الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 مايو 2018

الطلب 137 لسنة 52 ق جلسة 28/ 2/ 1984 مكتب فني 35 ج 1 رجال قضاء ق 10 ص 64


برئاسة السيد المستشار / جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : هاشم قراعة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين وحسين محمد حسن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء " نقل ".
طلب القاضي أو الرئيس بالمحكمة . عدم نقله من منطقة أدنى بعد انتهاء الحد الأقصى للمدة المقررة للبقاء فيها ليس حقا يتحتم إجابته . للمجلس الأعلى للهيئات القضائية تقدير ملاءمته لمقتضيات الصالح العام .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ ... الرئيس بالمحكمة تقدم بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 1982 بالحركة القضائية فيما تضمنه من نقله إلى محكمة المنيا واعتباره كأن لم يكن.
وقال بيانا لطلبه أنه نقل إلى محكمة سوهاج اعتبارا من أكتوبر سنة 1980، وطلب إلا ينقل منها، إلا أن وزارة العدل لم تستجب لطلبه وصدرت الحركة القضائية بالقرار الجمهوري المطعون فيه متضمنة نقله إلى محكمة المنيا. وإذ كان نقله من محكمة سوهاج رغم طلب البقاء فيها مخالفا لأحكام قانون السلطة القضائية في هذا الشأن كما لم تلتزم وزارة العدل فيه بما قررته من إلغاء التوطن مما يشوب ذلك القرار بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة فقد تقدم بطلبه.
طلب محامي الحكومة رفض الطلب وأيدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إنه لما كان النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 59 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون 79 لسنة 1974 على أن "ينقل القاضي أو الرئيس بالمحكمة إذا أمضى خمس سنوات في محاكم القاهرة والإسكندرية والجيزة وبنها، وأربع سنوات في محاكم بني سويف والفيوم والمنيا وباقي محاكم الوجه البحري وسنتين في محاكم أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان. ويجوز بناء على طلب القاضي أو الرئيس بالمحكمة وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ألا ينقل القاضي إلى محاكم المنطقة الأولى ليبقى في المنطقة الثانية أو الثالثة، أو ألا ينقل إلى محاكم المنطقة الثانية ليبقى في المنطقة الثالثة" مفاده أن المشرع - في غير ما استثناه في الفقرة الثالثة بالنسبة إلى محكمتي القاهرة والإسكندرية - قرر حدا أقصى للمدة التي يمضيها القاضي أو الرئيس بالمحكمة في محاكم كل منطقة من المناطق الثلاث بحيث يتعين على الجهة الإدارية نقله منها عند نهاية المدة، واستثنى من ذلك حالة ما إذا طلب عدم نقله من محاكم منطقة أولى ووافق المجلس الأعلى للهيئات القضائية على ذلك، مما مؤداه أن عدم نقل القاضي أو الرئيس بالمحكمة من محاكم منطقة أدنى بعد انتهاء الحد الأقصى للمدة المقررة للبقاء فيها ليس حقاً يتحتم إجابته إليه بمجرد طلبه وإنما يكون الأمر فيه موكولاً لتقدير المجلس الأعلى للهيئات القضائية وفقا لما يراه ملائما لمقتضيات الصالح العام، وكان الطالب لم يدع أن عدم الموافقة على بقائه في محكمة سوهاج وصدر القرار الجمهوري المطعون فيه بنقله منها قد هدف لغير المصلحة العامة، ولم يبين وجه ما ادعاه من عدم التزام الوزارة في نقله بالقاعدة التي وضعتها بشأن إلغاء التوطن، فإن هذا القرار لا يكون مخالفا القانون ولا مشوبا بإساءة استعمال السلطة ويكون الطلب على غير أساس.

الطلبان 55 و76 لسنة 53 ق جلسة 28 /2 /1984 مكتب فني 35 ج 1 رجال قضاء ق 9 ص 60


برئاسة السيد المستشار / محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : جلال الدين أنسي وهاشم قراعة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 -3) رجال القضاء " ترقية . أهلية . إعارة ".
(1) ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية . أساسها . الأقدمية مع الأهلية. اشتراط وزارة العدل - بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية - لترقيتهم الحصول على تقرير بتقدير كفايتهم بدرجة "فوق المتوسط على الأقل " . مجال إعمالها أن يكون للقاضي عمل يمكن إجراء التفتيش عليه.
(2) أهلية القاضي . بقائها على وضعها ، ما لم يقم الدليل على ما يغيرها.
(3) إعارة الطالب للعمل بالخارج ، دون أن يكون له عمل قضائي يمكن التفتيش عليه. أثره . وجوب الاعتداد بكفايته في جهة عمله السابقة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
من حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 17/7/1983 تقدم الأستاذ ... رئيس المحكمة من الفئة (ب) بالطلب رقم 55 لسنة 53ق "رجال القضاء" للحكم بإلغاء قرار اللجنة الخماسية الصادر في 16/7/1983 برفض تظلمه من قرار وزير العدل بإخطاره بتخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (أ)، كما تقدم في 5/9/1983 بالطلب رقم 76 لسنة 53 "رجال القضاء" للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 334 لسنة 1983 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى تلك الدرجة وباعتباره مرقى في أقدميته الأصلية من تاريخ إقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية للحركة القضائية الصادرة بالقرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار واحتياطيا بالاحتفاظ بدرجة يرقى لها عند استيفائه تقارير الكفاية.
وقال بيانا لطلبه أنه أعير للعمل بالمملكة العربية السعودية من 15/6/1972 حتى 14/6/1982 وعند إعداد مشروع الحركة القضائية في سنة 1983 أخطره وزير العدل بأن الحركة لن تشمله بالترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (أ) لعدم استيفائه تقارير الكفاية المطلوبة فتظلم من هذا الإخطار أمام اللجنة الخماسية إلا أنها أصدرت قرارها برفض التظلم وصدر القرار الجمهوري المطعون فيه متضمنا تخطيه في الترقية، وإذ كانت كفايته في جهة عمله السابقة (النيابة الإدارية) قد سوغت ترقيته خلال مدة الإعارة إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) ولم يطرأ ما ينتقص من أهليته فإن تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (أ) استناداً إلى عدم استيفائه تقارير الكفاية يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة ومن ثم تقدم بطلبيه.
أمرت المحكمة بضم الطلب الثاني إلى الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد .
وطلب الحاضر عن الحكومة رفضهما وأبدت النيابة الرأي برفضهما كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إنه وإن كان يشترط - وفقا لنص المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - أن تكون ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين (ب) و(أ) على أساس الأقدمية مع الأهلية، وكان ما استنته وزارة العدل - بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية - من عدم ترقية هؤلاء ما لم يكونوا حاصلين على تقارير تقدير كفايتهم بدرجة "فوق المتوسط على الأقل، وإن أعتبر من الضوابط المنظمة التي تجيزها الأصول العامة، إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة ما لم يكن للقاضي عمل يمكن إجراء التفتيش عليه. لما كان ذلك وكان الأصل أن أهلية القاضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر باقية على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير منها. وكان الثابت بالأوراق أن الطالب أعير للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من 15/6/1972 وحتى 14/6/1982 بيد أنه لم يتسلم عمله إلا في 28/6/1983 وأن وزارة العدل احتسبت المدة من تاريخ انتهاء إعارته حتى اليوم السابق على استلامه للعمل إجازة بدون مرتب ومن ثم فلم يكن له حتى 28/6/1983 عمل قضائي يمكن التفتيش عليه، مما مقتضاه وجوب الاعتداد بكفايته في جهة عمله السابقة والتي استندت إليها وزارة العدل في توافر أهليته للترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "ب" وسوغت ترقيته إليها خلال فترة الإعارة، وإذ كانت هذه الأهلية هي المطلوبة للترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (أ) وخلت الأوراق مما يدل على الانتقاص منها، فإن القرار الجمهوري المطعون فيه إذ تخطى الطالب في هذه الترقية استنادا إلى عدم استيفائه تقارير الكفاية يكون مشوبا بإساءة استعمال السلطة فيتعين إلغاؤه في هذا الخصوص. وأما عن طلب اعتبار الطالب مرقى إلى الدرجة المشار إليها في أقدميته الأصلية اعتبارا من تاريخ إقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية فهو نتيجة لازمة للقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مما يتحتم على الجهة الإدارية إنفاذه.

الطلب 150 لسنة 52 ق جلسة 28 /2 /1984 مكتب فني 35 ج 1 رجال قضاء ق 8 ص 57


برئاسة السيد المستشار / جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : هاشم قراعة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين وحسين محمد حسن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء " نقل ".
المدد المقررة لبقاء القاضي أو الرئيس بالمحكمة في كل من المناطق الثلاث . م 59/1 قانون السلطة القضائية . حد أقصى يتعين على الجهة الإدارية نقله عند نهايتها في غير الحالات المستثناة . نقله بين محاكم المنطقة الواحدة خلال تلك المدة ، جائز في حدود المصلحة العامة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 9/8/1982 تقدم الأستاذ ... رئيس المحكمة بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 361 سنة 1982 فيما تضمنه من نقله إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية.
وقال بيانا لطلبه أنه بعد أن أمضى ثلاث سنوات في العمل بمحكمة طنطا الابتدائية صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 6/7/1982 بنقله إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية، وإذ نقل قبل استكمال مدة الأربع سنوات المقررة للعمل بالمحكمة المنقول منها طبقاً للمادة 59 من قانون السلطة القضائية ودون مراعاة أقدمية وما يسببه النقل له من حرج لوجود موطن أسرته في دائرة المحكمة المنقول إليها مما يشوب ذلك القرار بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ... والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن النص في الفقرة الأولى من المادة 59 من قانون السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم 79 سنة 1974 على أن "ينقل القاضي أو الرئيس بالمحكمة إذا أمضى خمس سنوات في محاكم القاهرة والإسكندرية والجيزة وبنها وأربع سنوات في محاكم بني سويف والفيوم والمنيا وباقي محاكم الوجه البحري وسنتين في محاكم أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان "مفاده أن المشرع وإن قرر حداً أقصى للمدة التي يمضيها القاضي أو الرئيس بالمحكمة في محاكم كل منطقة من المناطق الثلاث بحيث يتعين على الجهة الإدارية نقله منها عند نهاية المدة وذلك في غير الحالات المستثناة بالفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة إلا أنه لم يحظر نقل القاضي أو الرئيس بالمحكمة خلال تلك المدة من المحكمة التي يعمل بها إلى محكمة أخرى في ذات المنطقة وإنما جعل الأمر في ذلك موكولاً للجهة الإدارية تمارسه بمقتضى سلطتها التقديرية في حدود المصلحة العامة وما تقتضيه من إجراء التنقلات بين محاكم المنطقة الواحدة طبقا لحاجة العمل وسائر الاعتبارات التي تكفل حسن سيره وانتظامه، لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد صدر بنقل الطالب من محكمة طنطا الابتدائية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية التابعتين لمنطقة واحدة ولم يدع الطالب أن هذا القرار قد هدف لغير المصلحة العامة، فإنه لا يكون مخالفا للقانون ولا مشوبا بإساءة استعمال السلطة ويكون الطلب على غير أساس متعينا رفضه.

الطلب 45 لسنة 53 ق جلسة 28 /2 /1984 مكتب فني 35 ج 1 رجال قضاء ق 7 ص 54


برئاسة السيد المستشار / جلال الدين أنسي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هاشم قراعة ، ومرزوق فكري ، واصل علاء الدين وحسين محمد حسن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 2) رجال القضاء " تفتيش : تقرير التفتيش ".
(1) الطعن في تقدير الكفاية بطريق التظلم الإداري . اختياري . للطالب التنازل عنه واللجوء إلى القضاء مباشرة. المادتان 79/1 و80 من قانون السلطة القضائية .
(2) ثبوت أن تقدير كفاية الطالب بدرجة ( متوسط ) يقوم على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليه . أثره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن القاضي ... تقدم بهذا الطلب للحكم برفع كفايته في تقرير التفتيش على عمله بمحكمة الإسماعيلية خلال الفترة من أول نوفمبر حتى آخر ديسمبر سنة 1981 إلى درجة "فوق المتوسط" .
وقال بياناً لطلبه أن وزارة العدل أجرت التفتيش على عمله في تلك الفترة وقدرت كفايته بدرجة "متوسط" فاعترض على هذا التقرير أمام اللجنة المختصة بإدارة التفتيش القضائي إلا أنها رفضت اعتراضه، وإذ لم يراعى في تقدير كفايته حداثة عهده بالعمل في القضاء وأن أغلب المآخذ التي أوردها التقرير لا تعدو أن تكون من الهنات غير المؤثرة في وجه الحكم، فقد تقدم بطلبه.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لعدم سابقة التظلم من تقرير التفتيش أمام اللجنة الخماسية وطلب احتياطيا رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة في غير محله، ذلك أن النص في المادة 79/ 1 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "يخطر وزير العدل من يقدر بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من رجال القضاء والنيابة العامة بدرجة كفايته، وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش المختصة من تقدير كفايته، ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير في ميعاد خمسة عشر يوم من تاريخ الإخطار ..." وفي المادة 80 منه على أن "يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل وعلى هذه الإدارة إرسال التظلم إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة السابعة (اللجنة الخماسية)" مفاده أن المشرع وإن رسم طريقاً للطعن في تقدير الكفاية بالتظلم الإداري منه أمام اللجنة المشار إليها في المادة 80 من قانون السلطة القضائية إلا أنه لم يجعله سبيلاً يتحتم على صاحب الشأن سلوكه أولاً قبل اللجوء إلى القضاء وإنما طريقاً اختياريا له أن يتنازل عنه إذا شاء ويرفع طعنه في تقدير الكفاية إلى القضاء مباشرة، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الطلب يكون على غير أساس. 
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على تقرير التفتيش على عمل الطالب بمحكمة الإسماعيلية الابتدائية خلال شهري نوفمبر، ديسمبر سنة 1981، وما فصل فيه من قضايا وأنواعها والأخطاء القانونية التي شابت العديد من الأحكام، أن تقدير كفايته بدرجة "متوسط" يقوم على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها، وكانت الأحكام التي استرشد بها الطالب في طلبه قد خلت من البحوث القانونية أو أي جهد حقيقي في مجال التطبيق القانوني مما لا ينال من تقدير كفايته حسبما جاء بتقرير التفتيش، فإن تظلمه من هذا التقدير يكون على غير أساس.

الطلب 58 لسنة 53 ق جلسة 31 /1 /1984 مكتب فني 35 ج 1 رجال قضاء ق 6 ص 50


برئاسة السيد المستشار / محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : جلال الدين أنسي وهاشم قراعة وواصل علاء الدين وحسين محمد حسن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رجال القضاء " تنبيه ".
وجوب سماع أقوال القاضي قبل توجيه التنبيه إليه . م 94 من قانون استقلال القضاء . علته . سماع أقواله بمعرفة من أصدر التنبيه . غير لازم .
 (2) رجال القضاء " ترقية : تخطي في الترقية ".
إخطار وزير العدل للقاضي بتخطيه في الترقية لسبب غير متعلق بتقارير الكفاية . ليس من قبيل القرارات الإدارية النهائية التي تختص محكمة النقض بطلب إلغائها والتعويض عنها . عدم إلغاء المطالبة بإلغائها إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهوري الصادر بناء عليه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
ومن حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الطالب تقدم بهذا الطلب في 27/7/1983 للحكم بإلغاء قراري وزير العدل الصادر أولهما بالتنبيه عليه كتابة والثاني بإخطاره بتخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (أ) وبتعويضه عنهما مؤقتاً بمبلغ 51 جنيها.
وقال بيانا لطلبه أنه بعد تحقيق الشكوى رقم 3 لسنة 1982 حصر عام التفتيش القضائي المقدمة منه ضد أحد رؤساء الدوائر بمحكمة الزقازيق الابتدائية، وجه إليه وزير العدل في 9/6/1983 تنبيهاً كتابياً نسب إليه في استغلال سلطة وظيفته في التوسط لدى القاضي المشكو لاستلام أوراق التنفيذ المودعة في دعوى مقامة ضد والده كانت منظورة أمام الدائرة التي يرأسها هذا القاضي، كما أخطره في ذات التاريخ بأن الحركة القضائية الجاري إعدادها وقتئذ لن تشمله بالترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" بسبب الوقائع المودعة ملفه السري والتي كانت محلا للتنبيه، وإذ كانت هذه الوقائع غير صحيحة ولم تسمع أقواله بشأنها بمعرفة وزير العدل قبل توجيه التنبيه إليه طبقاً لنص المادة 94 من قانون السلطة القضائية كما سبق التنبيه عليه شفاهة بسببها ونقل إلى محكمة أسوان الابتدائية مما لا يجوز معه توقيع جزاء آخر عليه الأمر الذي يشوب القرارين المطعون فيهما بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة فقد تظلم منهما أمام اللجنة الخماسية إلا أنها أصدرت قرارها في 28/6/1983 برفض التظلم ومن ثم تقدم بطلبه لإلغائهما والتعويض عنهما.
طلب محامي الحكومة رفض طلب إلغاء التنبيه ودفع بعدم جواز نظر طلب إلغاء الإخطار بالتخطي باعتبار أن محله ليس قراراً إدارياً نهائيا، وأبدت النيابة الرأي برفض الطلب.
وحيث إنه لما كانت المادة 94 من قانون السلطة القضائية إنما تطلبت سماع أقوال القاضي قبل توجيه التنبيه إليه حتى يكون على بينة من الوقائع المنسوبة إليه دون أن تشترط أن يكون سماع أقواله بمعرفة من يصدر منه التنبيه، وإذ كان الطالب قد سمعت أقواله في تحقيقات الشكوى رقم 3 لسنة 1982 حصر عام التفتيش القضائي وكان من شأن الاعتبارات المستمدة من وقائع تلك الشكوى والمتعلقة بمسلك الطالب حيال رئيس الدائرة المشكو أن تبرر توجيه التنبيه إليه، وكان ادعاؤه بأنه تلقى تنبيها شفويا لا دليل عليه كما أن نقله إلى محكمة أخرى لا يعد من قبيل الجزاء وإنما قصد به مراعاة مقتضيات المصلحة العامة، فإن ما ينعاه على التنبيه المطعون فيه يكون على غير أساس مما يتعين معه رفض طلب إلغائه. 
وحيث إن القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتي تختص هذه المحكمة بالفصل في طلبات إلغائها والتعويض عنها طبقا لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية إنما هي القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي تطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانوني معين، وإذ كان إخطار وزير العدل للقاضي طبقاً للمادة 79/ 2 من قانون السلطة القضائية بأن الحركة القضائية لن تشمله بالترقية لسبب غير متعلق بتقارير الكفاية ليس من قبيل تلك القرارات وإنما هو لا يعدو أن يكون عملاً تحضيرياً لا يؤثر على المركز القانوني للقاضي والذي لا يتحدد إلا بصدور قرار جمهوري متضمناً تخطيه في الترقية، ومن ثم فإنه لا تقبل المطالبة أمام هذه المحكمة بإلغائه إلا من خلال مخاصمة ذلك القرار. لما كان ذلك وكان الطالب لم يطعن على القرار الجمهوري رقم 334 لسنة 1983 المنشور بالجريدة الرسمية في 1/10/1983 والذي تضمن تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة الفئة "أ" وإنما اقتصر على مجرد طلب إلغاء إخطار وزير العدل له بالتخطي والذي أقرته اللجنة الخماسية فإن طلبه يكون غير مقبول. 
وحيث إنه لما كانت المحكمة قد انتهت إلى رفض الطلب الأول وعدم قبول الطلب الثاني فإن طلب التعويض عن القرارين المطعون فيهما يكون على غير أساس متعين الرفض.

الطلب 28 لسنة 53 ق جلسة 24/ 1/ 1984 مكتب فني 35 ج 1 رجال قضاء ق 5 ص 46


برئاسة السيد المستشار / جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : هاشم قراعة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين وحسين محمد حسن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 - 2) رجال القضاء " أقدمية ".
1 - تعيين الباحثين الحاصلين على إجازة الشهادة العلمية في وظائف النيابة العامة . ترتيب الأقدمية بينهم عند التعيين بقرار واحد يكون بمراعاة مدة خدمتهم وكفايتهم . خروجهم من تطبيق قواعد تحديد الأقدمية المنصوص عليها في المادة 117 من قانون السلطة القضائية .
2 - تعيين الباحثين الحاصلين على أجازة الشهادة العالية في الكادر القضائي . مجرد وضع بعض المعينين منهم بقرارات سابقة في أول وكلاء النيابة ترتيباً . عدم اعتباره بذاته دليلا على قيام قاعدة تنظيمية عامة تلزم جهة الإدارة باتباعها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الطالب تقدم بهذا الطلب لتعديل القرار الجمهوري الصادر في 16/4/1983 بتعيينه وكيلا للنائب العام للأحوال الشخصية بجعل هذا التعيين اعتباراً من 23/6/1980، واحتياطيا بتعديل القرار فيما تضمنه من تحديد أقدميته وبجعله أول وكلاء النائب العام من تاريخ صدوره مع ما يترتب على ذلك من آثار في الحالين.
وقال بياناً لطلبه أنه حصل على الشهادة العالية من كلية الشريعة وعين في 16/12/1963 باحثا فنيا بالنيابة العامة، وكان مقتضى استيفائه شروط التعيين في وظيفة وكيل للنائب العام للأحوال الشخصية مما أجازه قانون السلطة القضائية بالنسبة للباحثين الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965 أن يشمله الترشيح لشغل وظائف وكلاء النائب العام للأحوال الشخصية من بين هؤلاء إلا أن وزارة العدل إذ رشحت عددا منهم لشغلها في سنة 1980 استبعدته من الترشيح بدعوى عدم استيفائه شروط الحصول على تقارير الكفاية الثلاث المطلوبة عن السنوات من 1976 إلى 1978 في حين أنه كان معاراً للعمل خارج البلاد في سنة 1976 وحصل على تقرير الكفاية المكمل للثلاثة في سنة 1979، ولما لم يشمله القرار الجمهوري الصادر في 30/6/1980 بتعيين بعض الباحثين الفنيين من زملائه في وظائف وكلاء النائب العام للأحوال الشخصية وتظلم من ذلك، صدر القرار المطعون فيه بتعيينه في هذه الوظيفة على أن يكون في ترتيب أقدميته آخر وكلاء النائب العام. وإذ كان هذا القرار مجحفا بحقه في مساواته بمن سبقوه في التعيين بالقرار الصادر في 30/6/1980 وهم زملاء له في التخرج والتعيين في وظائف الباحثين، وبحقه كذلك في أن يكون ترتيبه في التعيين أول الوكلاء أسوة بهم، فقد تقدم بطلبه.
طلب محامي الحكومة رفض الطلب، ورأت النيابة رفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية الذي عين الطالب في ظله، إذ نص في المادة الخامسة من مواد إصداره واستثناء من بعض أحكامه على أنه "... يجوز تعيين الباحثين الحاصلين على أجازة القضاء الشرعي أو الشهادة العالية من الأزهر الموجودين في الخدمة في نيابات الأحوال الشخصية أو الإدارات التابعة للديوان العام بوزارة العدل أو بالمحاكم - في تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965 - في وظائف معاونين أو مساعدين للنيابة العامة أو وكلاء للنائب العام "للأحوال الشخصية" وذلك بمراعاة مدد خدمتهم وكفايتهم". وكان التعيين أصلا في وظيفة وكيل النائب العام - طبقاً للمادة 117 من القانون - يكون بطريق الترقية من الدرجة السابقة مباشرة أو بطريق التعيين المباشر من بين الموظفين الفنيين بإدارة قضايا الحكومة ونظرائهم بمجلس الدولة والنيابة الإدارية والمعيدين بأقسام القانون بالجامعات المصرية متى أمضى كل منهم في وظيفته أو عمله ثلاث سنوات على الأقل وكانوا في درجة مماثلة لدرجة وكيل النائب العام أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة، أو من بين المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل، فإن مفاد ذلك - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن قواعد تحديد أقدمية وكلاء النيابة الواردة في قانون السلطة القضائية يقتصر تطبيقها على فئات المعينين المشار إليهم في المادة 117 المذكورة، دون غيرهم من الباحثين الذين صدر القانون خلواً من وضع قاعدة تتبع في تحديد أقدميتهم بين زملائهم في داخل الكادر القضائي، وأن مدد الخدمة والكفاية التي أشارت إليها المادة الخامسة من مواد الإصدار إنما تتخذ أساساً للمفاضلة في تحديد أقدمية الباحثين فيما بينهم عند التعيين في الوظائف المشار إليها بقرار واحد، لما كان ذلك وكان القانون لم يفصح أيضا في أجازته تعيين هؤلاء الباحثين، عن استصحابهم لأقدمياتهم السابقة على تعينهم في الكادر القضائي، فلا مناص من اعتبار أقدمياتهم في هذا الكادر من تاريخ تعيينهم فيه، ولا وجه للمفاضلة بينهم وبين غيرهم ممن عينوا بقرارات سابقة سواء من بين الباحثين أو غيرهم، وكان مجرد وضع بعض المعينين من الباحثين بقرارات سابقة في أول الوكلاء ترتيباً لا يعتبر بذاته دليلاً على قيام قاعدة تنظيمية عامة تلتزم جهة الإدارة بإتباعها فإن طلب الطالب مساواته في أقدمية التعيين في وظيفة وكيل النائب العام للأحوال الشخصية بمن سبقوه في التعيين فيها بالقرار الجمهوري الصادر في 30/6/1980 أو جعله أول الوكلاء ترتيبا عند تعينه في 16/4/1983 أسوة بما اتبع في تعين هؤلاء يكون على غير أساس.

الطعن 1513 لسنة 52 ق جلسة 2 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 30 ص 87


برئاسة السيد المستشار محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الرشيد نوفل، محمد فؤاد بدر وعلي عبد الفتاح خليل.
-----------
تأمينات اجتماعية. عمل "العاملون في الزراعة". قانون "تفسير القانون".
العاملون بالزراعة . استثنائهم من أحكام القانون رقم 92 لسنة 1959بشأن التأمينات الاجتماعية قاصر على من يعمل بالفلاحة البحتة العاملون في الزارعة بصفة غير مباشرة كالإداريين وعمال الحراسة و المشتغلين على الآلات الميكانيكية خضوعهم لجميع أنواع التأمينات التي نظمها القانون م 10 قانون 93 سنة 1980 وجوب العمل به من تاريخ سريان القانون السابق الذى فسره .
لما كان المشرع قد أصدر بتاريخ 1980/5/3 القانون رقم 93 سنة 1980 و نص في المادة العاشرة منه على أنه " يقصد بالعاملين في الزراعة المستثنين من أحكام القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين و آخر للادخار للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردي و القانون رقم92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية و القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التـأمينات الاجتماعية العاملون الذين يقومون بأعمال الفلاحة البحتة و كانت المذكرة الإيضاحية لهذا النص قد أفصحت عن أنه إنما تغيا بيان قصد الشارع من عبارة عمال الزراعة الواردة في القوانين المشار إليها بما ينبئ عن أنهم أولئك الذين يقومون بأعمال الفلاحة البحتة فقط ... و هو ما مؤداه أن عبارة المادة العاشرة المشار إليها ليست إلا تفسيراً كشف به المشرع عن أنه يقصد بعمال الزراعة المستثنين من تطبيق أحكام القوانين المنوه عنها بنص المادة ، أولئك الذين يقومون بأعمال الفلاحة البحتة ، ذلك أنه يحق للمشرع أن يصدر قانوناً تفسيرياً يكشف به عن حقيقة المراد بقانون سابق و لا يؤثر في هذا الحق استطالة الزمن بين القوانين و يعتبر القانون التفسيري كاشفاً عن هذه الحقيقة منذ تاريخ سريان القانون السابق الذى فسره و ليس منشئاً لحكم جديد و مؤدى ذلك بطريق اللزوم و الاقتضاء أن من عداهم من العاملين فى الزراعة بصفة غير مباشرة يخضعون لأحكام جميع أنواع التأمينات الاجتماعية التى نظمتها تلك التشريعات .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهما اختصما الهيئة الطاعنة في الدعوى رقم ... مدني كلي الزقازيق طالبين الحكم باعتبار المشتغلين لديهما بالزراعة من غير الخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية وإلزام الهيئة أن تؤدي إليهما مبلغ 1565.667 جنيهاً قيمة ما حصلته من أقساط عن هؤلاء العمال حتى 31 من أكتوبر سنة 1974 بغير وجه حق، وبتاريخ 28 يناير سنة 1981 قضت المحكمة "باعتبار العاملين بالزراعة لدى المطعون ضدهما من غير الخاضعين لأحكام القانون سالف الذكر وبراءة ذمة المطعون ضدهما من أية مبالغ للهيئة الطاعنة، وإلزام هذه الهيئة أن تؤدي لهما مبلغ 1565.617 جنيهاً حتى 31/10/1974 وحفظ حق المطعون ضدهما لأية مبالغ مسددة في فترة تالية". استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئناف ... قضائية. وبتاريخ 4 من أبريل سنة 1982 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة ... وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، أنه أطلق الإعفاء المقرر للمشتغلين بأعمال الزراعة من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية ليشمل أولئك العاملين منهم فيها بصفة غير مباشرة كالقائمين بالإدارة والحراسة، ولم يعمل الأثر الرجعي للقانون رقم 93 لسنة 1980 الصادر تفسيراً لمقصود الشارع بالعاملين في الزراعة المستثنين من أحكام القوانين أرقام 419 لسنة 1955 و317 لسنة 1952 و92 لسنة 1959 و63 لسنة 1964 من أنهم أولئك الذين يقومون بأعمال الفلاحة البحتة، مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المستقر عليه  في قضاء هذه المحكمة أن المشرع عندما أصدر بتاريخ 1980/5/3 القانون رقم 93 سنة 1980 و نص في المادة العاشرة منه على أنه " يقصد بالعاملين في الزراعة المستثنين من أحكام القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين و آخر للادخار للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردي و القانون رقم92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية و القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التـأمينات الاجتماعية العاملون الذين يقومون بأعمال الفلاحة البحتة و كانت المذكرة الإيضاحية لهذا النص قد أفصحت عن أنه إنما تغيا بيان قصد الشارع من عبارة عمال الزراعة الواردة فى القوانين المشار إليها بما ينبئ عن أنهم أولئك الذين يقومون بأعمال الفلاحة البحتة فقط خشية تواتر الأحكام على القضاء بأنهم كل من يعمل في الزراعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة الأمر الذي يهدد فئة من يعملون في غير أعمال الفلاحة البحتة بخروجهم من نطاق التغطية التي كفلتها لهم قوانين التأمينات الاجتماعية ويزعزع المراكز القانونية المستقرة ، فإن مفاد ذلك  أن عبارة المادة العاشرة المشار إليها ليست إلا تفسيراً كشف به المشرع عن أنه يقصد بعمال الزراعة المستثنين من تطبيق أحكام القوانين 419 لسنة 1955 و 92 لسنة 1959 و63 لسنة 1964 المنوه عنها بنص المادة ، أولئك الذين يقومون بأعمال الفلاحة البحتة ، لأنه يحق للمشرع أن يصدر قانوناً تفسيرياً يكشف به عن حقيقة المراد بقانون سابق و لا يؤثر في هذا الحق استطالة الزمن بين القوانين و يعتبر القانون التفسيري كاشفاً عن هذه الحقيقة منذ تاريخ سريان القانون السابق الذى فسره و ليس منشئاً لحكم جديد لما كان ذلك وكان اعتبار العاملين الذين يقومون بأعمال الفلاحة البحتة هم وحدهم الذين استثنتهم تشريعات التأمينات الاجتماعية آنفة البيان من أحكامها مؤداه بطريق اللزوم و الاقتضاء أن من عداهم من العاملين في الزراعة بصفة غير مباشرة وهم الذي يؤدون الأعمال الإدارية وأعمال الحراسة كناظر المزرعة والخولي والخفير وكاتب الزراعة والمحصل والعمال المشتغلين على الآلات الميكانيكية وغيرهم ممن يؤدون إعمالا مماثلة يخضعون لأحكام جميع أنواع التأمينات الاجتماعية التي نظمتها تلك التشريعات .لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم إخضاع عمال المطعون ضدهما الذين يعملون في الزراعة بصفة غير مباشرة لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية تأسيسا على أن الاستثناء الوارد في المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1959 والمادة الثانية من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليهما إنما يمتد اليهم مساويا بذلك بينهم وبين من يقومون بأعمال الفلاحة البحتة في عدم خضوعهم جميعا لكافة أنواع التأمينات الاجتماعية ، فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب نفضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... قضائية المنصورة ( مأمورية الزقازيق ) بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون ضدهما .

الطلب 2208 لسنة 53 ق جلسة 13/ 12 /1983 مكتب فني 34 ج 1 رجال قضاء ق 29 ص 85


برئاسة السيد المستشار / محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : هاشم قراعة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين وحسين محمد حسين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء "إجراءات".
رفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض ، إذا كان المخاصم مستشارا بها . المادتين 495 و496 مرافعات . عدم سلوك هذا الطريق . أثره . عدم قبول الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
من حيث إن الأستاذ المحامي أقام دعوى المخاصمة الماثلة بتقرير في قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة ... مختصماً فيه الدائرة المدنية بمحكمة النقض المؤلفة من ... وطلب في ختام تقريره القضاء ببطلان الحكم الصادر من تلك الدائرة بتاريخ ... في الطعن رقم ... مؤسساً طلبه على وقوع المخاصمين في خطأ مهني جسيم. وإذ أرسل تقرير المخاصمة إلى محكمة النقض ونظرت الدعوى أمام هذه الدائرة في غرفة المشورة صمم الطالب على طلبه ولم يبد المخاصمون دفاعاً أو طلبات.
وحيث انه لما كان قانون المرافعات قد خصص الباب الثاني من الكتاب الثالث منه لتنظيم مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة وافرد فيه دعوى المخاصمة بقواعد وإجراءات خاصة خالف بها القواعد العامة التي اخضع لها سائر الدعاوى قاصداً من ذلك توفير الضمانات للقاضي في عمله وإحاطته بسياج من الحماية يجعله في مأمن من كيد العابثين الذين يحاولون النيل من كرامته وهيبته بمقاضاته لمجرد التشهير به ، ومن ثم فإن هذه القواعد الخاصة تكون واجبة الاتباع و لا يجوز اللجوء إلى سواها . وإذ كان النص في المادة 495 الواردة في ذلك الباب على أن : " ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة . وتعرض الدعوى على احدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها . وتنظر في غرفة المشورة ..." وفي المادة 496 الواردة في ذات الباب على أن : " لا تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها ... وإذا كان القاضي المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض تولت الفصل في جواز قبول المخاصمة احدى دوائر هذه المحكمة في غرفة المشورة " مفاده أن المشرع قصد أن ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظرها ، وهي محكمة النقض إذا كان المخاصم مستشاراً بها ، وإذ لم يسلك الطالب هذا الطريق في رفع دعواه قبل مستشاري محكمة النقض المخاصمين وإنما خاصمهم بتقرير في قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة ، فإن الدعوى تكون غير مقبولة .

الطلب 2 لسنة 53 ق جلسة 6 /12 /1983 مكتب فني 34 ج 1 رجال قضاء ق 28 ص 83


برئاسة السيد المستشار / جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : هاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين وحسين محمد حسين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء. أقدمية "تعديل الأقدمية".
أقدمية القضاة . تحديدها بالقرار الجمهوري الصادر بتعيينهم . م 50 ق السلطة القضائية . إلغاء قرار الأقدمية بالنسبة لقاض سابقاً على الطاعن في التعيين . أثره . ارتداد هذه الأقدمية إلى ما يلي الطاعن مع بقاء أقدمية الأخير على ما هي عليه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن القاضي ... تقدم بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الضمني بتحديد أقدمية القضاة من الأستاذ ... إلى الأستاذ ... سابقين عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لطلبه إنه عين قاضياً بالقرار الجمهوري رقم 85 لسنة 1982 وحددت أقدميته بين زملائه المعينين معه بهذا القرار تالين للقاضي ... وسابقين على القاضي ... وأن بعض القضاة أقاموا طعوناً فيما تضمنه القرار الجمهوري المشار إليه من تحديد أقدميته وآخرين سابقين عليهم وقضت محكمة النقض في الطعن رقم 39 لسنة 52 قضائية (رجال القضاء) المقام من القاضي ... بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تحديد أقدمية القضاة من الأستاذ ... إلى الأستاذ ... – وهو من بينهم – سابقين على الطاعن، وذلك خلافاً لما هو مقرر من أنه لا يفيد من الطعن إلا رافعه وبالتالي تظل أقدميته كما هي عليه بالنسبة لمن لم يطعن على القرار، كما نما إلى علمه أن الوزارة عدلت أقدميته نفاذاً للحكم الصادر في ذلك الطعن وجعلته تالياً للقاضي ... وعلى الترتيب بين زملائه المعينين معه بالقرار الجمهوري رقم 85 لسنة 1982. ومن ثم فقد تقدم بطلبه.
طلب محامي الحكومة رفض الطلب، ودفعت النيابة بعدم قبوله لوروده على غير قرار.
ولما كانت أقدمية القضاة تتقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 50 من قانون السلطة القضائية بحسب تاريخ القرار الجمهوري الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم ما لم يحددها هذا القرار من تاريخ آخر بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، وإلغاء القرار في خصوص تحديده أقدمية القاضي المعين به سابقاً على الطاعن من شأنه أن ترتد هذه الأقدمية إلى ما يلى الطاعن مع بقاء أقدمية الأخير على ما هي عليه بين زملائه طبقاً للقرارات المحددة لها والتي استقرت بها الأقدمية فيما بينهم .

الطلب 22 لسنة 53 ق جلسة 29 /11 /1983 مكتب فني 34 ج 1 رجال قضاء ق 27 ص 81


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : جلال الدين أنسي وهاشم قراعة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء "إجراءات". "اختصاص".
اختصاص محكمة النقض بإلغاء القرارات الإدارية النهائية . مناطه . أن تكون تلك القرارات متعلقة بشأن من شئون رجال القضاء أو النيابة العامة وتتعلق بصفاتهم هذه أثناء قيامهم بمزاولة وظائفهم القضائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
حيث إن الأستاذ ... تقدم بهذا الطلب للحكم له بالتعويض عما اتخذ قبله من إجراءات قامت بها نيابة وشرطة مغاغة عقب صدور قرار جمهوري في 26/11/1977 بفصله من وظيفته القضائية.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب تأسيساً على أن الطالب فصل من وظيفته القضائية قبل اتخاذ الإجراءات المدعى بها وأن هذه الإجراءات ليست من قبيل القرارات الإدارية الصادرة في شأنه بالصفة التي كانت له قبل فصله. وأبدت النيابة الرأي بعدم جواز نظر الطلب.
ولما كان مفاد نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1973 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أنه يتعين لقبول الطلب أمامها أن يكون القرار الإداري المطلوب إلغاؤه أو التعويض عنه صادراً في شأن من يتصف بصفة من الصفات المنصوص عليها في تلك المادة . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب كان من أعضاء النيابة العامة وفصل من وظيفته بالقرار الجمهوري رقم ... و بالتالي لم تقم به هذه الصفة وقت اتخاذ الإجراءات المطالب بالتعويض عنها ، فإن الطلب يكون غير مقبول .

الطلب 132 لسنة 52 ق جلسة 8 /11 /1983 مكتب فني 34 ج 1 رجال قضاء ق 26 ص 79


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : جلال الدين أنسي وهاشم قراعة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء "تأديب" "مجالس تأديب".
عدم جواز الطعن في أحكام مجالس التأديب . م 107 قانون السلطة القضائية . أثره .عدم قبول أوجه النعي الموجه لإجراءات نظر الدعوى التي لا تتصل بالمقومات الأساسية للحكم . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 19/7/1982 تقدم رئيس المحكمة ... بهذا الطلب للحكم ببطلان إجراءات نظر الدعوى التأديبية رقم 7 لسنة 1982، وباعتبار الاستقالة المقدمة منه بتاريخ 22/6/1982 وقرار وزير العدل بقبولها معدومين مع ما يترتب على ذلك من آثار وبتعويضه عن الضرر المادي والأدبي.
وقال بياناً لطلبه إن وزير العدل طلب إقامة الدعوى التأديبية ضده بتاريخ 13/6/1982 وأقامها النائب العام بتاريخ 16/6/1982 وقرر مجلس التأديب بتاريخ 17/6/1982 السير في إجراءات المحاكمة وتكليفه بالحضور لجلسة 22/6/1982، ولم يتصل علمه بالدعوى إلا بتاريخ 17/6/1982، ولم يتمكن من الاطلاع عليها لضيق الوقت، وبالجلسة طلب أجلاً للاطلاع فرفض رئيس المجلس وقدم إليه أحد أعضاء المجلس ورقة وطلب منه تحرير استقالته عليها باسم وزير العدل وأملاه عباراتها على مشهد من باقي أعضاء المجلس والمدافع عنه، وإذ شاب البطلان إجراءات نظر الدعوى وجاءت استقالته وليدة الإكراه الواقع عليه من أحد أعضاء المجلس ولحقته من جرائها أضرار مادية وأدبية يستحق التعويض عنها فقد تقدم بطلبه.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لما فيه من مساس بالحكم الصادر من مجلس التأديب بانقضاء الدعوى التأديبية وطلب احتياطياً القضاء برفضه، وأبدت النيابة الرأي بعدم جواز نظر الطلب الأول وبرفض الثاني.
ولما كانت الأحكام الصادرة من مجالس التأديب في الدعاوى التأديبية لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن طبقاً لنص المادة 107 من قانون السلطة القضائية ، وكانت أوجه النعي التي ساقها الطالب على إجراءات نظر الدعوى التأديبية المقامة ضده وما صاحبها من تقديم استقالته لا تتصل بالمقومات الأساسية للحكم الصادر في تلك الدعوى وإنما هي في حقيقتها لا تعدو أن تكون أوجه الطعن في هذا الحكم ، فإن طلب الحكم ببطلان إجراءات نظر الدعوى التأديبية وباعتبار استقالة الطالب والقرار الوزاري الصادر بقبولها معدومين ، يكون غير مقبول .

الطلب 4 لسنة 52 ق جلسة 8 /11/ 1983 مكتب فني 34 ج 1 رجال قضاء ق 25 ص 77


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : جلال الدين أنسي وهاشم قراعة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 2) رجال القضاء "إجراءات". "تأديب". "التنبيه".
1 - وزير العدل صاحب الصفة في خصومة الطعن فيما تصدره الوزارة من قرارات إدارية نهائية . توجيه طلب إلغاء التنبيه إلى النائب العام أو رئيس اللجنة الخماسية . غير مقبول .
2 - تصحيح الصفة في الخصومة لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال الميعاد المقرر لرفع الدعوى م . 2/115 من قانون المرافعات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 25/1/1982 تقدم وكيل النيابة ... بهذا الطلب ضد رئيس اللجنة الخماسية والنائب العام للحكم بإلغاء التنبيه رقم 1 لسنة 1981 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لطلبه إن النائب العام وجه إليه هذا التنبيه بسبب الوقائع المنسوبة له في تحقيقات الشكوى رقم 116 لسنة 1980 حصر عام التفتيش القضائي، وإذ كان التنبيه في غير محله فقد اعترض عليه أمام اللجنة الخماسية إلا أنها أصدرت قرارها في 15/12/1982 برفض اعتراضه ومن ثم فقد تقدم بطلبه. وبجلسة 11/4/1983 وجه الطالب الخصومة في الطلب إلى وزير العدل.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب، وأبدت النيابة الرأي بقبول الدفع.
لما كان وزير العدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال الوزارة وإدارتها وبالتالي صاحب الصفة في خصومة الطعن فيما تصدره من قرارات إدارية نهائية ، وكان لا شأن لرئيس اللجنة الخماسية أو النائب العام بخصومة الطعن في القرار الإداري بتوجيه تنبيه إلى الطالب ، فإن طلب إلغاء هذا التنبيه يكون بالنسبة لهما غير مقبول .
ولما كان تصحيح الصفة في الخصومة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال الميعاد المقرر لرفع الدعوى .

الطلب 160 لسنة 52 ق جلسة 28 /6 /1983 مكتب فني 34 ج 1 رجال قضاء ق 24 ص 75


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء "صلاحية"
ثبوت أن الوقائع المنسوبة للطالب تنطوي على إخلال جسيم واستهتار بالغ بواجبات وظيفته . أثره . فقده الصلاحية لشغل وظيفته القضائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 20/9/1982 تقدم الطالب بهذا الطلب إلى قلم كتاب هذه المحكمة ابتغاء الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 392 لسنة 1982 فيما تضمنه من توقيع جزاء بفصله من عمله بغير الطريق التأديبي وإلغاء كافة ما ترتب عليه من آثار، وقال شرحاً لطلبه إنه بتاريخ 8/8/1982 صدر القرار الجمهوري رقم 392 لسنة 1982 متضمناً فصله من عمله بالنيابة العامة ولما كان هذا القرار قد صدر مشوبا بالتعسف في استعمال السلطة فقد تقدم بطلبه. 
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب شكلاً لرفعه بعد الميعاد وأبدت النيابة العامة الرأي برفض الدفع ورفض الطلب.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة مردود ، ذلك انه لما كان القرار الجمهوري المطعون فيه رقم 392 لسنة 1982 قد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 19/8/1982 ، وكان الطالب يقيم بناحية بندر الشهداء وهو مكان يبعد عن مدينة القاهرة – مقر هذه المحكمة طبقا لدليل جدول المسافات الخاص بالهيئة القومية لسكك حديد مصر – بأكثر من ثمانين كيلو متر مما يتعين معه إضافة ميعاد مسافة قدره يومان إلى ميعاد الثلاثين يوما المحدد لتقديم الطلب خلاله وكان الثابت أن الطالب اودع طلبه قلم كتاب محكمة النقض في 20/9/1982 ، فانه يكون بذلك قد قدمه في الميعاد القانوني وبالتالي يضحى الدفع قائما على غير أساس متعينا رفضه .
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث انه يبين من مطالعة تحقيقات الشكوى رقم 124 لسنة 1982 حصر عام أعضاء النيابة أن الوقائع موضوع هذه التحقيقات ثابتة في حق الطالب ثبوتاً لا يدع مجالاً للشك وما نسب إلى الطالب ينطوي على إخلال جسيم واستهتار بالغ بواجبات وظيفته واستغلالها وتسخيرها في تحقيق مأرب شخصية تحط من قدره وقدر الهيئة التي ينتمى إليها مما يفقده الصلاحية لشغل وظيفته القضائية .فإن النعي على القرار المطعون فيه بإساءة استعمال السلطة يكون على غير أساس .