الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 فبراير 2018

الطعن 46403 لسنة 59 ق جلسة 26 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 208 ص 1448


برئاسة السيد المستشار /مجدى الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /وفيق الدهشان وفريد عوض نائبي رئيس المحكمة وعبد الفتاح حبيب ومحمود مسعود شرف.
-------------
حكم " تسبيب الحكم .التسبيب المعيب". خيانة امانة . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره". نقض " اسباب الطعن.  ما يقبل من اسباب الطعن".
إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة. رهن باقتناع القاضي أنه تسلم المال بعقد من العقود المبينة حصراً بالمادة 341 عقوبات. تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه. غير جائز . متى كان مخالفاً للحقيقة. دفاع الطاعن بمحاضر جلسات أول درجة أن إيصال الأمانة المقدم من المدعي بالحقوق المدنية حرر لفض نزاع بينه وبين عمه. يعد واقعا مسطورا في الدعوى وجوب أن تعرض له محكمة ثان درجة وأن لم يعاود إثارته أمامها. علة ذلك.
لما كان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة الا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هي بحقيقة الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه وبكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة ولما كان مؤدى دفاع الطاعن أن العلاقة التي تربطه بالمدعى بالحقوق المدنية ليس مبناها الإيصال المقدم وإنما حرره ضمانا لفض النزاع بينه وبين عمه لما كان ذلك وكان الدفاع وقد أثبت لمحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة وأصبح واقعا مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً مطروحاً على محكمة ثاني درجة وأن لم يعاود المدافع عن الطاعن إثارته أمامها ، ذلك بأن من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقه ما دام ذلك ممكنا ، وهذا بغض النظر عن مسلك المتهم في شأن هذا الدليل لأن تحقيق أدلة الإدانة فى المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهنا بمشيئة المتهم في الدعوى فإن هي استغنت عن هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ وهو ما افتقده الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه .
-------------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز بركة السبع ضد الطاعن بوصف أنه استلم منه بإيصال أمانة مبلغ ألفين وأربعمائة وأربعون جنيها لتسليمهم لآخر إلا أنه لم يقم بتوصيلهم إليه واختلسه لنفسه إضرارا به -وطلب محاكمته بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 51 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز بركة السبع قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً تعويضاً مؤقتاً. استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

-------------
المحكمة 
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خيانة الأمانة قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون ذلك أن علاقة الطاعن بالمدعي بالحقوق المدنية لا تشكل عقداً من عقود الأمانة وإنما هي علاقة مدنية بحتة تخرج عن دائرة التأثيم والعقاب وأن إيصال الأمانة لا يمثل حقيقة الواقعة وعلى الرغم من تمسكه أمام محكمة أول درجة بهذا الدفاع الجوهري فإن المحكمة لم تعرض له ولم تعن بتمحيصه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه استند في قضائه بإدانة الطاعن إلى ما قرره المدعي بالحقوق المدنية من أن الطاعن قد تسلم المبلغ موضوع إيصال الأمانة وامتنع عن رده ولم يطعن عليه بثمة مطعن, لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذ اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بحقيقة الواقعة بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه, وبكتابته متى كانت ذلك مخالفا للحقيقة, ولما كان مؤدى دفاع الطاعن أن العلاقة التي تربطه بالمدعي بالحقوق المدنية ليس مبناها الإيصال المقدم وإنما حرره ضمانا لفض النزاع بينه وبين عمه. لما كان ذلك, كان هذا الدفاع وقد أثبت بمحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة وأصبح واقعا مسطورا بأوراق الدعوى, قائما مطروحا على محكمة ثاني درجة وإن لم يعاود المدافع عن الطاعن إثارته أمامها, ذلك بأن من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقه ما دام ذلك ممكنا, وهذا بغض النظر عن مسلك المتهم في شأن هذا الدليل, لأن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم في الدعوى, فإن هي استغنت عن هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ وهو ما افتقده الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.


الطعن 26904 لسنة 64 ق جلسة 24 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 207 ص 1433


برئاسة محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعلى شكيب وعمر بريك نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  حكم " بيانات حكم الادانة"
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم - المادة 310 إجراءات.
إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها منه .
- 2  حكم " تسبيب الحكم. التسبيب غير المعيب".
بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراد الأدلة السائغة على ثبوتها في حقه على نحو كاف أن تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها لا قصور. عدم رسم القانون شكلا معينا لصياغة الحكم كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافيا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
لما كان يبين مما سطره الحكم أنه يبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي الضرب المفضي الى الموت والبسيط اللتين دان الطاعن والمحكوم عليه الآخر بهما وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي والمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور لا محل له .
- 3  إثبات "خبرة". حكم "تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب".
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا يعيبه .
لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير التشريحية في قوله وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن الإصابتين المشاهدتين والموصوفتين بجثة المجنى عليها ....... بالرأس ذات طبيعة رضية حيوية حديثة معاصرة لتاريخ الحادث وحدثت من المصادمة بجسم انسكابات دموية وكسر شرفى بالجدارية اليسرى ممتد الى يسار العظم الجبهي والحفرة الأمامية اليسرى لقاعدة الجمجمة وكذا نزيف خارج وتحت السحايا بعضه متجلط والوفاة إصابية ناشئة عن الإصابتين الرضيتين وما أحدثتاه من إنسكابات دموية وكسر بالجمجمة ونزيف دماغي مصاحب وهى جائزة الحدوث وفق التصورية الوارد بمذكرة النيابة وفى تاريخ يتفق وتاريخ الحادث ، فإن ما ينعاه الطاعن بعدم إيراد مضمون تقرير الصفة التشريحية كاملاً لا يكون له محل لما هو مقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .
- 4  إثبات "خبرة". دفاع " الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. موضوعي . عدم التزام المحكمة بالرد على الطعون الموجهة إلى تقرير الخبير التي أخذت به . علة ذلك . عدم التزام المحكمة استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته . مادام أن الواقعة وضحت لديها . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه الى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة الى تقرير الخبير الذى أخذت به لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد فيها ما يستحق التفاتها كما أنها غير ملزمة بعد بإجابة الدفاع الى طلب كبير الأطباء الشرعيين لمناقشة ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها حاجة الى اتخاذ هذا الإجراء ـ وكانت المحكمة قد اقامت قضاءها على ما اقتنعت به مما حواه تقرير الصفة التشريحية بما لا يتعارض مع أقوال شاهد الإثبات من قيام الطاعن والمحكوم عليه الآخر باعتداء كل منهما بعصا غليظة على راس المجنى عليها فأحدثا بها الإصابتين الموصوفتين بتقرير الصفة التشريحية واللتين أودتا بحياتهما وما انتهى اليه هذا التقرير من حدوث الواقعة وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفى تاريخ يتفق وتاريخ الحادث ظهر يوم ..... فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن طلب دعوة كبير الأطباء الشرعيين لتحقيق دفاع الطاعن المبنى على المنازعة في صورة الواقعة ووقت وقوعها مادام أن المحكمة قد اطمأنت الى صحة حصول الواقعة بالصورة التي رواها شاهد الاثبات وفى الوقت الذى حدده وبما لا يتعارض بل يتلاءم مع ما انتهى اليه تقرير الصفة التشريحية من حدوث الواقعة وفق تصوير الشاهد وفى تاريخ يتفق وتاريخ الحادث ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بقالة الإخلال بحق الدافع لهذا السبب فلا غير محله وينحل الى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
- 5  محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغا.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .
- 6  إثبات " شهود".  محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشاهد وتقديرها. موضوعي. اخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه اليه من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت الى أقوال شاهد الاثبات وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل الى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
- 7  استدلالات . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع أن تعول في عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.
من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت اليها ـ لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقديتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
- 8  دفوع " الدفع بنفي التهمة".
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم .
لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن من أنه لم يرتكب الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر مردود بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
- 9  نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب". إثبات "بوجه عام".
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. مفاد التفاته عنها إطراحها . الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام النقض .
من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة الى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو مالا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
- 10  إثبات " شهود". حكم " تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب".
تأخر الشاهد في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله. ما دامت اطمأنت إليها، وكانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها. أساس ذلك؟ التفات الحكم عن الدفاع الموضوعي. لا يعيبه.
لما كان تأخير الشاهد في الابلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها الى شهادته وكانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولا على الحكم إذ التفت عن الرد عليه .
- 11  حكم " بيانات الحكم". دعوى " دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها". محضر الجلسة .
محضر الجلسة يكمل الحكم في إثبات بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية وطلباته.
لما كان الثابت بأولى محاضر جلسات المحاكمة وهى جلسة .....أنه أثبت به اسم المدعى بالحقوق المدنية ..... زوج المجنى عليها وأنه ادعى مدنيا بمبلغ 501 جنيها على سبيل التعويض المؤقت ـ فضلا عن أن مدونات الحكم قد تضمنت طلباته وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل في هذا الشأن فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان فى هذا الشأن يكون غير مقبول .
- 12  تضامن . مسئولية " مسئولية مدنية". دعوى " دعوي مدنية . رفعها".
إثبات الحكم اتحاد الفكرة وتطابق الإرادات لدى المتهمين على الاعتداء وقت وقوعه. أثره: تضامنهم في المسئولية المدنية عما أصاب المدعي بالحقوق المدنية من ضرر نتيجة الاعتداء عليه. يستوي في ذلك وقوع الاعتداء من المتهمين جميعاً أو من احدهم فقط . سبق الاتفاق على التعدي. تقضيه المسئولية الجنائية عن فعل الغير دون المسئولية المدنية. أساس ذلك.
من المقرر قانونا أنه متى أثبت الحكم اتحاد الفكرة وتطابق الارادات لدى المتهمين على الاعتداء وقت وقوعه فإنهم جميعا يكونون مسئولين متضامنين مدنيا عما أصاب المدعى بالحقوق المدنية من ضرر نتيجة إصابته بسبب الاعتداء الذى وقع عليه من المتهمين جميعا أو من أي واحد منهم ولا يؤثر في قيام هذه المسئولية التضامنية قبلهم عدم ثبوت اتفاق بينهم على التعدي فإن هذا الاتفاق إنما تقتضيه في الأصل المسئولية الجنائية عن فعل الغير أما المسئولية المدنية فتنبنى على مجرد تطابق الإرادات ولو فجأة بغير تدبير سابق على الإيذاء لفعل غير مشروع فيكفى فيها أن تتوارد الخواطر على الاعتداء وتتلاقى إرادة كل متهم مع إرادة الآخرين على إيقاعه لتعمهم المسئولية المدنية جميعاً .
- 13  تعويض . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". دعوى " دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها".
كفاية إثبات الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من أجله بياناً لوجه الضرر المستوجب للتعويض . مثال .
من المقرر أنه يكفى في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من أجله وكان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها ارتكاب الطاعن والمحكوم عليه الآخر للجريمة التي دانهما بها وهى الفعل الذى الزمهما بالتعويض على مقتضاه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخر بانهما أولاً: ضربا..... بأداتين راضتين علي رأسها فأحدثا بها الإصابتين الموصوفتين بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضي إلي موتها. ثانياً: المتهم "الطاعن" أيضاً ضرب..... بأداة راضة "عصا شومة" علي رأسه وفخذه الأيسر فأحدث به الإصابتين الموصوفتين بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد علي عشرين يوما، وأحالتهما إلي محكمة جنايات سوهاج لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعي ...... "زوج المجني عليها" مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهم "الطاعن" وغيابياً للأخر عملاً بالمواد 236/1، 242/1،3 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة كل متهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وفي الدعوى المدنية بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

-----------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب المفضي إلى الموت والبسيط قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والبطلان كما أنطوى على إخلال بحق الدفاع وأخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم صيغ في عبارات عامة مجملة لم يتضمن الأسباب التي تطلبها القانون ولم يبين الأدلة التي عول عليها في الإدانة ومؤداها بالمخالفة لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وعول في الإدانة على تقرير الصفة التشريحية دون إيراد مضمونة - فضلا عن تناقض ما دون بصلب ذلك التقرير مع نتيجته النهائية بشأن عدد إصابات المجني عليها إذ ورد بصلبه أنه بالكشف الظاهري على الجثة وجد إصابة واحدة بالرأس بينما ورد بالنتيجة النهائية وجود إصابتين بالرأس، كما أن الثابت من هذا التقرير أن جثة المجني عليها كانت على أبواب التعفن الرمي وهو ما يقطع بأن الحادث لم يقع في الزمان الذي حدده شاهد الإثبات ورغم ذلك عول الحكم في الإدانة على ذلك التقرير دون أن يعن برفع التناقض الذي شابه والتفت الحكم عن طلب المدافع عن الطاعن مناقشة كبير الأطباء الشرعيين استيضاحا للأمور المتقدمة وأطرحه برد قاصر وعول الحكم في الإدانة على أقوال شاهد الإثبات زوج المجني عليها رغم أن الواقعة كانت مشاجرة متشعبة الأطراف بالإضافة إلى أن الشاهد كان مجنيا عليه وبه إصابات عديدة تمنعه من مشاهدة واقعة الاعتداء على زوجته كما استند الحكم إلى التحريات رغم أنها مجهولة المصدر وجاءت ترديداً لرواية الشاهد سالف البيان ومنصبة على واقعة إصابة المجني عليها دون باقي وقائع النزاع فضلا عن تناقضها مع باقي أقوال الشهود وجرى دفاعه بأنه لم يرتكب الحادث ولم يتواجد على مسرح الجريمة وأن هناك تأخير في الإبلاغ وأن الواقعة مشاجرة مما يدل على أن الفاعل كان مجهولاً - إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع وخلا الحكم من بيان الخصوم وصفاتهم وطلباتهم ومن اسم المدعي بالحق المدني وصفته, كما قضى الحكم بإلزام الطاعن والمحكوم عليه الآخر بأداء التعويض المؤقت على سبيل التضامن دون أن يبين الحكم أساس هذه المسئولية ورغم خلو الحكم وأوراق الدعوى من ثمة دليل على اتفاق المتهمين على فعل الاعتداء وهو ما ينفي قيام الاشتراك ببينهما كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله "أنه عقب ظهر يوم....... بشارع..... مركز...... نشبت مشاجرة بين المتهمين وبين....... الذي فر هاربا في اتجاه مسكن ابن عمه.... الذي كان يجلس أمام مسكنه ومعه زوجته المجني عليها ولم يتمكنا من اللحاق به وعندئذ قام المتهمان بضرب.... ولما همت زوجته بمنعهما من الاعتداء عليه قام كل منهما بضربها بعصا غليظة على رأسها فأحدثا بها الإصابتين الموصوفتين بتقرير الصفة التشريحية واللتين أودتا بحياتها، وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن والمحكوم عليه الآخر أدلة استقاها من أقوال شاهد الإثبات وتحريات الشرطة ومن تقرير الصفة التشريحية، لما كان ذلك, وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها منه, وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي الضرب المفضي إلى الموت والبسيط اللتين دان الطاعن والمحكوم عليه الآخر بهما وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بها ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة, وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها, ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون, ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور لا محل له. لما كان ذلك, وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير الصفة التشريحية في قوله: "وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن الإصابتين المشاهدتين والموصوفتين بجثة المجني عليها..... بالرأس ذات طبيعة رضية حيوية حديثة معاصرة لتاريخ الحادث وحدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة ومن مثل عكاز أو ما شابه، وقد ينتج عن تلك الإصابتين إنسكابات دموية وكسر شرفي بالجدارية اليسرى ممتد إلى يسار العظم الجبهي والحفرة الأمامية اليسرى لقاعدة الجمجمة وكذا نزيف خارج وتحت السحايا بعضه متجلط والوفاة إصابية ناشئة عن الإصابتين الرضيتين وما أحدثاه من انسكابات دموية وكسر بالجمجمة ونزيف دماغي مصاحب وهي جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفي تاريخ يتفق وتاريخ الحادث، فإن ما ينعاه الطاعن بعدم إيراد مضمون تقرير الصفة التشريحية كاملاً لا يكون له محل لما هو مقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه، لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة, وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقرير الخبير الذي أخذت به لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد فيها ما يستحق التفاتها كما أنها غير ملزمة من بعد بإجابة الدفاع إلى طلب كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء وكانت المحكمة قد أٌقامت قضاءها على ما اقتنعت به مما حواه تقرير الصفة التشريحية بما لا يتعارض مع أقوال شاهد الإثبات من قيام الطاعن والمحكوم عليه الآخر باعتداء كل منهما بعصا غليظة على رأس المجني عليها فأحدثا بها الإصابتين الموصوفتين بتقرير الصفة التشريحية واللتين أودتا بحياتها وما انتهى إليه هذا التقرير من حدوث الواقعة وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفي تاريخ يتفق وتاريخ الحادث ظهر يوم........ فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن طلب دعوة كبير الأطباء الشرعيين لتحقيق دفاع الطاعن المبني على المنازعة في صورة الواقعة ووقت وقوعها ما دام أن المحكمة قد اطمأنت إلى صحة حصول الواقعة بالصورة التي رواها شاهد الإثبات وفي الوقت الذي حدده وبما لا يتعارض بل يتلاءم مع ما انتهى إليه تقرير الصفة التشريحية من حدوث الواقعة وفق تصوير الشاهد وفي تاريخ يتفق وتاريخ الحادث, ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بقالة الإخلال بحق الدفاع بهذا السبب في غير محله وينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع, ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق, وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليه من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب, ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد، لما كان ذلك, وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن من أنه لم يرتكب الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم, هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها, ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان تأخير الشاهد في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته, وكانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها, ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع, وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولا على الحكم إذ التفت عن الرد عليه، لما كان ذلك, وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه ورد به اسم الطاعن ووصف الاتهام المسند إليه, ومن ثم فإنه لا محل لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لما كان ذلك, وكان الثابت بأولى محاضر جلسات المحاكمة وهي جلسة.... أنه أثبت به اسم المدعي بالحقوق المدنية..... زوج المجني عليها وأنه أدعى مدنيا بمبلغ 501 جنيها على سبيل التعويض المؤقت فضلا عن أن مدونات الحكم قد تضمنت طلباته، وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في هذا الشأن فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال شاهد الإثبات بما مفاده أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر ضربا المجني عليها كل بعصا غليظة على رأسها فأحدثا إصابتها بها وخلص الحكم إلى إدانتهما استناداً إلى ما استخلصه من تقرير الصفة التشريحية من أن وفاة المجني عليها حدثت من الإصابتين معا. وكان مفاد ما أورده الحكم على نحو ما تقدم أن وفاة المجني عليها نشأت من إصابتها بالرأٍس مجتمعة التي أوقعها بها الطاعن والمحكوم عليه الآخر وأن كلا منهما ضربها ضربة ساهمت في إحداث الوفاة، وكان من المقرر قانونا أنه متى أثبت الحكم إتحاد الفكرة وتطابق الإرادات لدى المتهمين على الاعتداء وقت وقوعه فإنهم جميعا يكونون مسئولين متضامنين مدنيا عما أصاب المدعي بالحقوق المدنية من ضرر نتيجة إصابته بسبب الاعتداء الذي وقع عليه من المتهمين جميعا أو من أي واحد منهم, ولا يؤثر في قيام هذه المسئولية التضامنية قبلهم عدم ثبوت اتفاق بينهم على التعدي فإن هذا الاتفاق إنما تقتضيه في الأصل المسئولية الجنائية عن فعل الغير، أما المسئولية المدنية فتنبني على مجرد تطابق الإرادات ولو فجأة بغير تدبير سابق على الإيذاء لفعل غير مشروع فيكفي فيها أن تتوارد الخواطر على الاعتداء وتتلاقى إرادة كل متهم مع إرادة الآخرين على إيقاعه لتعمهم المسئولية المدنية جميعا، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل، لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله وكان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها ارتكاب الطاعن والمحكوم عليه الآخر للجريمة التي دانهما بها وهي الفعل الضار الذي ألزمهما بالتعويض على مقتضاه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد، لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس واجب الرفض موضوعاً.

الطعن 24010 لسنة 64 ق جلسة 16 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 195 ص 1355


برئاسة السيد المستشار /محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /سري صيام ومحمد شتا نائبي رئيس المحكمة وأسامة توفيق وعبد الرحمن هيكل.
------------
- 1  قانون "سريان القانون".
مفاد نص المادة 3 من قانون العقوبات. التمسك بتشريع أجنبي. مجرد واقعة تستدعي التدليل عليها. سريان قانون العقوبات المصري على واقعة تمت بالخارج. يستوجب أن يتحقق قاضي الموضوع من أن الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه.
لما كانت المادة 3 من قانون العقوبات تنص على أن ((كل مصري ارتكب وهو خارج القطر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه)). فإن مؤدى هذا النص أن شرط عقاب الطاعن لدى عودته هو أن تكون الجريمة التي أقيمت عليه الدعوى الجنائية من أجلها والتي وقعت بالخارج معاقباً عليها طبقاً لقانون روسيا. وإذ ما كان الطاعن يجحد العقاب على هذا الفعل في هذه الدولة، وكان الأصل أن التمسك بتشريع أجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة تستدعي التدليل عليها، إلا أنه في خصوص سريان قانون العقوبات المصري خارج الإقليم المصري عملاً بحكم المادة الثالثة من هذا القانون، فإنه من المتعين على قاضي الموضوع ـ وهو بصدد إنزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه ـ أن يتحقق من أن الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه لا أن يعتد في هذا الخصوص إلى الشهادة المقدمة من سفارة روسيا.
- 2 اختلاس اموال اميرية . موظفون عموميون
مناط العقاب طبقاً للمادة 112 من قانون العقوبات .
من المقرر أن القانون قد فرض العقاب في المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته باعتباره حائزاً له الى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له وهو معنى مركب من فعل مادى هو التصرف في المال ومن عامل معنوي يقترن به وهو نية إضاعة المال على ربه .
- 3  اختلاس اموال اميرية . نقض " اسباب الطعن . ما يقبل من اسباب الطعن".
مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي .لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس. علة ذلك .
من المقرر أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو لسبب آخر .
- 4  حكم " بيانات حكم الادانة".
الاحكام الجنائية . وجوب ان تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال حكم الادانة . بيانته . بياناته . المادة 310 اجراءات جنائية . المراد بالتسبيب المعتبر . عدم بيان الحكم بوضوح . وتفصيل مفردات الاشياء التي اقتنعت المحكمة باختلاسها والمنتجة . واكتفائه بالإحالة الى محاضر الجرد دون ايراد واتخاذ من العجز بذاته دليلا على وقوع الاختلاس . يعيب الحكم .
لما كانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية أن يشمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها والا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكى يتحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به فلا يكفى مجرد الاشارة الى الأدلة بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ انفاقه مع الادلة الأخرى التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح وتفصيل مفردات الأشياء التي اقتنعت المحكمة باختلاسها والمنتجة للمبلغ الذى حدده أعضاء اللجنة واكتفى في ذلك بالإحالة الى محاضر الجرد دون أن يورد مضمونها واتخذ من العجز بذاته دليلاً على وقوع الاختلاس دون أن يكون في وقائع الدعوى وظروفها كما أوردها الحكم ما يدل على تصرف الطاعن فى المال تصرفاً يتوفر به القصد الجنائي لديه ، لما كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه .
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدولة روسيا الاتحادية: بصفته مديراً بإحدى الشركات المساهمة -شركة ........ بجمهورية مصر العربية -اختلس البضائع البالغ قيمتها 53576 دولار أمريكي (ثلاثة وخمسون ألف وخمسمائة وستة وسبعون دولاراً أمريكياً) بما يعادل مبلغ 180.840.69 جنيه مصري (مائة وثمانون ألفاً وثمانمائة وأربعون جنيهاً وتسعة وستون قرشاً) والمملوكة للشركة سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته علي النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلي محكمة أمن الدولة العليا بالزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 113 مكرراً،1، 118ـ 118 مكرراً، 119/جـ، 119 مكرراً/هـ من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ وقدره 180840.690 جنيه (مائة وثمانون ألف وثمانمائة وأربعون جنيهاً وتسعة وستون قرشاً) وألزمته برد مثل هذا المبلغ وأمرت بعزله من وظيفته
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

-------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب, ذلك بأنه دفع بعدم جواز محاكمته استناداً إلى نص المادة الثالثة من قانون العقوبات لثبوت جريمة الاختلاس في روسيا الاتحادية, وهو فعل غير معاقب عليه بمقتضى قانون ذلك البلد, ومن ثم فلا تجوز محاكمة الطاعن عنها في جمهورية مصر العربية, وقد أطرح الحكم هذا الدفع بقوله أن الثابت من مطالعة الشهادة المقدمة من سفارة روسيا أن جريمة خيانة الأمانة معاقب عليها في القانون الجنائي الروسي بعقوبة السجن في حين أن هذه الشهادة لا تعد قانوناً لهذا البلد ومن ثم لزاماً على المحكمة أن تتحقق بنفسها أن الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبت فيه هذه الجريمة, كما أن الحكم أقام قضاءه بالإدانة على مجرد وجود عجز في عهدته، ولم يعن باستظهار أركان الجريمة التي دانه بها مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: ((أن شركة ....... الكائن مقرها بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية وهي شركة مساهمة مصرية وفق القانون رقم 159 لسنة 1981 والذي اعتبر أموال هذه الشركات أموالاً عامة وقد قامت تلك الشركة بإنشاء فرع لها بمدينة موسكو بجمهورية روسيا تحت ما يسمى بشركة ....... وتم تجهيز هذا الفرع وأرسلت إليه منتجات الشركة الأم وصدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الأخيرة بتعيين المتهم ........ مديراً لهذا الفرع وأميناً لعهدته وتبين لإدارة الشركة المذكورة أن التدفقات النقدية لمبيعات هذا الفرع لا تتفق في حجم مبيعاته وما يرسل إليه من منتجات فأوفدت إدارة الشركة لجنة لجرد عهدة المتهم المذكور فشكلت برئاسة ........ المدير المالي الشركة وعضوية ....... مدير فرع الشركة الجديد وبحضور المتهم ذاته وتبين من الجرد وبعد خصم المصروفات المثبتة بالمستندات الرسمية وجود عجز يقدر بمبلغ 111.198.91 دولاراً أمريكياً وقد رأت الشركة بعد ذلك إقرار أوجه الصرف الأخرى والتي تمت بغير مستندات رسمية أن إجمالي المبلغ المختلس بمعرفة المتهم المذكور هو مبلغ 53576 ثلاثة وخمسون ألف وخمسمائة وستة وسبعين دولاراً أمريكياً ووقع المتهم على محضر تلك المراجعة وحرر شيكاً بقيمة هذا المبلغ ولما لم يمتثل المتهم في سداد المبلغ المختلس قدمت الشركة بلاغاً ضده بمعرفة وكيلها القانوني ....... تم تحقيقه بمعرفة النيابة العامة على النحو الوارد بالأوراق)). وعرض الحكم إلى ما أثاره الطاعن من عدم جواز محاكمته على اعتبار أن الجريمة وقعت في روسيا - الاختلاس - وهي غير معاقب عليها في روسيا, فرد عليه في قوله: ((وجه الدفاع الأول: الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى لكون أن الفعل غير معاقب عليه بروسيا فإن الثابت من مطالعة الشهادة المقدمة من سفارة روسيا أن جريمة خيانة الأمانة معاقب عليها في القانون الجنائي الروسي بعقوبة السجن وأن تلك الجريمة تقوم في حالة اختلاس شخص مال يخص غيره ويسلم إليه بعقد من عقود الأمانة وإن كان ذلك وكان مفاد نص المادة الثالثة من قانون العقوبات أن كل مصري ارتكب وهو خارج القطر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه ومن ثم يكون هذا الدفع قد أتى على غير سند من الواقع والقانون خليق برفضه خاصة وأن المتهم لم يقدم دليلاً من دولة روسيا يناهض الشهادة السابقة. لما كان ذلك, وكان ما انتهى إليه الحكم فيما تقدم غير سديد, ذلك بأن المادة 3 من قانون العقوبات تنص على أن ((كل مصري ارتكب وهو خارج القطر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه)), فإن مؤدي هذا النص أن شرط عقاب الطاعن لدى عودته هو أن تكون الجريمة التي أقيمت عليه الدعوى الجنائية من أجلها والتي وقعت بالخارج معاقباً عليها طبقاً لقانون روسيا. وإذ ما كان الطاعن يجحد العقاب على هذا الفعل في هذه الدولة, وكان الأصل أن التمسك بتشريع أجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة تستدعي التدليل عليها, إلا أنه في خصوص سريان قانون العقوبات المصري خارج الإقليم المصري عملاً بحكم المادة الثالثة من هذا القانون, فإنه من المتعين على قاضي الموضوع - وهو بصدد إنزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه - أن يتحقق من أن الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه لا أن يعتد في هذا الخصوص إلى الشهادة المقدمة من سفارة روسيا, هذا إلى أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن نقل الحكم من أقوال وكيل الشركة وعضوي لجنة الجرد أن عمل اللجنة أسفر عن اختلاس الطاعن لهذا المبلغ انتهى إلى ثبوت التهمة قبل الطاعن من أنه هو الذي يستلم البضاعة ويوقع على أذونها ويكلف بتوريد أثمانها ووقع على محاضر الجرد المثبتة للعجز ولم يبد ثمة اعتراض أمام لجنة الجرد فضلاً عن أنه حرر شيكاً بقيمة المبلغ المختلس. لما كان ذلك, وكان القانون قد فرض العقاب في المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته باعتباره حائزاً له إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له وهو معنى مركب من فعل مادي هو التصرف في المال ومن عامل معنوي يقترن به وهو نية إضاعة المال على ربه, وكان من المقرر أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو لسبب آخر, وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون, ولكي يتحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به, فلا يكفي مجرد الإشارة إلى الأدلة بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع الأدلة الأخرى التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضح وتفصيل مفردات الأشياء التي اقتنعت المحكمة باختلاسها, والمنتجة للمبلغ الذي حدده أعضاء اللجنة, واكتفى في ذلك بالإحالة إلى محاضر الجرد دون أن يورد مضمونها, واتخذ من العجز بذاته تدليلاً على وقوع الاختلاس دون أن يكون في وقائع الدعوى وظروفها كما أوردها الحكم ما يدل على تصرف الطاعن في المال تصرفاً يتوفر به القصد الجنائي لديه. لما كان ذلك, فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي ما أثاره الطاعن في طعنه.

الطعن 11632 لسنة 60 ق جلسة 15 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 194 ص 1351


برئاسة السيد المستشار /سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /البشرى الشوربجي وسمير مصطفى نائبي رئيس المحكمة وعبد المنعم منصور وفتحي جوده.
-----------
- 1  قذف وسب
العلانية في جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 302 عقوبات . مناط تحققها ؟ مثال لتسبيب سائغ لتوافر عنصري العلانية في جريمة القذف .
من المقرر أن العلانية في جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات لا تتحقق الا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب ولا يتطلب القانون أن يكون التوزيع بالغاً حداً معيناً ، بل أن يكون المكتوب قد وصل الى عدد من الناس ولو كان قليلاً سواء أكان ذلك عن طريق تداول نسخة واحدة منه أم بوصول عدة نسخ أو صور منها ما دام لم يكن الا بفعل المتهم أو كان نتيجة حتمية لعمله لا يتصور أنه كان يجهلها ولما كان مفاد ما أورده الحكم في مدوناته من أن الطاعن أقدم على تقديم شكوى الى جهة عمل المجنى عليه تضمنت اغتصابه أرضاً ليست له وإنكاره لديونه وأنه يحمل معول التخريب هو وزوجته وأن التحاقه وظيفياً بمركز البحوث قد جاء وفقا لتقديرات خاطئة فإن هذا من الحكم يتوافر عنصرا العلانية في جريمة القذف لما هو معلوم بالضرورة من أن تلك الشكوى تداولتها أيدى الموظفين المختصين زملاء المجنى عليه بالعمل كنتيجة حتمية لإرسال الشكوى وضرورة الاطلاع عليها منهم ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير سند .
- 2  جريمة " اركان الجريمة". حكم "تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".  محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
استخلاص القصد الجنائي في جريمة السب والقذف علناً . موضوعي . مادام سائغاً . مثال .
لما كان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف والسب علنا من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج فإن الحكم إذ استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علنا بالمجنى عليه يكون قد دل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه وتنحسر به دعوى القصور فى التسبيب .
---------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم الوايلي ضد الطاعن بوصف أنه قام بسب وقذف الطالب بألفاظ ماسة بشرفه واعتباره وأموراً لو صحت لأوجبت احتقاره بين العاملين معه وأله وطلبت عقابه بالمواد 303، 306، 308 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الأستاذ/........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

-----------
المحكمة
حيث إنه من المقرر أن العلانية في جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات, لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين، أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز, وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب, ولا يتطلب القانون أن يكون التوزيع بالغاً حداً معيناً, بل يكفي أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس ولو كان قليلاً, سواء أكان ذلك عن طريق تداول نسخة واحدة منه, أم بوصول عدة نسخ أو صور منها, ما دام ذلك لم يكن إلا بفعل المتهم, أو كان نتيجة حتمية لعمله لا يتصور أنه كان يجهلها, ولما كان مفاد ما أورده الحكم في مدوناته من أن الطاعن أقدم على تقديم شكوى إلى جهة عمل المجني عليه تضمنت اغتصابه أرضاً ليست له وإنكاره لديونه وأنه يحمل معول التخريب هو وزوجته وأن التحاقه وظيفياً بمركز البحوث قد جاء وفقاً لتقديرات خاطئة فإن هذا من الحكم يتوافر به عنصرا العلانية في جريمة القذف, لما هو معلوم بالضرورة من أن تلك الشكوى تداولتها أيدي الموظفين المختصين زملاء المجني عليه بالعمل, كنتيجة حتمية لإرسال الشكوى وضرورة الاطلاع عليها منهم ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير سند. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن العلانية واستظهر الدليل على أن الطاعن قصد إذاعة ما نسبه إلى المجني عليه بما استخلصه الحكم من أن الطاعن تعمد إرسال شكواه إلى جهة عمل المجني عليه متضمنة عبارات القذف والسب، وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف والسب علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج, فإن الحكم إذ استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علناً بالمجني عليه يكون قد دل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه وتنحسر به دعوى القصور في التسبيب. لما كان ما تقدم, فإن النعي برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة