الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 سبتمبر 2024

الطعن 6023 لسنة 90 ق جلسة 24 / 12 / 2022 مكتب فني 73 ق 102 ص 969

جلسة 24 من ديسمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الخولي ، محمد عبد الحليم ، أسامة النجار وأشرف خيري نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(102)
الطعن رقم 6023 لسنة 90 القضائية
توظيف أموال . فاعل أصلي . اشتراك . عقوبة " الإعفاء منها " . محكمة النقض " سلطتها " .
إعفاء الفاعل الأصلي من العقوبة . يوجب استفادة الشريك منه وامتداد أثره للدعويين الجنائية والمدنية . له التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟
صدور حكم في جناية تلقي أموال لتوظيفها دون ترخيص بإعفاء الفاعل الأصلي من العقوبة وترك المدعين بالحقوق المدنية دعواهم لسداده مستحقاتهم . يوجب نقض الحكم وإعفاء الطاعنين الشركاء فيها من العقوبة . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البيّن من الأوراق وحافظة المستندات المقدمة من وكيل الطاعنين والتي انطوت على شهاده صادرة من نيابة .... في الجناية رقم .... جنايات اقتصادية .... ثابت بها صدور حكم بالجناية السالفة بإعفاء الفاعل الأصلي .... من العقوبة وترك المدعين لدعواهم المدنية بعد إعادة إجراءات محاكمته لسداده مستحقات المجني عليهم الوارد أسماؤهم بالحكم . لما كان ذلك ، وكانت جريمة الاشتراك هي جريمة تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً ، هو المتهم المقضي بإعفائه من العقوبة ويعد الآخر شريكاً وهم الطاعنون ، فإذا مُحيت جريمة الفاعل الأصلي وزالت آثارها لسبب من الأسباب وقبل صدور حكم نهائي على الشركاء فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً ، لأنها لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالفاعل الأصلي ، وإلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للفاعل الأصلي الذي هو بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستتبع بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعل الأصلي ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي ، والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ، فإذا صدر حكم بإعفاء عقوبة الفاعل الأصلي وجب حتماً أن يستفيد منه الشركاء ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام ، وينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية ، لأن أحكام البراءة المؤسسة على أن الواقعة في ذاتها غير صحيحة أو لا عقاب عليها تعتبر - ويجب أن تعتبر على خلاف أحكام الإدانة أو أحكام البراءة الصادرة لأسباب متعلقة بأشخاص متهمين معينين بالذات - حجة في حق الكافة ، أي بالنسبة لكل من يكون له شأن في الواقعة موضوع الدعوى ، لأن مسئولية الفاعل الأصلي قد انتهت بالأوراق حسبما هو ثابت من الشهادة المقدمة وبالتالي تنتفي معه مسئولية الشركاء - الطاعنون - . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣٥ من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لصالح المتهمين على واقعة الدعوى ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإعفائهم من العقوبة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... 2- .... ( طاعن ) 3- .... ( طاعن ) 4- .... ( طاعن ) 5- .... بأنهم :
حال كونهم من غير الشركات المساهمة المرخص لها بتلقي الأموال لتوظيفها واستثمارها والمشاركة بها والمقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال وبعد العمل بقانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ .
المتهم الأول :
1- تلقى أموالاً من الجمهور بلغ مقدارها خمسة عشر مليوناً ومائة ألف جنيه مصري لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة الأدوية ومستحضرات التجميل نظير عائد شهري بفائدة تقدر 2% على النحو المبين بالأوراق .
2- امتنع عن رد مبلغ وقدره أربعة عشر مليوناً وثلاثمائة وخمسة آلاف جنيه مصري من ضمن المبالغ موضوع التهمة السابقة والمستحقة للمودعين على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمون من الثاني إلى الخامس :
اشتركوا بطريق المساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجناية موضوع الاتهام السابق بأن ساعدوه في جمع الأموال من المودعين وتحرير إيصالات أمانة لهم وصرف العائد المستحق واحتساب الأرباح وإعداد الكشوف للمودعين مما سهل له ارتكاب جريمته بناءً على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... الاقتصادية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهمين الثاني والثالث والرابع وغيابياً للأول والخامس عملاً بالمواد 1 ، 21 /1 ، 24 ، 26 من قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 ولائحته التنفيذية والمادتين 4/2 ، 41 من قانون العقوبات ، بمعاقبة الأول بالسجن لمدة عشر سنوات وبتغريمه مبلغ عشرة مليون جنيه وألزمته برد المبالغ التي تلقاها من المجني عليهم وفقاً لما هو وارد بأسباب الحكم عدا من تصالحوا معه وإثبات تركهم لداعوهم المدنية ، وبمعاقبة المتهمين من الثاني حتى الخامس بالسجن لمدة خمس سنوات ، وأمرت بنشر الحكم في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار على نفقة المتهمين ، وأمرت بإحالة الدعاوى المدنية لمن تمسك بها إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليهم الثاني والثالث والرابع في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن البيّن من الأوراق وحافظة المستندات المقدمة من وكيل الطاعنين والتي انطوت على شهادة صادرة من نيابة .... في الجناية رقم .... جنايات اقتصادية .... ثابت بها صدور حكم بالجناية السالفة بإعفاء الفاعل الأصلي .... من العقوبة وترك المدعين لدعواهم المدنية بعد إعادة إجراءات محاكمته لسداده مستحقات المجني عليهم الوارد أسماؤهم بالحكم . لما كان ذلك ، وكانت جريمة الاشتراك هي جريمة تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهو المتهم المقضي بإعفائه من العقوبة ويعد الآخر شريكاً وهم الطاعنون ، فإذا مُحيت جريمة الفاعل الأصلي وزالت آثارها لسبب من الأسباب وقبل صدور حكم نهائي على الشركاء ، فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً ، لأنها لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالفاعل الأصلي ، وإلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للفاعل الأصلي الذي هو بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستتبع بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعل الأصلي ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي ، والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ، فإذا صدر حكم بإعفاء عقوبة الفاعل الأصلي وجب حتماً أن يستفيد منه الشركاء ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام ، وينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية ، لأن أحكام البراءة المؤسسة على أن الواقعة في ذاتها غير صحيحة أو لا عقاب عليها تعتبر - ويجب أن تعتبر على خلاف أحكام الإدانة أو أحكام البراءة الصادرة لأسباب متعلقة بأشخاص متهمين معينين بالذات - حجة في حق الكافة ، أي بالنسبة لكل من يكون له شأن في الواقعة موضوع الدعوى ، لأن مسئولية الفاعل الأصلي قد انتهت بالأوراق حسبما هو ثابت من الشهادة المقدمة وبالتالي تنتفي معه مسئولية الشركاء - الطاعنون - . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣٥ من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لصالح المتهمين على واقعة الدعوى ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإعفائهم من العقوبة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق