الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022

الطعن 39392 لسنة 66 ق إدارية عليا جلسة 17 / 4 / 2021

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود حسام الدين رئيـس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أشرف خميس محمد محمد بركات نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد حامد شربيني قلامي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد محمد السعيد محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامح جمال وهبة نصر نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أشرف سيد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة مــفوض الدولة
وسكرتارية السيد / وائل محمود مصطفى أمين الســر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 39392 لسنة 66 ق. ع
المقــــام مـــن
……………….
ضـــــــــد
1- وزير الداخلية . 2- مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية.
3ـ مدير مصلحة الأمن العام . 4ـ مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ... بصفاتهم.
فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الأولى)
بجلسة 18/1/2020 فى الدعوى رقم 61585 لسنة 72 ق.
--------------

الإجـــــــراءات
بتاريخ 14/3/2020 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم المطعون فيه، الذى قضى فى منطوقه: بقبول الدعوى شكلًا ، وبرفض طلب وقف التنفيذ، وألزمت المدعى مصروفات الطلب العاجل، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء .
وطلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلًا وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً فى موضوع الطعن .
وقد نظرت دائرة فحص الطعون الطعن على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 7/9/2020 قررت إحالته إلى الدائرة الأولى موضوع؛ فنظرته هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 13/ 3 /2021 قدم الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات ، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بالدفاع ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات خلال أسبوعين ، وخلال الأجل المحدد أودع الحاضر عن الطاعن مذكرة بالدفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
--------------

المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة .
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 13/9/2018 أقام الطاعن الدعوى رقم 61585 لسنة 72 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالباً الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بمنعه من السفر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه يعمل في التجارة والأعمال الحرة المشروعة، وقد صدر قرار وزير الداخلية المطعون فيه بإدراج اسمه ضمن الممنوعين من السفر مما منعه من أداء فريضة الحج ، ونعى المدعى على القرار المطعون عليه مخالفته أحكام الدستور والقانون ، الأمر الذي حداه على إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان
وبجلسة 18/1/2020 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه برفض طلب وقف التنفيذ، تأسيسا على أن البادي من ظاهر الأوراق أن استمرار إدراج المدعى بقوائم الممنوعين من السفر إنما كان بناء على ما أفادت به الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من أن المدعي وشهرته…. مسجل معلومات تحت رقم 2601 مطروح عن نشاطه في مجال جلب وتهريب المواد المخدرة وسبق ضبطه واتهامه في القضية رقم 187 لسنة 2008 جنايات الضبعة مخدرات وسبق اعتقاله عدد ست مرات آخرها بالقرار الوزاري رقم 2162 / 2 في 27 / 10 / 2010 حدًّا لخطورته البالغة في مجال جلب وتهريب المواد المخدرة ، وبتاريخ 18/ 4 /2013 تم ضبط تشكيل عصابي يتزعمه المذكور لجلبهم شحنة من مخدر الحشيش تناهز الاثنين والعشرين طنا من دوله المغرب عبر المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط على متن سفينة تجارية تسمى ( ..) وتحمل علم جزر القمر وتحرر عن الوقعة المحضر رقم 19 حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام لعام 2013 م وأعيد قيده برقم 12521 / 245 جنايات محرم بك لعام 2013 ، وبتاريخ 24 /4/ 2013 تم إدراج المذكور على قائمة ترقب الوصول والضبط والتفتيش والعرض على فرع الإدارة بميناء الوصول بكتاب الإدارة رقم 34 لعام 2013، وبتاريخ 26/10/2016 تم تعديل إدراج المذكور إلى قائمة منع السفر والضبط والتفتيش والعرض على فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء السفر بكتاب الإدارة رقم 86 لعام 2016 وأن المذكور من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة في مجال جلب المخدرات ، ولما كانت الأوراق بحسب البادي تحمل صحة ما ذكرته الجهة الإدارية تبريراً لمسلكها فى استمرار إدراج المدعى بقوائم الممنوعين من السفر مما ينفى عنها إساءة استعمال السلطة فيما قامت به من إدراج المدعى بقوائم الممنوعين من السفر حتى الآن ، فإنه – والحال كذلك – يغدو القرار المطعون فيه - بحسب الظاهر من الأوراق - قد جاء مستهدفاً المصلحة العامة قائماً على سببه المُبرِر له مُتفقاً وصحيح حُكم القانون على نحو ينتفى معه رُكن الجدية ، وهو ما يتعين معه القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة إلى بحث رُكن الاستعجال لعدم جدواه .
من حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه شابه الخطأ فى تطبيق القانون لصدور القرار المطعون فيه من جهة غير مختصة وغاصبة لاختصاص السلطة القضائية حيث طلبت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من مصلحة الجوزات وضعه على قوائم الممنوعين من السفر فى حين أن النيابة العامة كانت تحقق فى المحضر رقم 12521 /245 جنايات محرم بك عام 2013 وهى الجهة المختصة وحدها بالأمر بمنع الطاعن من السفر، ولا يجوز لأية جهة أخرى منعه من السفر حتى ولو تصدق على ذلك بقرار من وزير الداخلية، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لنصوص الدستور وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة والمحكمة الدستورية العليا ، على النحو الموضح تفصيلا بتقرير الطعن ، واختتم الطاعن بطلباته سالفة البيان .
ومن حيث إن الطاعن يهدف إلى الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية بإدراجه بقوائم الممنوعين من السفر، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها رفع اسمه من تلك القوائم .
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه عملاً بحكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، فإنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى توفر ركنين مجتمعين: أولهما- ركن الجدية وذلك بأن يكون ادعاء الطالب قائما بحسب ظاهر الأوراق على أسباب يرجح معها الحكم بإلغاء القرار عند الفصل فى طلب الإلغاء ، وثانيهما- ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار الإدارى نتائج قد يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية، فإن المادة 62 من الدستور تنص على أن: حرية التنقل والإقامة مكفولة . ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة ، ولا منعه من العودة إليه . ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة ، أو فرض الإقامة الجبرية عليه ، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه ، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ، وفى الأحوال التى يحددها القانون .

ومفاد هذا النص أن الدستور حظر بنص صريح اللفظ والدلالة المنع من السفر إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة فى أحوال يحددها القانون . وقد ورد هذا النص فى الدستور الحالى ترديداً لما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 243 لسنة 21 ق . دستورية ، بجلسة 4/11/2000 ، ومحكمة النقض فى الطعن رقم 2361 لسنة 55 ق بجلسة 15/11/1988 ، ودائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 12251 لسنة 57 ق عليا – بجلسة 6/4/2013 من أن حرية التنقل داخل البلاد أو إلى خارجها مصونة ومكفولة دستورياً ، عصية على النيل فيها بحرمان أو تقييد لأوجه ممارستها بإفتئات ، إلا إذا كانت ثمة ضرورة استلزمها التحقيق وبحيث يصدر بذلك أمر من القاضي المختص أو النيابة العامة على وفق أحكام القانون
ومن حيث إن البين من الأوراق أن الطاعن أدرج على قوائم المنع من السفر بقرار من وزير الداخلية دون صدور أمر بذلك من قاض مختص ولا من النيابة العامة بمناسبة تحقيق تجريه ، الأمر الذى يكون معه قرار الإدراج صادراً عن غير مختص بإصداره ومشوباً بذلك بعيب الاختصاص الجسيم لما به من تعدّ على اختصاص السلطة القضائية المقرر فى المادة 62 من الدستور سالفة البيان، ومن ثم يكون هذا القرار مرجحاً الإلغاء عند الفصل فى طلب الإلغاء، ويتوفر من ثمَّ ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه .
ولا ينال من تلك المبررات التى ساقتها جهة الإدارة من معلومات تفيد خطورة الطاعن الإجرامية فى جلب المخدرات، ذلك لأنه أيا كانت درجة خطورته فلا تقيم اختصاصاً لغير القضاء فى الإدراج لكون هذا الاختصاص مقصوراً عليه بنص دستورى وهو أمر لا تجوز مخالفته .

كما أنه لا ينال مما تقدم ما تذرع به دفاع الدولة من أن القرار الطعين استند إلى قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 بتنظيم قوائم الممنوعين من السفر، الذى أجاز أن يكون الإدراج بناء على طلب جهات حددها فى مادته الأولى ومن بينها مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مباحث أمن الدولة ، ومدير مصلحة الأمن العام ، لأن ذلك مردود بأن هذا النص منسوخ حتماً بقوة الدستور السابق والحالى اللذين استوجبا للمنع من السفر صدور أمر قضائى مسبب ، وأكدت على هذا الحكم المحكمة الدستورية العليا فى حكمها سالف الإشارة إليه إذ ذكرت أن المنع من التنقل لا يملكه إلا قاض أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك منظماً القواعد الشكلية والموضوعية لإصدار الأمر بذلك فى ضوء الضوابط التى وضع الدستور أصولها ، وأى نص يخالف هذه الأصول يعدُّ منسوخاً حتماً بقوة الدستور ذاته باعتباره القانون الأسمى ،الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه الصادر عن جهة الإدارة ( وزارة الداخلية ) بإدراج الطاعن على قوائم الممنوعين من السفر مشوباً بعيب الاختصاص ، دون أن ينال من ذلك حق الجهة الإدارية فى تصحيح الإجراء والعرض على السلطة القضائية المختصة بخصوص ما نسب للطاعن .

وحيث إنه عن ركن الاستعجال : فإن استمرار إدراج الطاعن على قوائم المنع من السفر يشكل قيداً على حرية من الحريات اللصيقة بشخص الطاعن بحرمانه من حقه الطبيعى فى التنقل والسفر دون سند صحيح من القانون ، بما يمس ولا شك مصالح مشروعة له فوق ما يمثله من نيل من هذا الحق الطبيعى ، وهى كلها نتائج يتعذر تداركها حال استمرار تنفيذ هذا القرار .
وإذ استقام طلب وقف التنفيذ على ركنيه الجدية والاستعجال ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إدراج اسم الطاعن على قوائم الممنوعين من السفر.
وإذ انتهج الحكم المطعون فيه غير النهج ذاته، وقضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإن هذا الحكم
يكون قد صدر مخالفاً صحيح حكم القانون، ويضحى الطعن الماثل فى محله ، مما يتعين معه إلغاء هذا الحكم والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة (184من قانون المرافعات .

فلهـــــــــذه الأســــباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلًا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إدراج اسم الطاعن على قوائم الممنوعين من السفر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علنًا بالجلسة المُنعقدة يوم السبت 5 من رمضان سنة 1442 هجرية، الموافق 17 من إبريل2021 ميلادية وذلك بالهيئة المُبِينة بصدره.

الطعن 11224 لسنة 85 ق جلسة 14 / 3 / 2018

المؤلفة برئاسة القاضي / هاني مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي ياسين و إبراهيم عبد الله نواب رئيس المحكمة سامح أبو باشا و محمد عبد الله الجندي

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / على حسن .

وأمين السر السيد / حازم خيرى .

----------------

" الوقائع "

أقام ..... تظلمه أمام محكمة جنايات الجيزة بشأن قرار استمرار منعه من السفر بناء على قرار قاضي التحقيق في البلاغ رقم 1384 لسنة ۲۰۱۳ بلاغات النائب العام والذي قيد برقم ۱۱۷۲۰ لسنة ۲۰۱۳ جنح قصر النيل وبرقم 4 لسنة ۲۰۱۳ كلي وسط القاهرة تأسيسا على ...
1 مخالفة القرار المتظلم منه لنص المادة 62 من دستور لسنة ۲۰۱۳ المتضمن أنه لا يكون المنع من مغادرة إقليم الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه أو حظر الإقامة في جهة معينة إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفى الأحوال المبينة بالقانون .
۲ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 243 لسنة ۲۱ ق دستورية بعدم دستورية نص المادتين 8 ، 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 التي تخول لوزير الداخلية سلطة قيد حرية التنقل وصدر بناء عليها قراره رقم 3۹۳۷ لسنة 1996 تنظيم المنع من السفر .
٣ أنه بتاريخ 5 / 7 / 2014 صدر حكم محكمة جنايات القاهرة الدائرة العاشرة في الجنحة رقم ۱۱۷۲۰ جنح قصر النيل المقيدة برقم 4 لسنة ۲۰۱۳ كلي وسط القاهرة والصادر بشأنها قرار منع السفر المتظلم منه بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني ومن ثم لم يعد هناك أي مبرر قانوني أو واقعي لاستمرار منع المتظلم من السفر .
والمحكمة المذكورة قضت في 2 من أكتوبر سنة 2014 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر التظلم وأحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري المختصة .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 17 من ديسمبر سنة 2014.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعٌ عليها من محام عام .
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :
من حيث إن الأحكام الصادرة نهائياً في مسائل الاختصاص التي يجوز الطعن فيها استقلالاً بطريق النقض هي تلك التي يتعلق الاختصاص فيها بولاية المحكمة أو تلك التي تصدر بعدم الاختصاص بنظر الدعوى حيث يكون الحكم في هذه الحالة مانعاً من السير في الدعوى ، وكان القرار المطعون فيه وهو في حقيقته حكم يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ، لأن محكمة القضاء الإداري سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر التظلم لو رفع إليها ، فإن الطعن بالنقض يكون جائزا ، وقد استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك ، بأنه قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر التظلم من القرار الصادر من قاضي التحقيق بمنع المطعون ضده من السفر رغم أن هذا القرار قد صدر في شأن منازعة جنائية تتصل بجريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص جهة القضاء العادي ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الاطلاع على الأوراق أن قاضي التحقيق أصدر قراراً بإدراج اسم ...... على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك ، بمناسبة التحقيقات التي يجريها في القضية رقم ۱۱۷۲۰ لسنة ۲۰۱۳ جنح قصر النيل ، وإذ تظلم المطعون ضده من هذا القرار قضت محكمة جنايات الجيزة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر التظلم وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص تأسيساً على أن القرار المتظلم منه يعد قراراً إدارياً مما يختص بنظر المنازعة فيه محاکم مجلس الدولة . لما كان ذلك ، ، وكانت إجراءات التحقيق التي يتولاها قاضي التحقيق بمناسبة ارتكاب جريمة جنائية تتميز بأنها ذات طبيعة قضائية ، بها تتحرك الدعوى الجنائية ويتحدد بمقتضاها التصرف في هذه الدعوى ، إما بإحالتها إلى المحكمة المختصة أو بالأمر فيها بألا وجه لإقامتها ، وكان القرار الصادر من قاضي التحقيق بمنع المتهم من السفر بمناسبة التحقيقات التي يجريها معه يعد إجراء قضائياً من الإجراءات الجنائية التي يباشرها قاضي التحقيق باعتباره سلطة ناط بها القانون مهمة التحقيق عند ارتكاب الجريمة وإحالة الدعوى إليه ، وكانت الغاية من إصدار ذلك ، القرار ، هو بقاء المتهم قريباً من السلطة التي تباشر التحقيق والمحافظة على أدلة الاتهام ، وهو بهذه المثابة يعد عملاً من أعمال التحقيق التي تتسم بالطبيعة القضائية ، ومن ثم تكون جهة القضاء العادي ، وقد ناط بها المشرع اختصاص الفصل في الدعاوى الجنائية ، هي المختصة بنظر المنازعات التي تثور بشأن تلك القرارات ، ذلك ، أن هذه القرارات وقد صدرت من قاضي التحقيق في شأن منازعة جنائية ، باعتبارها تتصل بجريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص جهة القضاء العادي ، فإن هذه الجهة بحسبانها الجهة صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به محاكم مجلس الدولة تكون هي المختصة بنظر الطعن على هذه القرارات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم الاختصاص ولائيا بنظر التظلم ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يعيبه بما يوجب نقضه ، وإذ حجبت المحكمة نفسها بهذا الخطأ عن نظر الموضوع فيتعين أن يكون مع النقض والإعادة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخري 

القضية 15 لسنة 23 ق جلسة 10 / 4 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 منازعة تنفيذ ق 65 ص 3085

جلسة 10 إبريل سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------

قاعدة رقم (65)
القضية رقم 15 لسنة 23 قضائية "منازعة تنفيذ"

(1) دعوى "تكييفها".
المحكمة - بما لها من هيمنة على الدعوى - هي التي تعطيها وصفها الحق، وتكييفها الصحيح، متقصية في سبيل ذلك الطلبات المطروحة فيها، مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها.
(2) منازعة تنفيذ "قوامها - أثر رجعي للحكم الصادر بعدم الدستورية".
قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر عنها بعدم الدستورية، أن يكون تنفيذ الحكم لم يتم وفق طبيعته، بل اعترضته عوائق تحول قانوناً دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالي اتصال حلقاته، عوائق التنفيذ هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، ولا يكون ذلك إلا بإسقاطها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشئوها، يفترض أن تكون هذه العوائق، قد حالت فعلاً أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً، أو مقيدة لنطاقها، فإذا أعاق انسيابه أي عارض جاز لهذه المحكمة التدخل لترفع من طريقه ذلك العارض وسبيلها إلى ذلك الأمر بالمضي في تنفيذ الحكم بعدم الدستورية، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذي عطّل مجراه لأنه لا يعدو أن يكون عقبة مادية هي والعدم سواء.

-------------
1 - حيث إن المحكمة - بما لها من هيمنة على الدعوى - هي التي تعطيها وصفها الحق، وتكييفها الصحيح، متقصية في سبيل ذلك الطلبات المطروحة فيها، مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها.
2 - حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر عنها بعدم الدستورية، أن يكون تنفيذ الحكم لم يتم وفق طبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانوناً دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالي اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاطها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، بيد أن تدخل هذه المحكمة لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها في الدعاوى الدستورية، وتنال من جريان آثارها، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر على نتائجها - قد حالت فعلاً أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً، أو مقيدة لنطاقها، ولا يبلغ التنفيذ غايته إلا إذا كان كافلاً انسحاب أثر الحكم إلى يوم صدور النص المقضي بإبطاله، فإذا أعاق انسيابه أي عارض جاز لهذه المحكمة التدخل لترفع من طريقه ذلك العارض وسبيلها إلى ذلك الأمر بالمضي في تنفيذ الحكم بعدم الدستورية، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذي عطّل مجراه لأنه لا يعدو - وإن كان حكماً قضائياً باتاً - أن يكون عقبة مادية هي والعدم سواء، وامتثالاً لهذا الحكم تسترد محكمة الموضوع ولايتها في إعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية على كل ذي شأن، ولا يصدَّنها عن ذلك عمل سابق لها، كان محدداً لأثره على غير جادة القانون بعد أن أسقطه الحكم الآمر بالمضي في التنفيذ إذ الساقط لا يعود.


الإجراءات

بتاريخ الرابع والعشرين من أكتوبر سنة 2001، أودع المدعي صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بسريان الأثر الرجعي على حالته تفسيراً لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 83 لسنة 20 ق "دستورية"، القاضي بعدم دستورية المواد (38 مكرراً "3" و39 و40) من القانون 117 لسنة 1958 في شأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989، والمضي في تنفيذه بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الطعن رقم 2789 لسنة 40 ق عليا بتاريخ 27/ 9/ 1999.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان يشغل وظيفة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبتاريخ 8/ 3/ 1993 صدر قرار مجلس الصلاحية بالهيئة بنقله إلى وظيفة غير قضائية. طعن في هذا القرار بالطعنين رقمي 2423 و2603 لسنة 39 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا. قضت المحكمة بالرفض. فأقام الدعوى رقم 2789 لسنة 40 قضائية أمام ذات المحكمة ابتغاء القضاء ببطلان ذلك الحكم. وإذ سبق للمحكمة أن أحالت دعوى بطلان مماثلة لدعواه برقم 94 لسنة 41 قضائية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نصوص المواد (38 مكرراً "3" و39 و40) من قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية. فقد أرجأت نظر دعوى المدعي لحين الفصل في الدعوى الدستورية المقيدة برقم 83 لسنة 20 ق "دستورية" والتي سبق لها أن أحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا. وتعاقب التأجيل لذات السبب عدة مرات. وبعد أن قضت المحكمة الدستورية بجلسة 5/ 12/ 1998 بعدم دستورية نصوص المواد المحالة إليها سالفة البيان فيما تضمنته من أن يرأس مجلس التأديب رئيس الهيئة الذي طلب إقامة دعوى الصلاحية أو الدعوى التأديبية. وبجلسة 27/ 9/ 1999 حكمت برفض الدعوى، تأسيساً على أن الحكم بعدم الدستورية - المشار إليه - لا ينسحب أثره على المدعي، بعد أن استقر مركزه القانوني بالحكم المطلوب إبطاله. ومن ثم فقد أقام الدعوى الماثلة بالطلبات سالفة البيان.
وحيث إن المحكمة - بما لها من هيمنة على الدعوى - هي التي تعطيها وصفها الحق، وتكييفها الصحيح، متقصية في سبيل ذلك الطلبات المطروحة فيها، مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها، وكان المدعي يهدف من دعواه إلى المضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 27/ 9/ 1999، باعتبار أنه يشكل عقبة تحول دون تنفيذ مقتضى الحكم الصادر في الدعوى الدستورية رقم 83 لسنة 20 ق "دستورية" بالنسبة للمدعي، ومن ثم فإن دعواه هذه تندرج في عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في مفهوم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر عنها بعدم الدستورية، أن يكون تنفيذ الحكم لم يتم وفق طبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانوناً دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالي اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاطها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، بيد أن تدخل هذه المحكمة لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها في الدعاوى الدستورية، وتنال من جريان آثارها، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر على نتائجها - قد حالت فعلاً أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً، أو مقيدة لنطاقها، ولا يبلغ التنفيذ غايته إلا إذا كان كافلاً انسحاب أثر الحكم إلى يوم صدور النص المقضي بإبطاله، فإذا أعاق انسيابه أي عارض جاز لهذه المحكمة التدخل لترفع من طريقه ذلك العارض وسبيلها إلى ذلك الأمر بالمضي في تنفيذ الحكم بعدم الدستورية، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذي عطّل مجراه لأنه لا يعدو - وإن كان حكماً قضائياً باتاً - أن يكون عقبة مادية هي والعدم سواء، وامتثالاً لهذا الحكم تسترد محكمة الموضوع ولايتها في إعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية على كل ذي شأن، ولا يصدَّنها عن ذلك عمل سابق لها، كان محدداً لأثره على غير جادة القانون بعد أن أسقطه الحكم الآمر بالمضي في التنفيذ إذ الساقط لا يعود. متى كان ذلك، وكانت النصوص المقضي بعدم دستوريتها من قانون النيابة الإدارية سالف الذكر، والتي انبنى عليها قرار مجلس الصلاحية بنقل المدعي إلى وظيفة غير قضائية لا تزال تنتج آثرها في حقه، بما يقيم مصلحته الشخصية والمباشرة في منازعة التنفيذ الراهنة، فقد بات متعيناً القضاء بالمضي في تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في القضية رقم 83 لسنة 20 قضائية "دستورية"، وترتيب آثاره كاملة، بما في ذلك عدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في 27/ 9/ 1999 في الطعن رقم 2789 لسنة 40 قضائية بحسبانه عقبة مادية أعاقت تنفيذ الحكم الصادر في المسألة الدستورية وانحرفت بجوهره وحدّت من مداه. ومؤدى ذلك ولازمه انعدام أي أثر لنصوص المواد (38 مكرراً "3" و39 و40) من قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 في النطاق الذي حدده الحكم الصادر عن هذه المحكمة في القضية رقم 83 لسنة 20 قضائية "دستورية" في منطوقه وأسبابه المكملة له، وذلك في مجال تطبيقها على المدعي. ولا ينال مما تقدم سبق صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا في الدعويين 2423 و2603 لسنة 39 قضائية برفض الطعن على قرار مجلس الصلاحية بنقل المدعي إلى وظيفة غير قضائية، ذلك أن الثابت من الأوراق أن المحكمة الإدارية العليا كانت قد أرجأت النظر في الدعوى رقم 2789 لسنة 40 ق المقامة من المدعي ببطلان الحكم الصادر في الدعويين رقمي 2423 و2603 لسنة 39 ق لحين الفصل في الدعوى الدستورية رقم 83 لسنة 20 ق "دستورية" طعناً على نصوص المواد (38 مكرراً "3" و39 و40) من قانون النيابة الإدارية، ومن ثم فقد كان عليها وقد تربصت قضاء المحكمة الدستورية العليا في شأن دستورية النصوص القانونية سالفة البيان، أن تلتزم بذلك القضاء فيما يتعلق بمدى سلامة تشكيل مجلس الصلاحية الذي أصدر قراره في شأن المدعي، وما إذا كان قرار ذلك المجلس في شأنه صادراً من سلطة تملك من زاوية دستورية إصداره أم إنها سلطة غاصبة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالمضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 5 من ديسمبر سنة 1998 في القضية رقم 83 لسنة 20 قضائية "دستورية".

القضية 20 لسنة 23 ق جلسة 10 / 4 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 منازعة تنفيذ ق 66 ص 3092

جلسة 10 إبريل سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي والدكتور عادل عمر شريف،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-------------

قاعدة رقم (66)

القضية رقم 20 لسنة 23 قضائية "منازعة تنفيذ"

(1) قانون المرافعات "سريانه فيما لم يرد به نص في قانون المحكمة الدستورية العليا".
المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (51) من ذلك القانون أحالتا إلى نصوص قانون المرافعات - تسري في شأن المنازعات التي تعرض على المحكمة الدستورية العليا والأحكام والقرارات الصادرة منها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون هذه المحكمة، وتعد تلك النصوص - بهذه المثابة - مندرجة في مضمونه، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة اختصاصات المحكمة، والأوضاع المقررة أمامها.
(2) تفسير أحكام "سريان المادة 190 من قانون المرافعات".
نص قانون المرافعات في المادة (190) على حكم تفسير الأحكام وهذا النص يعد متمماً لأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا.
(3) طلب تفسير حكم المحكمة الدستورية العليا "إقامته بتصريح من محكمة الموضوع أو بالإحالة منها".
إذا ادعى أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع غموض حكم صادر عن هذه المحكمة أو إبهامه، وقدرت محكمة الموضوع لزوم إعمال أثر هذا الحكم على النزاع المطروح عليها، كان لها أن تمنح الخصم أجلاً يطلب خلاله من المحكمة الدستورية العليا تفسيره، ولمحكمة الموضوع كذلك، وقد خولتها المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الحق في أن تحيل إلى هذه المحكمة النصوص القانونية التي يتراءى لها عدم دستوريتها واللازمة للفصل في النزاع الموضوعي المعروض عليها، أن تطلب من تلقاء نفسها ذلك التفسير من المحكمة الدستورية العليا، بحسبان أن غموض قضائها يثير خلافاً حول معناه، ويعوق بالتالي مهمة محكمة الموضوع في شأن إعمال أثره على الواقع المطروح عليها.
--------------

1 - وحيث إن المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تنص على أن "... تسري على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها"، كما تنص المادة (51) من ذلك القانون على أن "تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة، فيما لم يرد به نص في هذا القانون، القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات". ومؤدى ذلك أن نصوص قانون المرافعات - باعتبارها الشريعة العامة في إجراءات التقاضي - تسري في شأن المنازعات التي تعرض على المحكمة الدستورية العليا والأحكام والقرارات الصادرة منها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون هذه المحكمة، وتعد تلك النصوص - بهذه المثابة - مندرجة في مضمونه، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة اختصاصات المحكمة، والأوضاع المقررة أمامها.
2 - حيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا خلا من نص ينظم طلبات تفسير الأحكام، حين عنى بها قانون المرافعات، فنص في المادة (190) على أنه "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام..."، ومن ثم غدا حكم ذلك النص متمماً لأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، وفي الحدود التي لا يتعارض فيها مع الأوضاع التي رتبها هذا القانون. وإعمالاً لذلك، اضطرد قضاء هذه المحكمة على إجازة اللجوء إليها مباشرة بطلب تفسير أحكامها تفسيراً قضائياً.
3 - الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية ليست آراء مجردة غايتها إثراء الفكر القانوني، وإنما هي تصدر بقصد إعمال آثارها، وهو ما تتولاه محكمة الموضوع عند فصلها في النزاع الماثل أمامها، على ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، فإذا ادعى أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع - ولو لم يكن خصماً في الدعوى الدستورية - غموض حكم صادر عن هذه المحكمة أو إبهامه، وقدرت محكمة الموضوع لزوم إعمال أثر هذا الحكم على النزاع المطروح عليها، كان لها أن تمنح الخصم أجلاً يطلب خلاله من المحكمة الدستورية العليا تفسيره، ولمحكمة الموضوع كذلك، وقد خولتها المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الحق في أن تحيل إلى هذه المحكمة النصوص القانونية التي يتراءى لها عدم دستوريتها واللازمة للفصل في النزاع الموضوعي المعروض عليها، أن تطلب من تلقاء نفسها ذلك التفسير من المحكمة الدستورية العليا، بحسبان أن غموض قضائها يثير خلافاً حول معناه، ويعوق بالتالي مهمة محكمة الموضوع في شأن إعمال أثره على الواقع المطروح عليها.


الإجراءات

بتاريخ الحادي عشر من ديسمبر سنة 2001، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب تفسير الحكم الصادر في الدعوى رقم 114 لسنة 21 قضائية "دستورية" القاضي بعدم دستورية نص المادة (48) من قانون العقوبات، باعتبار أن القضاء بعدم دستورية هذه المادة يترتب عليه حتماً سقوط الأحكام المرتبطة بها، ومن بينها أحكام المادة 82 (ب) من قانون العقوبات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد اتهم في الجناية رقم 9631 لسنة 2000 عابدين المقيدة برقم 946 لسنة 2000 كلي وسط القاهرة، بأنه وآخر اشتركا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين (77) و(78) من قانون العقوبات، وقدمتهما النيابة للمحاكمة الجنائية، وكان من بين مواد الاتهام المادة 82 (ب) عقوبات، حيث قضى ببراءتهما، إلا أن مكتب التصديق على الأحكام ألغى الحكم، وأعيدت محاكمتهما أمام دائرة أخرى، وأثناء نظر الدعوى، دفع المدعي بعدم دستورية المادة 82 (ب) من قانون العقوبات، وطلب أجلاً لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، إلا أن محكمة الموضوع لم تفصل في طلبه هذا، وضمت الدفع لموضوع الدعوى لتصدر فيهما حكماً واحداً. وإذ ارتأى المدعي أن قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 2/ 6/ 2001 في القضية رقم 114 لسنة 21 قضائية "دستورية" والذي قضى بعدم دستورية نص المادة (48) من قانون العقوبات التي كانت تؤثم الاتفاق الجنائي، وهي المادة الوحيدة التي تضمنت تعريفاً لماهية الاتفاق الجنائي، وبسقوطها كان يتعين الحكم بسقوط المادة 82 (ب) المشار إليها، وإزاء الغموض الذي اكتنف الحكم الصادر في القضية رقم 114 لسنة 21 قضائية "دستورية" المشار إليه، فقد أقام الدعوى الماثلة، بطلب الحكم بتفسير ما غمض في هذا الحكم بإضافة عبارة "وبسقوط أحكام المواد المرتبطة بها" وهي المادة 82 (ب) من قانون العقوبات.
وحيث إن المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تنص على أن "... تسري على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها"، كما تنص المادة (51) من ذلك القانون على أن "تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة، فيما لم يرد به نص في هذا القانون، القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات". ومؤدى ذلك أن نصوص قانون المرافعات - باعتبارها الشريعة العامة في إجراءات التقاضي - تسري في شأن المنازعات التي تعرض على المحكمة الدستورية العليا والأحكام والقرارات الصادرة منها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون هذه المحكمة، وتعد تلك النصوص - بهذه المثابة - مندرجة في مضمونه، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة اختصاصات المحكمة، والأوضاع المقررة أمامها.
وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا خلا من نص ينظم طلبات تفسير الأحكام، حين عنى بها قانون المرافعات، فنص في المادة (190) على أنه "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام..."، ومن ثم غدا حكم ذلك النص متمماً لأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، وفي الحدود التي لا يتعارض فيها مع الأوضاع التي رتبها هذا القانون. وإعمالاً لذلك، اضطرد قضاء هذه المحكمة على إجازة اللجوء إليها مباشرة بطلب تفسير أحكامها تفسيراً قضائياً، متى كان الطلب مقدماً من أحد الخصوم وهم ذوو الشأن في المنازعة التي صدر فيها الحكم المطلوب تفسيره، استنهاضاً لولاية هذه المحكمة في مجال تجلية معناه، والوقوف على حقيقة قصدها منه، إذا كان الغموض أو الإبهام قد اعترى منطوقه، أو لحق بأسبابه المرتبطة بذلك المنطوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
وحيث إنه، ولئن كان صحيحاً أن الخصومة الناشئة عن الدعاوى الدستورية عينية بطبيعتها، وأن للأحكام التي تصدر فيها حجية مطلقة تتعدى أطرافها إلى السلطات قاطبة وإلى الناس أجمعين، إلا أنه يبقى صحيحاً - في الوقت ذاته، وبالدرجة عينها - أن الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية ليست آراء مجردة غايتها إثراء الفكر القانوني، وإنما هي تصدر بقصد إعمال آثارها، وهو ما تتولاه محكمة الموضوع عند فصلها في النزاع الماثل أمامها، على ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، فإذا ادعى أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع - ولو لم يكن خصماً في الدعوى الدستورية - غموض حكم صادر عن هذه المحكمة أو إبهامه، وقدرت محكمة الموضوع لزوم إعمال أثر هذا الحكم على النزاع المطروح عليها، كان لها أن تمنح الخصم أجلاً يطلب خلاله من المحكمة الدستورية العليا تفسيره، ولمحكمة الموضوع كذلك، وقد خولتها المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الحق في أن تحيل إلى هذه المحكمة النصوص القانونية التي يتراءى لها عدم دستوريتها واللازمة للفصل في النزاع الموضوعي المعروض عليها، أن تطلب من تلقاء نفسها ذلك التفسير من المحكمة الدستورية العليا، بحسبان أن غموض قضائها يثير خلافاً حول معناه، ويعوق بالتالي مهمة محكمة الموضوع في شأن إعمال أثره على الواقع المطروح عليها. لما كان ذلك، وكان طلب التفسير الماثل، لم تحله محكمة الموضوع، ولم يسبقه تصريح منها للمدعي برفع طلب التفسير إلى هذه المحكمة، وإنما قدم مباشرة من المدعي الذي لم يكن من ذوي الشأن في القضية رقم 114 لسنة 21 قضائية "دستورية"، فإن هذا الطلب لا يكون قد اتصل بهذه المحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، متعيناً - والحالة هذه - القضاء بعدم قبوله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

القضية 1 لسنة 24 ق جلسة 8 / 5 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 منازعة تنفيذ ق 67 ص 3099

جلسة 8 مايو سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح ومحمد عبد العزيز الشناوي وسعيد مرعي عمرو،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

--------------

قاعدة رقم (67)
القضية رقم 1 لسنة 24 قضائية "منازعة تنفيذ"

ترك خصومة "إثباته - شرط ذلك قبول الطرفين".
المدعي مثل بشخصه بجلسة المرافعة وقرر بتركه الخصومة عن الدولة وقرر قبول ترك المدعي لدعواه، ومن ثم يتعين إثبات هذا الترك عملاً بأحكام المواد (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا و(141 - 142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

----------------
حيث إن المدعي مثل بشخصه بجلسة المرافعة وقرر بتركه الخصومة في الدعوى الماثلة، وبذات الجلسة مثل الحاضر عن الدولة وقرر قبول ترك المدعي لدعواه، ومن ثم يتعين إثبات هذا الترك عملاً بأحكام المواد (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا و(141 - 142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.


الإجراءات

بتاريخ الثالث من شهر يناير سنة 2003، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم أولاً: بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من مجلس الصلاحية بجلسة 31/ 10/ 2001 في الطلب رقم 15 لسنة 2001، وكذلك الحكم الصادر من محكمة النقض "دائرة طلبات رجال القضاء" بجلسة 13/ 11/ 2001 في الطلب رقم 17 لسنة 63 قضائية باعتبارهما من العقبات القانونية، وأيضاً عدم الاعتداد بصمت المدعى عليه الثاني بصفته باعتباره من العقبات المادية. ثانياً: المضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية"، وإعمال الآثار المترتبة على هذا الحكم وأخصها إعادته إلى وظيفته القضائية بترتيبه السابق على حكم الصلاحية رقم 18 لسنة 1993.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أولاً: عدم قبول الدعوى، وثانياً: رفضها موضوعاً.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المدعي مثل بشخصه بجلسة المرافعة وقرر بتركه الخصومة في الدعوى الماثلة، وبذات الجلسة مثل الحاضر عن الدولة وقرر قبول ترك المدعي لدعواه، ومن ثم يتعين إثبات هذا الترك عملاً بأحكام المواد (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا و(141 - 142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة.

القضية 7 لسنة 24 ق جلسة 8 / 5 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 منازعة تنفيذ ق 68 ص 3106

جلسة 8 مايو سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وسعيد مرعي عمرو،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-------------

قاعدة رقم (68)
القضية رقم 7 لسنة 24 قضائية "منازعة تنفيذ"

(1) دعوى "تكييفها".
المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها الصحيح متقصية في سبيل ذلك الطلبات المطروحة فيها، مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها.
(2) منازعة التنفيذ "قوامها".
منازعة التنفيذ هي تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها، إنهاء الآثار المصاحبة لعوائق التنفيذ أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها بشرط أن تكون قد حالت فعلاً أو كان من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكام هذه المحكمة تنفيذاً صحيحاً مكتملاً أو كانت مقيدة لنطاقها، على أن يكون مفهوماً أن التنفيذ لا يبلغ غايته إلا إذا كان كافلاً انسحاب أثر الحكم إلى يوم صدور النص المقضي بإبطاله.
(3) دعوى دستورية "الحكم فيها - أثر رجعي".
قضاؤها بإبطال نص غير جنائي - عدا النصوص الضريبية - يكون له أثر رجعي إلا أن تكون الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائي بات صادر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا.

--------------
1 - المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها الصحيح متقصية في سبيل ذلك الطلبات المطروحة فيها، مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها، وكان المدعي إنما يهدف من دعواه إلى المضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر وإعمال أثره - إن كان لذلك وجه - في حقه؛ وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في دعوى الصلاحية رقم 7 لسنة 1994؛ باعتبار أنه يشكل من وجهته عقبة تحول دون تنفيذ مقتضى الحكم الأول؛ ومن ثم؛ فإن دعواه تندرج في تعداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في مفهوم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
2 - منازعة التنفيذ هي تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها، إنهاء الآثار المصاحبة لعوائق التنفيذ أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها بشرط أن تكون قد حالت فعلاً أو كان من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكام هذه المحكمة تنفيذاً صحيحاً مكتملاً أو كانت مقيدة لنطاقها، على أن يكون مفهوماً أن التنفيذ لا يبلغ غايته إلا إذا كان كافلاً انسحاب أثر الحكم إلى يوم صدور النص المقضي بإبطاله، فإذا أعاق انسيابه أي عارض ولو كان تشريعاً أو حكماً قضائياً جاز لهذه المحكمة الأمر بالمضي في تنفيذ الحكم بعدم الدستورية؛ وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذي عطل مجراه.
3 - مفاد نص المادة (49) من قانون هذه المحكمة أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخاً آخر لنفاذ أحكامها؛ فإن الأصل أن قضاءها بإبطال نص غير جنائي - عدا النصوص الضريبية - يكون له أثر رجعي ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان منها سابقاً على نشره في الجريدة الرسمية، لا يحد من هذا الأثر إلا أن تكون الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائي بات صادر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا؛ لما كان ذلك.


الإجراءات

بتاريخ الحادي عشر من يوليه سنة 2002، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بإزالة العقبات المادية والقانونية المتمثلة في قعود المدعى عليهما الثاني والثالث عن إعمال الأثر المترتب على قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية"، وإعادته إلى وظيفته القضائية بالترتيب السابق على حكم الصلاحية، وما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها (أصلياً) الحكم بعدم قبول الدعوى و(احتياطياً) برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان يشغل وظيفة "نائب رئيس محكمة الاستئناف"، وقد نسبت إليه اتهامات من شأنها لو صحت أن تنال من صلاحيته؛ وعرض أمره على مجلس الصلاحية المشكل وفقاً لنص المادة (98) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972؛ وبتاريخ 3/ 8/ 1994 صدر قرار مجلس الصلاحية في الدعوى رقم 7 لسنة 1994 بنقله إلى وظيفة غير قضائية؛ وإثر صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في 9/ 9/ 2000 في القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (98) من قانون السلطة القضائية المشار إليه، تقدم بطلبين إلى المدعى عليهما الثاني والثالث لإعمال أثر هذا الحكم، وإعادته إلى وظيفته السابقة؛ إلا أنه لم يلق جواباً، وإذ كان ذلك الموقف يشكل من وجهة نظره عقبة في تنفيذ قضاء المحكمة الدستورية العليا آنف الذكر؛ فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة.
وحيث إن المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها الصحيح متقصية في سبيل ذلك الطلبات المطروحة فيها، مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها، وكان المدعي إنما يهدف من دعواه إلى المضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر وإعمال أثره - إن كان لذلك وجه - في حقه؛ وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في دعوى الصلاحية رقم 7 لسنة 1994؛ باعتبار أنه يشكل من وجهته عقبة تحول دون تنفيذ مقتضى الحكم الأول؛ ومن ثم؛ فإن دعواه تندرج في تعداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في مفهوم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن منازعة التنفيذ هي تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها، إنهاء الآثار المصاحبة لعوائق التنفيذ أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها بشرط أن تكون قد حالت فعلاً أو كان من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكام هذه المحكمة تنفيذاً صحيحاً مكتملاً أو كانت مقيدة لنطاقها، على أن يكون مفهوماً أن التنفيذ لا يبلغ غايته إلا إذا كان كافلاً انسحاب أثر الحكم إلى يوم صدور النص المقضي بإبطاله، فإذا أعاق انسيابه أي عارض ولو كان تشريعاً أو حكماً قضائياً جاز لهذه المحكمة الأمر بالمضي في تنفيذ الحكم بعدم الدستورية؛ وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذي عطل مجراه.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان مفاد نص المادة (49) من قانون هذه المحكمة أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخاً آخر لنفاذ أحكامها؛ فإن الأصل أن قضاءها بإبطال نص غير جنائي - عدا النصوص الضريبية - يكون له أثر رجعي ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان منها سابقاً على نشره في الجريدة الرسمية، لا يحد من هذا الأثر إلا أن تكون الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائي بات صادر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا؛ لما كان ذلك؛ وكان الثابت من الأوراق، أن مجلس الصلاحية قضى بجلسة 3/ 8/ 1994 بعدم صلاحية المدعي لشغل وظيفته، ونقله إلى أخرى غير قضائية، وقد صدر ذلك الحكم باتاً لعدم جواز الطعن عليه بأي طريق عملاً بنص المادة (107) من قانون السلطة القضائية المشار إليه، ومن ثم يكون المركز القانوني للمدعي قد استقر طبقاً له، استقراراً لا يجوز المساس به، بما ينحسر عنه مجال إعمال حكم الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية" المنازع في تنفيذه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.