الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قضاء. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قضاء. إظهار كافة الرسائل

السبت، 12 يوليو 2025

الطعن 299 لسنة 1 ق جلسة 24 / 12 / 1955 إدارية عليا مكتب فني 1 ج 1 ق 42 ص 350

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1955

برئاسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة بدوي إبراهيم حمودة والإمام الإمام الخريبي وحسن جلال ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

---------------

(42)
القضية رقم 299 لسنة 1 القضائية

علاوة اعتيادية 

- وقفها إذا بلغ الراتب نهاية مربوط الدرجة - زوال هذا الوقف بالترقية للدرجة التالية - منح العلاوات التالية بعد ذلك في مواعيدها القانونية بشرط انقضاء عامين منذ تاريخ منح العلاوة السابقة التي بلغ بها الراتب نهاية مربوط الدرجة الأولى.

------------------
يبين من نص المادتين 42 و43 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والجدول المرافق له أن العلاوات الاعتيادية تمنح بصفة دورية في الدرجتين السابعة والسادسة كل سنتين، وتبدأ هذه الفترة إما من تاريخ دخول الخدمة أو من تاريخ منح العلاوة السابقة حتى إذا بلغ الراتب نهاية مربوط الدرجة وقف منح العلاوات، ولا يزول هذا المانع إلا بالترقية إلى الدرجة التالية حيث ينفسح المدى لمنح العلاوات الدورية في حدود الدرجة الجديدة، وعندئذ تمنح هذه العلاوات في مواعيدها القانونية أي في أول مايو التالي وذلك بشرط انقضاء عامين منذ تاريخ منح العلاوة السابقة التي بلغ بها الراتب نهاية مربوط الدرجة الأولى. ولا اعتداد بما جاء في صحيفة الطعن من أنه إذا حل موعد استحقاق العلاوة الاعتيادية ولم تمنح للموظف لبلوغ راتبه نهاية مربوط الدرجة فإن موعد استحقاق العلاوة التالية ينتقل إلى أول مايو التالي لمضي عامين آخرين - لا اعتداد بهذا القول، لأنه تخصيص بغير مخصص من نصوص القانون، وذلك فضلاً عما ينتهي إليه من شذوذ وذلك بتحديد فترة مداها أربعة أعوام لاستحقاق العلاوات الدورية في حين أن جدول الدرجات المرافق للقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة ينص على أن هذه العلاوات تمنح كل عامين. والعبرة في حساب هذه الفترة إنما تكون من تاريخ منح العلاوة السابقة منحاً فعلياً يتخذ مبدأ لتحديد الفترة، ولا أثر لمجرد حلول موعد استحقاق العلاوة دون منحها فعلاً لمانع وقتي لبلوغ الراتب أقصى مربوط الدرجة، ومن ثم فلا يجوز التعويل عليه واتخاذه مبدأ لسريان فترة جديدة على ما ذهبت إليه صحيفة الطعن.
فإذا كان الثابت أن المدعي منح في أول مايو سنة 1949 علاوة اعتيادية في الدرجة السابعة بلغ بها راتبه نهاية مربوط هذه الدرجة فتعذر منحه علاوات أخرى في هذه الدرجة عندما حل موعد استحقاق العلاوة بعد انقضاء عامين في أول مايو سنة 1951، وفي شهر إبريل سنة 1952 رقي إلى الدرجة السادسة التي يزيد مربوطها في بدئه ونهايته على مربوط الدرجة السابعة فانفسح بذلك المجال لمنح العلاوة بزوال المانع القانوني الوقتي الذي حال دون منحها عند حلول موعد استحقاقها، فإنه - وقد استوفى شرط مضي عامين منذ تاريخ منح العلاوة السابقة في أول مايو سنة 1949 - يستحق العلاوة التالية في أول مايو التالي لزوال هذا المانع أي في أول مايو سنة 1952.


إجراءات الطعن

في 24 من أغسطس سنة 1955 أودع السيد رئيس هيئة المفوضين سكرتيرية هذه المحكمة صحيفة طعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات ومصلحة السكك الحديدية بجلستها المنعقدة في 25 من يونيه سنة 1955 في القضية رقم 2548 لسنة 2 القضائية المرفوعة من نجيب كامل وعبد الله عطية وعبد العزيز إبراهيم ومحمد عبد الحميد يحيى ضد وزارة المواصلات ومصلحة السكك الحديدية، ويقضي هذا الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وفي الموضوع باستحقاق كل من المدعيين الأول والثاني لعلاوة دورية في أول مايو سنة 1952 وكل من الثالث والرابع لهذه العلاوة في أول مايو سنة 1953 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وطلب رئيس هيئة المفوضين قبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام رافعها بالمصروفات. وأعلنت صحيفة الطعن إلى وزارة المواصلات في 31 من أغسطس سنة 1955 وإلى المدعي الثاني في 10 من سبتمبر سنة 1955 وإلى المدعي الثالث في 8 من سبتمبر سنة 1955 كما أعلنت في 10 من سبتمبر سنة 1955 إلى ورثة المدعي الأول الذي توفى في 26 من إبريل سنة 1955 وأعلنت إلى المدعي الرابع في 19 من سبتمبر سنة 1955، وعينت لنظر الطعن جلسة 24 من ديسمبر سنة 1955 وفيها سمعت إيضاحات ذوي الشأن على النحو المبين بمحضر الجلسة ثم أرجئ إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على أوراق الطعن وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يستفاد من أوراق الطعن تتحصل في أن نجيب كامل وعبد الله عطية وعبد العزيز إبراهيم ومحمد عبد الحميد يحيى أقاموا الدعوى رقم 2548 لسنة 2 القضائية أمام المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات ومصلحة السكك الحديدية يطلبون الحكم لكل من الأول والثاني باستحقاق العلاوة الدورية اعتباراً من أول مايو سنة 1952 بدلاً من أول مايو سنة 1953 وللثالث والرابع اعتباراً من أول مايو سنة 1953 بدلاً من أول مايو سنة 1954 وقالوا بياناً لدعواهم إنهم من موظفي الدرجة السابعة بإدارة الحركة والبضائع وقد منح الأول والثاني علاوة في أول مايو سنة 1949 بلغ بها راتباهما نهاية مربوط هذه الدرجة وهي 180 ج سنوياً. وفي إبريل سنة 1952 رقي كلاهما إلى الدرجة السادسة واستحقا علاوة دورية في هذه الدرجة في أول مايو سنة 1952 وذلك لانقضاء ما يزيد على فترة العلاوة وهي سنتان من تاريخ آخر علاوة دورية، وكذلك منح الثالث والرابع علاوة دورية في أول مايو سنة 1950 بلغ بها راتباهما 180 ج سنوياً أي نهاية مربوط الدرجة السابعة، وفي 7 من مارس سنة 1953 رقي كلاهما إلى الدرجة السادسة الشخصية كمنسيين واستحقا علاوة دورية في هذه الدرجة اعتباراً من أول مايو سنة 1953 وذلك لمضي الفترة القانونية من تاريخ منحهما آخر علاوة دورية، وتنتهي هذه الفترة في أول مايو سنة 1952 وتنسحب إلى أول مايو التالي لتاريخ الترقية وهو أول مايو سنة 1953. ورغم استحقاقهم جميعاً علاواتهم الأخيرة في المواعيد المشار إليها فإن مراقبة الحسابات بمصلحة السكك الحديدية رأت أن نظام الفترات يقضي بمنح الأول والثاني علاوتيهما الدوريتين في أول مايو سنة 1953 بدلاً من أول مايو سنة 1952، كما يقضي بمنح الثالث والرابع علاوتيهما في أول مايو سنة 1954 بدلاً من أول مايو سنة 1953، ولذلك لجئوا إلى إقامة الدعوى. وقد دفعت الحكومة بعدم قبول الدعوى، وحاصل هذا الدفع أن قانون نظام موظفي الدولة يشترط لاستحقاق العلاوة أن يصدر بها قرار من لجنة شئون الموظفين المختصة، وقد خرج بذلك عن الأصل العام المقرر بكادر سنة 1939 الذي يقضي بأن منح العلاوة هو القاعدة ما لم يحرم منها الموظف، ومن ثم كان يتعين على المدعين أن يطعنوا في القرار السلبي بالامتناع عن منحهم العلاوة في الميعاد الذي يبدأ من تاريخ استحقاق العلاوة، وقد انقضى هذا الميعاد دون طعن. وقالت عن موضوع الدعوى: إن منح العلاوات الدورية يكون على أساس نظام الفترات كل سنتين ولا تغير الترقية موعد العلاوة الاعتيادية. وبتطبيق هذه القاعدة على حالات المدعين يستحق كل منهم علاوته في التاريخ الذي عينته مراقبة عموم الحسابات بمصلحة السكك الحديدية دون التاريخ الذي يدعيه. وفي 25 من يونيه سنة 1955 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وفي الموضوع باستحقاق كل من المدعيين الأول والثاني لعلاوة دورية في أول مايو سنة 1952، وكل من الثالث والرابع هذه العلاوة في أول مايو سنة 1953 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقد بنت قضاءها في الدفع على أن النزاع قائم بين المدعين وبين الحكومة حول استحقاقهم العلاوة الدورية التي تضاف إلى المرتب بمجرد استحقاقها بقوة القانون، فليس ثمة محل للقول بوجود قرار إداري بالامتناع يمكن أن يكون محلاً للطعن بالإلغاء، ما بنت قضاءها في موضوع الدعوى على أن علاوة المدعيين الأول والثاني استحقت في أول مايو سنة 1951 كما أن علاوة المدعيين الثالث والرابع استحقت في أول مايو سنة 1952 ولم يمنحوا هذه العلاوة لبلوغ مرتباتهم نهاية مربوط الدرجة السابعة ولكنهم جميعاً رقوا في التاريخين السابقين إلى الدرجة السادسة، ولذلك فإنهم يستحقون علاواتهم في أول مايو التالي لهذه الترقية. وقد طعن رئيس هيئة المفوضين في هذا الحكم للأسباب المبينة بصحيفة الطعن.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن المادتين 42 و43 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة تقضيان بمنح العلاوات الاعتيادية في أول مايو التالي لمضي سنتين من تاريخ التعيين أو منح العلاوة السابقة وذلك بحيث لا يجاوز المرتب نهاية مربوط الدرجة، وإذا حدث خلال تلك المدة أن رقى الموظف إلى درجة تالية فإن هذه الترقية لا تغير موعد العلاوة الاعتيادية. ومفاد ذلك أن الموظف لا يتقاضى علاوة اعتيادية إذا كان قد وصل في تاريخ استحقاقها إلى نهاية مربوط الدرجة، وينتقل موعد استحقاق العلاوة التالية إلى أول مايو التالي لمضي سنتين أخريين، وهذا ما انتهت إليه مصلحة السكك الحديدية في شأن العلاوات المستحقة للمدعيين. ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن المادة 42 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة تنص على أن "يمنح الموظف علاوة اعتيادية طبقاً للنظام المقرر بالجداول المرافقة بحيث لا يجاوز نهاية مربوط الدرجة..."، كما تنص المادة 43 من هذا القانون على أن "تستحق العلاوات الاعتيادية في أول مايو التالي لمضي الفترة المقررة من تاريخ التعيين أو منح العلاوات السابقة. وتصرف العلاوات طبقاً للفئات المبينة في جدول الدرجات الملحق بهذا القانون. ولا تغير الترقية موعد العلاوة الاعتيادية. ويصدر بمنح العلاوات قرار من لجنة شئون الموظفين المختصة"، وجاء بجدول الدرجات المرافق للقانون المشار إليه أن علاوات الدرجتين السابعة والسادسة تمنح كل سنتين.
ومن حيث إنه يبين من هذه النصوص أن العلاوات الاعتيادية تمنح بصفة دورية في الدرجتين السابعة والسادسة كل سنتين، وتبدأ هذه الفترة إما من تاريخ دخول الخدمة أو من تاريخ منح العلاوة السابقة حتى إذا بلغ الراتب نهاية مربوط الدرجة وقف منح العلاوات، ولا يزول هذا المانع إلا بالترقية إلى الدرجة التالية حيث ينفسح المدى لمنح العلاوات الدورية في حدود الدرجة الجديدة، - وعندئذ تمنح هذه العلاوات في مواعيدها القانونية أي في أول مايو التالي، وذلك بشرط انقضاء عامين منذ تاريخ منح العلاوة السابقة التي بلغ بها الراتب نهاية مربوط الدرجة الأولى. ولا اعتداد بما جاء في صحيفة الطعن من أنه إذا حل موعد استحقاق العلاوة الاعتيادية ولم تمنح للموظف لبلوغ راتبه نهاية مربوط الدرجة فإن موعد استحقاق العلاوة التالية ينتقل إلى أول مايو التالي لمضي عامين آخرين - لا اعتداد بهذا القول، لأنه تخصيص بغير مخصص من نصوص القانون، وذلك فضلاً عما ينتهي إليه من شذوذ، وذلك بتحديد فترة مداها أربعة أعوام لاستحقاق العلاوات الدورية في حين أن جدول الدرجات المرافق للقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة ينص على أن هذه العلاوات تمنح كل عامين. والعبرة في حساب هذه الفترة إنما تكون من تاريخ منح العلاوة السابقة منحاً فعلياً يتخذ مبدأ لتحديد الفترة، ولا أثر لمجرد حلول موعد استحقاق العلاوة دون منحها فعلاً لمانع وقتي لبلوغ الراتب أقصى مربوط الدرجة، ومن ثم فلا يجوز التعويل عليه واتخاذه مبدأ لسريان فترة جديدة على ما ذهبت إليه صحيفة الطعن.
ومن حيث إن المدعيين الأول والثاني منحا في أول مايو سنة 1949 علاوة اعتيادية في الدرجة السابعة بلغ بها راتباهما نهاية مربوط هذه الدرجة فتعذر منحهما علاوات أخرى في هذه الدرجة عندما حل موعد استحقاق العلاوة بعد انقضاء عامين في أول مايو سنة 1951، وفي شهر إبريل سنة 1952 رقي كلاهما إلى الدرجة السادسة التي يزيد مربوطها في بدئه ونهايته على مربوط الدرجة السابعة فانفسح بذلك المجال لمنح العلاوة بزوال المانع القانوني الوقتي الذي حال دون منحها عند حلول موعد استحقاقها - ولما كان المدعيان قد استوفيا شرط مضي عامين منذ تاريخ منح العلاوة السابقة في أول مايو سنة 1949 فإنهما يستحقان العلاوة التالية في أول مايو التالي لزوال هذا المانع أي في أول مايو سنة 1952. وكذلك شأن المدعيين الثالث والرابع اللذين منحا علاوتيهما في أول مايو سنة 1950 فبلغ بهما راتباهما نهاية مربوط الدرجة السابعة ثم رقي كلاهما إلى الدرجة السادسة في 7 من مارس سنة 1953 فزال بذلك المانع الذي حال دون منحهما العلاوة، ولما كان قد انقضى منذ منحهما العلاوة السابقة في أول مايو سنة 1950 أكثر من عامين فإنهما يستحقان العلاوة في أول مايو التالي لزوال هذا المانع، أي في أول مايو سنة 1953.
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن الطعن لا يقوم على أساس سليم من القانون فيتعين لذلك رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً.

الطعن 1474 لسنة 88 ق جلسة 13 / 10 / 2020 مكتب فني 71 ق 90 ص 845

جلسة 13 من أكتوبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / عادل الكناني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عصمت عبد المعوض عدلي ، مجدي تركي ، أحمد مصطفى وأيمن العشري نواب رئيس المحكمة .
-------------------
(90)
الطعن رقم 1474 لسنة 88 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقة أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بانتفاء أركان الجريمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(3) تقليد . جريمة " أركانها " . ضرر . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جريمة تقليد الأختام . تحققها بمجرد تقليد الخاتم ولو لم يتحقق ضرر يلحق شخصاً بعينه . تحدث الحكم عنه صراحة . غير لازم . علة ذلك ؟
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " بوجه عام " . تقليد .
الأصل في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بنـاءً علـى الأدلـة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . حد ذلك ؟
القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم تقليد الأختام طريقاً خاصاً .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
(5) تقليد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفوع " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
استخلاص تاريخ وقوع التقليد من ظروف الدعوى . موضوعي . عدم التزام الحكم الأخذ بالتاريخ الوارد على المحررات المضبوطة . إعراضه عن الرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . لا يعيبه . علة ذلك ؟
(6) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
نعي الطاعن بشأن جريمة التزوير . غير مقبول . ما دام لم يدنه الحكم بها .
(7) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
إحالة الحكم في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا عيب . ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .
قصور الحكم في إيراد شهادة الشاهد . غير مقبول . ما دام لا دخل لها في تكوين عقيدة المحكمة أو أثر في النتيجة التي انتهت إليها.
(8) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إيراد الحكم من تحريات الشرطة ما يحقق مراد الشارع في المادة 310 إجراءات جنائية . لا قصور .
(9) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي .
عدم إفصاح مأمور الضبط القضائي عن مصدر تحرياته أو وسيلته في التحري . لا عيب .
اقتناع المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره . المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . غير مقبولة .
(10) استدلالات . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
نعي الطاعن على المحكمة اتخاذها من التحريات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام . غير مقبول . ما دامت استندت إليها كقرينة معززة لما ساقته من أدلة .
(11) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة لوقوعهما بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها.
للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لم تثق فيما شهدوا به . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت . مفاده : اطراحها .
(12) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أدلة النفي . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
مثال .
(13) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الخطأ المادي في بيان وقت صدور الإذن . لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على حصول القبض والتفتيش بعد صدوره .
(14) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى على نحو يكشف عن وضوح فكرتها في عقيدة المحكمة . النعي باختلال فكرته عن موضوع الدعوى . غير مقبول .
(15) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟
تعويل الحكم على أقوال ضباط الواقعة . صحيح . ما دام انتهى إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش .
(16) إثبات " شهود " .
عدم تعرض الحكم لأقوال بعض الشهود . مفاده : اطراحها . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين مضمون الأدلة خلافاً لقول الطاعن ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم قد شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها ومؤداها يكون لا محل له .
2- من المقرر أن الدفع بانتفاء أركان الجريمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومع ذلك فإن الحكم رد على هذا الدفع رداً كافياً في اطراحه بعد أن بين أركان الجريمة التي دان الطاعن بها وأوضح في جلاء دوره في ارتكابها على النحو الذي يقتضيه القانون ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .
3- من المقرر أن جريمة تقليد الأختام تتحقق بمجرد تقليد الخاتم ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصاً بعينه ، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأختام الحكومية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور ، ومن ثم لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر ما دام قيامه لازماً عن طبيعة التقليد ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له .
4- لما كان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم تقليد الأختام طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة والقرائن التي اطمأنت المحكمة إليها يسوغ ما رتب عليه ويصح استدلال الحكم به على ثبوت وقائع تقليد الأختام واستعمالها في حق الطاعن ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل .
5- لما كان البين أن الحكم أثبت أن الواقعة حدثت بتاريخ .... ، وكان من المقرر أن استخلاص تاريخ وقوع التقليد من ظروف الدعوى والأدلة القائمة فيها هو من شأن قاضي الموضوع وحده ، وهو غير ملزم في ذلك بالأخذ بالتاريخ الوارد على المحررات المضبوطة ولا على الحكم إن هو أعرض عن تناول الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بفرض إبدائه في مذكرة الدفاع لأنه بمثابة دفاع قانوني ظاهر البطلان لا يستوجب رداً من المحكمة عليه .
6- لما كان الحكم لم يدن الطاعن بجريمة التزوير ، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل .
7- من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقواله متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال شاهدي الإثبات الثاني والثالث متفقة مع أقوال الشاهد الأول التي أحال عليها الحكم ، وكان لا يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن شهادة الشاهد الثالث كان لها دخل في تكوين عقيدة المحكمة أو تأثير في النتيجة التي انتهت إليها باعتبارها عنصراً من العناصر التي بنت عليها الإدانة طالما أن استبعاد هذه الشهادة برمتها وإسقاطها من الحكم لا يكون له تأثير على منطق الحكم أو سلامة تدليله ، فإن قصور الحكم حين لم يورد أقوال هذا الشاهد لا يكون موجباً لنقضه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .
8- لما كان ما أورده الحكم من تحريات الشرطة يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس .
9- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري ، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، فإن مجادلة الطاعن في ذلك أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة .
10- لما كانت المحكمة لم تتخذ من التحريات وحدها دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل المتهمين - خلافاً لقول الطاعن - وإنما استندت إليها كقرينة معززة لما ساقته من أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وإقرار الطاعن بمحضر الضبط وما ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
11- من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، وكان الحكم - مع ذلك - قد رد على الدفع رداً كافياً وسائغاً في اطراحه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله ، ولا يقدح في ذلك قالة شاهد النفي لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لم تثق فيما شهدوا به ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سليماً .
12- لما كان لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض للمستندات التي قدمها الطاعن تدليلاًعلى صحة دفاعه ، ذلك لما هو مقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاد ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها واطمأنت إليها المحكمة .
13- لما كان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم في بيان وقت صدور الإذن – بفرض وقوعه – لا يعدو أن يكون خطأً مادياً لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على حصول القبض والتفتيش بعد صدور الإذن ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
14- لما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى على نحو يكشف عن وضوح فكرتها في عقيدة المحكمة وبما تتوافر به عناصرها القانونية ، فإن ما يدعيه الطاعن من اختلال فكرة الحكم عن موضوع الدعوى وعناصرها يكون غير سديد .
15- لما كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضباط الواقعة ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم .
16- لما كان مفاد عدم تعرض الحكم لأقوال بعض الشهود اطراحه لها ، إذ إن المحكمة في أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فلا تورد من أقوال الشهود إلا ما تطمئن إليه منها وتقيم عليه قضاءها وتطرح أقوال من لا تثق في شهادتهم من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بإغفاله لأقوال أحد الشهود التي تنفي التهمة عن الطاعن يكون غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم :
قلدوا أختاماً وعلامات وتمغات لجهات حكومية وهي : 1- خاتم شعار الجمهورية لكل من مكتب سجل تجاري .... وكلية .... جامعة .... والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .... ومكتب تصديقات .... وكذا الخاتم الكودي لمكتب سجل تجاري .... وذلك بأن اصطنع قوالب تلك الأختام على غرار الأختام الصحيحة واستعمالها بأن بصم بها المحررات المضبوطة على النحو الثابت بالتحقيقات .
2- أختام إدارة شئون العاملين بإدارة .... والخاتم القنصلي الخاص بمكتب تصديقات ....وخاتم كلية .... جامعة .... وخاتم مديرية التربية والتعليم إدارة الامتحانات وشئون الطلبة بمحافظة .... وخاتم كلية .... جامعة .... وخاتم كلية .... جامعة .... وخاتم كلية .... جامعة .... وذلك بأن اصطنع قوالب الأختام على غرار الأختام الصحيحة واستعمالها بأن بصم بها على المحررات المضبوطة على النحو الثابت بالتحقيقات .
3- تمغات ( طوابع ) تصديق وزارة .... فئة 47.90 جنيهاً وكذا فئة 11 جنيه وكذا طابع الخدمات فئة 5 جنيهات وذلك على النحو الثابت بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 206/ 2 ، 3 من قانون العقوبات ، بمعاقبة / .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة الأدوات والأوراق المزورة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقليد أختام وتمغات وعلامات لجهات حكومية واستعمالها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه اعتوره الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وبأدلتها ، واطرح الدفع بانتفاء أركان جريمة التقليد بما لا يصلح رداً ، والتفت عن الدفاع بانتفاء ركن الضرر لعدم ثبوت استعماله الأوراق المضبوطة ، ولم يشر إلى الدفع المبدى بمذكرة الدفاع المقدمة بالجلسة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة استناداً لخلو الأوراق مما يقطع بتاريخ اصطناع تلك المحررات ، ولم يستظهر أركان جريمة التزوير وعناصر الاشتراك فيها ، وعول على أقوال شاهدي الإثبات الثاني والثالث دون أن يورد مؤداها واكتفى في بيانها بالإحالة إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ، وإلى تحريات الشرطة دون أن يورد مضمونها ، واطرح بما لا يسوغ ما قام عليه دفاع الطاعن من بطلان الإذن لابتنائه على تحريات غير جدية لقرائن عددها ، متخذاً منها دليلاً أساسياً في قضائه بالإدانة رغم عدم صلاحيتها لتجهيل مصدرها ، وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بدلالة أقواله وأقوال شاهد النفي والتفت عما قدمه من مستندات تدليلاً على صحة دفاعه ، وأخطأ في بيان وقت صدور الإذن مما ينبئ عن اختلال فكرة الحكم عن وقائع الدعوى ، وعول في الإدانة على أقوال ضباط الواقعة المستمدة من القبض والتفتيش الباطلين ، وأغفل أقوال أحد الشهود الذين سئلوا بالتحقيقات والتي من شأنها نفي الاتهام عنه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين مضمون الأدلة خلافاً لقول الطاعن، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم قد شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها ومؤداها يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الدفع بانتفاء أركان الجريمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومع ذلك فإن الحكم رد على هذا الدفع رداً كافياً في اطراحه بعد أن بين أركان الجريمة التي دان الطاعن بها وأوضح في جلاء دوره في ارتكابها على النحو الذي يقتضيه القانون ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة تقليد الأختام تتحقق بمجرد تقليد الخاتم ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصاً بعينه ، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأختام الحكومية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور ، ومن ثم لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر ما دام قيامه لازماً عن طبيعة التقليد ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم تقليد الأختام طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة والقرائن التي اطمأنت المحكمة إليها يسوغ ما رتب عليه ويصح استدلال الحكم به على ثبوت وقائع تقليد الأختام واستعمالها في حق الطاعن ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البين أن الحكم أثبت أن الواقعة حدثت بتاريخ .... ، وكان من المقرر أن استخلاص تاريخ وقوع التقليد من ظروف الدعوى والأدلة القائمة فيها هو من شأن قاضي الموضوع وحده ، وهو غير ملزم في ذلك بالأخذ بالتاريخ الوارد على المحررات المضبوطة ولا على الحكم إن هو أعرض عن تناول الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بفرض إبدائه في مذكرة الدفاع لأنه بمثابة دفاع قانوني ظاهر البطلان لا يستوجب رداً من المحكمة عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يدن الطاعن بجريمة التزوير ، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقواله متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال شاهدي الإثبات الثاني والثالث متفقة مع أقوال الشاهد الأول التي أحال عليها الحكم ، وكان لا يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن شهادة الشاهد الثالث كان لها دخل في تكوين عقيدة المحكمة أو تأثير في النتيجة التي انتهت إليها باعتبارها عنصراً من العناصر التي بنت عليها الإدانة طالما أن استبعاد هذه الشهادة برمتها وإسقاطها من الحكم لا يكون له تأثير على منطق الحكم أو سلامة تدليله ، فإن قصور الحكم حين لم يورد أقوال هذا الشاهد لا يكون موجباً لنقضه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ما أورده الحكم من تحريات الشرطة يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري ، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، فإن مجادلة الطاعن في ذلك أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة لم تتخذ من التحريات وحدها دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل المتهمين - خلافاً لقول الطاعن - وإنما استندت إليها كقرينة معززة لما ساقته من أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وإقرار الطاعن بمحضر الضبط وما ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، وكان الحكم - مع ذلك - قد رد على الدفع رداً كافياً وسائغاً في اطراحه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله ، ولا يقدح في ذلك قالة شاهد النفي لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لم تثق فيما شهدوا به ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سليماً . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض للمستندات التي قدمها الطاعن تدليلاً على صحة دفاعه ، ذلك لما هو مقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاد ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها واطمأنت إليها المحكمة . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم في بيان وقت صدور الإذن – بفرض وقوعه – لا يعدو أن يكون خطأً مادياً لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على حصول القبض والتفتيش بعد صدور الإذن ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد بين واقعة الدعوى على نحو يكشف عن وضوح فكرتها في عقيدة المحكمة وبما تتوافر به عناصرها القانونية ، فإن ما يدعيه الطاعن من اختلال فكرة الحكم عن موضوع الدعوى وعناصرها يكون غير سديد . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضباط الواقعة ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان مفاد عدم تعرض الحكم لأقوال بعض الشهود اطراحه لها ، إذ إن المحكمة في أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فلا تورد من أقوال الشهود إلا ما تطمئن إليه منها وتقيم عليه قضاءها وتطرح أقوال من لا تثق في شهادتهم من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بإغفاله لأقوال أحد الشهود التي تنفي التهمة عن الطاعن يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

الطعن 15 لسنة 53 ق جلسة 6 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 144 ص 667

جلسة 6 من مايو سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع نائبي رئيس المحكمة، حمدي محمد علي وعبد الحميد سليمان.

---------------

(144)
الطعن رقم 15 لسنة 52 القضائية

(1) حكم. إيجار "إيجار الأماكن".
الإيجار والحكر. ماهية كل منهما. إغفال المتعاقدين تحديد مدة لعقد الإيجار، لا يجعله حكراً. مؤداه. اعتباره منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة إعمالاً للقانون المدني القديم الساري وقت إبرامه.
(2) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد". حكم. تقادم.
عدم تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع باكتسابها الحق العيني في الحكر بالتقادم. اعتباره سبباً جديداً. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(3) إيجار "إيجار الأماكن". قانون "سريان القانون". نظام عام. التصاق.
عقد الإيجار. خضوعه للقانون الذي أبرم في ظله. الاستثناء. صدور قانون جديد متعلق بالنظام العام. سريانه بأثر فوري مباشر. خلو قوانين إيجار الأماكن من كيفية تقدير المستحق للمستأجر عند انتهاء العقد المحرر في ظل القانون المدني الملغي مقابل ما يقيمه من مبان على الأرض المؤجرة. أثره. خضوعه لقواعد الالتصاق. المادة 65 مدني قديم.

------------------
1 - إذ أبرم عقد التداعي في 31/ 8/ 1939 أي في ظل العمل بالقانون المدني الملغي الذي لم يتضمن نصوصاً تحكم الأوضاع الخاصة بالحكر، والمستقر عليه أن منشأ نظام الحكر هو الشريعة ولبيان ماهيته وأحكامه يجب الرجوع إلى قواعدها، وقد عرف الفقهاء الحكر بأنه عقد إيجار يبيح للمحتكر الانتفاع بالبناء المحكر إلى أجل غير مسمى أو إلى أجل طويل معين مقابل دفع أجرة الحكر وهي أجرة المثل التي قد تزيد أو تنقص أثناء سريان العقد، وأنه يرتب للمحتكر حقاً عينياً على العقار المحكر، ويكون البناء أو الغراس الذي يقيمه المحتكر ملكاً خالصاً له أن يبيعه أو يهبه أو يرهنه أو يورثه، والحكر على النحو المتقدم يختلف عن الإيجار الذي ينعقد في الأصل لمدة محددة لقاء أجرة ثابتة ولا يترتب للمستأجر سوى حق شخصي والبين في عقد التداعي والذي أبيح فيه للمؤجر حق فسخه في أي وقت يراه، ونص فيه على أيلولة الأنقاض إلى المؤجر في حالة فسخ العقد للتراخي في دفع الأجرة، وحيل فيه بين المستأجرة وبين تأجير الأنقاض أو بيعها أو رهنها أو هبتها بغير إذن المؤجر، وحددت فيه أجرة ثابتة لا تتغير إلا باتفاق طرفيه، أن إرادة عاقديه قد انصرفت، وكما تفصح عباراته إلى إبرام عقد إيجار ولم تتجه إلى تحكير الأرض لصالح الطاعنة، ولا ينال من ذلك أن المتعاقدين أغفلا تحديد مدة العقد إذ ليس من شأن ذلك وحده اعتبار العقد حكراً دائماً مفاده انصراف إرادتهما إلى إعمال نصوص القانون المدني السارية وقت إبرامه والتي تقضي باعتبار الإيجار منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة.
2 - إذ لم يسبق للطاعنة التمسك أمام محكمة الموضوع باكتسابها الحق العيني في الحكر بالتقادم، وبالتالي فإنه وأياً كان وجه الرأي فيه - يعد سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن عقد الإيجار يخضع للقانون الساري وقت إبرامه ما لم يصدر أثناء سريانه قانون جديد متعلق بالنظام العام فتسري أحكامه بأثر مباشر، وقوانين إيجار الأماكن المتعلق بالنظام العام لم تتعرض لكيفية تقدير المستحق للمستأجر مقابل المباني التي يقيمها على الأرض المؤجرة عند انتهاء العقد، ونصوص التقنين المدني القائم التي وردت في هذا الشأن غير متعلقة بالنظام العام وإنما هي قواعد مقررة أو مكملة، ومن ثم فإن عقد التداعي الذي أبرم في 31/ 8/ 1939 يظل خاضعاً في هذه الخصوصية لأحكام القانون المدني الملغي - والقانون المدني القديم لم ينظم هذه الحالة في باب الإيجار، ومن ثم يتعين الرجوع إلى القواعد العامة التي أوردها في شأن الالتصاق في المادة 65 منه ومؤداها أن المؤجر يكون بالخيار بين طلب إزالة البناء وبين طلب إبقائه، فإن طلب إزالته التزم المستأجر أن يقوم به على نفقته وعليه أن يرد العين إلى أصلها أو يدفع تعويضاً للمؤجر عما أحدثه من خسارة بسبب إزالة البناء، وإن طلب المؤجر إبقاء البناء فعليه أن يدفع تعويضاً هو أقل القيمتين قيمة البناء مستحق الهدم وما زاد في العين بسبب البناء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 967 لسنة 1974 بندر الزقازيق الجزئية بطلب الحكم بانتهاء العقد المؤرخ 31/ 8/ 1979 والمتضمن تأجير مورثه قطعة أرض فضاء للطاعنة، مع تسليمه الأرض خالية مما عليها من أنقاض أو بما عليها من أنقاض مبان مستحقة الإزالة نظير الثمن الذي يقدره الخبير عن أن يخصم منه الأجرة المتأخرة. ندبت المحكمة خبيراً قدم تقريراً أورى فيه أن قيمة المباني المراد إزالتها تجاوز نصاب المحكمة الجزئية التي أحالت الدعوى إلى محكمة الزقازيق الابتدائية وقيدت برقم 748 لسنة 1976. قضت المحكمة الابتدائية بإجابة المطعون ضده إلى طلباته في ضوء ما جاء بتقرير الخبير بشأن تقدير قيمة المباني مستحقة الإزالة بمبلغ 277 جنيه. استأنفت الطاعنة بالاستئناف 80 لسنة 24 ق المنصورة (مأمورية الزقازيق)، وبتاريخ / / 19 حكمت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وذلك أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بتطبيق أحكام الحكر على عقد التداعي واعتبار مدته ستين عاماً، كما تمسكت باكتسابها الحق العيني في الحكر بالتقادم، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهري مكتفياً بالإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي التي لم تعرض له لأنه لم يكن قد أبدى أمام محكمة الدرجة الأولى، فإنه يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن النعي في شقه الأول غير سديد، ذلك أنه لما كان عقد التداعي قد أبرم في 31/ 8/ 1939 أي في ظل العمل بالقانون المدني الملغي الذي لم يتضمن نصوصاً تحكم الأوضاع الخاصة بالحكر، وكان المستقر عليه أن منشأ نظام الحكر هو الشريعة الإسلامية ولبيان ماهيته وأحكامه يجب الرجوع إلى قواعدها، وقد عرف الفقهاء الحكر بأنه عقد إيجار يبيح للمحتكر الانتفاع بالبناء المحكر إلى أجل غير مسمى أو إلى أجل طويل معين مقابل دفع أجرة الحكر وهي أجرة المثل التي قد تزيد أو تنقص أثناء سريان العقد، وأنه يرتب للمحتكر حقاً عينياً على العقار المحكر، ويكون البناء أو الغراس الذي يقيمه المحتكر ملكاً خالصاً له أن يبيعه أو يهبه أو يرهنه أو يورثه، وكان الحكر على النحو المتقدم يختلف عن الإيجار الذي ينعقد في الأصل لمدة محددة لقاء أجرة ثابتة ولا يرتب للمستأجر سوى حق شخصي، ولما كان البين في عقد التداعي والذي أبيح فيه المؤجر حق فسخه في أي وقت يراه، ونص فيه على أيلولة الأنقاض إلى المؤجر في حالة فسخ العقد للتراخي في دفع الأجرة، وحيل فيه بين المستأجرة وبين تأجير الأنقاض أو بيعها أو رهنها أو هبتها بغير إذن المؤجر، وحددت فيه أجرة ثابتة لم تتغير إلا باتفاق طرفيه، إن إرادة عاقديه قد انصرفت وكما تفصح عباراته إلى إبرام عقد إيجار ولم تتجه إلى تحكير الأرض لصالح الطاعنة، ولا ينال من ذلك أن المتعاقدين أغفلا تحديد مدة العقد، إذ ليس من شأن ذلك وحده اعتبار العقد حكراً وإنما مفاده انصراف إرادتهما إلى إعمال نصوص القانون المدني السارية وقت إبرامه والتي تقضي باعتبار الإيجار منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر العقد إيجاراً، وكان ما أثاره الطاعن من دفاع بشأن اعتباره حكراً ليس من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى في الدعوى وبالتالي فلا يعتبر دفاعاً جوهرياً ولا يعيب الحكم إغفال الرد عليه بأسباب مستقلة والنعي في شقه الثاني غير مقبول، وإذ لم يسبق للطاعنة التمسك أمام محكمة الموضوع باكتسابها الحق العيني في الحكر بالتقادم، وبالتالي فإنه - وأياً ما كان وجه الرأي فيه - يعد سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه تقول الطاعنة أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها أقامت مبان جديدة بالأرض المؤجرة تستحق بشأنها ما أنفقته في التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار. إعمالاً للمادة 592 من القانون المدني، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أحقيتها في تقاضي قيمة المباني مستحقة الإزالة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، وذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن عقد الإيجار يخضع للقانون الساري وقت إبرامه ما لم يصدر أثناء سريانه قانوناً جديداً يتعلق بالنظام العام فتسري أحكامه بأثر مباشر، ولما كانت قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام لم تتعرض لكيفية تقدير المستحق للمستأجر مقابل المباني التي يقيمها على الأرض المؤجرة عند انتهاء العقد، وكانت نصوص القانون المدني القائم التي وردت في هذا الشأن غير متعلقة بالنظام العام وإنما هي قواعد مقررة أو مكملة، ومن ثم فإن عقد التداعي الذي أبرم في 31/ 8/ 1939 يظل خاضعاً في هذه الخصوصية لأحكام القانون المدني الملغي، وإذ كان القانون المدني القديم لم ينظم هذه الحالة في باب الإيجار، ومن ثم تعين الرجوع إلى القاعدة العامة التي أوردها في شأن الالتصاق في المادة 65 منه ومؤداها أن المؤجر يكون بالخيار بين طلب إزالة البناء وبين طلب إبقائه، فإن طلب إزالته التزم المستأجر أن يقوم به على نفقته وعليه أن يرد العين إلى أصلها أو يدفع تعويضاً للمؤجر عما أحدثه من الخسارة بسبب إزالة البناء، وإن طلب المؤجر إبقاء البناء فعليه أن يدفع تعويضاً هو أقل القيمتين قيمة البناء مستحق الهدم وما زاد في العين بسبب البناء، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث أنها تمسكت بحق الحبس وحتى يدفع المطعون ضده قيمة ما أقامته من مبان إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع فجاء حكمه بإلزامها بالتسليم سابقاً لأوانه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان البين في مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه علق التزام الطاعنة بالتسليم على قيام المطعون ضده بدفع قيمة المباني مستحقة الإزالة، فإنه يكون قد عرض صراحاً لما أثارته الطاعنة من حقها في الحبس وأجابها إلى طلبها ويكون النعي في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 21 لسنة 1 ق جلسة 24 / 12 / 1955 إدارية عليا مكتب فني 1 ج 1 ق 41 ص 344

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1955

برئاسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة بدوي إبراهيم حمودة والإمام الإمام الخريبي وحسن جلال وعلي إبراهيم بغدادي المستشارين.

---------------

(41)
القضية رقم 21 لسنة 1 القضائية

موظف 

- علاقته بالحكومة علاقة تنظيمية - خضوع نظامه القانوني للتعديل وفق مقتضيات المصلحة العامة - سريان التنظيم الجديد عليه بأثر حال من تاريخ العمل به - تضمن التنظيم الجديد لمزايا ترتب أعباء مالية على الخزانة - عدم سريانه على الماضي إلا إذا تبين قصده في ذلك بوضوح - مثال.

-----------------
إن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة قانونية تحكمها القوانين واللوائح، ومركز الموظف هو مركز قانوني عام يجوز تعديله وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة بقانون أو قرار تنظيمي جديد يسري بأثر حال مباشر من تاريخ العمل به، وإذا تضمن التنظيم الجديد مزايا جديدة للوظيفة ترتب أعباء مالية على الخزانة العامة فالأصل أنه يسري في هذا الخصوص من تاريخ العمل به إلا إذا نص على الإفادة منها من تاريخ أسبق. وقد جاء القانون رقم 88 سنة 1955 مؤكداً ومطبقاً لهذا الأصل العام حين نص على ألا تصرف أية فروق مالية نتيجة تطبيق القواعد المعمول بها في شأن الموظفين والمستخدمين لموظفي ومستخدمي مجالس المديريات الذين نقلوا إلى الحكومة وسويت حالاتهم بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1946 وذلك عن المدة السابقة على تاريخ صدوره.


إجراءات الطعن

في 19 من يونيه سنة 1955 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية هذه المحكمة صحيفة طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة ثالثة" بجلستها المنعقدة في 21 من إبريل سنة 1955 في الطعن رقم 3372 لسنة 8 ق المقدم من وزارة الشئون البلدية والقروية في القرار الصادر من اللجنة القضائية لهذه الوزارة بجلستها المنعقدة في 16 من سبتمبر سنة 1953 في التظلم رقم 2663 لسنة 1 ق المقدم من طه محمد التلاوي ضد وزارة الشئون البلدية والقروية - ويقضي هذا القرار بأحقية المتظلم في فرق المرتب عن المدة من أول يوليه سنة 1943 لغاية 15 من أكتوبر سنة 1946 وما يترتب على ذلك من آثار. ويقضي ذلك الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الحكومة بالمصروفات. وطلب رئيس هيئة مفوضي الدولة قبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض التظلم مع إلزام المتظلم بالمصروفات.
وقد أعلنت صحيفة الطعن إلى المطعون عليه في 26 من يونيه سنة 1955 وإلى وزارة الشئون البلدية والقروية في 21 من هذا الشهر. وعينت لنظر الطعن جلسة 3 من ديسمبر سنة 1955 وفيها سمعت الإيضاحات على الوجه المبين بمحضر الجلسة، ثم أرجى إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يستفاد من أوراق الطعن، تتحصل في أن طه محمد التلاوي قدم إلى اللجنة القضائية لوزارة الشئون البلدية والقروية تظلماً جاء فيه أنه عين بمجلس مديرية المنوفية ثم نقل منه إلى مصلحة الشئون القروية في سنة 1943 وقد بلغ راتبه وقتئذ 12 ج في الدرجة من 6 ج - 15 ج وقد اعتبرت المصلحة هذه الدرجة معادلة للدرجة الثامنة الحكومية، ثم رقي منسياً إلى الدرجة السابعة اعتباراً من أول يوليه سنة 1943، ولما كانت الدرجة من 6 ج - 15 ج معادلة للدرجة السابعة الحكومية فقد طلب إلى المصلحة تصحيح وضعه وترقيته إلى الدرجة السادسة منسياً بدلاً من الدرجة السابعة، ولكنها رفضت هذا الطلب، ثم صدر في 16 من أكتوبر سنة 1946 قرار من مجلس الوزراء باعتبار الدرجة من 6 ج - 15 ج معادلة للدرجة السابعة الحكومية، وقامت المصلحة بتصحيح وضعه طبقاً لأحكام هذا القرار وذلك باعتباره في الدرجة السابعة من سنة 1925 وفي الدرجة السادسة من أول يوليه سنة 1943 دون صرف الفروق المترتبة على هذه التسوية إلا من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه. ولما كان مستحقاً لهذه الفروق من أول يوليه سنة 1943 - تاريخ اعتباره في الدرجة السادسة - فإنه يطلب إصدار قرار بأحقيته فيها. وقد دفعت الحكومة الدعوى قائلة إن المتظلم عين كاتباً على اعتماد بمجلس مديرية المنوفية في 22 من أغسطس سنة 1922، ثم نقل إلى الدرجة من 6 ج - 12 ج اعتباراً من أول إبريل سنة 1923، وإلى الدرجة من 6 - 18 ج اعتباراً من أول إبريل سنة 1925 ثم خفضت نهاية هذه الدرجة إلى 15 ج. وفي أول مايو سنة 1943 نقل إلى مصلحة الشئون القروية كاتباً أولاً بالإدارة الهندسية بمديرية المنوفية، وقد اعتبرت درجته معادلة للدرجة الثامنة الحكومية وذلك طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من يوليه سنة 1943، ورقي إلى الدرجة السابعة منسياً اعتباراً من أول يوليه سنة 1943، ثم صدر كادر مجالس المديريات سنة 1944 معدلاً تقدير الدرجة من 6 ج - 15 ج باعتبارها معادلة للدرجة السابعة بدلاً من الدرجة الثامنة، وأخيراً صدر قرار مجلس الوزراء في 16 من أكتوبر سنة 1946 بتطبيق قواعد كادر مجالس المديريات الصادر سنة 1944 على الموظفين الذين نقلوا منها إلى الحكومة قبل نفاذ هذا الكادر، فقامت المصلحة بتسوية حالة المتظلم باعتباره في الدرجة السابعة اعتباراً من أول إبريل سنة 1925 وفي الدرجة السادسة اعتباراً من أول يوليه سنة 1943 ولم يصرف له فرق التسوية إلا من تاريخ قرار المجلس المشار إليه وذلك وفقاً لكتاب وزارة المالية الدوري م 78/ 2/ 74 المؤرخ 20 من نوفمبر سنة 1946. وقد قررت اللجنة القضائية بجلستها المنعقدة في 16 من سبتمبر سنة 1953 أحقية المتظلم في فرق المرتب عن المدة من أول يوليه سنة 1943 لغاية 15 من أكتوبر سنة 1946 وما يترتب على ذلك من آثار - وبنت قرارها هذا على أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1946 يستهدف إقامة المساواة كاملة بين طائفة موظفي مجالس المديريات سواء في ذلك من بقى في خدمتها ومن نقل منهم إلى الحكومة قبل نفاذ كادر مجالس المديريات الصادر سنة 1944 وذلك يقتضي استحقاق المتظلم فروق المرتب من أول يوليه سنة 1943 إلى 15 من أكتوبر سنة 1946، ولا اعتداد بكتاب وزارة المالية الدوري سالف الذكر الذي نص على عدم صرف فروق عن الماضي لصدوره من سلطة أدنى من مجلس الوزراء وعلى خلاف روح القرار الصادر منه. وبصحيفة أودعت سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 27 من يناير سنة 1954 طعنت وزارة الشئون البلدية والقروية في هذا القرار، وبنت طعنها على أن تسوية حالة المتظلم إنما تمت وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1946 الذي أنشأ له الحق في هذه التسوية منذ صدوره لا من تاريخ أسبق - وانتهت إلى طلب إلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المتظلم بالمصروفات. وفي 21 من إبريل سنة 1955 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الحكومة بالمصروفات. وبنت قضاءها هذا على أسباب تتفق وأسباب القرار المطعون فيه - وقد طعن رئيس هيئة مفوضي الدولة في هذا الحكم للأسباب المبينة بصحيفة الطعن.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن القانون رقم 88 لسنة 1955 قد صدر في 16 من فبراير سنة 1955 قبل صدور الحكم المطعون فيه، وقد قضت المادة الأولى منه بعدم صرف فروق إلى موظفي ومستخدمي مجالس المديريات الذين نقلوا إلى الحكومة وسويت حالاتهم بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1946 وذلك عن المدة السابقة على تاريخ صدوره. لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصرف هذه الفروق إلى المطعون عليه فإنه يكون مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة قانونية تحكمها القوانين واللوائح، ومركز الموظف هو مركز قانوني عام يجوز تعديله وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة بقانون أو قرار تنظيمي جديد يسري بأثر حال مباشر من تاريخ العمل به، وإذا تضمن التنظيم الجديد مزايا جديدة للوظيفة ترتب أعباء مالية على الخزانة العامة فالأصل أنه يسري في هذا الخصوص من تاريخ العمل به إلا إذا نص على الإفادة منها من تاريخ أسبق.
ومن حيث إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من يوليه سنة 1943 بتسوية حالة موظفي مجالس المديريات المنقولين إلى الحكومة كان يقضي باعتبار الدرجة من 6 ج - 15 ج "وهي درجة المطعون عليه عند نقله من مجلس مديرية المنوفية إلى مصلحة الشئون القروية" معادلة للدرجة الثامنة الحكومية. وقد صدر بعد ذلك كادر جديد لمجالس المديريات في 23 من إبريل سنة 1944 وتضمن فيما تضمنه رفع تقدير الدرجة من 6 ج - 15 ج بجعلها معادلة للدرجة السابعة الحكومية. وقد أسفر تطبيق هذا الكادر على من بقى في خدمة مجالس المديريات من موظفيها دون من نقل منهم إلى الحكومة عن تفرقة في المعاملة بين الفريقين، مما حمل وزارة المالية على رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء اقترحت فيها تطبيق الكادر المذكور على من نقل من موظفي المجالس إلى الحكومة أسوة بمن ظل منهم في خدمتها، وذلك تحقيقاً للمساواة بين أفراد طائفة واحدة. وقد وافق مجلس الوزراء على هذه المذكرة في 16 من أكتوبر سنة 1946 دون أن يعين تاريخاً لنفاذ قراره مما أثار عند تنفيذه خلافاً بشأن هذا التاريخ، وهل يسري القرار بأثر حال مباشر من تاريخ صدوره أم من تاريخ أسبق. وحسماً لهذا الخلاف استصدرت وزارة المالية القانون رقم 88 لسنة 1955 ناصاً في مادته الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية واللجان القضائية - لا تصرف أية فروق مالية نتيجة تطبيق القواعد المعمول بها في شأن الموظفين والمستخدمين لموظفي ومستخدمي مجالس المديريات الذين نقلوا إلى الحكومة وسويت حالاتهم بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1946 وذلك عن المدة السابقة على تاريخ صدوره". ونصت المادة الثانية على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتم هذا النشر في 17 من فبراير سنة 1955، وقد جاء هذا القانون مردداً ومؤكداً للأصل العام المشار إليه فيما يقضي به من نفاذ التنظيمات الجديدة لعلاقة الموظف بالحكومة التي ترتب أعباء مالية على الخزانة العامة بأثر حال مباشر من تاريخ العمل بها ما لم ينص على نفاذها من تاريخ أسبق.
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن المطعون عليه لا يستحق الفرق الذي يدعيه بين راتب الدرجة السابقة وراتب الدرجة السادسة منذ أول يوليه سنة 1943 حتى 15 من أكتوبر سنة 1946، ويكون الحكم المطعون فيه - إذ قضى له بهذا الفرق - مخالفاً للقانون متعيناً إلغاؤه ورفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.

الطعن 1070 لسنة 50 ق جلسة 29 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 143 ص 661

جلسة 29 من إبريل سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع نائبي رئيس المحكمة، حسين علي حسين وحمدي محمد علي.

--------------

(143)
الطعن رقم 1070 لسنة 50 القضائية

(1 - 2) إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير مفروش". محكمة الموضوع.
(1) اعتبار المكان المؤجر مفروشاً. شرطه. اشتماله بالإضافة إلى منفعة المكان ذاته مفروشات أو منقولات ذات قيمة تغلب منفعتها منفعة العين خالية. العبرة في وصف العين بأنها مؤجرة مفروشة بحقيقة الحال لا بما أثبت بالعقد.
(2) لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته متى كان استخلاصها سائغاً.
(3) خبرة "تقدير عمل الخبير". محكمة الموضوع. إيجار "إيجار الأماكن" التأجير المفروش.
تقدير الخبير من عناصر الإثبات في الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع (مثال في إيجار مفروش).
(4 - 5) إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير مفروش".
(4) إضافة المستأجر مفروشاً إلى العين منقولات أو مفروشات أخرى. لا ينفي أنها أجرت إليه مفروشة. علة ذلك.
(5) عدم الإخطار عن الإيجار المفروش. المادتان 26 من ق 52 لسنة 1969، 41 من ق 49 لسنة 1977. عدم اعتباره قرينة على أن العين المؤجرة خالية. العبرة بحقيقة الواقع.
(6) إيجار "إيجار الأماكن: التأجير مفروش". "قانون سريان من حيث الزمان".
وجوب قيد عقود الإيجار المفروش بالوحدة المحلية. المادتان 42، 43 من ق 49 لسنة 1977، عدم سريانه على العقود التي انتهت في تاريخ سابق على العمل بالقانون المذكور علة ذلك.

---------------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شرط اعتبار المكان المؤجر مفروشاً بحيث يخرج عن نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بتحديد الأجرة وامتداد المدة أن تكون الإجارة قد شملت فوق منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات ذات قيمة تبرر تغليب منفعة تلك المفروشات أو المنقولات على منفعة العين الخالية، والعبرة في ذلك بحقيقة الواقع وليس بما أثبت بالعقد من وصف للعين بأنها مفروشة.
2 - لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته على ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وما تستنبطه فيها من قرائن بغير رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً له أصله في الأوراق ويكفي لحمله الحكم.
3 - تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع، فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن النتيجة التي خلص إليها الخبير بتقريره من أن حجم المفروشات وحالتها بالنسبة لاتساع الفيلا المؤجرة غير كاف للانتفاع بها على النحو المتعارف عليه وحسب طبيعة التعامل المفروش، طالما أقام قضاءه بأن العين مؤجرة مفروش على ما يكفي لحمله.
4 - إضافة الطاعن - المستأجر مفروشاً - منقولات أو مفروشات أخرى إلى العين لا ينفي أنها أجرت إليه مفروشة إذ لا يلزم أن تشتمل العين المؤجرة مفروشة على كل ما يتطلبه المستأجر للانتفاع بها، بل يكفي أن تزود بمنقولات أو مفروشات ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها على منفعة العين خالية.
5 - عدم الإخطار عن الإيجار المفروش إعمالاً المادة 26 من القانون 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 41 من القانون 49 لسنة 1977 لا يعد قرينة على أن العين المؤجرة خالية إذ العبرة بحقيقة الواقع.
6 - لئن أوجبت المادة 42 من القانون 49 لسنة 1977 على المؤجر قيد عقد إيجار المفروش لدى الوحدة المحلية، ورتبت المادة 43 من ذات القانون على تخلف هذا القيد عدم سماع دعواه، إلا أنه لما كانت هذه القواعد الآمرة تسري بأثر فوري على العقود القائمة وقت العمل بالقانون المذكور وتلك التي تبرم في تاريخ لاحق دون العقود التي انتهت في تاريخ سابق على نفاذه، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن عقد النزاع قد انتهى بانتهاء مدته في سنة 1976 أي قبل العمل بالقانون 49 لسنة 1977 مما لا محل معه لإخضاعه لما استحدثه القانون المذكور من التزام المؤجر بقيد عقد الإيجار المفروش كشرط لازم لسماع دعواه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4004 لسنة 1976 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بخضوع عقدي الإيجار الصادرين لصالحه من المطعون ضدهم والمؤرخين
23/ 9/ 1974، 1/ 10/ 1975 لقوانين إيجار الأماكن لورودها على مكان خال على نقيض ما ثبت فيهما من أنه مفروش. ندبت محكمة الدرجة الأولى خبيراً، وبعد أن قدم تقريره، أقامت المطعون ضدهما دعوى فرعية في صورة طلب عارض للحكم بإخلاء الطاعن من ذات العين المؤجرة إليه مفروشة لإنهاء مدة العقد. قضت المحكمة في الدعوى الأصلية برفضها وفي الدعوى الفرعية بالإخلاء. استأنف الطاعن بالاستئناف 4609 لسنة 96 ق القاهرة، وبتاريخ 3/ 2/ 1980 حكمت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصل ما ينعاه الطاعن بالثلاثة الأول منها الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والتناقض، وفي بيان ذلك يقول أنه أثار أمام محكمة الاستئناف دفاعاً عاب فيه على الحكم الابتدائي استخلاصه انتفاعه بالفيلا المؤجرة انتفاعاً كاملاً ما أثبته الخبير بتقريره من عدم وجود منقولات له بالعين المؤجرة، رغم إقرار المطعون ضدهما بمذكرتهما المقدمة لجلسة 8/ 5/ 1979 من إضافته منقولات إلى العين المؤجرة، ورغم مما قدمه من فواتير بشرائه هذه المنقولات، هذا فضلاً عما انتهى إليه الخبير من أن حجم المنقولات التي زودت بها العين المؤجرة غير كاف للانتفاع بها على النحو المتعارف عليه وحسب طبيعة التعامل المفروش، إلا أن محكمة الاستئناف تخلت عن وظيفتها ولم تواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية ولم تقل كلمتها في هذا الدفاع الجوهري أو تبين سبب إطراحها له، كما أنه تمسك بأن عدم قيد عقدي الإيجار طبقاً للمادة 26/ 4 من القانون 52 لسنة 1969 يعد قرينة قاطعة على أن العين المؤجرة خالية إلا أن الحكم المطعون فيه لم يخضع هذه القرينة لتقديره، كما أغفل تحديد القيمة الإيجارية للمكان خالياً رغم لزوم ذلك لتقدير جدية المفروشات ومدى ملائمة الأجرة المتعاقد عليها للمكان مفروشاً دفعاً لشبهة التحايل على أحكام القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن شرط اعتبار المكان المؤجر مفروشاً بحيث يخرج عن نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بتحديد الأجرة امتداد المدة، أن تكون الإجارة قد شملت فوق منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات معينة ذات قيمة تبرر منفعة تلك المفروشات أو المنقولات على تغليب منفعة العين خالية، والعبرة في ذلك بحقيقة الواقع وليس بما أثبت بالعقد من وصف للعين بأنها مفروشة، ولمحكمة الموضوع تقدير جدية المفروش أو صوريته على ضوء ظروف الدعوى وملابستها وما تستنبطه منها من قرائن بغير رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً له أصله في الأوراق ويكفي لحمل الحكم، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه فيما سطره من أسباب فيما أحال إليه من أسباب الحكم الابتدائي قد استخلص من وصف المنقولات المجهزة بها العين المؤجرة وصحتها وقيمتها أن العين مؤجرة مفروشة وتفي بالغرض الذي تم التأجير من أجله، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله سنده في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وكان ما أثاره الطاعن من حجج وأوجه دفاع أخرى للتدليل على أن عين النزاع مؤجرة إليه خالية لا ينطوي على دفاع جوهري، ذلك أنه إذ كان تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن النتيجة التي خلص إليها الخبير بتقريره من أن حجم المفروشات وحالتها بالنسبة لاتساع الفيلا المؤجرة غير كاف للانتفاع بها على النحو المتعارف عليه وحسب طبيعة التعامل المفروش، طالما أقام قضاءه بأن العين مؤجرة مفروشة على ما يكفي لحمله، كما أن إضافة الطاعن منقولات أو مفروشات أخرى إلى العين لا ينفي أنها أجرت إليه مفروشة إذ لا يلزم أن تشتمل العين المؤجرة مفروشة على كل ما يتطلبه المستأجر للانتفاع بها، بل يكفي أن تزود بمنقولات أو مفروشات ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها على منفعة العين خالية، هذا إلى أن عدم الإخطار عن الإيجار المفروش إعمالاً للمادة 26 من القانون 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 41 من القانون 49 لسنة 1977 لا يعد قرينة على أن العين مؤجرة خالية إذ العبرة بحقيقة الواقع، وإذ كانت العين المؤجرة مفروشة لا تخضع في تحديد أجرتها لقوانين إيجار الأماكن وإنما لمطلق إرادة المتعاقدين، ومن ثم فإن تحديد أجرتها خالية ومقارنتها بأجرتها مفروشة وصولاً لتقدير جدية المفروشات أمر يضحي ولا جدوى منه، لما كان ما تقدم وكانت هذه الحجج وأوجه الدفاع التي ساقها الطاعن للتدليل على أن عين النزاع مؤجرة إليه خالية لا تتضمن دفاعاً جوهرياً، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عليها إذ لا إلزام على محكمة الموضوع أن تتبع الخصوم في مناحي دفاعهم ومختلف حججهم والرد على كل منها استقلالاً، وبالتالي فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تحصيله وتقديره بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة، وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع مخالفة القانون، وفي بيانه يقول أنه لما كان القانون 49 لسنة 1977 بما نص عليه في المادتين 42، 43 قد أوجب قيد عقد إيجار المفروش واعتبره شرطاً لازماً لسماع الدعوى التي تقام في ظل العمل بأحكامه، وكان هذا الجزاء متعلقاً بالنظام العام، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتحقق من قيد عقد الإيجار بالوحدة المحلية كشرط لازم لسماع دعوى المطعون ضدهم التي أقيمت بعد العمل بالقانون المذكور فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه وإن أوجبت المادة 42 من القانون 49 لسنة 1977 على المؤجر قيد عقد إيجار المفروش لدى الوحدة المحلية، ورتبت المادة 43 من ذات القانون على تخلف هذا القيد عدم سماع دعواه، إلا أنه لما كانت هذه القواعد الآمرة تسري بأثر فوري على العقود القائمة وقت العمل بالقانون المذكور وتلك التي تبرم في تاريخ لاحق دون العقود التي انتهت في تاريخ سابق على نفاذه، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن عقد النزاع قد انتهى بانتهاء مدته في سنة 1976 أي قبل العمل بالقانون 49 لسنة 1977 بما لا محل معه لإخضاعه لما استحدثه القانون المذكور من التزام المؤجر بقيد عقد الإيجار المفروش كشرط لازم لسماع دعواه، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1920 لسنة 72 ق جلسة 20 / 5 / 2021 مكتب فني 72 ق 69 ص 420

جلسة 20 من مايو سنة 2021
برئاسة السيد القاضي/ نبيل عثمان "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ عطية زايد، مصطفى عبد الرحمن، أيمن كريم وأحمد السيد عثمان "نواب رئيـس المحكمة".
----------------
(69)
الطعن رقم 1920 لسنة 72 القضائية
(1) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : المنازعة في الأجرة " .
الإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة . شرطه . ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلةً بالزيادة أو النقصان طبقًا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن . منازعة المستأجر في مقدارها أو استحقاقها . وجوب الفصل في هذه المنازعة قبل الفصل في طلب الإخلاء . علة ذلك .
(2) إيجار " القواعد العامة في الإيجار : حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار : التزامات المؤجر : الالتزام بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة " .
إخلال المؤجر بالتزامه بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة . أثره . حق المستأجر في طلب إنقاص الأجرة بمقدار ما نقص من الانتفاع . علة ذلك .
(3) حكم " تسبيب الأحكام : التسبيب الكافي " .
الحكم . وجوب اشتماله على ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت الأدلة والمستندات المقدمة إليها والتي من شأنها التأثير في الدعوى . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الحكم .
(4) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة " .
ثبوت تسلم المطعون ضده عين النزاع نفاذًا لحكم أول درجة الصادر بالإخلاء . مؤداه . عدم انتفاع الطاعن بها . أثره . عدم التزامه بسداد أجرتها منذ هذا التاريخ . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استنادًا لعدم وفاء الطاعن بالأجرة من تاريخ تسليم العين حتى إقفال باب المرافعة في الاستئناف . خطأ وقصور ومخالفة للثابت بالأوراق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أنه يُشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلةً بالزيادة أو النقصان طبقًا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن، فإن كانت الأجرة متنازعًا عليها من جانب المستأجر منازعةً جديةً -سواءً في مقدارها أو في استحقاقها-، فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف؛ لتقول كلمتها فيه؛ باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في الطلب المعروض عليها.
2- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن المؤجر يلتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، وأن إخلال المؤجر بهذا الالتزام يترتب عليه قيام حق المستأجر في طلب إنقاص الأجرة بمقدار ما نقص به الانتفاع؛ ذلك أن الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة، فإذا فوَّت المؤجر الانتفاع على المستأجر ما التزم به، يكون من حق المستأجر أن يدفع بعدم استحقاق المؤجر للأجرة كلها أو بعضها بالقدر الذي لم يستوف به منفعة العين المؤجرة.
3- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن أسباب الحكم يجب أن تشتمل على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة والمستندات التي قُدمت إليها، والتي من شأنها التأثير في الدعوى، وحصلت منها ما يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وإلا كان حكمها باطلًا.
4- إذ كان البين من أوراق الدعوى أن الطاعن قدم أمام محكمة الاستئناف إنذار عرض لأجرة الورشة محل النزاع المستحقة في ذمته عن المدة من أول أبريل 1998 حتى نهاية مارس 2001 بالإضافة إلى المصاريف والنفقات الفعلية، كما قدم بحافظة المستندات المقدمة منه بجلسة 21/4/2001 صورة ضوئية من محضر فتح وجرد وإخلاء وتسليم الورشة محل النزاع المؤرخ 19/3/2001، والثابت بها تسلم المطعون ضده لها في ذات التاريخ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بالإخلاء على سند من عدم سداد الطاعن أجرة الورشة محل النزاع عن المدة من أول أبريل سنة 2001 حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الاستئناف بتاريخ 18/2/2002، رغم عدم انتفاعه بالعين المؤجرة اعتبارًا من تاريخ تنفيذ الحكم الصادر بالإخلاء بتاريخ 19/3/2001 وعدم أحقية المطعون ضده في الأجرة اعتبارًا من هذا التاريخ، فإنه يكون فضلًا عن خطئه في تطبيق القانون يكون قد عابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 1999 أمام محكمة الجيزة الابتدائية، بطلب الحكم بإخلاء الحانوت والمخزن المؤجرين للطاعن بموجب عقدي الإيجار المؤرخين 1/5/1981، 1/11/1989 بأجرة شهرية للأول مقدارها 40 جنيهًا وللثاني مقدارها 45 جنيهًا، وإذ امتنع عن سداد الأجرة عن الفترة من أول أبريل سنة 1998 حتى نهاية أغسطس سنة 1999 بما جملته 1445 جنيهًا وكذلك الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 وقدرها 460,64 جنيهًا، رغم تكليفه بالوفاء بها، فأقام الدعوى، حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 117 ق القاهرة، وبتاريخ 21/5/2002 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول: إنه توقى الإخلاء من الورشة المؤجرة له بسداد الأجرة حتى مارس 2001 والمصروفات التي تكبدها المطعون ضده، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بطلبات الأخير بإخلاء العين لعدم موالاته السداد حتى إقفال باب المرافعة في 18/2/2002، رغم تقديمه مستنداتٍ تفيد عدم الانتفاع بالورشة لتنفيذ حكم أول درجة وتسليمها للمطعون ضده بتاريخ 19/3/2001، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أنه يُشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلةً بالزيادة أو النقصان طبقًا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن، فإن كانت الأجرة متنازعًا عليها من جانب المستأجر منازعةً جديّةً -سواء في مقدارها أو في استحقاقها-، فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف؛ لتقول كلمتها فيه؛ باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في الطلب المعروض عليها. ومن المقرر -أيضًا- أن المؤجر يلتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، وأن إخلال المؤجر بهذا الالتزام يترتب عليه قيام حق المستأجر في طلب إنقاص الأجرة بمقدار ما نقص به الانتفاع؛ ذلك أن الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة، فإذا فوَّت المؤجر الانتفاع على المستأجر ما التزم به، يكون من حق المستأجر أن يدفع بعدم استحقاق المؤجر للأجرة كلها أو بعضها بالقدر الذي لم يستوف به منفعة العين المؤجرة. كما أن من المقرر أن أسباب الحكم يجب أن تشتمل على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة والمستندات التي قدمت إليها، والتي من شأنها التأثير في الدعوى، وحصلت منها ما يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وإلا كان حكمها باطلًا. لمَّا كان ذلك، وكان البين من أوراق الدعوى أن الطاعن قدم أمام محكمة الاستئناف إنذار عرض لأجرة الورشة محل النزاع المستحقة في ذمته عن المدة من أول أبريل 1998 حتى نهاية مارس 2001 بالإضافة إلى المصاريف والنفقات الفعلية، كما قدم بحافظة المستندات المقدمة منه بجلسة 21/4/2001 صورة ضوئية من محضر فتح وجرد وإخلاء وتسليم الورشة محل النزاع المؤرخ 19/3/2001 والثابت بها تسلم المطعون ضده لها في ذات التاريخ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بالإخلاء على سندٍ من عدم سداد الطاعن أجرة الورشة محل النزاع عن المدة من أول أبريل سنة 2001 حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الاستئناف بتاريخ 18/2/2002، رغم عدم انتفاعه بالعين المؤجرة اعتبارًا من تاريخ تنفيذ الحكم الصادر بالإخلاء بتاريخ 19/3/2001 وعدم أحقية المطعون ضده في الأجرة اعتبارًا من هذا التاريخ، فإنه يكون فضلًا عن خطئه في تطبيق القانون يكون قد عابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، مما يوجب نقضه لهذا السبب دونما حاجةٍ إلى بحث باقي أسباب الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجمعة، 11 يوليو 2025

الطعن 341 لسنة 2016 ق جلسة 9 / 5 / 2016 جزائي دبي مكتب فني 27 ق 36 ص 287

جلسة الاثنين 9 مايو 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف ومحمود فهمي سلطان.
---------------
(36)
الطعن رقم 341 لسنة 2016 "جزاء"
اتفاقيات دولية. تسليم المجرمين. تمييز "أسباب الطعن: مخالفة الثابت بالأوراق" "الفساد في الاستدلال" "الإخلال بحق الدفاع". حكم" عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق" "الفساد في الاستدلال" "الإخلال بحق الدفاع". دفاع "الإخلال بحق الدفاع: ما يوفره".
خلو ملف التسليم وطلب الاسترداد من وجود نسخة مصدقة من النصوص العقابية المنطبقة على الجرائم المسندة إلى المطلوب تسليمه والمتطلبة لتوافر شروط التسليم إعمالا للبند الثالث من الفقرة (ب) من المادة السادسة من الاتفاقية الأمنية بين دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. والمصدق عليها بالمرسوم الاتحادي رقم 104 لسنة 1982. يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق وفساد الاستدلال وإخلال بحق الدفاع. لا يغير من ذلك إرفاق ورقتين غير مصدق عليها من بعض النصوص القانونية بملف الدعوى لا يبين منهما أنهما بخصوص قانون العقوبات السعودي.
----------------
إذ كان الثابت من مطالعة الأوراق وملف التسليم وطلب الاسترداد أنها خلت من وجود نسخة مصدقة من النصوص العقابية المنطبقة على الجرائم المسندة إلى المطلوب تسليمه والمتطلبة لتوافر شروط التسليم إعمالا للبند الثالث من الفقرة (ب) من المادة السادسة من الاتفاقية الأمنية بين دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمصدق عليها بالمرسوم الاتحادي رقم (104) لسنة 1982 والتي تساند إليها القرار المطعون فيه في قضائه بإمكانية التسليم، هذا فضلا عن أن الثابت مما حصله القرار المطعون فيه في مدوناته - ردا على دفاع الطاعن في هذا الخصوص - بأنه في غير محله حيث حوى ملف الاسترداد على نسخة مصدقة من النصوص العقابية الخاصة بالجريمة المنسوب للمطلوب تسليمه ارتكابها وبأن طلب التسليم المعروض تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته وذلك على خلاف الثابت بالأوراق والتي خلت من نسخة مصدقة من هذه النصوص القانونية ولا يحاج في ذلك إرفاق ورقتين غير مصدق عليهما من بعض النصوص القانونية بملف الدعوى والتي لا يبين منهما أنهما بخصوص قانون العقوبات السعودي أم بقانون يتعلق بدولة أخرى كما لا يغني عن ذلك ما ورد بمذكرة الإيضاح الصادرة من هيئة التحقيق والادعاء بالمملكة العربية السعودية بشأن الجرائم المنسوب للمطلوب تسليمه ارتكابها. لما كان ذلك، فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر مشوبا بمخالفة الثابت بالأوراق فضلا عن الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه.
-----------
الوقائع
وحيث إن وقائع الدعوى تخلص في أن السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية طلبت تسليم المدعو/ .... (سعودي الجنسية) لارتكابه جرائم النصب والاحتيال وإعطاء شيكات بغير رصيد في إقليم الدولة الطالبة، وقد صدر ضده أمر قبض دولي من السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية.
وحيث إن طلب التسليم قد ورد إلى الدولة عبر الطريق الدبلوماسي المرسوم له وأرفق بملف الاسترداد صورا مصدقا عليها رسميا من المستندات الآتية:
1) مذكرة بعنوان (طلب تسليم) صادرة عن عضو هيئة التحقيق والادعاء العام تضمنت بيانات المطلوب تسليمه الشخصية وشرحا لواقعة الجرائم المسندة للمطلوب تسليمه (نصب واحتيال وإصدار شيكات بغير رصيد) والتكييف القانوني لهذه الجرائم والأساس القانوني لطلب التسليم وهي اتفاقية التعاون الأمني وتسليم المجرمين المصدق عليها بين دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بالمرسوم الاتحادي رقم (104) لسنة 1982.
2) أمر القبض الصادر في حق المطلوب تسليمه من هيئة التحقيق والادعاء بالمملكة العربية السعودية والمتضمن بياناته الشخصية والجرائم المسندة إليه وعقوبتها.
3) مذكرة اتهام باسم المطلوب تسليمه.
4) صور من الشيكات المنسوب للمطلوب تسليمه إصدارها وتسليمها وإشعارات رجوعها من البنك المسحوبة عليه.
5) البيانات الشخصية للمطلوب تسليمه وصور فوتوغرافيه له.
وحيث إن النيابة العامة بدبي باشرت التحقيق في الطلب، وطلبت استيفاء ملف الاسترداد لخلوه من نسخة من النصوص القانونية الخاصة بفعل التجريم والعقوبة المقررة له وخلوه من نسخة من النصوص القانونية الخاصة بالتقادم حيث قامت بمخاطبة السلطات السعودية المختصة - بالطريق القانوني - لموافاتها بذلك، وقد ورد للنيابة العامة بدبي بتاريخ 15/12/2015 كتاب إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل المؤرخ 9/11/2015 والمرفق به مذكرة إيضاح من هيئة التحقيق والادعاء بالمملكة العربية السعودية بشأن الجرائم المنسوبة للمطلوب تسليمه كما تضمنت المذكرة أنه لم يرد نص في الأنظمة المطبقة بالمملكة بانقضاء الدعوى أو بسقوط العقوبات بالتقادم أو بمضي المدة.
فقامت النيابة العامة بإحالة طلب التسليم إلى محكمة الاستئناف المختصة بمذكرة رأت في ختامها إمكانية تسليم المدعو/ .... (المطلوب تسليمه) إلى السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية وفقا للإجراءات المتبعة.
وبجلسة 20/3/2016 قررت محكمة الاستئناف بإمكانية تسليم المدعو/ ..... (سعودي الجنسية) إلى السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية.
طعن المحكوم عليه في هذا القرار بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 17/4/2016.
مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي المقرر/ ..... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه أثار أمام المحكمة المطعون في قرارها دفاعا مؤداه عدم توافر أحد الشروط المتطلبة للتسليم وذلك لخلو ملف الاسترداد من نسخة مصدقة من النصوص التي تعاقب على الفعل وذلك بالمخالفة لنص الفقرة (ب) من البند (3) من المادة السادسة من الاتفاقية الأمنية الثنائية بين دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية المصدق عليها بالمرسوم الاتحادي رقم (104) لسنة 1982 والفقرة (ج) من المادة 42 من المرسوم الاتحادي رقم (53) لسنة 1999 في شأن اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة من الدولتين بيد أن القرار المطعون فيه أطرح هذا الدفاع ورد عليه بما يخالف الثابت بالأوراق من احتواء ملف الاسترداد على نسخة مصدقة من النصوص العقابية الخاصة بالجريمة المنسوب المطلوب تسليمه ارتكابها رغم أن النسخة المرفقة بملف الدعوى مستخرجه من حاسب آلي وغير مصدق عليها من السلطات المختصة وخلت مما يفيد يقينا أنها خاصة بقانون العقوبات السعودي وذلك مما يعيب القرار المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الفقرة (ب) من المادة السادسة من المرسوم الاتحادي رقم (104) لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية الأمنية الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية (الأساس القانوني لطلب التسليم) قد نصت على أنه (يجب أن يتضمن ملف الطلب: 1- .... 2- ..... 3- نسخة مصدقة من النصوص التي تعاقب على الفعل وبيانا مفصلا من الجهة المختصة واضعة اليد على القضية يتضمن انطباق الفعل على تلك النصوص والأدلة التي تثبت مسئولية الشخص المطلوب. 4- ..... 5- ..... 6- .....) لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الأوراق وملف التسليم وطلب الاسترداد أنها خلت من وجود نسخة مصدقة من النصوص العقابية المنطبقة على الجرائم المسندة إلى المطلوب تسليمه والمتطلبة لتوافر شروط التسليم إعمالا للبند الثالث من الفقرة (ب) من المادة السادسة من الاتفاقية الأمنية بين دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمصدق عليها بالمرسوم الاتحادي رقم (104) لسنة 1982 والتي تساند إليها القرار المطعون فيه في قضائه بإمكانية التسليم، هذا فضلا عن أن الثابت مما حصله القرار المطعون فيه في مدوناته - ردا على دفاع الطاعن في هذا الخصوص - بأنه في غير محله حيث حوى ملف الاسترداد على نسخة مصدقة من النصوص العقابية الخاصة بالجريمة المنسوب للمطلوب تسليمه ارتكابها وبأن طلب التسليم المعروض تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته وذلك على خلاف الثابت بالأوراق والتي خلت من نسخة مصدقة من هذه النصوص القانونية ولا يحاج في ذلك إرفاق ورقتين غير مصدق عليهما من بعض النصوص القانونية بملف الدعوى والتي لا يبين منهما أنهما بخصوص قانون العقوبات السعودي أم بقانون يتعلق بدولة أخرى كما لا يغني عن ذلك ما ورد بمذكرة الإيضاح الصادرة من هيئة التحقيق والادعاء بالمملكة العربية السعودية بشأن الجرائم المنسوب للمطلوب تسليمه ارتكابها. لما كان ذلك، فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر مشوبا بمخالفة الثابت بالأوراق فضلا عن الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه.

الطعن 249 لسنة 2016 ق جلسة 2 / 5 / 2016 جزائي دبي مكتب فني 27 ق 33 ص 255

جلسة الاثنين 2 مايو 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف ومحمود فهمي سلطان.
---------------
(33)
الطعن رقم 249 لسنة 2016 "جزاء"
(1 ، 2) أمر بألا وجه. دعوى جزائية. دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى الجزائية". نيابة عامة.
(1) عدم قبول الدعوى الجزائية أو عدم جواز نظرها لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامتها من النيابة العامة. شرطه.
(2) الأصل أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة. الاستثناء. استفادته من تصرف أو إجراء يترتب عليه حتما بطريق اللزوم العقلي. صدوره من النيابة العامة. مثال لتسبيب معيب في أمر بألا وجه لإقامة الدعوى.
----------------
1 - المقرر من أن عدم قبول الدعوى الجزائية أو عدم جواز نظرها لسبق صدور أمر بالا وجه لإقامتها من النيابة العامة لأجل أن يكون له محل يجب أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هي بعينها الواقعة الصادر فيها الأمر بألا وجه.
2 - إذ كان الأصل في الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية أن يكون صريحا ومدونة بالكتابة إلا أنه قد يستفاد استنتاجا من تصرف أو إجراء يدل عليه دون أن يفترض في ذلك أو يؤخذ بالظن وأن يترتب عليه حتما وبطريق اللزوم العقلي ما يفيد صدوره من النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أن كل ما قامت به النيابة العامة هو اتهامها كلا من المدعو/ .... و.... بالاعتداء على سلامة جسم الغير والبلاغ الكاذب واستدعت المطعون ضده لسؤاله بجلسة 18/9/2014 كمجني عليه في الدعوى بعد تحليفه اليمين كشاهد وتمت مناقشته من قبل المحقق بهذه الصفة ومن ثم فإن ردوده على دفاع المتهمين في التحقيق لا يفيد على وجه القطع واللزوم أن النيابة قد قامت باستجوابه وأصدرت أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية ضمنا تمنع إحالته إلى المحاكمة مما يكون معه الحكم الابتدائي ومن بعده الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب فيما انتهى إليه مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون عندما قضى بعدم قبول الدعوى الجزائية لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية من النيابة الأمر الذي يتوجب نقضه.
------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت:1- ......2- ..... بأنهما بتاريخ 25/6/2014 بدائرة مركز شرطة جبل علي.
أولا: المتهم الأول:
1) اعتدى على سلامة جسد المتهم الثاني .... ملحقا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أعجزته عن القيام بأعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما ودون تخلف عاهة مستديمة على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت معاقبته بالمادتين 121، 339/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته لغاية عام 2006.
وبجلسة 28/2/2015 قضت محكمة أول درجة حضوريا بعدم جواز نظر الدعوى السابقة صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضمنيا قبل المتهم من النيابة العامة طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بتاريخ 12/1/2016.
وبجلسة 22/2/2016 حكمت المحكمة حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف القضاء مجددا بعدم قبول الدعوى الجنائية لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من النيابة.
طعنت النيابة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 22/3/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من السيد رئيس النيابة طلب فيها نقض الحكم.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده القاضي .... وبعد المداولة قانونا.
وحيث استوفى الطعن الشكل المقرر قانونا.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه عندما قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى الجزائية المقامة قبل المتهم المطعون ضده لسبق صدور أمر بأن لا وجه ضمني قبله رغم أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق مع المطعون ضده كشاهد ولم توجه له أي اتهام وأن النيابة عندما قامت بإحالته إلى المحكمة كمتهم في جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير وهي جريمة أخرى من حيث الوصف والقيد والمركز القانوني للمطعون ضده عن الدعوى التي تم فيها سماع أقواله كشاهد كما تضيف النيابة العامة في نعيها على الحكم بأن إحالة المطعون ضده قد تم بناء على طلب محكمة الاستئناف التي أعادت الدعوى إليها للتحقيق فيها عملا بأحكام المادة 17 إجراءات جزائية مما كان على محكمة البداية أن تنظر موضوع الدعوى و كذا المحكمة المطعون في حكمها وهو ما خالفته المحكمة فأصاب حكمها المطعون فيه بالعيب الذي يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لما هو مقرر من أن عدم قبول الدعوى الجزائية أو عدم جواز نظرها لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامتها من النيابة العامة لأجل أن يكون له محل يجب أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هي بعينها الواقعة الصادر فيها الأمر بألا وجه وكان الأصل في الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة إلا أنه قد يستفاد استنتاجا من تصرف أو إجراء يدل عليه دون أن يفترض في ذلك أو يؤخذ بالظن وأن يترتب عليه حتما وبطريق اللزوم العقلي ما يفيد صدوره من النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أن كل ما قامت به النيابة العامة هو اتهامها كلا من المدعو/ ..... و..... بالاعتداء على سلامة جسم الغير والبلاغ الكاذب واستدعت المطعون ضده لسؤاله بجلسة 18/9/2014 كمجني عليه في الدعوى بعد تحليفه اليمين كشاهد وتمت مناقشته من قبل المحقق بهذه الصفة ومن ثم فإن ردوده على دفاع المتهمين في التحقيق لا يفيد على وجه القطع واللزوم أن النيابة قد قامت باستجوابه وأصدرت أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية ضمنا تمنع إحالته إلى المحاكمة مما يكون معه الحكم الابتدائي ومن بعده الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب فيما انتهى إليه مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون عندما قضى بعدم قبول الدعوى الجزائية لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية من النيابة الأمر الذي يتوجب نقضه ولما كان السبب الذي تردى فيه الحكم الابتدائي ومن بعده الحكم المطعون فيه قد حجبه عن نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين نقضه والإحالة إلى محكمة أول درجة.

الطعنان 252 ، 308 لسنة 2016 ق جلسة 2 / 5 / 2016 جزائي دبي مكتب فني 27 ق 34 ص 259

جلسة الاثنين 2 مايو 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف ومحمود فهمي سلطان.
-----------------
(34)
الطعن رقم 252 لسنة 2016 "جزاء"
(1) اختصاص "اختصاص مكاني". قانون "سريانه من حيث المكان".
الاختصاص. يتعين بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة. م 142 إجراءات جزائية. سريان أحكام قانون الإجراءات على كل من يرتكب جريمة في إقليم الدولة. اعتبار الجريمة مرتكبة في إقليم الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها. م 16 عقوبات.
(2) إثبات" الأدلة في المواد الجزائية" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
المحاكمات الجزائية. هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. له أن يكون عقيدته من أي دليل من أدلة الدعوى بما في ذلك أقوال الشهود. ما دامت قد طرحت على بساط البحث في الجلسة.
(3) جريمة "أركانها". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". اختصاص "اختصاص مكاني".
فعل استلام الأموال والإيصالات الدالة على سداد قيمة الأسهم المشتراة من الشركة. من الأفعال المكونة للجريمة. تمامها على أرض الدولة بإمارة دبي. أثره. اختصاصها بالفعل في الجريمة. النعي بعدم الاختصاص. غير مقبول. مثال.
(4) تقادم" انقطاع التقادم". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة". دعوى "دعوى جزائية: انقضاؤها: بمضي المدة".
الدعوى الجزائية. انقضاؤها بمضي خمس سنين في مواد الجنح. م 20 إجراءات جزائية. الإجراءات القاطعة للتقادم. ماهيتها. م 21 إجراءات جزائية. تعدد الإجراءات التي تقطع المدة. بدء سريان المدة من تاريخ آخر إجراء. تعدد المتهمين. انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم. أثره. انقطاعها بالنسبة للباقين. للقاضي الجنائي تكوين عقيدته من أي عنصر من عناصر الدعوى. له أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه. طالما له مأخذه الصحيح من الأوراق.
(5) أمر بألا وجه. أمر حفظ.
أمر الحفظ والأمر بألا وجه. ماهية كل منهما. مثال.
(6 ، 7) تمييز "سلطة محكمة التمييز". قانون "القانون الأصلح".
(6) القانون الذي ينشئ للمتهم مركزا أو وضعا أصلح له من القانون القديم. قانون أصلح للمتهم. م 13/ 1. عقوبات. إعمال القانون الأصلح باعتباره قيدا على سريان النص العقابي من حيث الزمان. دخوله في اختصاص محكمة الموضوع تحت رقابة محكمة التمييز.
(7) تعاقب قانونين ولم يكن الثاني أصلح للمتهم. أثره. وجوب تطبيق الأول على الأفعال التي وقعت قبل إلغائه. علة ذلك. المقارنة بين العقوبات. العبرة فيه بتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقا لترتيبها في المادة 66 من قانون العقوبات. مثال. المادتان 322/ 2، 323/ 2 ق 8 لسنة 1994 بشأن الشركات التجارية.
(8) دفوع "الدفوع الموضوعية المختلطة بالواقع". تمييز" أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. غير جائز إثارتها لأول مرة أمام محكمة التمييز. علة ذلك. مثال. م 324 قانون الشركات التجارية.
(9) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
للقاضي أن يستخلص من وقائع الدعوى وظروفها وأقوال الشهود وما يؤيد به اعتقاده في شأن حقيقة الواقعة. ما دام استخلاصه سائغا متفقا مع الأدلة المطروحة. حسبما يصل إليه اجتهاده.
(10) إثبات" الأدلة في المواد الجزائية". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
الأدلة في المواد الجزائية. إقناعية. للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة مع باقي الأدلة القائمة في الدعوى. اطمئنان المحكمة من جماع ما حصلته من أقوال الشاهدين والصورة الضوئية لرخصة الشركة أن الطاعن مدير لها وأنه تقابل مع شاهدي الإثبات وشرح لهما طرق عمل الشركة وكيفية توزيع الأرباح. إطراح ما تساند إليه الطاعن لإثبات تخارجه عن الشركة وتعيين المتهم مديرا لها وتشككه في تحصيل وفهم أقوال شاهدي الإثبات في نفي الجريمة في حقه. النعي في هذا الشأن. غير جائز. أمام محكمة التمييز.
(11) إجراءات. ترجمة. تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
التحقيق والمحاكمة. الأصل أن يجرى باللغة العربية. ما لم يتعذر على جهات الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة إجراءهما دون الاستعانة بمترجم يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم أو الخصوم أو الشاهد وغيرهم من يجهل اللغة العربية. للقاضي الأخذ بأقوال المتهم. طالما رأى أن المتهم يجيد اللغة العربية بما استخلصه من الوقائع. النعي بعدم الاستعانة بمترجم. غير مقبول. مثال.
-----------------
1 - المقرر وفق نص المادة 142 من قانون الإجراءات الجزائية يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة ووفق نص المادة 16 من قانون العقوبات الاتحادي على أنه تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب جريمة في إقليم الدولة وتعتبر الجريمة مرتكبة في إقليم الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها.
2 - العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه وله أن يكون عقيدته من أي دليل من أدلة الدعوى بما في ذلك أقوال الشهود ما دامت قد طرحت على بساط البحث في الجلسة.
3 - إذ كان الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اطمأن فيما حصله من أقوال شهود الإثبات ..... و..... أو .... و..... و..... و..... و....... أنه على إثر إعلان المتهمين بالقناة الفضائية الصومالية والحملات الإعلانية بالمملكة المتحدة بفتح باب الاكتتاب في شركة .... والكائنة بإمارة دبي فقد توجه كل منهم إلى مقرر الشركة بإمارة دبي وتعاقد على الاكتتاب في أسهم الشركة وسلم المبالغ المالية الخاصة بالاكتتاب في مقرها بالإمارة كما أن الشاهد الأول .... والخامس ..... قررا أنه على إثر الإعلانات التي أطلقها المتهمان عن فتح باب الاكتتاب في الشركة الكائنة بدبي قام كل منهما بمقابلة المتهم الأول في لندن وتعاقد على الاكتتاب وسدد قيمة الاكتتاب تم تسلم إيصال الدفع والأسهم في إمارة دبي وإضافة إلى ما قرره المتهم الأول بمحضر استدلالات الشرطة من أنه تم استلام قيمة الأسهم التي اشتراها كل من المجني عليهم السادس والسابع والثامن بمقر الشركة بدبي وكان فعل استلام الأموال والإيصالات الدالة على السداد هو من الأفعال المكونة للجريمة قد تم على أرض الدولة بإمارة دبي ومن ثم تكون محاكمها مختصة بالفصل في الجريمة ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله.
4 - إذ كانت المادة 20 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بالقانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2005م تنص على أنه تنقضي الدعوى الجزائية بمضي خمس سنين في مواد الجنح وأردفت المادة 21 من ذات القانون على أن تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين وللقاضي الجنائي أن يكون عقيدته من أي عنصر من عناصر الدعوى وهو حر في استمداد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق.
5 - المقرر أن أمر الحفظ هو إجراء تباشره النيابة العامة بوصفها سلطة جمع استدلالات بينما الأمر بألا وجه من إجراءات التصرف في التحقيق تباشره النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق وأمر الحفظ يصدر بناء على محضر جمع الاستدلالات ولا يكون مسبوقا بأي إجراء من إجراءات التحقيق بينما الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى لا بد أن يكون مسبوقا بإجراء من إجراءات التحقيق والأمر بالحفظ ليست له أدنى حجية إذ يجوز الرجوع فيه دائما من الجهة التي أصدرته دون إبداء أسباب جديدة. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يماري في أسباب طعنه أن القرار الذي اتخذه رئيس النيابة لم يكن مسبوقا بإجراء من إجراءات التحقيق وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن النيابة العامة أصدرت قرارا بحفظ الأوراق في بعض الشكاوى المقدمة من المجني عليهم بتاريخ 4/10/2015م قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق واستخراج القضية من الحفظ وقيامها بتحقيقها بمعرفتها وأصدرت أمرا بإحالة المتهمين إلى المحاكمة من ثم فإن ما قامت به النيابة العامة يتفق وصحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد وهو ما التزم به الحكم صحيحا.
6 - إذ كانت المادة 12 من قانون العقوبات رقم 3 لعام 1987م تنص على أنه (يعاقب على الجريمة طبقا للقانون النافذ وقت ارتكابها والعبرة في تحديده بالوقت الذي تمت فيه أفعال تنفيذها دون النظر إلى وقت تحقق نتيجتها ونصت الفقرة الأولى من المادة 13 من ذات القانون على أنه (إذا صدر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات قانون أصلح للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره) مفاد ذلك وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة على أن المقصود بالقانون الأصلح في حكم الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون العقوبات هو القانون الذي ينشئ للمتهم مركزا أو وضعا أصلح به من القانون القديم كأن يكون قد ألغى بعض الجرائم أو بعض العقوبات أو خفضها أو قرر وجها للإعفاء من المسئولية الجزائية أو يلغي ركنا من أركان الجريمة دون أن يلغي الجريمة ذاتها فيكون من حق المتهم في هذه الحالات واستمداده من دلالة تغيير سياسة التجريم والعقاب إلى التخفيف أن يستفيد لصالحه من تلك النصوص الجديدة من تاريخ صدورها وكان إعمال القانون الأصلح عملا بالفقرة الأولى من المادة 13 من قانون العقوبات باعتباره قيدا على سريان النص العقابي من حيث الزمان وهو ما يدخل في اختصاص محكمة الموضوع وللمحكمة التمييز مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صادر إثباتها في الحكم.
7 - المقرر أنه إذا تعاقب قانونان ولم يكن الثاني أصلح للمتهم يجب دائما تطبيق الأول على الأفعال التي وقعت قبل إلغائه وذلك لامتناع تطبيق الثاني على واقعة سبقت صدوره ولأن المشرع بنصه في القانون الثاني إلغاء القانون الأول لم يقصد أن يشمل هذا الإلغاء عدم العقاب على الأفعال التي عاقب عليها أيضا في القانون الثاني والعبرة في المقارنة بين العقوبات هي بتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقا لترتيبها في المادة 66 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة قد أحالت الطاعن والمتهم الثاني إلى محكمة أول درجة وطلبت معاقبتهما بأحكام المادتين 322/ 2، 323/ 2 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984م بشأن الشركات التجارية وتعديلاته الذي وقعت الجريمة في ظله والذي حدد العقوبة في الجريمة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وعن الجريمة الثاني بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تتجاوز مائة ألف درهم وكان القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2005م عاقب في الجريمة الأولى في المادة 358 منه بغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم وعن التهمة الثاني في المادة 367 منه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ومن ثم يكون القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984م هو الأصلح للمتهم إذ أنشأ له وضعا قانونيا أصلح من القانون الجديد وباعتبار أن الجريمتين المحال بها الطاعن بهما ارتباط لا يقبل التجزئة وبتطبيق العقوبة الأشد والتي ساوى القانونين في عقوبة الحبس فيهما وتغليظه الغرامة في القانون الجديد ومن ثم يتعين إعمال القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984م التي وقعت الجريمة في ظله عملا بالمادة 12 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987م وتعديلاته لغاية 2006م فإن قضاء الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه برفض دفاع الطاعن في هذا الشأن وللأسباب السائغة التي أوردها أصاب بحق صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
8 - إذ كان ما يثيره الطاعن بعدم توافر الجريمة في حقه باعتبار أن قانون الشركات في مادته 324 يرتب المسئولية الجنائية على المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب والتي ترتكبها الشركة على من يمثلها قانونا وأنه ليس مديرا لها وإنما هو أحد مؤسسيها لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن لم يدفع أمام محكمتي الموضوع بانتفاء مسئوليته الجزائية باعتباره ليس مديرا لشركة ..... وإنما أحد مؤسسيها وهو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز بل يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع لأن الفصل فيه يستدعي تحقيقا وبحثا في الواقع وهذا خارج عن سلطة محكمة التمييز ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول.
9 - المقرر أن للقاضي أن يستخلص من وقائع الدعوى وظروفها وأقوال الشهود وما يؤيد به اعتقاده في شأن حقيقة الواقعة ما دام استخلاصه سائغا متفقا مع الأدلة المطروحة حسبما يصل إليه اجتهاده وتقديره المستندات المقدمة من المتهم وأقوال الشهود موکول إلى اطمئنانها وحدها واستقرار عقيدتها.
10 - الأدلة في المواد الجزائية اقتناعيه فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتزم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة مع باقي الأدلة القائمة في الدعوى. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت من جماع ما حصلته من أقوال الشاهدين الثالث والرابع والصورة الضوئية لرخصة الشركة صفته الطاعن بالشركة وأنه مدير لها وأنه تقابل مع شاهدي الإثبات وشرح لهما طريق عمل الشركة وكيفية توزيع الأرباح وأنه يتعلق بموضوع الاكتتاب وأطرح في حدود سلطته التقديرية ما تساند إليه الطاعن من مستندات لإثبات تخارجه من الشركة وتعيين المتهم الأول مديرا لها وتشككه في تحصيل وفهم أقوال شاهدي الإثبات في نفي الجريمة في حقه فمن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
11 - المقرر أن الأصل أن يجري التحقيق والمحاكمة باللغة العربية ما لم يتعذر على جهات الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة إجرائه دون الاستعانة بمترجم يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم أو الخصوم أو الشاهد وغيرهم ممن يجهل اللغة العربية وللقاضي مطلق الحرية في أن يقرر بنفسه الحقيقة التي يقتنع بها استمدادا من الأدلة المقدمة في الدعوى ما دام لقضائه وجه محتمل ومأخذ صحيح فله إذا ما رأى أن المتهم يجيد اللغة العربية بما استخلصه من الوقائع التي ثبت لديه له أن يأخذ بتلك الأقوال. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسباب بالحكم المطعون أن الطاعن تم سؤاله بمحضر الاستدلالات بالشرطة بعد أن تبين لمحرره إجادته اللغة العربية ولم يتبين للمحكمة بالجلسة حال مثوله أمامها مام يخالف ذلك فإن أخذ الحكم بأقواله التي اطمأن إليها أجادت الطاعن اللغة العربية فإنه لا يكون قد أخطأ في شيء ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن على الحكم أخذه بالأقوال التي أدلى بها بمحضر استدلالات بالشرطة لدعوى بطلانها لعدم الاستعانة بمترجم لا يكون مقبولا فضلا على أنه لم يدع في طعنه أن أقواله أثبتت في المحضر على خلاف الحقيقة.
----------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت: 1) ....... 2) ....... إنهما بتاريخ 11/7/2010م وسابق عليه بدائرة مركز شرطة نايف.
أولا: بصفتهما مؤسسي شركة ذات مسئولية محدودة باسم .... وجها دعوة إلى الجمهور للاكتتاب في أسهم تلك الشركة، على النحو الثابت بالأوراق.
ثانيا: أصدرا أسهما وشهادات مؤقتة في شركة ذات مسئولية محدودة باسم ....
على خلاف أحكام قانون الشركات، على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت معاقبتهما بالمادتين (322/ 2 – 323/ 2) من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984م بشأن الشركات التجارية وتعديلاته.
وادعى وكيل المدعى عليه .... مدنيا قبل المتهمين طالبا إلزامهما بدفع مبلغ 21000 درهم على سبيل التعويض المؤقت والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبتاريخ 28/12/2015م حكمت محكمة أول درجة حضوريا أولا: بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس لمدة سنه وغرامة مائة ألف درهم عما أسند إليهما للارتباط. ثانيا: بإحالة الدعوى المدنية المقامة من .... إلى المحكمة المدنية المختصة.
لم يرتض المحكوم عليه .... هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 8878/ 2015م.
كما لم يرتض المحكوم عليه .... هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 8950/ 2015م.
وبتاريخ 10/3/2016م حكمت المحكمة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وبمصادرة التأمين.
طعن المحكوم عليه .... في هذا الحكم بالتمييز رقم 252/ 2016م بموجب تقرير مؤرخ في 23/3/2016م مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.
كما طعن المحكوم عليه .... في هذا الحكم بالتمييز رقم 308/ 2016م بموجب تقرير مؤرخ 5/4/2016م مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.
والمحكمة أمرت بضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي .... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعنين استوفيا الشكل المقرر في القانون.

أولا: الطعن رقم 252/ 2016م المقام من المحكوم عليه .....:
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه وإن كان الإعلانات عن الاكتتاب قد تحصل فإنه تم في الأعوام 2006م و2008م خارج الدولة ومضى عليه 11 عام ومن ثم يسري عليه التقادم باعتباره جنحة فضلا عن عدم الاختصاص باعتبار أن الإعلانات ليست لها علاقة بشركة .... لتجارة دبي التي تم إشهارها وقيدها في السجل بتاريخ 8/1/2015م وكانت في جمهورية الصومال والمملكة المتحدة لندن وخلال قنوات تلفزيونية تبث باللغة الصومالية ولا تتضمن دعوة للاكتتاب وإنما ترويج وتعريف بخدمات الشركة وهو ما أكد عليه المجني عليه .... بأقواله بالشرطة بتاريخ 31/8/2015م بتعرفه على شركة ..... في بريطانيا عن طريق الدعاية التلفزيونية لقناة صومالية تبث برامجها في لندن وأنه توجه إليها بلندن واستثمر أمواله لديهم وأنه كان يحصل على أرباح امتدت من عام 2007م إلى 2011م ثم توقفت وتبين أن الشركة أغلقت أبوابها مما لم يمكنه من إبلاغ السلطات بلندن وأنه بمجرد استثمار الأموال لدى شركة .... بلندن يحصل المستثمر على شهادة ادخار والمجني عليها .... أكدت على ذلك وأضافت أنها توجهت إلى السلطات البريطانية ولكنهم رفضوا استلام الشكوى وهو ما أكد عليه المجني عليهم .... و.... و..... و.... و.... و..... و..... و.... ولم يشر جميع المجني عليهم تعاملهم مع شركة .... دبي أو أن هناك دعوة للاكتتاب في أسهم شركة .... دولة الإمارات ومن ثم يكون الحكم بإدانة الطاعن الذي لم يكن مديرا لفروع الشركة المنشأة في بريطانيا أو الصومال أو حتى فرع الشركة المنشأة في دولة الإمارات جاء خلافا لنص المادة 324 من قانون الشركات الذي توجه المسئولية الجنائية على المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب والتي ترتكبها الشركة إلى من يمثلها قانونا وإن الطاعن أحد مؤسسي الشركة وليس مديرها وكان الحكم لم يتطرق لدفاع الطاعن إيرادا له وردا عليه فيما يتعلق بالتكييف القانوني للواقعة والخطأ في تقييدها بالمادتين 322/ 2 – 323/ 2 من قانون الشركات عام 1984م الملغي ومن ثم تكون الجريمة منعدمة لعدم وجود قانون يحكمها ساري المفعول يعاقب عليها باعتبار أن المادة 376 من قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015م الغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكامه ويلغي القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له وكانت شركة .... قد أنشأت عام 2015م لم يطرأ عليها أي تعديل أو اكتتاب أو تعديل في رأس المال أو نشاط بها ومن ثم فإن القانون الجديد هو الأصلح للطاعن وهو ما قرره السيد رئيس النيابة .... عدم وجود نص ساري ينطبق على الواقعة إلا أن رئيس وحدة التدقيق القضائي أحال الطاعن سندا للمادتين 322/ 2 – 323/ 2 من قانون الشركات عام 1984م الملغي وهو مخالفة صريحة للمادة 13 من قانون العقوبات الاتحادي التي نصت أنه إذا صدر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات قانون أصلح للمتهم فهو الذي ينطبق دون غيره وهو ما لم يعن الحكم به مطرحا دفاع ودفوع الطاعن دون مسوغ قانوني مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر وفق نص المادة 142 من قانون الإجراءات الجزائية يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة ووفق نص المادة 16 من قانون العقوبات الاتحادي على أنه تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب جريمة في إقليم الدولة وتعتبر الجريمة مرتكبة في إقليم الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها والعبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه وله أن يكون عقيدته من أي دليل من أدلة الدعوى بما في ذلك أقوال الشهود ما دامت قد طرحت على بساط البحث في الجلسة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اطمأن فيما حصله من أقوال شهود الإثبات ..... و..... و..... و..... و.... و...... و..... أنه على إثر إعلان المتهمين بالقناة الفضائية الصومالية والحملات الإعلانية بالمملكة المتحدة بفتح باب الاكتتاب في شركة ..... والكائنة بإمارة دبي فقد توجه كل منهم إلى مقرر الشركة بإمارة دبي وتعاقد على الاكتتاب في أسهم الشركة وسلم المبالغ المالية الخاصة بالاكتتاب في مقرها بالإمارة كما أن الشاهد الأول .... والخامس .... قررا أنه على إثر الإعلانات التي أطلقها المتهمان عن فتح باب الاكتتاب في الشركة الكائنة بدبي قام كل منهما بمقابلة المتهم الأول في لندن وتعاقد على الاكتتاب وسدد قيمة الاكتتاب تم تسلم إيصال الدفع والأسهم في إمارة دبي وإضافة إلى ما قرره المتهم الأول بمحضر الاستدلالات الشرطة من أنه تم استلام قيمة الأسهم التي اشتراها كل من المجني عليهم السادس والسابع والثامن بمقر الشركة بدبي وكان فعل استلام الأموال والإيصالات الدالة على السداد هو من الأفعال المكونة للجريمة قد تم على أرض الدولة بإمارة دبي ومن ثم تكون محاكمها مختصة بالفصل في الجريمة ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله هذا فضلا عن أن الحكم الابتدائي قد عرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن وأطرحه بأسباب سائغة وتدليل يكفي لحمل قضائه في هذا الشأن.
وحيث إن الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من شهادة كل من ..... و..... و.... و..... و...... و..... و..... و..... و..... و..... و..... و..... و.... و..... ومما ثبت من الصورة الضوئية لرخصة الشركة. لما كان ذلك، وكانت المادة 20 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بالقانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2005م تنص على أنه تنقضي الدعوى الجزائية بمضي خمس سنين في مواد الجنح وأردفت المادة 21 من ذات القانون على أن تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين وللقاضي الجنائي أن يكون عقيدته من أي عنصر من عناصر الدعوى وهو حر في استمداد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن المتهم الأول ..... الطاعن - تم أخذ إفادته بمحضر الاستدلالات بتاريخ 22/1/2015م وأخذت إفادة المتهم الثاني ..... بمحضر الاستدلالات أيضا بتاريخ 9/2/2015م والثابت من شهادة كل من شاهدي الإثبات ..... أنه تقابل مع الطاعن ..... واشترى منه أسهما بتاريخ 26/7/2010م بينما اشترى الشاهد .... و..... بعدما اتفق مع الطاعن والمتهم الثاني منهما أسهما بتاريخ 11/7/2010م ومن ثم فإن الدعوى الجزائية لم يمض عليها المدة المحددة لانقضائها بمرور الزمن عملا بالمادة 20 سالفة البيان وإذ التزم الحكم الابتدائي هذا النظر ورفض الدفع بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم اطمئنانا منه لأقوال شاهدي الإثبات لإثبات تاريخ حصول الواقعة على ضوء ما حصله من أقوالهما الذي لا ينازع الطاعن في صحتها فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد فضلا على أنه في غير محله لا يعدو أن يكون منازعة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن أن السيد رئيس النيابة العامة .... قرر عدم وجود نص ساري المفعول ينطبق على الواقعة إلا أن رئيس وحدة التدقيق القضائي أحال الطاعن سندا للمادتين 322/ 2، 323/ 2 من قانون الشركات عام 1984 الملغي وهو دفع في حقيقته بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لم يتم إلغاؤه من النائب العام فحاز حجية الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن أمر الحفظ هو إجراء تباشره النيابة العامة بوصفها سلطة جمع استدلالات بينما الأمر بألا وجه من إجراءات التصرف في التحقيق تباشره النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق وأمر الحفظ يصدر بناء على محضر جمع الاستدلالات ولا يكون مسبوقا بأي إجراء من إجراءات التحقيق بينما الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى لا بد أن يكون مسبوقا بإجراء من إجراءات التحقيق والأمر بالحفظ ليست له أدنى حجية إذ يجوز الرجوع فيه دائما من الجهة التي أصدرته دون إبداء أسباب جديدة. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يماري في أسباب طعنه أن القرار الذي اتخذه رئيس النيابة لم يكن مسبوقا بإجراء من إجراءات التحقيق وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن النيابة العامة أصدرت قرارا بحفظ الأوراق في بعض الشكاوى المقدمة من المجني عليهم بتاريخ 4/10/2015م قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق واستخراج القضية من الحفظ وقيامها بتحقيقها بمعرفتها وأصدرت أمرا بإحالة المتهمين إلى المحاكمة من ثم فإن ما قامت به النيابة العامة يتفق وصحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد وهو ما التزم به الحكم صحيحا. لما كان ذلك، وكانت المادة 12 من قانون العقوبات رقم 3 لعام 1987م تنص على أنه (يعاقب على الجريمة طبقا للقانون النافذ وقت ارتكابها والعبرة في تحديده بالوقت الذي تمت فيه أفعال تنفيذها دون النظر إلى وقت تحقق نتيجتها ونصت الفقرة الأولى من المادة 13 من ذات القانون على أنه (إذا صدر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات قانون أصلح للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره) مفاد ذلك وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة على أن المقصود بالقانون الأصلح في حكم الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون العقوبات هو القانون الذي ينشئ للمتهم مركزا أو وضعا أصلح به من القانون القديم كأن يكون قد ألغى بعض الجرائم أو بعض العقوبات أو خفضها
أو قرر وجها للإعفاء من المسئولية الجزائية أو يلغي ركن من أركان الجريمة دون أن يلغي الجريمة ذاتها فيكون من حق المتهم في هذه الحالات واستمداده من دلالة تغيير سياسة التجريم والعقاب إلى التخفيف أن يستفيد لصالحه من تلك النصوص الجديدة من تاريخ صدورها وكان إعمال القانون الأصلح عملا بالفقرة الأولى من المادة 13 من قانون العقوبات باعتباره قيدا على سريان النص العقابي من حيث الزمان وهو ما يدخل في اختصاص محكمة الموضوع و للمحكمة التمييز مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صادر إثباتها في الحكم ومن المقرر أنه إذا تعاقب قانونان ولم يكن الثاني أصلح للمتهم يجب دائما تطبيق الأول على الأفعال التي وقعت قبل إلغائه وذلك لامتناع تطبيق الثاني على واقعة سبقت صدوره ولأن المشرع بنصه في القانون الثاني إلغاء القانون الأول لم يقصد أن يشمل هذا الإلغاء عدم العقاب على الأفعال التي عاقب عليها أيضا في القانون الثاني والعبرة في المقارنة بين العقوبات هي بتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقا لترتيبها في المادة 66 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة قد أحالت الطاعن والمتهم الثاني إلى محكمة أول درجة وطلبت معاقبتهما بأحكام المادتين 322/ 2، 323/ 2 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984م بشأن الشركات التجارية وتعديلاته الذي وقعت الجريمة في ظله والذي حدد العقوبة في الجريمة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وعن الجريمة الثاني بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تتجاوز مائة ألف درهم وكان القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2005م عاقب في الجريمة الأولى في المادة 358 منه بغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم وعن التهمة الثاني في المادة 367 منه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ومن ثم يكون القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984م هو الأصلح للمتهم إذ أنشأ له وضعا قانونيا أصلح من القانون الجديد وباعتبار أن الجريمتين المحال بها الطاعن بهما ارتباط لا يقبل التجزئة وبتطبيق العقوبة الأشد والتي ساوى القانونين في عقوبة الحبس فيهما وتغليظه الغرامة في القانون الجديد ومن ثم يتعين إعمال القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984م التي وقعت الجريمة في ظله عملا بالمادة 12 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987م وتعديلاته لغاية 2006م فإن قضاء الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه برفض دفاع الطاعن في هذا الشأن وللأسباب السائغة التي أوردها أصاب بحق صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بعدم توافر الجريمة في حقه باعتبار أن قانون الشركات في مادته 324 يرتب المسئولية الجنائية على المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب والتي ترتكبها الشركة على من يمثلها قانونا وأنه ليس مديرا لها وإنما هو أحد مؤسسيها. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن لم يدفع أمام محكمتي الموضوع بانتفاء مسئوليته الجزائية باعتباره ليس مديرا لشركة .... وإنما أحد مؤسسيها وهو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز بل يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع لأن الفصل فيه يستدعي تحقيقا وبحثا في الواقع وهذا خارج عن سلطة محكمة التمييز ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.

ثانيا: الطعن رقم 308/ 2016م جزاء المقام من المحكوم عليه .....:
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع لالتفات الحكم عن المستندات المقدمة منه بعد ترجمتها والتي سبق له تقديمها أمام المحكمة الابتدائي دون ترجمة والتي تتعلق بعزل الطاعن عن منصب المدير وتوليه المتهم الأول إدارة الشركة ورد الحقوق لأصحابها المجني عليهم وأخذ برخصة الشركة الثابت فيها أنه المدير فيها وشهادة الشاهدين الثالث والرابع قيام الطاعن بشرح بطريقة عمل الشركة كيفية توزيع الأرباح لهما فضلا عن أن شهادتهما فيها مقصد عدائي للطاعن فإن الطاعن شرح للمحكمة اللبس الحاصل لخلط الشهود بين شركته الأصلية ومساهمتهم في الاكتتاب التي لم يكن له علم بها كما أن الطاعن دفع بحجية الأمر المقضي به لسبق صدور أمر بألا وجه من النيابة بنفس الموضوع والأطراف وتقادم الدعوى لمرورها بأكثر من خمس سنوات وأن الطاعن عزل من منصبه كمدير بعد خمسة أشهر من تأسيس الشركة وعدم علاقته بنشاطها لكونه مبرمج كمبيوتر مما تنتفي معه مسئوليته التقصيرية والتعاقد به وجحد صورة المستندات العرفية لعدم حجيتها تجاهه وبطلان أقواله بالاستدلالات لعدم الاستعانة بمترجم قانوني وعدم معقولية الواقعة وعدم توافر أركانها في حقه كل ذلك لم يعن الحكم به مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من شهادة كل من ..... و.... و..... و.... و..... و..... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و..... ومما ثبت من الصورة الضوئية لرخصة الشركة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للقاضي أن يستخلص من وقائع الدعوى وظروفها وأقوال الشهود وما يؤيد به اعتقاده في شأن حقيقة الواقعة ما دام استخلاصه سائغا متفقا مع الأدلة المطروحة حسبما يصل إليه اجتهاده وتقديره المستندات المقدمة من المتهم وأقوال الشهود موکول إلى اطمئنانها وحدها واستقرار عقيدتها ذلك أن الأدلة في المواد الجزائية اقتناعيه فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة مع باقي الأدلة القائمة في الدعوى. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت من جماع ما حصلته من أقوال الشاهدين الثالث والرابع والصورة الضوئية لرخصة الشركة صفته الطاعن بالشركة وأنه مدير لها وأنه تقابل مع شاهدي الإثبات وشرح لهما طريق عمل الشركة وكيفية توزيع الأرباح وأنه يتعلق بموضوع الإكتتاب وأطرح في حدود سلطته التقديرية ما تساند إليه الطاعن من مستندات لإثبات تخارجه من الشركة وتعيين المتهم الأول مديرا لها وتشككه في تحصيل وفهم أقوال شاهدي الإثبات في نفي الجريمة في حقه فمن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل أن يجري التحقيق والمحاكمة باللغة العربية ما لم يتعذر على جهات الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة إجراءه دون الاستعانة بمترجم يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم أو الخصوم أو الشاهد وغيرهم ممن يجهل اللغة العربية وللقاضي مطلق الحرية في أن يقرر بنفسه الحقيقة التي يقتنع بها استمدادا من الأدلة المقدمة في الدعوى ما دام لقضائه وجه محتمل ومأخذ صحيح فله إذا ما رأى أن المتهم يجيد اللغة العربية بما استخلصه من الوقائع التي ثبت لديه له أن يأخذ بتلك الأقوال. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسباب بالحكم المطعون أن الطاعن تم سؤاله بمحضر الاستدلالات بالشرطة بعد أن تبين لمحرره إجادته اللغة العربية ولم يتبين للمحكمة بالجلسة حال مثوله أمامها مام يخالف ذلك فإن أخذ الحكم بأقواله التي اطمأن إليها إجادة الطاعن اللغة العربية فإنه لا يكون قد أخطأ في شيء ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن على الحكم أخذه بالأقوال التي أدلى بها بمحضر الاستدلالات بالشرطة لدعوى بطلانها لعدم الاستعانة بمترجم لا يكون مقبولا فضلا على أنه لم يدع في طعنه إن أقواله أثبتت في المحضر على خلاف الحقيقة. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه قد سبق الرد عليها في الطعن رقم 252/ 2016م ولا ترى المحكمة إعادة ترديدها أخل بشأنها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.