الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 سبتمبر 2024

الطعن 19 لسنة 46 ق جلسة 13 / 12 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 369 ص 1912

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم، وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الخالق البغدادي، سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي وأمين طه أبو العلا.

----------------

(369)
الطعن رقم 19 لسنة 46 القضائية

(1 و2) شيوع. شركات. ريع.
(1) الشركاء على الشيوع الذين يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع. حقهم في إجراء تغيير فيه. نفاذه في حق باقي الشركاء ما لم تقض المحكمة المختصة بإجاباتهم إلى اعتراضهم على هذا التغيير.
(2) إقامة أغلبية الشركاء بناء على العقار الشائع. أثره. اعتبار باقي الشركاء مالكين له وفيما يغله من ريع منذ إنشائه. عدم توقف ذلك على وفائهم بنصيبهم في النفقات.

-----------------
1- تخول المادة 829 من القانون المدني الشركاء الذين يملوكن على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغيرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة مما مفاده أن ما تجريه الأغلبية من تغيير أو تعديل يدخل وفقاً لهذه المادة فيما تملك من أعمال الإدارة غير المعتادة وينفذ في حق الأقلية ما لم تقرها المحكمة المختصة على ما قد تثير من اعتراض.
2- إن ما تباشره الأغلبية في المال الشائع من تغيرات أساسية، وتعديل في الغرض يخرجه من أعمال الإدارة المعتادة، إنما تباشره - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أصيلة عن نفسها ونائبة عن غيرها من الشركاء فإن هي شادت من مالها على العقار الشائع بناء كما في الدعوى الماثلة ملكت الأقلية فيه وفيما يغل منذ إنشائه ولو لم تف في حينه بما عليها من نفقاته فذلك حق شخصي للأغلبية تسترده مع الفائدة وقت الإنفاق وفقاً لما يخضع له من أحكام الوكالة ولا ينشأ على وجه التقابل أو التبادل مع حق الأقلية المدينة في التملك وثماره فالحقان يختلفان مصدراً وأثراً ولا يرتبطان بما يجعل أحدهما يزول بقيام الآخر أو يقوم بزواله، وقد تسوغ المقاصة بشروطها بين ما للأقلية من ريع وما عليها من دين الإنفاق وفائدته مما لا يثور في خصوص الدعوى لصيرورة الدين وفوائده أمرا مقضيا بحكم سابق وسداد حاصل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى 1962 سنة 1974 مدني كلي شمال القاهرة طلباً لحكم يلزم الطاعنين أن يؤديا إليها متضامنين خمسمائة جنيه ريع ما تملكه وهو الريع فيما أقاماه من بناء على عقار تشيع بينهم ملكيته وكان الطاعنان قد حصلا في الدعوى 6827 سنة 1972 مدني كلي شمال القاهرة على حكم يلزمها أداء ما يخصها من نفقات البناء وتبلغ سبعمائة جنيه مع الفائدة بسعر أربعة في المائة وقد أدت المطعون ضدها ما حكم به وذلك بمحضر عرض مؤرخ 27 من يوليه سنة 1974. قضت محكمة أول درجة للمطعون ضدها بالريع منذ قيام البناء أول يناير سنة 1966 إلى نهاية أبريل سنة 1974 فاستأنف الطاعنان الحكم بالاستئناف 1078 سنة 92 ق القاهرة وفيه صدر حكم بقبوله شكلاً وبرفضه موضوعاً. طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة حددت لنظره جلسة التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم بسبب من خمسة أوجه أولها الخطأ في القانون فيما ذهب إليه من أحقية المطعون ضدها إلى الريع منذ قام حقها في البناء حال أنه لا تلازم أو تعاصر بين الأمرين فمناط استحقاق الريع هو أداء ما عليها من نفقات البناء وثانيها وثالثها مخالفة المادتين 710/ 714 من القانون المدني فيما ترتبان للطاعنين كوكيلين من حق الرجوع على المطعون ضدها فيما يخصها من نفقات البناء مع الفائدة من وقت الإنفاق مما مقتضاه استغراق ما عليها من فائدة ما لها من ريع إلى تاريخ أداء هذه النفقات ورابعها جمع الحكم بما قضى بين البدلين ريع البناء وفائدة الإنفاق مما يخرج على قواعد العدالة فالبائع لا يجمع بين ثمرات المبيع وفوائد الثمن وخامسها اعتداد الحكم بملكية المطعون ضدها حصتها في البناء لا من تاريخ أداء ما عليها من نفقاته بل من تاريخ إنشائه مما هو مخالف للقانون.
وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب مردود في مختلف وجوهه ذلك بأنه لما كانت المادة 829 من القانون المدني تخول الشركاء الذين يملوكن على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغيرات الأساسية والتعويل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة مما مفاده أن ما تجريه الأغلبية من تغيير أو تعديل يدخل وفقاً لهذه المادة فيما تملك من أعمال الإدارة غير المعتادة وينفذ في حق الأقلية ما لم تقرها المحكمة المختصة على ما قد تثير من اعتراض، والأغلبية إذ تباشر هذا الحق إنما تباشره وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أصيلة عن نفسها ونائبة عن غيرها من الشركاء فإن هي شادت من مالها على العقار الشائع بناء كما في الدعوى الماثلة ملكت الأقلية فيه وفيما يغل منذ إنشائه ولو لم تف في حينه بما عليها من نفقاته فذلك حق شخص للأغلبية تسترده مع الفائدة وقت الإنفاق وفقاً لما يخضع له من أحكام الوكالة ولا ينشأ على وجه التقابل أو التبادل مع حق الأقلية المدينة في التملك وثماره فالحقان يختلفان مصدراً وأثراً ولا يرتبطان بما يجعل أحدهما يزول بقيام الآخر أو يقوم بزواله وقد تسوغ المقاصة بشروطها بين ما للأقلية من يع وما عليها من دين الإنفاق وفائدته مما لا يثور في خصوص الدعوى لصيرورة الدين وفوائده أمرا مقضيا بحكم سابق وسداد حاصل.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واحتسب للأقلية المتمثلة في المطعون ضدها الحق في الريع من وقت إقامة البناء لا من وقت أداء ما عليها من نفقاته فإن الطعن بما قام عليه يبدو غير مبرر بما يوجب رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق