الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 16 أغسطس 2024

الطعن 800 لسنة 23 ق جلسة 8/ 6/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 335 ص 927

جلسة 8 من يونيه سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين: إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل أعضاء.

-----------------

(335)
القضية رقم 800 سنة 23 القضائية

حكم. تسبيبه. 

سبق الإصرار. مثال للقصور في التدليل على قيامه.

----------------
إن سبق الإصرار يستلزم أن تسبق الجريمة فترة من التفكير تكفي لأن يدبر الجاني أمر ارتكاب الجريمة في هدوء وروية, ويقلب الرأي فيما عقد العزم عليه مقدار خطورته, ناظرا إلى عواقبه. فإذا كان ما قاله الحكم هو أن الطاعن إذ عرف في يوم الحادث أن والده أرسل إليه عمه ليوقظه, ليذهب إلى الحقل مبكرا, فكر في التخلص من أبيه, وبعد أن سار مع عمه برهة تركه على أنه ذاهب إلى الحقل, ولكنه عاد إلى مكان قريب كان يخفي فيه بندقيته, ولما رأى والده منفردا اتجه إليه وأطلق النار عليه - فإن ما قاله الحكم من ذلك لا يكفي للتدليل على أن الطاعن قد ارتكب جريمته بعد أن أعمل تفكيره الهادئ المطمئن مما يستلزمه ظرف سبق الإصرار قانونا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل توفيق محمد الديب عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد سلاحا ناريا أطلق منه على المجني عليه عيارين أصابه أحدهما قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 230و231 من قانون العقوبات, فقررت الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1952 بمعاقبة الديب توفيق محمد الديب بالإعدام شنقا وذلك عملا بمادتي الاتهام. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء قاصرا في استظهار ظرف سبق الإصرار, إذ لم يقم الدليل على توفره.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ظرف سبق الإصرار فقال: "إنه متوافر من ظروف الدعوى وما استخلصته المحكمة من أقوال الشاهدين: إبراهيم محمد الديب ومحمد عيسى محمد في التحقيقات من الخلاف الذي نشأ بين المتهم ووالده وانتهى إلى هذا الحادث المروع الذي وقع بعد تفكير من المتهم في التخلص من والده وتصميمه على قتله, فقد ثبت من هذه الأقوال أن المجني عليه عهد إلى والده المتهم بإدارة شئونه في الأرض وآلات الري فأساء هذا الولد التصرف واستبد بوالده بل خان الأمانة فاغتال غلة الماكينات وأهمل في الإشراف على الزرع الأمر الذي أغضب الوالد, ودب الخلاف بين الاثنين وكثرت المشاحنات بسبب ذلك حتى إذا ما كان يوم الحادث وعرف المتهم أن والده أرسل إليه إبراهيم الديب ليوقظه لكي يذهب إلى الحقل مبكرا, وأنه فعل ذلك إذ أبى أن ينادي عليه بنفسه فكر في التخلص منه وصمم على ذلك وبعد أن ساير عمه وتركه على أنه سيذهب إلى الحقل عاد لتنفيذ الخطة وإعداد العدة, فتوجه إلى مكان قريب من الدار حيث كان يخفي فيه بندقيته وزودها بالرصاص, وانتظر حتى إذا ما رأى والده منفردا, بعد أن افترق عنه أخوه إبراهيم, فذهب إليه وأطلق النار عليه" ولما كان سبق الإصرار يستلزم أن تسبق الجريمة فترة من التفكير تكفي لأن يدبر الجاني أمر ارتكاب الجريمة في هدوء وروية ويقلب الرأي فيما عقد العزم عليه مقدار خطورته ناظرا إلى عواقبه, وكان ما قاله الحكم من أن الطاعن إذ عرف في يوم الحادث أن والده أرسل إليه عمه ليوقظه, ليذهب إلى الحقل مبكرا, فكر في التخلص من أبيه وبعد أن سار مع عمه برهة تركه على أنه ذاهب إلى الحقل ولكنه عاد إلى مكان قريب كان يخفي فيه بندقيته, ولما رأى والده منفردا اتجه إليه وأطلق النار عليه - ما قاله الحكم من ذلك لا يكفي للتدليل على أن الطاعن قد ارتكب جريمته بعد أن أعمل تفكيره الهادئ المطمئن مما يستلزمه ظرف سبق الإصرار قانونا - لما كان ذلك فإن الحكم يكون قاصر البيان واجبا نقضه من غير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق