الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019

الطعن 11751 لسنة 83 ق جلسة 22 / 2 / 2015

باسم الشعب
محكمــــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية
-----   
برئاسة  السيد  المستشـــــار / عبد الجواد موســـــــــــــى       نائـب رئيس المحكمـــة 
وعضوية السادة المستشارين / محمــــــــــد أبو الليـــــــل    ،      محمــــد الجديلـــــــــــــــــى
                               محمـــــــــد أبازيــــــــــــــــد     و   عبد الراضى عبد الرحيم 
                                              نواب رئيس المحكمــــــــــة

 بحضور السيد رئيس النيابة / هشام قورة.
وحضور أمين السر السيد / أسامة أحمد أمين.
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.
فى يوم الأحد 3 من جمادى الأولى سنة 1436 هـ الموافق 22 من فبراير سنة 2015 م.
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 11751 لسنة 83 ق.
المرفــوع مـــن :
- السيد / الممثل القانونى لشركة إم . تى . إس لوجيستيك للشحن البحرى.
ويعلن بمقرها الكائن في 8 شارع باترس لومومبا ، الدور الأول ، محافظة الإسكندرية.
حضر عنه الأستاذ / محمد عبد التواب المحامى.
ضــــــــــــــد
1- السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء.
     يعلن بمقرها الكائن في 66 شارع طريق الحرية ، قسم العطارين ، محافظة الإسكندرية.
2- السيد / رئيس مصلحة الجمارك بصفته.
    وموطنهما القانونى : هيئة قضايا الدولة بمبنى المجمع ، ميدان التحرير ، قسم قصر النيل ، محافظة
   القاهرة.
  لم يحضر عنهما أحد.
الوقــائـــــــــــــــــــع
        فـــــــــــــى يــــــــوم 15/6/2013 طعن بطريق النقض فى حكـم محكمــــــــــة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 17/4/2013 فى الاستئناف رقم 6956 لسنة 65 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بقبــــــــــــــول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 14 ، 21/8/2013 أعلن المطعون ضدهما بصفتيهما بصحيفة الطعن.
وفى 2/9/2013 أودع وكيل المطعون ضده الأول بصفته مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها ، وطلبت فيها : عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته. فيما عدا ما تقدم قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 12/10/2014 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فــرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 28/12/2014 ، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن ومحامى المطعون ضدهما بصفتيهما والنيابة العامة ، كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمــــــــة
        بعـــد الاطلاع علـى الأوراق ، وسمـــــاع التقريــــــــــر الـــــــــــذى تلاه السيـد المستشــــــــار المقــــــــــــــرر / محمد أبو الليل " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراقتتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثانى الدعوى رقم 6836 لسنة 2008 أمــام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها قيمة عدد " 6 " صفوف من الريش المفقودة بالجنيه المصرى والبالغ قيمتها 128250 يورو والتى تعادل بالجنيه المصرى مبلغ 957514.50 جنيه وفقاً لسعر البنك المركزى فى تاريخ الشراء بالإضافة إلى الفوائد القانونية بنسبة 4% سنوياً اعتباراً من المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع إلزام المطعون ضده الثانى بصفته بتقديم ما تحت يده من مستندات تخص الرسالة موضوع الشهادة الجمركية رقم 21545 بتاريخ 25/9/2007 واسم القائم بالتخليص على مشمول الرسالة وتقديم المستندات إلى جمرك الصادر وقالت بياناً لدعواها إنها بتاريخ 24/9/2007 أصدرت أمر الإسناد رقم 1 لسنة 2007 / 2008 مباشر تخليص إلى الشركة الطاعنة للقيام بعملية شحن وتصدير عدد " 2 " عامود تربينة وملحقاتها الموجودة بمحطة كهرباء السيوف إلى شركة سيمنس بإيطاليا وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للمشتريات بالشركة المطعون ضدها الأولى وإذ تبين لها وجود فقد فى مشمول الرسالة فتم تحرير محضر إثبات حالة الواقعة وإنذار الطاعنة أقامت الدعوى حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها الأولى مبلغ 957514.50 جنيه والفوائــــــــــد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية في 17/11/2008  وحتى السداد ، استأنــــــــــــــفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 6956 لسنة65 ق الإسكندرية ندبت خبيراً فى الدعوى أودع تقريره . كما وأن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت استئنافاً فرعياً برقم 4424 لسنة 68 ق أمام ذات المحكمة بطلب الحكم أصلياً بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعنة بأن تؤدى لها مبلغ 1068890.25 جنيه وفقاً لإشعارات البنك الأهلى واحتياطياً تعديله فيما قضى به إلى إلزامها بأن تؤدى لها مبلغ 1024717.50 جنيه وفقاً لما انتهى إليه الخبير المنتدب وتأييده فيما عدا ذلك ضمت المحكمة الاستئنافين ثم قضت بتاريخ 17/4/2013  برفض الاستئناف الأصلى وفى موضوع الاستئناف الفرعى بتعديل الحكم بجعله بإلزام الطاعنة بمبلغ 1024717.50 جنيه والتأييد فيما عدا ذلك ، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورةحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالأسباب الثانى والثالث والخامس منهم مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال ،  إذ إن الحكم ألزمها بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية فى 17/11/2008 وحتى السداد حال أن المبلغ المطالب به غير معين المقدار بما كان يتعين معه القضاء بالفوائد من تاريخ صدور الحكم النهائى وأنه كان يتعين عليه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وهو سلوك طريق أمر الأداء كما وأنها دفعت بتقادم الحق فى إقامة الدعوى وفقاً لنص المادة 254/1 من قانون التجارة الجديد كما وأن الحكم لم يبحث شروط عقد النقل موضوع الدعوى ومسئولية كل طرف بالإضافة إلى أنه استنــــد فى تحديد قيمة البضائع المفقودة إلى عروض أسعار برغم أنها كانت بحالة هالكة وبالتالى تكون قيمتها غير مقدرة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
        وحيث إن النعى بهذه الأسباب مردود إذ إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى حددت فى دعواها المبلغ المطالب به وبالتالى يكون معلوم المقدار بما مؤداه أنه لم يعد للقضاء سلطة فى التقدير. ويتعين معه استحقاقها للفوائد عن المبلغ المقضى به من تاريخ المطالبة القضائية وإذ قضى الحكم بالفوائد من تاريخ المطالبة القضائية فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعى عليه بما ورد بهذا الشق على غير أساس هذا بالإضافة إلى أنه لا يتوافر فى المطالبة بالمبلغ محل التداعى شروط استصدار أمر الأداء لأن المبلغ المطالب به غير مثبت فى سند تحميل توقيع الطاعنة . وإذ رفض الحكم الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وهو سلوك طريق أمر الأداء فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ويكون النعى على غير أساس . كما وأن الثابت أن الحكم خلص إلى النتيجة الصحيحة لأن الثابت أن الهلاك بالبضائع جزئي بما لا محل معه لانطباق التقادم الوارد بالمادة 254 من قانون التجارة محل النعى ، وأما ما يتعلق بعدم بحث شروط عقد النقل وتحديد قيمة البضائع المفقودة غير مقبول لأنه لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فضلاً على أنه عارٍ عن دليله.
        وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وبطلانه لابتنائه على إجراء باطل ، إذ تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائى لعدم انعقاد الخصومة وفق صحيح القانون إذ لم يتم إعادة إعلانها لأنها أعلنت بأصل الصحيفة فى مواجهة النيابة لغلق الشركة وقت الإعلان مما يستلزم معه إعادة إعلانها وإذ لم يواجه الحكم ذلك الدفاع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
        وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إن مفاد الفقرة الأولى من المادة 84 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب إعادة إعلان المدعى عليه الذى لم يحضر بالجلسة الأولى ولم يكن قد أعلن لشخصه لما افترضه فى تلك الحالة من احتمال جهله بقيام الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه ومستنداته ورتب على إعادة الإعلان افتراض علمه بها وبما تضمنته كما وأن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية فى نظام التقاضى أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه فى حالة وجوبه . ورتب على تخلف هذه الإجراءات كأصل عام بطلان الحكم أو القرار الصادر من المحكمة ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وفق ما جاء بمذكرة دفاع المطعون ضدها الأولى المقدمة أمام محكمة النقــض أن الطاعنة أعلنتها بصحيفة الدعوى المبتدأة فى مواجهة النيابة لغلق مقرها وقت الإعلان . ولم تتم إعادة إعلانها كما وأنها تخلفت عن حضور الجلسات أمام محكمة أول درجة وإذ تمسكت بذلك أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم رفض دفعها على قالة أنه تم إعلانها قانوناً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
        وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بالسبب الرابع مخالفة القانون حين قبل طلب الشركة المطعون ضدها الأولى فى الاستئناف الفرعى وقضى لها بتعديل المبلغ المقضى به برغم أنه قضى لها بكل طلباتها أمام أول درجة بما يكون معه طلبها فى الاستئناف الفرعى غير مقبول لأنه يعد طلباً جديداً بما يعيبه ويستوجب نقضه.
        وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن مفاد نص المادة 235 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقاً بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود الاستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة الذكر ويعتبر الطلب جديد ولو لم يتغير عن موضوع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة متى كان يجاوزه فى مقدراه ما لم تكن الزيادة مما نص عليه فى الفقرة الثانية من المادة المنوه عنها كما وأنه من المقرر أن الأصل أن يكون التقاضى على درجتين وتجنبا لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم يطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 مرافعات قبول أى طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية وأوجبت عليها الحكم بعدم قبوله من تلقاء نفسها ، إذ إن مفاد نص المادة سالفة الذكر أنه لا تجوز إضافة أى طلب جديد أمام محكمة الاستئناف على الطلبات السابق إبداؤها أمام محكمة أول درجة إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود الاستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من هذه المادة ، لما كان ذلك ، وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة أن طلبات المطعون ضدها الأولى قد تحددت بمبلغ 957514.50 جنيه وقضى لها بمطلبها إلا أنها أقامت استئنافا فرعياً بطلب تعديل الحكم بطلب احتياطى بجعله مبلغ 1024717.50 جنيه . وفقاً لما انتهى إليه تقرير الخبير المنتــدب طبقاً لسعر السوق بدلاً من المبلغ المقضى به . فإن هذه الزيادة تعتبر طلباً جديداً فى الاستئناف ، هذا فضلاً على أن الحكم الابتدائى قضى لها بكل طلباتها وبالتالى لا يجوز لها استئناف الحكم فى هذا الخصوص وإذ قبل الحكم المطعون فيه الطلب الجديد فى الاستئناف الفرعى وقضى لها بزيادة المبلغ المقضى به برغم مجاوزته ما طلبته المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة ولا تدخل هذه الزيادة مما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 235 من القانون سالف الذكر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
لـذلــــــــــــــــــــك
نقضـــــــــــــــت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحامــــاة.

الأحد، 10 نوفمبر 2019

الطعن 931 لسنة 42 ق جلسة 19 / 11 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 278 ص 1245


جلسة 19 من نوفمبر سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة, وطه دنانة.
------------
(278)
الطعن رقم 931 لسنة 42 القضائية

(أ) دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن ما لا يقبل منها". حيازة.

محضر التسليم واجب احترامه بوصفة عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام. التسليم الحاصل بمقتضاه بنقل الحيازة نقلاً فعلياً. تعرض الطاعن في أرض سلمت للمجني عليه بمقتضي محضر تسليم رسمي واستيلاؤه على الزراعة القائمة على الأرض التي كانت في حيازة المجني عليه الفعلية يوفر جريمة دخول أرض بقصد منع حيازة المجني عليه بالقوة.

(ب) محكمة استئنافية. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. حكم. تسبيه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حيازة.

محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضي الأوراق. لا تجري من التحقيقات إلا ما تري هي لزوماً لإجرائه. استخلاص الحكم أن الحيازة الفعلية كانت للمجني عليه. النعي عليه بعدم تحقيق دفاع الطاعن في حيازته الفعلية للعقار غير سديد.

------------------
1 - لما كان محضر التسليم واجباً احترامه بوصف كونه عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام والتسليم الذي يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل، إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضي التسليم وما يدل عليه معني التسليم والتسلم من نقل الحيازة في المال الذي حصل تسليمه نقلاً فعلياً. ولما كان الثابت بالحكم أن الأرض التي تعرض فيها الطاعن بالقوة 14/ 4/ 1969 كان قد سلمت للمجني عليه بمحضر تسليم رسمي في 26/ 4/ 1966 نفاذاً للحكم الصادر بطرد الطاعن منها رقم 35 لسنة 1964 مدني كلي أسوان ثم أعيد تسليمها بمعرفة رئيس النقطة في 16/ 3/ 1969 بناء على قرار من النيابة العامة تنفيذاً للحكم المذكور كذلك نظراً لاستمرار تعرض الطاعن, وأن الطاعن استولي على الزراعة القائمة على الأرض بالقوة 14/ 4/ 1969 - حيث كانت الأرض في حيازة المجني عليه الفعلية، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في القانون إذ انتهي إلى توافر جريمة دخول الطاعن الأرض موضوع النزاع بقصد منع حيازة المجني عليه بالقوة.
2 - لما كان الأصل أن محكمة ثاني درجة، إنما تحكم على مقتضي الأوراق وهى لا تجري من التحقيقات إلا ما تري هي لزوماً لإجرائه، وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما استخلصه الحكم من أوراق الدعوى من أن الحيازة الفعلية كانت للمجني عليه المطعون ضده في عام 1969 - إطراح دفاعه في هذا الخصوص فإن النعي على المحكمة بأنها لم تقم بتحقيق دفاع الطاعن في خصوصية حيازته الفعلية للعقار وإنها لم تخرج من يده لا يكون سديداً.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 14 أبريل سنة 1969 بدائرة مركز كوم امبو محافظة أسوان: دخل عقاراً في حيازة...... بقصد سرقة القصب منه ومنع حيازة الأرض بالقوة. وطلبت عقابه بالمادة 369 من قانون العقوبات وادعي المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة كوم امبو الجزئية قضت حضورياً في 8 مايو سنة 1969 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً وكفالة خمسة جنيهات، وفى الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومصروفات الدعوى المدنية، فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة أسوان الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 7 نوفمبر سنة 1969 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضي في الطعن بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1970 بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة أسوان الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة إستنافية أخري وألزمت المطعون ضده المصاريف المدنية. والمحكمة المذكورة - مشكلة من هيئة استئنافية أخري - قضت حضورياً بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم مصاريف الدعوى المدنية وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه إنه - إذ دانه بجريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة - قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال، ذلك بأن المحكمة لم تقم بتحقيق دفاع الطاعن - الذي نقض الحكم السابق من أجله - في خصوصية حيازته الفعلية للعقار موضوع النزاع وأنها لم تخرج من يده، واكتفت المحكمة بما استخلصته من أوراق الدعوى في الرد على ذلك الدفاع, كما أن الحكم عول على قرار النيابة العامة بتمكين المجني عليه. من حيازة الأرض بما عليها من زراعة في حين أنه لما أريد تسليم العقار نفاذاً لقرار النيابة أصر الطاعن على تمسكه بالحيازة مقرراً أنه مالك لزراعة القصب القائمة عليها وقد أقر المجني عليه بملكية الطاعن للزراعة مما مؤداه تسليم منه بحيازة الطاعن للأرض وأن قرار النيابة لم يترتب عليه نقل الحيازة الفعلية من يد الطاعن. وإذ كان هذا الأخير قد رفض الإذعان لقرار النيابة ولم يحضر تنفيذه وكان هذا القرار ليس له أثر قانوني كما هو الشأن في التسليم الحاصل للأحكام القضائية فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن واقعة الدعوى كما بينها الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه تتحصل في أن المجني عليه - المطعون ضده - صدر له حكم نهائي بطرد الطاعن وآخر من الأرض موضوع النزاع وأنه تسلمها فعلاً بمقتضي محضر تسليم في 26/ 4/ 1966 ثم تعرض له الطاعن الآخر بعد التسليم فأصدرت النيابة العامة بتاريخ 16/ 3/ 1969 قراراً بتسليم الأرض بالقوة الجبرية بما عليها من زراعة للمجني عليه وبمنع الغير من التعرض فجري تسليم الأرض فعلياً بمعرفة رئيس نقطة الشرطة في اليوم ذاته، وعلى أثر قيام الطاعن بالاستيلاء بالقوة على الزراعة القائمة فيها في 14/ 4/ 1969 حيث كانت الأرض في حيازة الجني عليه الفعلية بمقتضي قرار النيابة لجأ المجني عليه إلى الشرطة لحمايته وتحرر عن ذلك محضر الجنحة رقم 31 سنة 1969 جنح نقطة سلوى سئل فيه الطاعن بعد مواجهته بأن الأرض كانت قد سلمت فعلاً للمجني عليه وقرر أنه لا يعترف بأمر النيابة ولن ينفذه مطلقاً مهما كانت الأسباب وأن الأرض مملوكة له، وانتهي الحكم المطعون فيه في قضائه بالإدانة إلى أن الأرض كانت في حيازة المجني عليه الفعلية في عام 1969 وأطرحت دفاع الطاعن بأنه كان الحائز لها في هذا التاريخ. لما كان ذلك. وكان محضر التسليم واجباً احترامه بوصف كونه عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام والتسليم الذي يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل، إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضي التسليم وما يدل عليه معني التسليم والتسلم من نقل الحيازة في المال الذي حصل تسليمه نقلاً فعلياً, ولما كان الثابت بالحكم أن الأرض التي تعرض فيها الطاعن بالقوة 14/ 4/ 1969 كانت قد سلمت للمجني عليه بمحضر تسليم رسمي في 26/ 4/ 1966 نفاذاً للحكم الصادر بطرد الطاعن منها رقم 35 لسنة 1964 مدني كلي أسوان ثم أعيد تسليمها بمعرفة رئيس النقطة في 16/ 3/ 1969 بناء على قرار من النيابة العامة بتنفيذ الحكم المذكور كذلك نظراً لاستمرار تعرض الطاعن, وإن الطاعن استولي على الزراعة القائمة على الأرض بالقوة 14/ 4/ 1969 حيث كانت الأرض في حيازة المجني عليه الفعلية، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في القانون, إذ انتهي إلى توافر جريمة دخول الطاعن الأرض موضوع النزاع بقصد منع حيازة المجني عليه بالقوة.
لما كان ذلك, وكان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضي الأوراق وهى لا تجري من التحقيقات إلا ما تري هي لزوماً لإجرائه، وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما استخلصه الحكم من أوراق الدعوى من أن الحيازة الفعلية كانت للمجني عليه المطعون ضده في عام 1969 وأطرح دفاعه في هذا الخصوص, فإن النعي في ذلك لا يكون سديداً. ومن ثم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس واجب الرفض موضوعاً.

الطعن 3391 لسنة 5 ق جلسة 6 / 1 / 2015 مكتب فني 66 ق 2 ص 65

 جلسة 6 من يناير سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميع فرج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى محمد أحمـد ، جمـال حليـس ، محمـود عبد المجيـد وهشام عبد الرحمن نـواب رئيس المحكمة .
------------

(2)

الطعن رقم 3391 لسنة 5 القضائية

أهلية . أحوال شخصية . جريمة " أركانها " . قانون " تفسيره " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
المادة 31 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية . مفادها ؟
عدم تدليل الحكم بإدانة الطاعن بجريمة إخفاء مال مملوك لعديم الأهلية على ثبوت ملكية المال المنقول له وإخفائه بقصد الإضرار بمصلحته وانعدام أهليته . قصور يوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة 31 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية التي دان الحكم الطاعن بها تنص على أن " يعاقب بالحبس كل من أخفى بقصد الإضرار مالاً مملوكاً لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب " وظاهر من سياق هذا النص أنه يتطلب أن يكون هناك مال منقول ثابت الملكية لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب وأن يتم إخفاء هذا المال كركن مادي لتلك الجريمة ، وقصد جنائي وهو قصد الإضرار من هذا الإخفاء بمصلحة عديم الأهلية ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يدلل تدليلا كافياً على توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها من ثبوت مـال منـقـول ثابـت لعـديم الأهلية أخفاه الطاعن وتـوافر قـصد جنــائي وما يتطلبه ذلـك مــن وجوب توافر قصد الإضرار ، فإنه يكون قاصر البيان بما يتعين نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة بوصف أنه : وهو القيم على أحوال المحجور عليه ... أخفى أموالاً مملوكة للمجنى عليه حال قيامه بتحرير محضر الجرد إضراراً بمالكه .
وطلبت عقابه بمقتضى المادة 31 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
وادعى المجني عليه - بصفته - بمبلغ خمس آلاف وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
ومحكمة جنح .... الجزئية قضت حضورياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنبه ، وأمرت بإلزام المتهم بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسة آلاف وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
استأنف المحكوم عليه ومحكمة ... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل مع إيقاف التنفيذ والتأييد فيما عدا ذلك .
        فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
 حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء مال مملوك للمحجور عليه بقصد الإضرار به حال كونه قيما عليه ؛ قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبيَّن الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
 وحيـث إن الـمادة 31 من قـانون تنظـيم بعض أوضاع وإجـراءات التقاضي في الأحوال الشخصية التي دان الحكم الطاعن بها تنص على أن " يعاقب بالحبس كل من أخفى بقصد الإضرار مالاً مملوكاً لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب " وظاهر من سياق هذا النص أنه يتطلب أن يكون هناك مال منقول ثابت الملكية لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب وأن يتم إخفاء هذا المال كركن مادى لتلك الجريمة وقصد جنائي وهو قصد الإضرار من هذا الإخفاء بمصلحة عديم الأهلية ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يدلِّل تدليلا كافياً على توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها من ثبوت مال منقول ثابت لعديم الأهلية أخفاه الطاعن وتوافر قصد جنائي وما يتطلبه ذلك من وجوب توافر قصد الإضرار فإنه يكون قاصر البيان بما يتعين نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ