الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 سبتمبر 2024

الطعن 623 لسنة 46 ق جلسة 6 / 12 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 356 ص 1847

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين/ سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي، أمين طه أبو العلا وسامي الكومي.

---------------

(356)
الطعن رقم 623 لسنة 46 القضائية

شركات.
المصنع أداة إنتاج. ليست له شخصية اعتبارية مستقلة عن الشركة التابع لها. إدماجه في شركة أخرى لا يؤدي إلى خلافة الأخيرة للشركة الأولى فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات. بقاؤها مسئولة عن خطأ العامل بالمصنع وقت تبعيته لها.

-----------------
المصنع في صحيح الوصف أداة إنتاج تدخل ضمن عناصر الذمة المالية للشركة التي تملكه فلا يتمتع بشخصية اعتبارية ولا تكون له من الحقوق أو الالتزامات ما يتخلف عنه أو يخلف فيه كما لا يستتبع نقله بالضرورة دمج الشركة المنقول منها في الشركة المنقول إليها بما يبرر خلافة الأخيرة للأولى فيما لها من حق وما عليها من التزام بل تبقى الشركة الأولى على حالها قائمة ومسئولة عما أضر الغير بفعل تابعها. المخطئ(1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى .... مدني كلي الجيزة طالبا القضاء بالتعويض عما لحقه من ضرر بخطأ تابع الشركة الطاعنة في قيادة سيارة تملكها. ومحكمة أول درجة حكمت للمطعون ضده ببعض ما طلب فاستأنف حكمها بالاستئناف...... قضائية القاهرة كما استأنفت الشركة الطاعنة الحكم عينه بالاستئناف ..... قضائية القاهرة وندبت المحكمة - بعد ضم الاستئنافين - خبيراً أودع تقريراً انتهى فيه إلى أن مصنع المياه الغازية الملحقة به السيارة وسائقها المخطئ كان يتبع شركة القاهرة لتعبئة الزجاجات عند وقوع الفعل الضار يوم 29 من مارس سنة 1969 وقد سلخ منها وسلم إلى الشركة الطاعنة يوم 7 من فبراير سنة 1967 بقرار من رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية وفى ضوء هذا التقرير صدر الحكم في الاستئنافين برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف فطعنت الشركة الطاعنة على الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن محصل السبب المنعى به على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون تأويلاً وتطبيقاً فقد رتب الحكم على "دمج" المصنع الملحق به السائق المخطئ في الشركة الطاعنة خلافتها للشركة التي كان يتبعها المصنع والتي لم تزل بعد قائمة تعمل باسم "شركة القاهرة للخلاصات الغذائية" والحال أن الدمج المستخلف فيه لا يكون إلا لشركة وأن نقل المصنع إلى الشركة الطاعنة لا يؤدى إلى زوال شخصية الشركة المنقول منها ولا يرفع مسئوليتها عما وقع من السائق المخطئ إبان تبعيته لها.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد رد - مسؤولية الشركة الطاعنة فيما قضى على ما نصه: "وحيث إنه من الثابت من تقرير الخبير أن المصنع التابع له السيارة التي ارتكب الحادث قائدها أدمج في الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات في 7/ 2/ 1967 وبذلك أصبحت الشركة الأخيرة خلفاً للشركة التي كانت تملك سيارة النقل سالفة الذكر ومن ثم تكون مسئولة عن التزاماتها قبل الغير ومن ذلك حق الغير في التعويض عن حوادث تلك السيارة" وكان المصنع في صحيح الوصف أداة إنتاج تدخل ضمن عناصر الذمة المالية للشركة التي تملكه فلا يتمتع بشخصية اعتبارية ولا تكون له من الحقوق أو الالتزامات ما يتخلف عنه أو يخلف فيه كما لا يستتبع نقله بالضرورة دمج الشركة المنقول منها في الشركة المنقول إليها بما يبرر خلافة الأخيرة للأولى فيما لها من حق وما عليها من التزام بل تبقى الشركة الأولى على حالها قائمة ومسئولة عما أضر الغير بفعل تابعها المخطئ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في استئناف المطعون ضده برفضه وفى استئناف الشركة الطاعنة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى عليها لانتفاء صفتها في الخصومة.


(1) نقض 19/ 4/ 1976 مجموعة المكتب الفني السنة 27 ق صـ 977.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق