جلسة 9 ديسمبر سنة 1978
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عدلي مصطفى بغدادي وعضوية السادة المستشارين/ صلاح الدين زغو، الدكتور إبراهيم على صالح، محمود حسن رمضان وحسن عثمان عمار.
-----------------
(361)
الطعن رقم 1450 لسنة 47 القضائية
(1) نقض "غرفة المشورة".
القرار الصادر من محكمة النقض في غرفة المشورة. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق. ادعاء الطاعن بانعدام القرار التجاوز المحكمة سلطتها باستبعادها بعض أوجه النعي. هو طعن غير جائز على القرار.
(2، 3) إيجار "إيجار الأماكن". عقد "انتهاء العقد".
(2) التنبيه بالإخلاء لانتهاء مدة الطعن. وجوب اشتماله على ما يفيد رغبة المؤجر في اعتبار العقد منتهياً في تاريخ معين.
(3) إقامة المؤجر دعواه بطلب فسخ عقد الإيجار لإساءة المستأجر استعمال العين المؤجرة. إضافته طلباً بالإخلاء لانتهاء العقد. القضاء باعتبار صحيفة الدعوى تنبيها بالإخلاء. خطأ في القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 337 لسنة 1972 مدني كلي طنطا ضد الطاعنين وباقي المطعون عليهم للحكم بإخلائهم من العين المؤجرة جدكا بالعقد المؤرخ 1/ 11/ 1970 وقال شرحاً لدعواه أنه في 1/ 1/ 1952 تكونت شركة تضامن بينه وبين مورث الطاعنين وباقي المطعون عليهم بقصد الاتجار في الآلات والأدوات الزراعية واستأجرت منه الشركة مخازن مملوكة له بقصد استغلالها لحسابها، ورغبة من الشركة في إضافة أماكن أخرى إليها فقد قام بصفته المالك للعقار بإعدادها وتجهيزها بأدوات وآلات واستصدر الترخيص اللازم لتشغيلها وإدارتها بما يجعلها جدكاً صناعياً، وبتاريخ 1/ 11/ 1970 أبرم عقد إيجار جديد بينه وبين مورث الطاعنين وصفت فيه العين المؤجرة بما أدخل عليها من تعديلات وإنشاءات وفي اليوم التالي انتهت علاقة المشاركة بين الطرفين وتم اقتسام أموال الشركة في 24/ 1/ 1971 ووقعت المخازن - محل عقد الإيجار المشار إليه - في نصيب مورث الطاعنين، وإذ أحدث الأخير بعد استلامه العين تغييرات فيها بالمخالفة لما نص عليه في العقد، وتعديلاً للغرض المقصود من الإجارة بجعلها معرضاً للبيع مما يؤدي إلى منافسته للمؤجر "المطعون عليه الأول" فقد أقام دعواه. وأثناء سير الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى قدم المطعون عليه الأول مذكرة في جلسة 31/ 5/ 1973 أضاف فيها سبباً آخر للإخلاء هو انتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته تأسيساً على إن إعلان مورث الطاعنين بصحيفة الدعوى يعتبر تنبيهاً بانتهاء العقد والرغبة في عدم امتداده لمدة أخرى طبقاً لما تضمنته نصوصه. دفع الطاعنون بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بالتنبيه. حكمت المحكمة بالإخلاء. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 328 سنة 26 ق طنطا لإلغائه والحكم بعدم قبول الدعوى وبرفضها، وبتاريخ 9/ 11/ 1977 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأقاموا طعنهم على خمسة أسباب، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة بتاريخ 13/ 6/ 1978 فرأت أنه جدير بالنظر بالنسبة للسبب الخامس وحده واستبعدت باقي الأسباب لعدم قبولها.
وحيث إن الحاضر عن الطاعنين دفع بالجلسة باعتبار قرار المحكمة الصادر في غرفة مشورة معدوما لتجاوز الغرفة لسلطتها المنصوص عليها في المادة 263 من قانون المرافعات.
وحيث إن الدفع غير مقبول، ذلك أن النص في المادة 263 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 على أنه "...... ويعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة. فإذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه، أو بطلان إجراءاته، أو إقامته على غير الأسباب المبينة في المادتين 248، 249 أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة إلى سبب القرار، وألزمت الطاعن بالمصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة. وإذ رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره. ويجوز لها في هذه الحالة أن تستبعد من الطعن ما لا يقبل من الأسباب أمام محكمة النقض، وأن تقصر نظره على باقي الأسباب مع إشارة موجزة إلى سبب الاستبعاد. وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من المحكمة بأي طريق"، يدل على أن قرار المحكمة الصادر في غرفة مشورة باستبعاد بعض أسباب الطعن لعدم قبولها لا يجوز الطعن فيه بأي طريق. لما كان ذلك وكان الدفع المبدى من وكيل الطاعنين بانعدام قرار - المحكمة الصادر في غرفة مشورة بتاريخ 13/ 6/ 1978 - باستبعاد ما جاوز السبب الخامس من أسباب الطعن - قولاً منه يتجاوز المحكمة لسلطتها المنصوص عليها في المادة 263 من قانون المرافعات - ليس إلا طعناً في هذا القرار، وهو غير جائز على أي وجه مثله في ذلك مثل الحكم الصادر من المحكمة سواء بسواء، فمن ثم يكون الدفع غير مقبول.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أنهم دفعوا بعدم قبول الدعوى - المؤسسة على انتهاء مدة الإيجار - لرفعها قبل الأوان لعدم سبقها بالتنبيه بالإخلاء طبقاً لما نص عليه عقد الإيجار في هذا الصدد، وقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع على سند من أن الإعلان بصحيفة الدعوى يقوم مقام هذا التنبيه، في حين أن صحيفة الدعوى إنما قامت على طلب الحكم بفسخ العقد بزعم إساءة استعمال العين المؤجرة لا إنهائه لانتهاء مدته.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن التنبيه بالإخلاء هو تصرف قانوني صادر من جانب واحد، يتضمن رغبة صاحبه استناداً إلى إرادته في إنهاء الإيجار، فيجب أن يشتمل على ما يفيد بغير غموض الإفصاح عن هذه الرغبة، وأنه وإن كان القانون لم يستلزم احتواء التنبيه الموجه من أحد طرفي عقد الإيجار إلى الطرف الآخر لإخلاء المكان المؤجر لانتهاء مدته على ألفاظ معينة أو تحديد للسبب الذى حمل موجة التنبيه إلى طلب الإخلاء، مما مؤداه أنه يكفي لتحقق الأثر المترتب على التنبيه دلالة عبارته
في عمومها على القصد منه وهو إبداء الرغبة في اعتبار العقد منتهياً في تاريخ معين إعمالا للحق المستمد من العقد أو نص القانون. إلا أنه لما كان من الأصول المقررة أنه إذا انطوت العبارة على تخصيص سواء في الحكم أو السبب، وجب صرفها عن التعميم، وحملها على المعنى الخاص الذى تدل عليه، فإنه إذا ما أفصح موجه التنبيه عن السبب الذى صدرت عنه إرادته في الإخلاء، لزم الوقوف في إعمال الأثر المترتب على التنبيه عن هذا السبب دون سواه والنظر في الدعوى على هذا الأساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر صحيفة هذه الدعوى تنبيهاً بالإخلاء استناداً إلى قوله "إنه عما أورد المستأنفون في السبب الثالث من أن مدة الإيجار القابلة للامتداد لا تنتهى إلا بحصول التنبيه في الميعاد والشكل الذى يحدده العقد فمردود بأنه.. لما كان العقد قد نص على أن يكون التنبيه بخطاب موصى بطريق البوستة ولم يرد به ما يستفاد منه أن هذا الشكل لانعقاد التنبيه وقيامه قانوناً، فإن هذا النص لا يمنع حصول التنبيه بما هو أقوى من هذا الطريق، ورفع دعوى الإخلاء أياً ما كان سبب الإخلاء فإن هذا الطلب يتضمن الرغبة في إنهاء العقد بانتهاء مدته السارية وهي رغبة في استعمال رخصة غير مقيدة بأي سبب من الأسباب بأن من حق المؤجر طبقاً للقواعد العامة أن يضع حداً لامتداد العقد عند انتهاء مدته السارية دون إبداء أي سبب لذلك، ومن ثم فإن العقد موضوع النزاع الماثل يعتبر منتهياً بمجرد انقضاء شهر من تاريخ رفع دعوى الإخلاء الراهنة." وكان الثابت من صحيفة الدعوى التي اعتبرها الحكم تنبيهاً بالإخلاء أن المطعون عليه الأول إنما طلب فيها القضاء بفسخ عقد الإيجار لإساءة استعمال العين المؤجرة مما مؤداه أنه قد طلب فسخاً قضائياً لعقد قائم، وليس تقرير فسخ اتفاقي لعقد انتهت مدته، فإن ما ورد بصحيفة الدعوى لا يصلح بذلك تعبيرا ولو ضمنيا عن إرادة المطعون عليه الأول في إنهاء العقد بانتهاء مدته. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويتعين نقضه في هذا الخصوص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق