الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 فبراير 2018

الطعن 62944 لسنة 59 ق 12 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ق 99 ص 646


برئاسة السيد المستشار /محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /صلاح البرجي ومجدى الجندي وحسين الشافعي نواب رئيس المحكمة ومحمد الصيرفي.
----------------
نقض " التنازل عن الطعن".
التنازل عن الطعن ترك للخصومة . أثره : الغاء جميع اجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن . أساس ذلك ؟
التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات الغاء جميع اجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن.
------------
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم المعادي ضد المطعون ضده بوصف أنه: سبها وقذف في حقها بأن نسب إليها أموراً لو صحت لاستوجبت احتقارها لدي بنى وطنها وذلك علي النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 302 من قانون العقوبات وإلزامه أن يؤدي لها بمبلغ 101 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية. استأنفت المدعية بالحقوق المدنية ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعنت المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

-----------
المحكمة
حيث إن الطاعنة تنازلت عن طعنها بمقتضى إقرار موقع عليه منها ومصدق عليه بمكتب توثيق..... قدم إلى المحكمة من النيابة ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن. فإنه يتعين الحكم بإثبات تنازل الطاعنة عن طعنها مع مصادرة الكفالة.


الطعن 11207 لسنة 62 ق 9 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ق 96 ص 624


برئاسة السيد المستشار /نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مقبل شاكر ومجدى منتصر وحامد عبد الله ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  استدلالات . تفتيش "اذن التفتيش . اصداره". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الاذن بالتفتيش . موضوعي . ورود خطأ في محضر التحريات في اسم الطاعنة أو اسم شهرتها . غير قاطع في عدم جدية التحريات.
من المقرر أن تقدير جديه التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره، أقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة _ وعلى ما سلف قد سوغت المر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان مجرد الخطأ في اسم الطاعنة أو أسم شهرتها لا يقطع بذاته في عدم جدية ما تضمنه من تحر.
- 2 تفتيش " تنفيذه". نقض "اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
الدفع ببطلان إذن التفتيش لإجرائه من غير أنثى . لا يقبل إثارته لأول مرة أمام النقض . علة ذلك ؟ تنفيذ الإذن بتفتيش الطاعنة دون الاستعانة بأنثى . لا يعيب إجراءاته . طالما اقتصر على مواضع لا تعتبر من عورات المرأة التي لا يجوز لرجل أن يطلع عليها . مثال .
لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلستي المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع ببطلان تفتيشها على الاساس الذى تتحدث عنه في وجه طعنها لإجرائه من غير أنثى، فإنه لا يقبل منها إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض، لأنه في حقيقته دفع موضوعي أساسه المنازعة في سلامة الدلة التي كونت منها محكمة عقيدتها والتي اطمأنت منها إلى صحة اجراءات التفتيش ومع ذلك فإن ما يثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يؤدبه به، لما هو مقرر من أن التزام الضابط باصطحاب أنثى معه عند انتقاله لتنفيذ الإذن بتفتيشها مقصورا على إجراء التفتيش ذاته في مواضع تعتبر من عورات المرأة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل صورة الواقعة - بما لا تمارى فيه الطاعنة - في أنها كانت تضع لفافات المخدر في كيس من النايلون بحجرة ملابسها وانه وإذ شاهدت ضابطي الواقعة فقد حاولت إخفاءه أسفل مقعدتها إلا أنهما تمكنا من ضبط الكيس قبل أن تخفيه دون أن يتطاولا بفعلهما إلى ما ينطوي على مساس بما يعد من عورات المرأة التي لا تجوز لرجل أن يطلع عليها فإن النعي الموجه إلى إجراءات التفتيش - فوق أنه غير مقبول - بكون بعيدا عن محجة الصواب.
- 3  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". مواد مخدرة
احراز المخدر بقصد الاتجار . واقعة مادية . الفصل في توافرها . موضوعي . اقتناع المحكمة في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي بان احراز كمية المخدر كان بقصد الاتجار . النعي عليها بالقصور في التسبيب . غير سديد . مثال لتسبيب سائغ على توافر قصد الاتجار .
إن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار في قوله: "وحيث إنه عن قصد المتهمة من إحراز المواد المخدرة المضبوطة فإنه فضلا عما دلت إليه التحريات من اتجار المتهمة في المواد المخدرة فإن الثابت أن ضبط المذكور نفاذا لإذن النيابة العامة بذلك قد أبان إحرازها لجزء من طربة لجواهر الحشيش بعد أن اجتزأ منها عشرة قطع أخرى لفت كل منها بلفافة مستقلة وعثر معها على سكين وجد عالقا بنصله فتات من ذات الجوهر الذى وجدت آثار على بعض العملات المعدنية التي وجدت مع الميزان المعدني وكل ذلك يقيم قناعة المحكمة أن المتهمة قد أحرزت المادة المخدرة وأخذت في تجزئة جزء منها بتقطيعه بالسكين ووزنه بالميزان والعملات المعدنية ثم لف كل قطعة في غلاف سلوفاني وأعدت هذه اللفافات بأوزانها المختلفة لتكون على أهبة الاستعداد لتلبية رغبات الابتياع منها كل طبقا لما يبتغى من وزن الأمر الذى مفاده ومؤداه أن التهمة وأعدت هذه اللفافات بأوزانها المختلفة لتكون على أهبة الاستعداد لتلبية رغبات الابتياع منها كل طبقا لما يبتغى من وزن الأمر الذى مفاده ومؤداه أن التهمة إنما كانت تحوز المواد المخدرة المضبوطة معها بقصد الاتجار " وكانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي - بأن إحراز الطاعنة للمخدر كان بقصد الإتجار، فإن ما تثيره الطاعنة بدعوى القصور في التسبيب لا يكون سديدا.
- 4  دفوع " الدفع بتلفيق التهمة".
الدفع بتلفيق التهمة موضوعي.
إن الدفع بتلفيق الاتهام من اوجه الدفوع الموضوعية التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .
- 5  نقض " اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح سببا للطعن.
لما كان ما تثيره الطاعنة في شأن قعود النيابة عن إجراء معاينة لمكان الضبط للوقوف على مدى خضوعه لسيطرتها، لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة بما رأته من نقص في تحقيق النيابة لم تكن قد تمسكت بطلب استكماله وهو ما لا يصح سببا للطعن على الحكم.
- 6  محاماة . محكمة النقض " اختصاص الدوائر الجنائية بها".
حق محكمة النقض بمحو العبارات المخلة بالآداب والنظام العام الوارد بمذكرة أسباب الطعن دون أن يقتضيها الطعن . أساس ذلك ؟
لما كانت مذكرة أسباب الطعن الماثل المقدمة من المحامي .... قد تضمنت عديدا من العبارات الجارحة المخلة بالآداب والتي تنطوي على مساس بالقيم والاخلاق والنظام العام دون أن يقتضيها الطعن، فإنه المحكمة تقضى بمحو هذه العبارات من مذكرة أسباب الطعن وذلك عملا بالمادة 105 مرافعات.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أحرزت بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتها إلي محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف والوردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7، 34/أ، 1/42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من قانون المخدرات سالف الذكر بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمها مائة ألف جنيه ومصادرة المواد المخدرة والأدوات المضبوطة
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

-------------
المحكمة
ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إحراز جوهر مخدر - حشيش - بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا, قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع, ذلك أن الحكم اطرح الدفع ببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية, لخطئها في اسم الطاعنة وخلوها من وصف مسكنها - وببطلان التفتيش لإجرائه من غير أنثى بما لا يكفي ولا يسوغ به اطراحه, ودلل على توافر قصد الاتجار بما لا ينتجه, إذ أن آثار المخدر التي وجدت عالقة بنصل السكين والعملات المعدنية إن هي إلا من إعداد ضابط الواقعة وتلفيقه, هذا إلى أن النيابة العامة لم تجر معاينة لمكان الضبط للوقوف على مدى خضوعه لسيطرة الطاعنة, كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي، لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات التي بني عليها ورد عليه بقوله: "أما عن عدم جدية التحريات فإن المحكمة تذهب إلى أن المتهمة هي ذات المعنية بها ويكفي الضابط في هذا الخصوص أن يورد بتحرياته اسم شهرة المتهمة على أنه اسمها الحقيقي وأن يبين محل إقامتها دون أن يتناول هذا المكان في وصف دقيق". لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره, وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك, فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. ولما كانت المحكمة - على ما سلف فقد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق, وكان مجرد الخطأ في اسم الطاعنة أو اسم شهرتها لا يقطع بذاته في عدم جدية ما تضمنه من تحر, فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص لا يكون سديدا. لما كان ذلك, وكان يبين من الاطلاع على محضر جلستي المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع ببطلان تفتيشها على الأساس الذي تتحدث عنه في وجه طعنها لإجرائه من غير أنثى, فإنه لا يقبل منها إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض, لأنه في حقيقته دفع موضوعي أساسه المنازعة في سلامة الأدلة التي كونت منها المحكمة عقيدتها والتي اطمأنت منها إلى صحة إجراءات التفتيش. ومع ذلك فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يؤبه به، لما هو مقرر من أن التزام الضابط باصطحاب أنثى معه عند انتقاله لتنفيذ الإذن بتفتيشها مقصور على إجراء التفتيش ذاته في مواضع تعتبر من عورات المرأة, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل صورة الواقعة - بما لا تمارى فيه الطاعنة - في أنها كانت تضع لفافات المخدر في كيس من النايلون بحجر ملابسها وأنه وإذ شاهدت ضابطي الواقعة فقد حاولت إخفاءه أسفل مقعدتها إلا أنهما تمكنا من ضبط الكيس قبل أن تخفيه دون أن يتطاولا بفعلهما إلى ما ينطوي على مساس بما يعد من عورات المرأة التي لا يجوز لرجل أن يطلع عليها. فإن النعي الموجه إلى إجراءات التفتيش - فوق أنه غير مقبول - يكون بعيداً عن محجة الصواب لما كان ذلك, وكان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها, وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار في قوله: "وحيث إنه عن قصد المتهمة من إحراز المواد المخدرة المضبوطة فإنه فضلا عما دلت إليه التحريات من اتجار المتهمة في المواد المخدرة فإن الثابت أن ضبط المذكورة نفاذا لإذن النيابة العامة بذلك قد أبان إحرازها لجزء من طربة لجوهر الحشيش بعد إن اجتزأ منها عشرة قطع أخرى لفت كل منها بلفافة مستقلة وعثر معها على سكين وجد عالقا بنصله فتات من ذات الجوهر الذي وجدت آثار له على بعض العملات المعدنية التي وجدت مع الميزان المعدني وكل ذلك يقيم قناعة المحكمة أن المتهمة قد أحرزت المادة المخدرة وأخذت في تجزئة جزء منها بتقطيعه بالسكين ووزنه بالميزان والعملات المعدنية ثم لف كل قطعة في غلاف سلوفاني وأعدت هذه اللفافات بأوزانها المختلفة لتكون على أهبة الاستعداد لتلبية رغبات الابتياع منها كل طبقا لما يبتغي من وزن الأمر الذي مفاده ومؤداه أن المتهمة إنما كانت تحوز المواد المخدرة المضبوطة معها بقصد الاتجار". وكانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي - بأن إحراز الطاعنة للمخدر كان بقصد الاتجار, فإن ما تثيره الطاعنة بدعوى القصور في التسبيب لا يكون سديدا, لما كان ذلك وكانت الطاعنة - وعلى ما يبين من محضر جلستي المحاكمة لم تثر ما تقول به بأسباب الطعن من أن ضابط الواقعة قام بتلويث نصل السكين والعملات المعدنية بفتات المخدر لإسباغ قصد الاتجار عن الطاعنة من قبيل التلفيق, وكانت الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفوع الموضوعية التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض فإن منعي الطاعنة في هذا الخصوص لا يكون مقبولا، لما كان ذلك, وكانت ما تثيره الطاعنة في شأن قعود النيابة عن إجراء معاينة لمكان الضبط للوقوف على مدى خضوعه لسيطرتها, لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة بما رأته من نقص في تحقيق النيابة لم تكن قد تمسكت بطلب استكماله وهو ما لا يصح سبباً للطعن على الحكم, لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا ولما كان مذكرة أسباب الطعن الماثل المقدمة من المحامي....... قد تضمنت عديداً من العبارات الجارحة المخلة بالآداب والتي تنطوي على مساس بالقيم والأخلاق والنظام العام دون أن يقتضيها الطعن, فإن المحكمة تقضي بمحو هذه العبارات من مذكرة أسباب الطعن وذلك عملا بالمادة 105 مرافعات.

الأربعاء، 14 فبراير 2018

آفَة

الآْفَةُ لُغَةً: الْعَاهَةُ، وَهِيَ الْعَرَضُ الْمُفْسِدُ لِمَا أَصَابَهُ. وَالْفُقَهَاءُ يَسْتَعْمِلُونَ الآْفَةَ بِنَفْسِ الْمَعْنَى، إِلاَّ أَنَّهُمْ غَالِبًا مَا يُقَيِّدُونَهَا بِكَوْنِهَا سَمَاوِيَّةً، وَهِيَ مَا لاَ صُنْعَ لآِدَمِيٍّ فِيهَا. 


وَيَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ أَيْضًا أَنَّ الْجَائِحَةَ هِيَ الآْفَةُ الَّتِي تُصِيبُ الثَّمَرَ أَوِ النَّبَاتَ، وَلاَ دَخْل لآِدَمِيٍّ فِيهَا 

وَكَثِيرًا مَا يَذْكُرُونَ الأَْلْفَاظَ الدَّالَّةَ عَلَى أَثَرِ الآْفَةِ مِنْ تَلَفٍ وَهَلاَكٍ، وَيُفَرِّقُونَ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ مَا هُوَ سَمَاوِيٌّ وَبَيْنَ غَيْرِهِ

وَالأُْصُولِيُّونَ يَذْكُرُونَ الآْفَةَ أَثْنَاءَ الْكَلاَمِ عَلَى عَوَارِضِ الأَْهْلِيَّةِ.

وَيُقَسِّمُونَ الْعَوَارِضَ إِلَى سَمَاوِيَّةٍ، وَهِيَ مَا كَانَتْ مِنْ قِبَل اللَّهِ تَعَالَى بِلاَ اخْتِيَارٍ لِلْعَبْدِ فِيهَا، كَالْجُنُونِ وَالْعَتَهِ، وَإِلَى مُكْتَسَبَةٍ، وَهِيَ مَا يَكُونُ لاِخْتِيَارِ الْعَبْدِ فِي حُصُولِهَا مَدْخَلٌ، كَالْجَهْل وَالسَّفَهِ.

وَالآْفَةُ قَدْ تَكُونُ عَامَّةً، كَالْحَرِّ وَالْبَرْدِ الشَّدِيدَيْنِ، وَقَدْ تَكُونُ خَاصَّةً، كَالْجُنُونِ.

آفَاقِيّ

الآْفَاقِيُّ لُغَةً نِسْبَةٌ إِلَى الآْفَاقِ، وَهِيَ جَمْعُ أُفُقٍ، وَهُوَ مَا يَظْهَرُ مِنْ نَوَاحِي الْفَلَكِ وَأَطْرَافِ الأَْرْضِ. وَالنِّسْبَةُ إِلَيْهِ أُفُقِيٌّ.

وَإِنَّمَا نَسَبَهُ الْفُقَهَاءُ إِلَى الْجَمْعِ لأَِنَّ الآْفَاقَ صَارَ كَالْعَلَمِ عَلَى مَا كَانَ خَارِجَ الْحَرَمِ مِنَ الْبِلاَدِ

وَالْفُقَهَاءُ يُطْلِقُونَ هَذِهِ اللَّفْظَةَ عَلَى مَنْ كَانَ خَارِجَ الْمَوَاقِيتِ الْمَكَانِيَّةِ لِلإِْحْرَامِ، حَتَّى لَوْ كَانَ مَكِّيًّا

وَيُقَابِل الآْفَاقِيَّ الْحِلِّيُّ، وَقَدْ يُسَمَّى " الْبُسْتَانِيَّ " وَهُوَ مَنْ كَانَ دَاخِل الْمَوَاقِيتِ، وَخَارِجَ الْحَرَمِ، وَالْحَرَمِيَّ، وَهُوَ مَنْ كَانَ دَاخِل حُدُودِ حَرَمِ مَكَّةَ

وَقَدْ يُطْلِقُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ لَفْظَ " آفَاقِيٍّ " عَلَى مَنْ كَانَ خَارِجَ حُدُودِ حَرَمِ مَكَّةَ


آسِن

انْظُرْ: آجِن.

آدَمِيّ

الآْدَمِيُّ مَنْسُوبٌ إِلَى آدَمَ أَبِي الْبَشَرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، بِأَنْ يَكُونَ مِنْ أَوْلاَدِهِ.

وَالْفُقَهَاءُ يَسْتَعْمِلُونَهُ بِنَفْسِ الْمَعْنَى. وَيُرَادِفُهُ عِنْدَهُمْ: إِنْسَانٌ وَشَخْصٌ وَبَشَرٌ

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ تَكْرِيمِ الآْدَمِيِّ بِاعْتِبَارِهِ إِنْسَانًا، بِصَرْفِ النَّظَرِ عَمَّا يَتَّصِفُ بِهِ مِنْ ذُكُورَةٍ وَأُنُوثَةٍ، وَمِنْ إِسْلاَمٍ وَكُفْرٍ، وَمِنْ صِغَرٍ وَكِبَرٍ، وَذَلِكَ عَمَلاً بِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} . سورة الإسراء / 70

آدَرُ

الآْدَرُ: مَنْ بِهِ أُدْرَةٌ. وَالأُْدْرَةُ بِوَزْنِ غُرْفَةٍ: انْتِفَاخُ الْخُصْيَةِ، يُقَال: أَدِرَ يَأْدَرُ، مِنْ بَابِ تَعِبَ، فَهُوَ آدَرُ، وَالْجَمْعُ: أُدْرٌ، مِثْل أَحْمَرَ وَحُمْرٌ.

وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، فَهُوَ عِنْدَهُمْ وَصْفٌ لِلرَّجُل عِنْدَ انْتِفَاخِ الْخُصْيَتَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا.

وَيُقَابِلُهُ فِي الْمَرْأَةِ الْعَفَلَةُ، وَهِيَ وَرَمٌ يَنْبُتُ فِي قُبُل الْمَرْأَةِ. وَقِيل: هِيَ لَحْمٌ فِيهِ.

الأُْدْرَةُ نَوْعً مِنَ الْخَلَل فِي بِنْيَةِ الإِْنْسَانِ تُوجِبُ شَيْئًا مِنَ النُّفْرَةِ مِنْهُ، وَتَعُوقُهُ عَنْ بَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ فِي شُئُونِهِ وَأَعْمَالِهِ، اعْتَبَرَهَا بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَيْبًا. وَاخْتَلَفُوا أَهِيَ مِنَ الْعُيُوبِ الَّتِي يَثْبُتُ بِهَا الْخِيَارُ فِي الْبَيْعِ وَفِي النِّكَاحِ أَمْ لاَ.


الطعن 5085 لسنة 62 ق جلسة 15 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 19 ص 147


برئاسة السيد المستشار /حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة.
---------
التسبب خطأ في الحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الدولة . موظفون عموميون . دعوى " دعوي جنائية . تحريكها". نقض " حالات الطعن . الخطأ في القانون".
عدم جواز رفع الدعوى الجنائية في جريمة التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بالأموال والمصالح المنصوص عليها في المادة 116 مكررا (أ) عقوبات .إلا من النائب العام أو المحامي العام . المادة 8 مكررا إجراءات . اعتبار رؤساء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالا عامة . موظفين عموميين في حكم المادة 119 عقوبات . أساس ذلك ؟ قضاء محكمة ثاني درجة بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بالمخالفة لنص المادة 8 مكررا سالفة الذكر . خطأ في القانون . يوجب نقضه وتصحيحه . علة ذلك .
لما كانت المادة 8 مكرراً من قانون الاجراءات الجنائية لا تجيز رفع الدعوى الجنائية في الجريمة المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات وهى جريمة التسبيب بالخطأ في الحاق ضرر جسيم بالأموال والمصالح ـ إلا من النائب العام أو المحامي العام وكان المشرع في البند(هـ) من المادة 119 من قانون العقوبات قد اعتبر رؤساء مجالس الادارة والمديرين وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة وفقاً للمادة 119 من ذات القانون ومنها وحدات القطاع العام ـ موظفين عامين في تطبيق أحكام الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المتضمن للمادة 116 مكرراً منه المنطبقة على واقعة الدعوى وأراد معاقبة جميع فئات العاملين بالحكومة والجهات التابعة لها فعلاً أو الملحقة بها حكماً ، مهما تنوعت أشكالها ، وأيا كانت درجة الموظف العام أو من فى حكمه وأيا كان نوع العمل المكلف به . وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن يعمل رئيساً للقطاع المالي بشركة ....... وهى إحدى وحدات القطاع العام المملوكة للدولة فإنه يدخل في عداد الموظفين العاملين في تطبيق أحكام جريمة التسبب بالخطأ في إلحاق ضرر جسيم بالأموال وترتيباً على ذلك تنعطف عليه الحماية المنصوص عليها فى المادة 8 مكرراً من قانون الاجراءات الجنائية، ومن ثم فإن محكمة ثاني درجة إذا لم تفطن لذلك ، وألغيت الحكم المستأنف الذى قضى ـ وبحق ـ بعدم قبول الدعوى لرفعها على خلاف ما تقضى به هذه المادة تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، وإذ كان حكمها المطعون فيه منهياً للخصومة على خلاف ظاهره اعتباراً بأن محكمة أول درجة سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزاً، وقد استوفى الشكل المقرر في القانون. لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد أخطأت بقضائها سالف الذكر، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء بتأييد الحكم المستأنف الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفا عاما " رئيس القطاع المالي و المشرف على القطاع التجاري بشركة .... " تسبب بخطئه في الحاق ضرر جسيم بأموال الشركة التي يعمل بها وكان ذلك ناشئا عن إهماله بأن تأخر في صرف الشيكات المخصصة لكمية زيت فول الصويا المتعاقد على شرائها من ...... وتسبب ذلك في وقوع ضرر وخسارة بأموال الشركة قدرها اثنان وخمسون الفا وخمسمائة جنيه على النحو المبين بالأوراق .وطلبت عقابه بالمواد 116 مكررا (أ) ،119/ ب ،119 مكررا من قانون العقوبات .ومحكمة جنح مركز ...... قضت حضوريا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون .استأنفت النيابة العامة ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فيها
فطعن الاستاذ/ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.

-----------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن الدعوى الجنائية رفعت عليه بتهمة التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال الشركة التي يعمل بها المنصوص عليها في المادة 116 مكررا(أ) من قانون العقوبات, ومن ثم تنعطف عليه الحماية المقرر بالمادة 8 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية عن الجريمة المذكورة إلا من النائب العام أو المحامي العام بحسبانه من العاملين بإحدى وحدات القطاع العام, مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بتهمة التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال الشركة التي يعمل بها, وطلبت عقابه بالمواد 116 مكررا(أ) و 119/ب و 119 مكررا من قانون العقوبات, ومحكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني تأسيسا على أنها أقيمت على خلاف ما تقضي به المادة 8 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية. استأنفت النيابة العامة, ومحكمة ثاني درجة قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها على سند من القول بأن الطاعن لا يتمتع بالحماية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لأنه من العاملين بالقطاع العام. لما كان ذلك, وكانت المادة 8 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز رفع الدعوى الجنائية في الجريمة المنصوص عليه في المادة 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات وهي جريمة التسبب بالخطأ في إلحاق ضرر جسيم بالأموال والمصالح - إلا من النائب العام أو المحامي العام وكان المشرع في البند (هـ) من المادة 119 من قانون العقوبات قد اعتبر رؤساء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالا عامة وفقا للمادة 119 من ذات القانون ومنها وحدات القطاع العام - موظفين عامين في تطبيق أحكام الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المتضمن للمادة 116 مكررا منه المنطبقة على واقعة الدعوى, وأراد معاقبة جميع فئات العاملين بالحكومة والجهات التابعة لها فعلا أو الملحقة بها حكما, مهما تنوعت أشكالها, وأيا كانت درجة الموظف العام أو من في حكمه وأيا كان نوع العمل المكلف به, وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن يعمل رئيسا للقطاع المالي بشركة ......... وهى إحدى وحدات القطاع العام المملوكة للدولة فإنه يدخل في عداد الموظفين العامين في تطبيق أحكام جريمة التسبب بالخطأ في إلحاق ضرر جسيم بالأموال, وترتيبا على ذلك تنعطف عليه الحماية المنصوص عليها في المادة 8 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية, ومن ثم فإن محكمة ثاني درجة إذ لم تفطن لذلك, وألغت الحكم المستأنف الذي قضى - وبحق - بعدم قبول الدعوى لرفعها على خلاف ما تقضي به هذه المادة تكون قد أخطأت في تطبيق القانون, وإذ كان حكمها المطعون فيه منهيا للخصومة على خلاف ظاهرة اعتبارا بأن محكمة أول درجة سوف تحكم حتما بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها, فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزا, وقد استوفى الشكل المقرر في القانون. لما كان ما تقدم, وكانت المحكمة فد أخطأت بقضائها سالف الذكر, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء بتأييد الحكم المستأنف الصادر بعد قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959, وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه.

الطعن 20297 لسنة 59 ق جلسة 31 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 26 ص 168


برئاسة السيد المستشار /مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مجدي منتصر وحسن حمزة وحامد عبد الله ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  حكم "اصداره - وضعه والتوقيع عليه". معارضة
الحكم الحضوري الاعتباري. طبيعته. قابليته للمعارضة. شرط ذلك؟
من المقرر أن الحكم الحضوري الاعتباري هو حكم قابل للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.
- 2  معارضة . نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض".
الحكم الحضوري النهائي . يحدد مركز الطاعن في الدعوى بصفة نهائية . عدم توقف قبول طعنه على المعارضة التي قد يرفعها متهم آخر معه في الدعوى صدر الحكم عليه غيابياً أو قابلاً للمعارضة . حد ذلك ؟ صدور الحكم غيابياً أو حضورياً اعتبارياً بالنسبة للمتهم وحضورياً بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها . على أي من الآخرين أن يتربص حتى فوات ميعاد المعارضة في الحكم قبل الالتجاء الى طريق الطعن بالنقض . وإلا كان طعنه غير جائز . علة ذلك ؟
الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه حضورياً نهائياً بالنسبة إلى الطاعن، فإن مركزه في الدعوى يكون قد حدد بصفة نهائية بصدور ذلك الحكم فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل في المعارضة التي قد يرفعها متهم آخر محكوم عليه غيابياً أو بحكم قابل للمعارضة، إلا أن هذا المبدأ لا يعمل به على إطلاقه في حالات من بينها ما إذا كان الحكم قد صدر غيابياً أو كان بمثابة ذلك بالنسبة إلى المتهم وحضورياً بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها لما قد يؤدى إليه إعادة طرح الدعوى الجنائية على بساط البحث عند المعارضة فيه من ثبوت أن المتهم لم يرتكب الواقعة الجنائية التي أسندت إليه وهو ما يبنى عليه بطريق التبعية تغيير الأساس الذى بنى عليه القضاء في النقض، فإن الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ وقد قرر بالطعن بالنقض في وقت لا تزال فيه معارضة المحكوم عليها في الحكم المطعون جائزة، يكون قد خالف نص المادة 32 سالفة الذكر إذ كان عليه أن يتربص حتى صيرورة الحكم نهائياً بالنسبة إلى المحكوم عليها قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض، وهو ما يفصح عن عدم جواز الطعن .
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها: لم تؤد الضريبة علي الاستهلاك في المواعيد المقررة. وطلبت عقابها بالمواد 1، 12، 15 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل ومحكمة جنح بلبيس قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة 200 جنيه استأنفت ومحكمة الزقازيق الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً اعتبارياً في 10 مارس سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهمة 500 جنيه وإلزامها بدفع الضريبة المستحقة وقدرها 457 جنيهاً وتعويض يماثل قيمة الضريبة والمصادرة
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

-----------
المحكمة
لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً اعتبارياً بالنسبة للمطعون ضدها بتاريخ 10/3/1988 بإلغاء الحكم المستأنف وتغريمها 500 جنيه وإلزامها بدفع الضريبة المستحقة وقدرها 457 جنيه وتعويض يماثلها والمصادرة, وإذ ما كان الحكم قد صدر حضورياً بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية, فقد طعن عليه بالطعن الحالي بتاريخ 13/4/1988 وكان الحكم الحضوري الاعتباري هو حكم قابل للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم, وكانت المادة 32 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تقضي بأنه لا يقبل الطعن بطريق النقض ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً, وكان الثابت من مذكرة نيابة النقض الجنائي المؤرخة في 31/ 10/1993 أن المحكوم عليها لم تعلن بالحكم المطعون فيه ولم تعارض فيه, وكان الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه حضورياً نهائياً بالنسبة إلى الطاعن، فإن مركزه في الدعوى يكون قد حدد بصفة نهائية بصدور ذلك الحكم فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل في المعارضة التي قد يرفعها متهم آخر محكوم عليه غيابياً أو بحكم قابل للمعارضة, إلا أن هذا المبدأ لا يعمل به على إطلاقه في حالات من بينها ما إذا كان الحكم قد صدر غيابياً أو كان بمثابة ذلك بالنسبة إلى المتهم وحضورياً بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها لما قد يؤدي إليه إعادة طرح الدعوى الجنائية على بساط البحث عند المعارضة فيه من ثبوت أن المتهم لم يرتكب الواقعة الجنائية التي استندت إليه وهو ما ينبني عليه بطريق التبعية تغيير الأساس الذي بنى عليه القضاء في الدعوى المدنية مما تكون معه هذه الدعوى الأخيرة غير صالحة للحكم فيها أمام محكمة النقض, فإن الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - وقد قرر بالطعن بالنقض في وقت لا تزال فيه معارضة المحكوم عليها في الحكم المطعون فيه جائزة, يكون قد خالف نص المادة 31 سالفة الذكر إذ كان عليه أن يتربص حتى صيرورة الحكم نهائياً بالنسبة إلى المحكوم عليها قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض, وهو ما يفصح عن عدم جواز الطعن.

الطعن 20867 لسنة 59 ق جلسة 27 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 25 ص 164


برئاسة السيد المستشار /مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /حسين الشافعي ومحمد حسين نائبي رئيس المحكمة وابراهيم الهنيدي ومحمد فؤاد الصيرفي.
------------
- 1  جريمة " اركان الجريمة". حكم "تسبيب الحكم - التسبيب المعيب".
سلامة حكم الادانة في جريمة السب العلني - رهينة ببيان العلانية وطريقة توافرها . اغفال الحكم التحدث عن ركن العلانية وكيفية توافره في حق الطاعن من حيث طبيعة المكان الذى حدث فيه السب والمنزل الذى تقطن به المدعية بالحق الدني وما اذا كان قد حصل الجهر به بين سكان ذلك وما إذا كانوا من الكثرة بحيث يجعل مكان الحادث محلاً عاماً . قصور.
من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة السب العلني أن يبين العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في صدد مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن هذه الجريمة دون أن يتحدث عن توافر ركن العلانية وكيفية توافره في حقه من حيث طبيعة المكان الذى حدث فيه السب " المنزل الذى تقطن به المدعية بالحق المدني" وما إذا كان قد حصل الجهر به بين سكان ذلك المنزل وما إذا كانوا من الكثرة بحيث تجعل مكان الحادث محلاً عاماً فإنه يكون قاصر البيان عن توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن الأول بها مما يوجب نقضه.
- 2 حكم " اصداره . وضعه والتوقيع عليه".
إلغاء حكم البراءة الابتدائي وجوب صدوره بإجماع أراء قضاة المحكمة تخلف النص عليه بالإجماع يبطله. أساس ذلك؟
البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر ببراءة الطاعنة الثانية دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة الذين أصدروه خلافاً لما تقضى به المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة ولما كان ذلك من شأن تلك ـ كما جرى قضاء محكمة النقض ـ أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من إلغاء البراءة وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الالغاء وفقاً للقانون.
-----------
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنين بوصف أنهما: طعنا في عرضها وشرفها بالقذف والسب العلني وطلبت عقابهما بالمادة 1/308 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 51 جنيها علي سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام أولاً: بحبس المتهم الأول ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وألزمته بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيها علي سبيل التعويض المؤقت- ثانياً: ببراءة المتهمة الثانية مما أسند إليها ورفض الدعوى المدنية استأنف كل من المحكوم عليه الأول والنيابة العامة والمدعية بالحق المدني ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول والاكتفاء بحبسه أسبوعين مع الشغل وغرامة خمسين جنيها وبإلغاء الحكم المستأنف للمتهمة الثانية وبحبسها شهراً مع الشغل والإيقاف وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهمين بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيها علي سبيل التعويض المؤقت
فطعن الاستاذ/....... نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

-------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول (........) على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب والقذف المسندة إليه قد جاء مشوباً بالقصور ذلك أنه لم يعن ببيان ركن العلانية ولم يورد الاعتبارات التي استخلص منها توافره مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ تعرض لجريمة السب التي دان الطاعن بها قال (وحيث إنه لما كان الثابت من أقوال المدعية بالحق المدني وشاهدتي الواقعة والثابت بمحضر الشرطة رقم ....... أن المتهم الأول, وجه للمدعية بالحق المدني ألفاظ السباب والقذف المبينة سلفا بأن نعت المدعية بالحق المدني بأنها (شرموطة, مومس) وكانت هذه الألفاظ تتضمن طعناً في شرفها وعرضها الأمر الذي يكون ما صدر منه منطوياً على الجريمة المؤثمة بنصوص المواد 171, 306, 308 عقوبات وتعاقبه المحكمة طبقاً لهم وعملاً بنص المادة 314/2 أ.ج) كما أن الحكم المطعون قد أيد الحكم الابتدائي لأسبابه التي قضى على أساسها بإدانته بالنسبة له وإلزامه بالتعويض المؤقت للمدعية بالحق المدني. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة السب العلني أن يبين العلانية وطريقة توافرها في وقاعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في صدد مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن هذه الجريمة دون أن يتحدث عن توافر ركن العلانية وكيفية توافره في حقه من حيث طبيعة المكان الذي حدث فيه السب (المنزل الذي تقطن به المدعية بالحق المدني) وما إذا كان قد حصل الجهر به بين سكان ذلك المنزل وما إذا كانوا من الكثرة بحيث تجعل مكان الحادث محلاً عاماً فإنه يكون قاصر البيان عن توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن الأول بها مما يوجب نقضه بالنسبة له بغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى وحيث إن ما تنعاه الطاعنة الثانية (........) على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى بإدانتها وإلزامها مع الطاعن الأول (..........) بالتعويض المدني (للمدعية بالحق المدني) قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءتها ورفض الدعوى المدنية بالنسبة لها ثم قضى بإدانتها وإلزامها بالتعويض دون النص في الحكم على صدوره بإجماع الآراء طبقاً لنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن المدعية بالحق المدني أقامت دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد كل من الطاعنين (........ و.......) بوصف أنهما طعنا في عرضها وشرفها بالقذف والسب العلني وطلبت عقابهما بنص المادة 308/1 عقوبات مع إلزامهما بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. وقضت محكمة باب شرقي بالإسكندرية حضورياً ببراءتها ورفض الدعوى المدنية بالنسبة لها فاستأنفت النيابة العامة والمدعية بالحق المدني الحكم بالنسبة لها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف القاضي ببراءتها والحكم بحبسها شهراً مع الشغل والإيقاف وفي الدعوى المدنية بإلزامها والطاعن الأول بأداء مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر ببراءة الطاعنة الثانية دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة الذين أصدروه خلافاً لما يقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة ولما كان من شأن ذلك - كما جرى قضاء محكمة النقض - أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من إلغاء البراءة وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة للطاعنة الثانية وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءتها ورفض الدعوى المدنية بالنسبة لها.

الثلاثاء، 13 فبراير 2018

الطعن 1862 لسنة 59 ق جلسة 13 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 30 ص 143


برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، محمد محمد محمود، عبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.
-------------
إثبات "طرق الإثبات : الإقرار . حجية إقرار الوكيل".  وكالة " نطاق الوكالة".
إقرار الوكيل في حدود وكالته حجة على موكله وينصرف أثره أليه . " مثال في بيع " .
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن إقرار الوكيل في حدود وكالته حجه على موكله وينصرف أثره إليه، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن البند الثالث عشر من عقد البيع المؤرخ 1966/8/8 المتضمن بيع الشركة المطعون ضدها الثانية للمطعون ضده الأول قطعة الأرض موضوع الدعوى، حظر على الأخير التنازل عنها للغير إلا بعد الحصول على موافقة الشركة الكتابية الصريحة على العقد بقبول التنازل وذلك لكي تحصل الشركة على حقوقها الثابتة في هذا العقد من المتنازل إليه، وكانت الكتابة المتطلبة في هذا الشأن هي للإثبات وكان المحامي الحاضر عن رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية قد قرر بمحضر جلسة 1975/1/26 أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة بموافقة الشركة على التنازل المؤرخ 1974/2/10 المتضمن تنازل المطعون ضده الأول للطاعن عن قطعة الأراض مشتراه وذلك إذا دفع لها مؤجل الثمن وهو ما أكدته أيضا في مذكرتها المقدمة لتلك المحكمة في 1975/3/9 ومن ثم فإن التكييف القانوني الصحيح لما أقرت به الشركة أنها موافقة على التنازل معلقة على شرط الوفاء لها بكامل الثمن، وإذ تحقق هذا الشرط بسداد الطاعن المتنازل له عن الأرض كامل الثمن فإن موافقة الشركة تكون قد تحققت ولا يجوز لها أن تعود فتعدل عما وافقت عليه بقالة أن هذه الموافقة تتطلب اتخاذ إجراءات معينة لم تتخذ بعد.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1303 سنة 1974 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده الأول والشركة المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 8/8/1966 الصادر من الشركة للمطعون ضده الأول عن الأرض المبينة به وبصحيفة الدعوى وبإقرار التنازل المؤرخ 10/2/1974 وبصحة ونفاذ هذا الإقرار الأخير، وقال بيانا لذلك إنه بموجب الإقرار المشار إليه تنازل له المطعون ضده الأول عن قطعة الأرض المذكورة والتي كان قد اشتراها من الشركة المطعون ضدها الثانية وتم التنازل لقاء مبلغ 2260 جنيه وتأكيدا للتنازل قدم المطعون ضده الأول طلبا للشركة المطعون ضدها الثانية بتنازله هذا وباستعداده لسداد المتأخر من الأقساط إلا أن المطعون ضده الأول حاول العدول عن تنازله فأقام الدعوى، بتاريخ 30/3/1975 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1788 سنة 92 ق وبتاريخ 28/1/1980 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 8/8/1966 المتضمن بيع الشركة المطعون ضدها الثانية للمطعون ضده الأول قطعة الأرض الفضاء رقم 137 ألف المبينة بالعقد لقاء ثمن مقداره 3200 جنيه وبصحة ونفاذ الإقرار المؤرخ 10/2/1974 المتضمن تنازل المطعون ضده الأول للطاعن عن قطعة الأرض محل عقد البيع المذكور، طعن المطعون ضده الأول في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم 639 سنة 50 ق وبتاريخ 14/6/1984 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وبعد أن عجل الاستئناف أمامها أحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود المطعون ضده الأول حكمت بتاريخ 8/3/1989 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبول دعواه على سند من أن الثابت بعقد البيع المؤرخ 8/8/1968 المتضمن بيع الشركة المطعون ضدها الثانية للمطعون ضده الأول، عدم جواز تنازل المشتري عن الأرض للغير إلا بعد موافقة الشركة الكتابية وأن الطاعن لم يقدم الموافقة الكتابية كما لم يصدر من الشركة ما يفيد هذه الموافقة، حال أن الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها الثانية أقرت بمحضر جلسة 26/1/1975 أمام محكمة أول درجة بأنها لا تمانع من حدوث هذا التنازل شريطة دفع كامل الثمن وهو ما أكدته في مذكرتها المقدمة لجلسة 9/5/1975، وإذ سدد لها كامل الثمن، فتحققت موافقتها على التنازل ولا يجوز لها أن تعدل عنها مما كان يتعين على المحكمة أن تعمل مقتضاها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول دعواه على سند من أنه لم يقدم ما يفيد موافقة الشركة الكتابية فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن إقرار الوكيل في حدود وكالته حجة على موكله وينصرف أثره إليه، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن البند الثالث عشر من عقد البيع المؤرخ 8/8/1966 المتضمن بيع الشركة المطعون ضدها الثانية للمطعون ضده الأول قطعة الأرض موضوع الدعوى، حظر على الأخير التنازل عنها للغير إلا بعد الحصول على موافقة الشركة الكتابية الصريحة على العقد بقبول التنازل وذلك لكي تحصل الشركة على حقوقها الثابتة في هذا العقد من المتنازل إليه، وكانت الكتابة المتطلبة في هذا الشأن هي للإثبات وكان المحامي الحاضر عن رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية قد قرر بمحضر جلسة 26/1/1975 أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة بموافقة الشركة على التنازل المؤرخ 10/2/1974 المتضمن تنازل المطعون ضده الأول للطاعن عن قطعة الأرض مشتراه وذلك إذا دفع لها مؤجل الثمن وهو ما أكدته أيضا في مذكرتها المقدمة لتلك المحكمة في 9/3/1975 ومن ثم فإن التكييف القانوني الصحيح لما أقرت به الشركة أنها موافقة على التنازل معلقة على شرط الوفاء لها بكامل الثمن، وإذ تحقق هذا الشرط بسداد الطاعن المتنازل له عن الأرض كامل الثمن فإن موافقة الشركة تكون قد تحققت ولا يجوز لها أن تعود فتعدل عما وافقت عليه بقالة أن هذه الموافقة تتطلب اتخاذ إجراءات معينة لم تتخذ بعد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتطلب موافقة الشركة الكتابية على التنازل ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن حال أن ما أقر به المحامي الحاضر عن الشركة يعد موافقة منها على التنازل على النحو السالف بيانه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد ترتب على خطأ الحكم هذا أنه حجب نفسه عن التعرض لموضوع الدعوى بما يعيبه أيضا بالقصور مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن


وحيث إن الطعن لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع.