مشترك تُسأل جميعها عن الالتزامات الناشئة عنه، وهو ما تستخلصه محكمة الموضوع من وقائع الدعوى والظروف والملابسات المحيطة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه: "لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة كشف الحساب المقدم من المستأنف ضدها الأولى أنه يحمل ذات الشعار الثابت على اتفاقيتي البيع والإيجار موضوع الدعوى، ومُدوَّن بذيل الكشف أن المستفيد هي المستأنف ضدها الثالثة - داماك هومز - كما أن الثابت من إشعار المطالبة بالسداد الموجه من المستأنف ضدها الأولى للمستأنف بتاريخ 10 ديسمبر 2019 أن المستأنف ضدها الأولى تطلب السداد في حساب المستأنف ضدها الثالثة ببنك أبوظبي التجاري فرع الكرامة، كما أن الثابت من مطالعة الإيصال المعنون بعبارة "اطلب دائماً إيصال وقت السداد" أن المستأنف ضدها الثانية استلمت من المستأنف بتاريخ 6 يناير 2020 مبلغ "55,410.03" درهم، الأمر الذي تخلص منه المحكمة إلى أن المستأنف ضدهما الثانية والثالثة شريكان للمستأنف ضدها الأولى في المشروع الكائن به الوحدة موضوع الدعوى، وتكونان بذلك مسؤولتين جنبًا إلى جنب مع المستأنف ضدها الأولى في مواجهة المستأنف، فمن ثم فإن ما استخلصته من صفة الطاعنين الثانية والثالثة وتضامنهما في تنفيذ العقد له ما يُسانده في الأوراق وغير مخالف للقانون وذلك بأسباب سائغة ولها معينها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون مما يدخل في سلطة المحكمة التقديرية ويكون على غير أساس. 
وحيث إنه حاصل ما تنعى به الطاعنات بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، لقضائه بفسخ اتفاقية البيع وعقد الإيجار طويل الأمد المؤرخين 19 يناير 2014 على سند من تأخر الطاعنات في الإنجاز ونقص مساحة الوحدة بما تجاوز 10% عن المساحة المتفق عليها، وعدم إرسال الطاعنات لكشف بإيرادات وأرباح تشغيل الوحدة للمطعون ضده، وذلك بالرغم من توقي الطاعنات الفسخ بتمام الإنجاز وتعويض المطعون ضده عن التأخير في الإنجاز، إذ قامت الطاعنة الأولى بخصم مبلغ وقدره 26,948 درهم من مستحقاتها لدى المطعون ضده بتاريخ 3 ديسمبر 2019. كما أن نسبة النقص في مساحة الوحدة ليست من الجسامة التي تحول بين المطعون ضده وبين الانتفاع بالوحدة موضوع التداعي حسب الغرض المتفق عليه، فضلاً عن ثبوت قيام الطاعنات بتنفيذ التزاماتهن التعاقدية الناشئة عن عقد الإيجار طويل الأمد وعدم تقصيرهن في التزاماتهن وحسن تشغيلهن وإدارتهن وصيانتهن للوحدة منذ تاريخ تشغيلها وتحملهن لخسائر تشغيلية، وخلو الدعوى من ثمة مبرر لفسخ الاتفاقيتين، ذلك أن الثابت أنه تم تنفيذ عقود الإيجار وأن الاتفاق تضمن أن التأجير يخضع لتقلبات السوق، وقد تبين أن إجمالي إيرادات القيمة الإيجارية للوحدة محل التداعي عن الفترة من شهر نوفمبر 2019 (شهر بداية التأجير) وحتى شهر سبتمبر 2024 (تاريخ آخر كشف حساب مقدم من المستأنف ضدهم) وفقًا لكشوف الحساب المستخرجة من النظام المحاسبي الإلكتروني للمستأنف ضدها الأولى والتي حصلت عليها الخبرة حال الانتقال سالف الذكر وكذا حال الانتقال للوحدة محل التداعي بمبلغ مقداره (142,173 درهم)، وأنه بعد خصم إجمالي المصاريف التي تخص الوحدة عن الفترة سالفة الذكر فإنها حققت صافي خسارة بمبلغ قدره (270,689) درهم، فضلاً عن أن المطعون ضده لم يُوفِّ بجميع التزاماته المالية لتقاعسه عن سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن الوحدة، علاوة على غرامات التأخير في سداده لأقساطها، مما استحق معه لهن عدة مبالغ من ثمن الوحدة ترصدت بذمة المطعون ضده، وهي مبلغ وقدره 50 درهمًا المتبقي من ثمن الوحدة، ومبلغ وقدره 1147 درهمًا عن غرامات التأخير في السداد، ومبلغ مقداره 18,117.50 درهمًا عبارة عن رسوم إدارية متنوعة (معاينة ? استخراج سند ملكية ? رسوم توصيل سند الملكية ? وديعة تأمين)، هذا بالإضافة لمبلغ مقداره 85,072.50 درهمًا ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الوحدة، بمجموع مبلغ مقداره 104,387 درهمًا، وبرغم ذلك قُضي برفض الدعوى المتقابلة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا مما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك أن المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين، فإذا ما تم العقد صحيحًا غير مشوب بعيب من عيوب الرضا، وجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من التزامات، وأنه وفقًا للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية يجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد على كل منهما، وأنه يجب عليهما تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وأن تنفيذ العقد لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يشمل أيضًا كل ما هو من مستلزماته وفقًا للقانون والعرف وطبيعة التصرف. ومن المقرر كذلك أن البائع يلتزم بتسليم المبيع بالحالة والأوصاف التي تم الاتفاق عليها، ذلك أن الالتزام بتسليم المبيع من الالتزامات الأصلية التي تقع على عاتق البائع ولو لم ينص عليه في العقد، ويتم التسليم إما بالفعل أو حكمًا، ويتحقق التسليم الفعلي بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به، ويتحقق التسليم الحكمي بأن يُخلي البائع بين المبيع والمشتري، مع الإذن له بالقبض، ودون وجود مانع قانوني أو مادي يحول دون حيازته، إلا إذا كان هذا المانع ناشئًا عن فعل المشتري أو تقصيره أو إذا اتفق المتبايعان على اعتبار المشتري مستلمًا للمبيع في حالة معينة، أو إذا أوجب القانون اعتبار بعض الحالات تسليمًا أو بتسجيل المبيع باسم المشتري إذا تطلب التسجيل لنقل الملكية، أو إذا أبقى البائع المبيع تحت يده بناءً على طلب المشتري، أو إذا أنذر البائع المشتري بدفع الثمن وتسليم المبيع خلال مدة معلومة وإلا اعتُبر مُسلَّمًا فلم يفعل. ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المطور يضمن للمشتري القدر الذي تعين للبيع في العقد، والعبرة في تعيين مساحة الوحدة العقارية المباعة على الخارطة هي بما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين ووفقًا للتحديد الذي تضمنه عقد البيع، والمطور يُلزم بتسجيل الوحدة بالسجل العقاري المبدئي بذات مقدار مساحتها المعينة في العقد، فإذا تبين أن قدر مساحة الوحدة التي سُجلت ينقص عن القدر المتفق عليه في العقد، فإنه يحق للمشتري أن يطالب بالتعويض أو بفسخ البيع واسترداد ما أداه من الثمن طالما أن هذا النقص من الجسامة بحيث أنه لو كان يعلمه لما تم العقد، وكل هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفه. ومن المقرر أيضًا أن النص في المادتين 414 و415 من قانون المعاملات المدنية يدل حسبما يبين من المذكرة الإيضاحية لذات القانون على أن الحق في الحبس هو نظام قانوني يُخول للدائن الذي يكون في ذات الوقت مدينًا بتسليم شيء للمتعاقد الآخر أن يمتنع عن تسليم هذا الشيء إليه حتى يستوفي كامل حقوقه المرتبطة بهذا الشيء، وقد جعل القانون من حق الاحتباس قاعدة عامة تتسع لجميع الحالات التي يكون فيها للمدين أن يمتنع عن الوفاء بما هو مُلزم بأدائه استنادًا إلى حقه في الاحتباس ما دام أن الدائن لم يُوفِّ بالتزامه الناشئ بسبب التزام هذا المدين ومرتبط به. وحاصل ما تقدم ولازمه أن البائع يلتزم بتنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه، وأن يحق للمشتري حبس باقي الثمن طالما لم يتم تنفيذ العقد وفقًا لما هو متفق عليه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى من مؤدًى قانوني سليم إلى أن المدعى عليها الأولى قامت بانتقاص مساحة الوحدة بواقع عدد 5.41 مترًا أي بنسبة تزيد على 10%، وأن قيمة تلك المساحة المنتقصة من الوحدة محل التداعي مبلغ قدره 205,003.07 درهمًا وذلك وفق قيمة المتر الواردة بالعقد محل التداعي، وأنه كلما قلت مساحة الوحدة انخفضت القيمة الإيجارية المقررة عن الوحدة، واستخلص من ذلك أن انتقاص الطاعنين لمساحة الوحدة موضوع الدعوى بما يزيد على نسبة 10% من مساحتها والذي من شأنه انخفاض القيمة الإيجارية لها كفندق خاصة اتفاق الطرفين على أن يكون احتساب الأجرة للوحدة الفندقية حسب مساحتها مما يشكل خطأً في جانب الطاعنين مما رآه مبررًا كافيًا لإجابة طلب المطعون ضده لفسخ العقدين سند الدعوى، فإن ما خلص إليه الحكم سائغًا ومستمدًا مما له أصل ثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكافيًا لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتحصيله وتقديره من أدلة الدعوى مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، وبالتالي غير مقبول. ثانيًا: السبب الرابع من الطعن 122 لسنة 2025 والطعن رقم 124 لسنة 2025 حيث إن الطاعنات في الطعن 122 لسنة 2025 ينعين بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب لقضائه بإلزامهن بأن يؤدين إلى المطعون ضده مبلغ 400,000 درهم على سبيل التعويض بالرغم من عدم صدور ثمة خطأ منهن يستدعي التعويض عنه بذلك المبلغ المبالغ فيه وعدم تبيان عناصر الضرر المستحق عنه ذلك التعويض الضخم، وهو ما يستوجب نقضه. 
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن في الطعن 124 لسنة 2025 على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون فيما قضي به من رفض احتساب الفائدة التأخيرية بنسبة 5% من تاريخ ديسمبر 2016، كما لم يقم باحتساب التعويض الجابر للضرر المادي والمعنوي، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذين النعيين مردودان، ذلك أن المقرر أن مفاد المادة 292 من قانون المعاملات المدنية أنها أوجبت أن يُقدَّر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب، وأن يكون مقدار التعويض الذي تقضي به محكمة الموضوع متناسبًا مع تكلفة إصلاح الضرر أو جبر الخسارة، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه متى بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها مما له أصل ثابت بالأوراق دون أن تكون ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف مناحي دفاعهم أو الرد عليها استقلالًا، إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردتها الرد الكافي والمسقط لما عداها، وأن لها السلطة في تقدير أعمال أهل الخبرة باعتبارها من عناصر الإثبات في الدعوى، فلها الأخذ بأحد تقارير الخبرة المقدمة في الدعوى متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يُقنعها لسلامة الأسس التي أُقيم عليها ويتفق مع الواقع الثابت في الدعوى، وهي غير مُلزمة من بعد بأن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير الذي أخذت به، لأن في أخذها بالتقرير الذي عوَّلت عليه محمولًا على أسبابه ما يُفيد أنها لم ترَ في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير في هذا الخصوص. لما كان ذلك، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تقرير قيمة التعويض فيما قرره من ((أن المدعي أُضير بالغ الضرر من استمرار التعاقد مع المدعى عليهم على شراء وتأجير الوحدة موضوع الدعوى وذلك بالنظر إلى تاريخ التعاقد على شراء الوحدة الحاصل في 19 يناير 2014، والغرض من شرائها لاستثمارها كفندق، والتأخير في الإنجاز حتى 8 أكتوبر 2019، وما سدده المدعي من ثمنها مبلغ مقداره (1,833,500.03) درهمًا، وتجاهل المدعى وعدم إخطاره بإيرادات الوحدة من تاريخ الإنجاز الحاصل في 8 أكتوبر 2019، وعدم استفادته من الوحدة أو مما سدده من ثمنها بأية فائدة طوال تلك الفترة بالرغم من وجود الوحدة بحيازة المدعى عليهم لاستغلالها بموجب عقد الإيجار سند الدعوى بمعرفتهم))، فمن ثم فإن النعي في هذا الصدد لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلًا مما تستقل به محكمة الموضوع في تقدير الأدلة طالما أنها قد أبانت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض عنها من واقع ما هو مطروح عليها في الأوراق مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويكون النعي على غير أساس. لا ينال من ذلك تمسك الطاعن في الطعن رقم 124 لسنة 2025 بعدم احتساب الفائدة التأخيرية بنسبة 5% من تاريخ ديسمبر 2016، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الفوائد التأخيرية المطالب بها تكون مستحقة عندما يتراخى المدين عن الوفاء بالتزامه وتعد بمثابة تعويض عما لحق الدائن من ضرر نتيجة التأخير في الوفاء - سواء كان هذا الالتزام مدنيًا أو تجاريًا - وقد استقر العرف القضائي على احتساب الفائدة التأخيرية بواقع (5%) سنويًا اعتبارًا من تاريخ المطالبة القضائية إذا كان الدين معلوم المقدار ولا يخضع لتقدير القاضي، أما إذا كان للقاضي سلطة في تقديره فإن الفائدة لا تستحق إلا من تاريخ صيرورة الحكم الصادر بالمبلغ المحكوم به نهائيًا وذلك ما لم يتفق على خلاف ذلك. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعنين وبإلزام كل طاعن بمصاريف طعنه دون الرسوم وبالمقاصة فيما بينهما في أتعاب المحاماة وبرد التأمين

الأربعاء، 13 أغسطس 2025

الطعن 121 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 12 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 121 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ب. ا. ا. ش. م. ب. م. ت.

مطعون ضده:
ا. ا. ل. ا. ش. س. و. ا. ا. ل. ا. ش. م. ع.
ب. ا. د. ا. ش.
ج. ب. ج. م. م.
ج. ب. ش. م. ح.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/49 استئناف تنفيذ عقاري بتاريخ 18-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ياسر أبو دهب وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن " بنك الخليج الدولي ش م ب مكتب تمثيل " أقام المنازعة رقم 31 لسنة 2023 منازعة موضوعية التنفيذ العقاري على المطعون ضدهم " بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع)، جي بي جي مينا م.د.م.س ، جلف بتروكم ش م ح ، الشركة الخليجية للاستشارات العامة ( ش. م .ع) سابقاً، وحالياً الشركة الخليجية للاستثمارات العامة ش م ع " بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 28/9/2021 بالتصريح بوضع الصيغة التنفيذية على عقد الرهن، وكذلك التصريح بتوقيع الحجز التنفيذي على عدد (28) وحدة عقارية موصوفة بعقود الرهن وشهادة الملكية والطلب تمهيداً لبيع حقوق المنفعة لتلك العقارات بالمزاد العلني، وفاءً لمبلغ الدين والتصريح بالبيع حال استيفاء الإجراءات السابقة ، وإبطال القرار السابق والتراجع عنه مع وقف البيع بموجب الملف الماثل وقال بياناً لذلك إنه دائن للمطعون ضدهما الثانية ، والثالثة بمبلغ 25,239,873,15 دولار امريكي بموجب الحكم البات الصادر في الدعوى رقم 3297 لسنة 2022 تجاري كلي ، وقد قام بتوقيع الحجز التحفظي رقم 404 لسنة 2022 حجز تحفظي تجاري على العقارات العائدة لسالفي الذكر الكائنة في مبنى اكسيس ريسيدنس 8 التي تقع على قطعة الأرض رقم 585 وعددها الإجمالي 28 وحدة تبدأ من الرقم 601 وحتى الرقم 614 ، وثم من الرقم 701 وحتى الرقم 714 فضلاً عن الوحدة العقارية رقم 813 ، ثم تقدم في التنفيذ رقم 3279 لسنة 2022 تنفيذ تجاري ـــ الذي ضٌم إليه ملف الحجز التحفظي سالف البيان وتحول إلى حجز تنفيذي ـــ بطلب لبيع هذه العقارات ، وقد نما إلى علمه أن المطعون ضده الأول يقوم بصفته دائناً مرتهناً للمطعون ضدها الثانية بكفالة تضامنية مع المطعون ضدها الثالثة التي أصدرت 28عقد رهن تأميني لحق منفعة تلك العقارات المملوكة للمطعون ضدها الرابعة ــ يقوم ــ في ملف بيع المال المرهون رقم 206 لسنة 2021 ببيع العقارات سالفة البيان بالرغم من أن دينه ومن ثم الرهن المنفذ بموجبه قد سقط وزال بتنازله عن الدين المضمون بالرهن والمستحق في ذمة المطعون ضدهما الثانية والثالثة لصالح شركة " أس أس إنفيستمنت أس بي " ومن ثم فقدان المطعون ضده الأول لصفته كدائن صاحب حق رهن تأميني ، ومن ثم أقام الدعوى ، دفعت المطعون ضدهما الثانية ، والثالثة بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليهما لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة ، حكمت المحكمة ـــ في منازعة تنفيذ موضوعية ـــ برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 49 لسنة 2024 استئناف تنفيذ عقاري ، وبتاريخ 24/9/2024 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 538 لسنة 2024 عقاري ، وبتاريخ 13/1/2025 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة المنازعة (الدعوى) إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد، وذلك للأسباب الواردة بذلك الحكم، وعقب الإحالة وبتاريخ 18/2/2025 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على ذلك الحكم بالطعن بالتمييز رقم 121 لسنة 2025 عقار بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 14/3/2025 طلب فيها نقض الحكم، ولم يقدم المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم خلال الميعاد المقرر. وإذ عٌرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة.
 وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن الثمانية مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت في الأوراق ، والإخلال بحق الدفاع ، والتناقض ، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الثابت من اتفاقية التنازل وتجديد الدين المؤرخة 11/8/2021 المبرمة بين البنك المطعون ضده الأول ، وشركة " أس أس إنفيستمنت أس بي " ، واتفاقية الأمين المؤرخة 30/9/2021 ، وشهادة إلى من يهمه الأمر الصادرة من البنك المطعون ضده المؤرخة 23،2/2023 ــ الثابت ــ قيام البنك المطعون ضده باستيفاء كامل دينه المضمون بالرهن موضوع الدعوى بموجب التسوية البالغة 27000000 درهم ، وتنازل عن الدين وملحقاته لتلك الشركة ، وأصبح البنك المطعون ضده مجرد وكيل تامين ، ومن ثم فقد صفته كدائن مرتهن بانقضاء الدين وحلت محله تلك الشركة وأصبحت الدائن الجديد ، مما يترتب عليه انقضاء الرهن بانقضاء الدين ، وعدم قابلية الرهن للانتقال للشركة المتنازل لها لافتقارها الشروط المتطلبة في القانون رقم 14 لسنة 2008 بشأن الرهن التأميني، لكونها شركة أجنبية لا مقر لها في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه على سند من أن الطاعن لم يكن طرفاً في تلك الاتفاقية وليس له صفة للمطالبة بتنفيذها وإعمال مقتضاها ، وعلى سند من خلو أوراق الدعوى من قيام البنك المطعون ضده بتسجيل تنازله عن الرهن إلى شركة أس أس إنفستمنت أس بي لدى دائرة الأراضي والأملاك، وأن هذه الشركة لم تطلب إعمال هذا التنازل، وعلى مجرد تخمين ظني بأن شركة جي بي جي مينا م.د.م.س. ليست المدين الراهن ، في حين أن ما أورده الحكم في هذا الخصوص يخالف حجية الحكم الناقض الذي كلفه فقط ببحث مسألة انقضاء الدين المضمون بالرهن بالتنازل عنه وقبض مقابله ، ويخالف حجية حكم أول درجة الذي انتهى ضمناً إلى رفض دفع البنك المطعون ضده بعدم قبول دعوى الطاعن لرفعها من غير ذي صفة ، وبالرغم من توافر مصلحة وصفة الطاعن في دعواه لأن زوال الرهن التأميني سيلغي مرتبة بين الدائنين لها الأولوية على دين الطاعن ، وبالرغم من تمسكه بصحة ونفاذ الاتفاقية سالفة البيان وتقديمه ما يثبت تنفيذ ها بين طرفيها ، وبالرغم من أن القانون وإن أوجب تسجيل التنازل عن الرهن التاميني فإنه لم يوجب تسجيل التنازل عن الدين المضمون بالرهن ، إذ أن عدم تسجيل التنازل عن الرهن لا ينفي التنازل عن الدين باستيفاء الدائن مديونيته ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق المادة 15 / 1 من القانون رقم 14 لسنة 2008 بشأن الرهن التأميني في إمارة دبي أن للمرتهن رهناً تأمينياً أن يتنازل عن حقه لآخر بشرط موافقة المدين وتسجيل سند التنازل لدى دائرة الأراضي والأملاك ، ومن المقرر أنه لا ينقضي عقد الرهن التأميني إلا بانقضاء الدين المضمون كله أو بهلاك محله أو بتنازل الدائن المرتهن عنه بوجه رسمي ، كما من المقرر أنه متى انتهى الحكم إلى نتيجة صحيحة قانوناً ، فإنه لا يعيبه ما قد يكون شابه من قصور في أسبابه القانونية أو ما استطرد إليه من تقريرات قانونية خاطئة ، إذ لمحكمة التمييز استكمال هذا القصور ، وتصحيح هذا الخطأ ورده إلى أساسه القانوني السليم ، لما كان ذلك وكانت الثابت من الأوراق خلوها مما يفيد تسجيل أي تنازل من البنك المطعون ضده ( الدائن المرتهن ) عن الرهن موضوع المنازعة لشركة " أس أس إنفيستمنت أس بي " بدائرة الأراضي والأملاك ، كما خلت مما يفيد تسجيل عقد التنازل والتجديد المؤرخ 11/8/2021 المبرم بين البنك المطعون ضده ، وبين الشركة سالفة الذكر ، والشركة المطعون ضدها الثانية ، والذي يرتكن إليه الطاعن فيما يتمسك به من تنازل البنك المطعون ضده ( الدائن المرتهن ) عن الرهن موضوع المنازعة لتلك الشركة ، كما وأن ما ورد بعقد التنازل والتجديد سالف البيان من أن عبارة" التامين المحتجز" تعني التأمين المدرج في الملحق (1) الذي يحتفظ به البنك المطعون ضده خارج التعاقد كتأمين بشأن الالتزامات الأخرى المستحقة على المقترض ( الشركة المطعون ضدها الثانية ) ، وما ورد به من أن كلمة " التأمين" تعني التأمين المتعلق بالعقد ويشمل العقد المتعلق برهن أرباح الأسهم من الشركة المطعون ضدها الثانية ، والعقد المتعلق برهن 58% من رأس مال الأسهم من الشركة المطعون ضدها سالفة البيان ، ولا يشمل التأمين المحتجز ، وما ورد بالملحق (1) من بيان بأن التأمين المحتجز يشمل عدد 28 وحد ة عقارية مبينة بالملحق ( الوحدات المرهونة ) ، وكذلك ما تضمنه عقد "وكالة أمين" المؤرخ 30/9/2021 المبرم بين البنك المطعون ضده ، والشركة المطعون ضدها الثانية وشركة " أس أس إنفيستمنت أس بي " من أن عبارة " مستند التأمين " الواردة به يقصد بها المستند المتعلق برهن أرباح الأسهم ، وعقد رهن 58% من رأسمال الأسهم في " جي بي جلوبال" ، وما تضمنه كتاب إلى من يهمه الأمر الصادر من البنك المطعون ضده من تنازل البنك المطعون ضده لشركة " أس أس إنفيستمنت أس بي " عن رهن الأرباح والأسهم سالفة البيان واعتباره وكيل تأمين عن تلك الشركة في رهن الأسهم ــ كل ما تقدم ــ لا يدل على أن مبلغ التسوية الوارد بعقد التنازل والتجديد متعلق بدين البنك المطعون ضده المشمول بالرهن الموقع على تلك الوحدات ( وحدات النزاع المرهونة ) ، خاصة مع خلو أوراق المنازعة قاطبة مما يقطع بأن مبلغ التسوية التي تمت بين البنك المطعون ضده وشركة " أس أس إنفيستمنت أس بي " متعلق بالمديونية التي تخص الرهن الموقع على وحدات النزاع ، لا سيما وأن الطاعن لم يختصم في المنازعة الماثلة شركة " أس أس إنفيستمنت أس بي " كي تقول كلمتها بشأن العقود المبرمة بينها وبين البنك المطعون ضده ، ومن ثم ومما تقدم بيانه لا يمكن الجزم والقطع بالقول بأن دين البنك المطعون ضده المشمول برهن وحدات النزاع موضوع المنازعة الماثلة قد انقضى وفقاً للتسوية سالفة البيان ، ومن ثم ينهار أساس ما يرتكن إليه الطاعن في منازعته الراهنة من تنازل البنك الدائن عن الرهن موضوع المنازعة ، أو انقضاء الرهن بانقضاء الدين المشمول بالرهن ، ومن ثم تكون منازعته جديرة بالرفض ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض المنازعة فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة تتفق مع صحيح القانون ولا يؤثر فيها ما شاب أسبابه من قصور أو خطأ إذ لهذه المحكمة تصويب الخطأ واستكمال القصور على نحو ما تقدم بيانه ، ومن ثم فإن النعي برمته يكون غير مقبول ويتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات ــ دون الرسوم ــ .

الطعن 2846 لسنة 35 ق جلسة 28 / 7 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 37 ج 2 ق 218 ص 2017

جلسة 28 من يوليو سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ أحمد مدحت حسن علي وعويس عبد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وأحمد أمين حسان محمد - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(218)

الطعن رقم 2846 لسنة 35 القضائية

(أ) إصلاح زراعي - اللجان القضائية للإصلاح الزراعي - ميعاد الاعتراض أمامها.
ميعاد الاعتراض أمام اللجان القضائية يبدأ من تاريخ نشر قرار الاستيلاء الابتدائي بالجريدة الرسمية - شرط ذلك: يجب لكي ينتج النشر أثره القانوني أن يتم بالطريق الذي رسمته المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 1952 - عدم قيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالنشر حسب ما هو مستقر - أثر ذلك: بقاء ميعاد الطعن على القرار مفتوحاً - العلم الذي يقوم مقام النشر في الجريدة الرسمية لابد أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً افتراضياً شاملاً لجميع محتويات القرار جامعاً لكل العناصر التي يستطيع على هداها صاحب الشأن أن يتبين طريقه إلى الطعن فيه - تطبيق.
(ب) إصلاح زراعي - قواعد الاعتداد بالتصرفات.
المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها - لا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكامه ما لم تكن صادرة إلى أحد المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وثابتة التاريخ قبل يوم 23 من ديسمبر سنة 1961 - مؤدى ذلك: يتعين للاعتداد بتصرف المالك الخاضع للقانون المذكور أن يكون التصرف ثابت التاريخ قبل 23/ 12/ 1961 - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق السادس من يونيه عام 1989 أودعت الأستاذة سلوى محمد يوسف المحامية المقبولة أمام المحكمة الإدارية العليا تقرير هذا الطعن، نيابة عن السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته، بموجب القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية، ضد ورثة المرحوم محمد محمود علي أحمد في القرار الصادر من اللجنة القضائية الثانية للإصلاح الزراعي بجلسة 19/ 4/ 1989 في الاعتراض رقم 325 لسنة 1986 والذي قضى بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بالاعتداد بعقد البيع المؤرخ 7/ 1/ 1960 - وباستبعاد مساحة الاعتراض البالغ قدرها أربعة قراريط من الاستيلاء.
وطلبت الهيئة الطاعنة في ختام تقرير الطعن، للأسباب الواردة به، الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف القرار المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وباستمرار الاستيلاء على أرض الاعتراض وبإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه للأسباب المبينة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه بشقيه العاجل والموضوعي وبإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن بعد ذلك أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة التي قررت بجلسة 6/ 3/ 1991 إحالة الطعن إلى الدائرة الثلاثة بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره أمامها جلسة 2/ 4/ 1991 ثم تدوول نظر الطعن بعد ذلك أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 10/ 3/ 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 19/ 5/ 1992 وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن ورثة المرحوم محمد محمود علي أحمد أقاموا الاعتراض رقم 325 لسنة 1986 بصحيفة قدمت للسيد المستشار رئيس اللجان القضائية للإصلاح الزراعي بتاريخ 15/ 4/ 1986 ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي جاء بها أنه بتاريخ 7/ 1/ 1960 اشترى المرحوم محمد محمود علي قطعة أرض مساحتها أربعة قراريط بناحية نفيشة محافظة الإسماعيلية وذلك بعقد عرفي صادر من السيد/ بنايوتي جورجي اكسنارس الخاضع للقانون رقم 15 لسنة 1963، وأضاف المعترضون أن العقد العرفي المؤرخ 7/ 1/ 1960 ثابت التاريخ وأن مساحة العقد من أراضي البناء الداخلة كردون المدينة، وأنه سبق استبعاد مساحة ملاصقة لأرض الاعتراض من الاستيلاء وبرغم ذلك استولى الإصلاح الزراعي على أرض الاعتراض قبل الخاضع المذكور طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 1963 وخلص المعترضون إلى طلب إصدار القرار بالاعتداد بالعقد سند الاعتراض وبإلغاء الاستيلاء الموقع على مساحة الاعتراض.
وقدم المعترضون تأييداً لاعتراضهم العقد سند الاعتراض، وهو ممهور بخاتم تفتيش زراعة الإسماعيلية وموقع عليه فوق هذا الخاتم من الموظف المسئول بتاريخ 14/ 10/ 1961 بكلمة نظر، وتوقيع آخر بالمداد الأحمر في 16/ 10/ 1961 كما قدم المعترضون صورة طبق الأصل من إعلام الوراثة المتضمن إثبات وفاة مورثهم وانحصار إرثه فيهم وصور لبعض الأوراق والمكاتبات.
وبجلسة 20/ 12/ 1987 قررت اللجنة قبل الفصل في شكل الاعتراض وموضوعه ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالإسماعيلية لأداء المأمورية الموضحة بمنطوق القرار وأودع مكتب خبراء وزارة العدل بالإسماعيلية تقريراً مؤرخاً 20/ 3/ 1988 تضمن الآتي:
(1) أرض الاعتراض مساحتها 4 ط تقع بالقطعة رقم 41 جـ بالمنطقة رقم 56 مدن الإسماعيلية طبقاً للحدود والمعالم الواردة بالتقرير.
(2) تم الاستيلاء على أرض الاعتراض قبل الخاضع بنايوتي جورجي اكسنارس طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 1963 - والاستيلاء ابتدائي مؤرخ 14/ 2/ 1965 وقد تم تعديل هذا الاستيلاء قبل الخاضع المذكور بموجب محضر تعديل الاستيلاء المؤرخ 24/ 12/ 1975، ولم تتم إجراءات النشر واللصق عن هذا الاستيلاء.
(3) لم يسبق رفع اعتراضات عن ذات الأرض محل الاعتراض إلا أن السيد/ عبد الغني محمد محمود أحد المعترضين تقدم للسيد مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتاريخ 26/ 3/ 1986 بطلب التمس فيه الإفراج عن أرض الاعتراض، وتم تحويل هذا الطلب إلى لجان بحث التصرفات في 28/ 1/ 1987.
(4) أرض الاعتراض مملوكة أصلاً للخاضع الأجنبي، وقد تصرف فيها بالبيع إلى مورث المعترضين بعقد ابتدائي مؤرخ 7/ 1/ 1960 والعقد ممهور بخاتم تفتيش زراعة الإسماعيلية بأنه نظر في 14/ 10/ 1961، 16/ 10/ 1961.
(5) أرض الاعتراض في وضع يد المعترضين من تاريخ الشراء وحتى الآن، ولم يتقدم الخاضع الأجنبي بأي إقرار للهيئة العامة للإصلاح الزراعي طبقاً للقانون رقم 15/ 63.
(6) أرض الاعتراض تقع داخل كردون مدينة الإسماعيلية ومربوطة بضريبة الأطيان الزراعية ولم يصدر مرسوم بتقسيمها ولم تجزأ إلى قطع ولكنها تقع ضمن منطقة سكنية بالإسماعيلية.
وقد قدم المعترضون مذكرة بدفاعهم التمسوا فيها الحكم بالطلبات، قدمت الهيئة المعترض ضدها مذكرة بدفاعها التمست فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد، واحتياطياً، برفض الاعتراض موضوعاً.
وبجلسة 19/ 4/ 1989 أصدرت اللجنة قرارها سالف البيان، واستندت في القضاء بقبول الاعتراض شكلاً إلى الهيئة المعترض ضدها لم تقم بإجراءات اللصق والنشر فضلاً عن أنه لا يوجد علم يقيني بقرار الاستيلاء ومن ثم يكون ميعاد الطعن على قرار الاستيلاء مفتوحاً واستندت في القضاء بالإفراج عن مسطح الاعتراض إلى أن العقد سند الاعتراض ثابت التاريخ بالتأشير عليه، من موظفين عامين بتفتيش زراعة الإسماعيلية في 14، 16 من أكتوبر عام 1961 وذلك قبل 23/ 12/ 1961 تاريخ الاعتداد بالتصرفات عملاً بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963.
ومن حيث إن تقرير الطعن يستند إلى أن القرار المطعون فيه قد خالف القانون ذلك أن الاعتراض محل الطعن غير مقبول شكلاً لأن المطعون ضدهم علموا بقرار الاستيلاء في 27/ 3/ 1986 وأقاموا الاعتراض بعد مضي الميعاد المقرر قانوناً، فضلاً عن أن الاعتراض مقام بعد العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1986 ومن ناحية أخرى، فإن أرض الاعتراض ليست من أراضي البناء، كما أن العقد سند الاعتراض غير ثابت التاريخ للشك في سلامة خاتم تفتيش زراعة الإسماعيلية المثبت على العقد سند الاعتراض.
ومن حيث إنه عن النعي بعدم قبول الاعتراض شكلاً، فإن المقرر أن ميعاد الاعتراض أمام اللجان القضائية يبدأ من تاريخ نشر قرار الاستيلاء الابتدائي بالجريدة الرسمية، وإنه لكي ينتج النشر أثره القانوني يجب أن يتم بالطريق الذي رسمته المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 1952 فإذا ثبت أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم تقم بالنشر عن قرار الاستيلاء طبقاً للمرسوم قانوناً، فإن ميعاد الطعن على قرار الاستيلاء بحسب ما هو مستقر يكون مفتوحاً كما أن المقرر في هذا الخصوص أيضاً أنه وإن كان علم ذوي الشأن بقرار الاستيلاء يقوم مقام النشر في الجريدة الرسمية، إلا أنه يجب أن يكون العلم يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً شاملاً لجميع محتويات القرار جامعاً لكل العناصر التي يستطيع على هداها صاحب الشأن أن يتبين طريقه إلى الطعن فيه.
وبتطبيق ما تقدم على واقعة النزاع، فإن الهيئة الطاعنة لم تتخذ إجراءات النشر واللصق بصدد الاستيلاء الابتدائي على أرض النزاع، كما أن الأوراق خلت من دليل يفيد علم الورثة المطعون ضدهم بقرار الاستيلاء علماً يقينياً في تاريخ معين، وأنه عن القول بأن أحد المطعون ضدهم تقدم للهيئة الطاعنة بتاريخ 27/ 3/ 1986 طالباً الإفراج عن مسطح النزاع ومن ثم يكون المطعون ضدهم على علم بالاستيلاء في 27/ 3/ 1986، فهذا القول جدير بالالتفات عنه، لأن الطلب المقدم من أحد المطعون ضدهم (عبد الغني محمد محمود) لا يحمل في مضمونه توافر العلم اليقيني بقرار الاستيلاء من جانب الورثة المطعون ضدهم جميعاً فعبارات هذا الطلب لا تفيد أن مقدمه قد أحاط بجوانب الاستيلاء، ومن ناحية أخرى فإنه لا يجوز افتراض العلم اليقيني بقرار الاستيلاء بمجرد أن أحد المعترضين يطلب الإفراج عن مسطح النزاع، فضلاً عن أن باقي المعترضين ليسوا على علم بهذا الاستيلاء ولا يمكن افتراض ذلك لمجرد أن أحد - الورثة تقدم بطلب للهيئة الطاعنة للإفراج عن مسطح النزاع، إذ لا يفترض علم الآخرين لمجرد علم أحدهم، والذي ثبت أنه ليس بالعلم اليقيني.
ومن حيث إنه عن استناد الهيئة الطاعنة إلى القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي، فإن المادة الأولى من القانون المذكور تقضي بأن الأراضي التي مضى خمس عشرة سنة على الاستيلاء الابتدائي عليها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 - لسنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 1961 والقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية، وما في حكمها والقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد ولم تقدم عنها اعتراضات أو طعون أو قدمت عنها ورفضت بصفة انتهائية حتى تاريخ العمل بهذا القانون يعتبر مستولى عليها وفقاً لأحكام هذه القوانين، وتقضي المادة الأولى من قرار وزير الزراعة رقم 877 لسنة 1986 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1986 بأن (..... تحسب مدة الخمس عشرة سنة المشار إليها اعتباراً من تاريخ محضر الاستيلاء الابتدائي أو من تاريخ تعديله طبقاً لبحث الملكية وذلك بالنسبة إلى المساحة التي تم التعديل في شأنها" بتطبيق أحكام تلك النصوص على واقعة النزاع، فان الواضح من الأوراق أنه تم تعديل الاستيلاء بالنسبة لمسطح النزاع في 24/ 12/ 1975 ومن ثم لا تكون مدة الخمسة عشر عاماً قد انقضت بمراعاة أن حساب المدة المشار إليها يبدأ من تاريخ تعديل الاستيلاء وذلك دون الحاجة إلى إثبات عدم توافر باقي الشروط الأخرى الأمر الذي ترى معه المحكمة عدم انطباق أحكام المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1986 على النزاع الماثل.
وترتيباً على كل ما تقدم يكون الاعتراض محل الطعن مقاماً في الميعاد المقرر قانوناً ومقبولاً شكلاً.
وإذ انتهى القرار المطعون فيه إلى ذلك، فإنه يكون متفقاً مع القانون، وبالتالي يكون النعي بعدم قبول الاعتراض شكلاً جديراً بالالتفات عنه.
ومن حيث إنه بالنسبة لموضوع الاعتراض، فإن المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 63 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها تقضي بأن..." ولا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكامه ما لم تكن صادرة إلى أحد المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وثابتة التاريخ قبل يوم 23 ديسمبر 1961 والمستفاد من النص المذكور أنه يتعين للاعتداد بتصرف المالك الخاضع للقانون المذكور أن يكون التصرف ثابت التاريخ قبل 23/ 12/ 1961 ومن المقرر أن طرق إثبات التاريخ التي ساقها نص المادة (15) من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 جاءت على سبيل المثال.
وبتطبيق ما تقدم على واقعة النزاع، فإن الواضح من مطابقة الأوراق أن الموظف المسئول بتفتيش زراعة الإسماعيلية قد أشر على العقد سند الاعتراض في تاريخ سابق على 23/ 12/ 1961 ولذا يكون هذا العقد ثابت التاريخ قبل 23/ 12/ 1961 ولا وجه للتعلل بالشك في خاتم التفتيش لعدم وجود دليل يفيد تزوير التوقيع المذكور وإذ انتهى القرار المطعون فيه إلى الاعتداد بالعقد سند الاعتراض وإلغاء الاستيلاء الموقع على مسطح النزاع فإنه يكون متفقاً مع القانون الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن الماثل وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات عملاً بنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً وبإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.

الطعن 2453 لسنة 35 ق جلسة 28 / 7 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 37 ج 2 ق 217 ص 2011

جلسة 28 من يوليو سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عويس عبد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وأحمد أمين حسان محمد ود. محمد عبد البديع عسران - نواب رئيس مجلس الدولة.

-------------------

(217)

الطعن رقم 2453 لسنة 35 القضائية

عقد إداري - عقد التوريد - تنفيذه - مبدأ حسن النية.
المادة 148 من القانون المدني 

- لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة وبحسب طبيعة الالتزام - يصح تطبيق هذا الحكم في نطاق روابط القانون العام باعتباره من الأصول العامة في الالتزامات - إذا كان محل الالتزام هو توريد زجاج فإنه يتعين أن يكون هذا الزجاج معبأ على نحو يضمن سلامته لأنه من المواد القابلة للكسر - الأصل أنه إذا لم يشترط العقد أو الاتفاق التزام المشتري برد وسيلة التعبئة للبائع المورد فإن الأصل ألا يلتزم بردها - أساس ذلك: اعتبارها من مستلزمات التوريد في هذه الحالة بحسب طبيعة الالتزام - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 18/ 5/ 1989 أودع الأستاذ/ وديع عدلي يوسف المستشار بهيئة قضايا الدولة تقرير الطعن الماثل ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 30/ 3/ 1989 في الدعوى رقم 905/ 38 ق المقامة من المطعون ضده ضد الطاعن بصفته والذي قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبقبولها وفي الموضوع بإلزام الإدارة بأن تؤدي للمدعي قيمة الجوالات الفارغة التي قام بتوريد الزجاج فيها ومقدارها ألف جنيه وبرفض ما عدا ذلك من طلبت وألزمته المصروفات.
ويطلب الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب.
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده بتاريخ 1/ 6/ 1989، كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً في الطعن انتهت به إلى أنها ترى الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعي قيمة الجوالات الفارغة التي قام بتوريد الزجاج فيها ومقدارها ألف جنيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 15/ 5/ 1991 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 16/ 7/ 1991، حيث تدوول الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 30/ 3/ 1989 وأودع الطاعن بصفته تقرير الطعن بتاريخ 18/ 5/ 1989 فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد التي حدده القانون وإذ استوفى أوضاعه الشكلية الأخرى فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص في أن المطعون ضده "المدعي" أقام الدعوى رقم 2106/ 1982 مدني كلي دمنهور بصحيفة أودعها قلم كتاب محكمة دمنهور الابتدائية بتاريخ 30/ 6/ 1982 وأعلنت بتاريخ 6/ 7/ 1982 طلب في ختامها الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي له على سبيل التعويض مبلغاً مقداره عشرة آلاف جنيه مع الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 11/ 7/ 1981 أصدرت مديرية الشئون الصحية بدمنهور أمر توريد إلى المدعي بتوريد زجاج فارغ قيمته 32440 جنيهاً وقام بتنفيذ الأمر حتى فوجئ بخطاب يعلنه بأن آخر موعد للتوريد هو 16/ 5/ 1982 وإلا تقوم جهة الإدارة بالتنفيذ على حسابه، وإذ جاء هذا الخطاب مخالفاً شروط الاتفاق وتم تحريره بعد الميعاد المحدد للتوريد فقد ألحق بالمدعي أضراراً مادية وأدبية فضلاً عن حقه في التأمين المدفوع منه ومقداره 3622.4 جنيهاً وقيمة الفوارغ التي امتنعت جهة الإدارة عن ردها إليه وتبلغ ألف جنيه يضاف إلى ذلك ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب ومقداره 5377.6 جنيهاً وبذلك يحق له مطالبة جهة الإدارة بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار التي لحقته. وانتهى المدعي من ذلك إلى الطلبات السابق بيانها.
ونظرت الدعوى أمام محكمة دمنهور الابتدائية حيث قدم كل من المدعي وجهة الإدارة حافظة مستندات وبجلسة 28/ 11/ 1983 قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية وأرجأت الفصل في المصروفات.
ونظرت الدعوى لدى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حيث قدم الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه صحح فيها شكل الدعوى بتوجيهها إلى محافظ البحيرة بصفته وبجلسة 30/ 3/ 1989 أصدرت المحكمة حكمها السابق الإشارة إليه.
وقد استندت المحكمة في قضائها إلى أن مطالبة المدعي بالتعويض وبمبلغ التأمين لا سند له من القانون متعينة الرفض أما طلب إلزام الإدارة بأن تدفع للمدعي مبلغ ألف جنيه قيمة ألفي جوال فارغ لم تقم جهة الإدارة بإعادتها إليه فإن الثابت من الأوراق أن المدعي اشترط في العقد المبرم معه أن يسترد الأجولة الفارغة ولم يرد بالأوراق ما يفيد أن الإدارة ردت إليه هذه الأجولة أو قيمتها كما لم تنازع الإدارة من جهة أخرى في القيمة التي حددها المدعي لتلك الأجولة ومن ثم فإن الإدارة تلزم بأن تؤدي إليه قيمة الأجولة الفارغة ومقدارها ألف جنيه.
ولم يرتض الطاعن بصفته هذا الحكم فطعن عليه بالطعن الماثل مقيماً إياه على سند من القول بأن الحكم صدر مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال فيما قضى به من إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي قيمة الجوالات الفارغة إذ استند في قضائه إلى كتاب أرسله المطعون ضده يطلب فيه رد الأجولة اصطنعه لنفسه يزعم فيه عدم تسلم الأجولة الفارغة ولم يقدم دليلاً يؤيد مزاعمه بتسليم الأجولة للجهة الإدارية إذ كان يجب أن يقدم الإيصال الدال على ذلك أو تعهداً من الجهة الإدارية بردها بعد تفريغها هذا بالإضافة إلى أن ملف العملية قد خلا من أي التزام على الجهة الإدارية برد الأجولة الفارغة بعد تفريغها أو برد قيمتها وانتهى الطاعن بصفته من ذلك إلى الطلبات السابق بيانها.
ومن حيث إن المادة 148 من القانون المدني تنص على أن (لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة وبحسب طبيعة الالتزام وهذا الحكم مما يصح تطبيقه في نطاق روابط القانون العام باعتباره من الأصول العامة في الالتزامات وذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة.
ومن حيث إن طبيعة المواد الالتزام وهو توريد زجاج فارغ أن يكون هذا الزجاج معبأ على نحو يضمن جمعه وسلامته لأنه من المواد القابلة للكسر، ولا شك أن المقتضيات العامة للتعامل تفرض أن يسلم البائع أو المورد سلعته على الوجه المناسب لطبيعة السلعة ولظروف المعاملة، وحيث تكون السلعة مكونة من مثليات عديدة، أو وحدات يبلغ عددها حداً ملحوظ الكبر، فإنه يلزم توريدها في تعبئة تضم شتاتها وتجمع عددها، إذ لا يستقيم مع طبيعتها في تعدادها الكبير أن تورد آحاداً منفرطة بغير تعبئة تضمها وتجمعها وما لم يشترط العقد أو الاتفاق تعبئة محددة، فإنها تصح على أي وجه مناسب، وكذلك فإنه ما لم يشترط العقد أو الاتفاق التزام المشتري برد وسيلة التعبئة للبائع المورد، فإن الأصل ألا يلتزم بردها باعتبارها من مستلزمات التوريد في هذه الحالة بحسب طبيعة الالتزام - وينص على ذلك، بحسب الأصل، أن تبقى الزجاجات الموردة في الأغلفة أو الأجولة التي تورد بها جمعاً لها وحفاظاً عليها، الأمر الذي يتنافى مع طلب المدعي إعادة الأجولة الفارغة لما قام بتسليمه من الزجاج المتعاقد عليه، إلا أن يشترط المدعي غير ذلك صراحة في العقد الإداري المبرم مع جهة الإدارة.
ومن حيث إن سائر أوراق العطاء ومستندات عقد التوريد قد جاءت خلواً تماماً من مثل هذه الشروط خلافاً لما يزعم المدعي، فإنه يتعين والحال كذلك إعمال الأصل العام المشار إليه وعدم التزام جهة الإدارة بإعادة الأجولة الفارغة إلى المدعي وبداهة فإنه لا يجوز للمدعي أن يتمسك في سبيل إثبات إلزام الإدارة بإعادة الأجولة بأن يرسل إليها خطاباً يطالب بتسليم هذه الأجولة، فمثل هذا الخطاب هو محض طلب لما يدعي به المدعي ولا يصلح أن يكون وسيلة إثبات لما يطالب به، الأمر الذي يكون معه طلب المدعي إلزام جهة الإدارة بمبلغ ألف جنيه قيمة هذه الأجولة لا سند له متعين الرفض وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف ذلك المذهب فإنه يكون جديراً بالإلغاء مع الحكم برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات طبقاً للمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.