جلسة 2 من يوليه سنة 1953
المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين: إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي أعضاء.
-----------------
(372)
القضية رقم 788 سنة 23 القضائية
حكم. تسبيبه. تفتيش.
القضاء ببطلانه وتبرئة المتهم. الواقعة كما هي مبينة بالحكم فيها من الدلائل على أن المتهم كان في حالة تلبس. عدم تمحيص الحكم قيام هذه الحالة. قصور.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما: بأنهما أولا - أحرزا جواهر مخدرة "حشيشا" بدون مسوغ قانوني - ثانيا - المتهم الأول أيضا بصفته صاحب محل عمومي وجد وسمح بتعاطي مواد مخدرة في مقهاه. وطلبت عقابهما بالمواد 1/ 6 و2 و35/ 6ب و40 و41 و42 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 و18 و35/ 1 و36 و38 و40 و42 و43 و44 من القانون رقم 38 لسنة 1941. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة مخدرات بورسعيد دفع المتهم الأول ببطلان التفتيش وبطلان جميع ما ترتب عليه من الإجراءات, والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام أولا - برفض الدفع المقدم من المتهم الأول وبصحة التفتيش وصحة الإجراءات المترتبة عليه. ثانيا - بحبس المتهم الأول سنتين مع الشغل وتغريمه 400 جنيه ومصادرة المخدرات المضبوطة والنفاذ عن التهمة الأولى وتغريمه ألف قرش وإغلاق المقهى لمدة شهرين والنفاذ عن التهمة الثانية بلا مصاريف. ثالثا - ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه ومصادرة المخدرات المضبوطة عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية, فاستأنف المتهم الأول كما استأنفته النيابة ولدى نظر الدعوى أمام محكمة بورسعيد الابتدائية تمسك المتهم الأول بالدفع السابق إبداؤه والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الاستئنافين شكلا وببطلان إجراءات التفتيش وما ترتب عليها وإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبتي الحبس والغرامة وغلق المقهى المحكوم بها على المتهم الأول وتأييده فيما عدا ذلك. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تبني طعنها على ما قالته من أنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد استند في تبرئة الطاعن الأول وتأييد لحكم الصادر ببراءة الثاني على بطلان الإجراءات, إلا أن في الدعوى من الأدلة الأخرى ما لم تتعرض له المحكمة, فقد وجد المتهم الأول بجوار باب مقهاه وبيده جوزة مشتعلة فأسرع الضابط لما شم رائحة الحشيش وأمسك بالجوزة من يده وسلمها إلى الجاويش وهبه رزق الله الذي كان يرافقه ورائحة الحشيش تفوح منها وكان المتهم الثاني جالسا على يسار الداخل ولما رأى الضابط ومن معه ألقى بشئ من يده اليسرى أسفل الكرسي الذي كان جالسا عليه فالتقطه الضابط فإذا به قطعتان من الحشيش وتبين من التحليل أن المواد المضبوطة حشيش كما عثر على أثر الحشيش بالجوزة وغابتها وحجرها ومياهها والواقعة على هذه الصورة تكون معها الجريمة في حالة تلبس بإحراز المخدرات مما يسوغ تفتيش المتهمين فكان على المحكمة الاستئنافية أن تتعرض لذلك عند الفصل في الاستئناف المرفوع من النيابة - وإذ هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور.
وحيث إن وقائع الدعوى كما أجملها الحكم المطعون فيه وأحال في تفصيلها على الحكم المستأنف تتحصل في أن الملازم أول عبد الحليم أحمد بركات ضابط مكتب مكافحة المخدرات ببور سعيد أثناء مروره في ليلة الحادث وبصحبته بعض أفراد المكتب وعندما وصل أمام مقهى المتهم الأول شم رائحة الحشيش تفوح من داخل المقهى حيث كان بابه مفتوحا وبداخله ستة أشخاص وكان المتهم المذكور واقفا تجاه النصبة وبيده جوزة مشتعلة تنبعث منها رائحة الحشيش فاندفع إلى داخل المقهى وضبط الجوزة من يد المتهم الأول - وكان المتهم الثاني جالسا على يسار الداخل وما أن رأى أفراد القوة حتى ألقى بشيء من يده اليسرى أسفل الكرسي الذي كان جالسا فوقه فالتقطه الضابط على الفور ووجده قطعتين من الحشيش وفتش الضابط المقهى بعد ذلك فعثر على قطعة أخرى من الحشيش على أرضيته كما عثر على ميزان ذي كفتين صغيرتين وبعض الصنج التي تستعمل في وزن المخدرات... وواضح من ذلك أن السبب في دخول الضابط المقهى هو إدراكه بحاسة الشم إحراق الحشيش بالمقهى إذ كانت رائحته تفوح من داخله فلما دخل وجد الجوزة في يد المتهم الأول وهى متقدة, ثم إن المتهم ألقى بما في يده بمجرد رؤيته لأفراد القوة - لما كان ذلك, وكانت المحكمة الاستئنافية قد قالت إن إدانة المتهم الأول قد أقيمت على دليل مستمد من تفتيش باطل لعدم ولاية من أجراه ولا توجد أدلة أخرى في القضية مستقلة عنه ولذا فإن إدانته لا تكون صحيحة, كما قالت إن المتهم الثاني يستفيد من هذا البطلان, ولما كانت الواقعة كما هي مبينة بالحكمين الابتدائي والاستئنافي فيها من الدلائل على أن كلا المتهمين كانا في حالة تلبس بالجريمة مما يسوغ الإجراءات التي اتخذت لضبط المخدرات بالصورة التي ضبطت بها وكان الحكم المطعون فيه لم يمحص قيام حالة التلبس مع أن الحكم الابتدائي وإن الطاعن الأول على أساس تلبسه بالجريمة فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا يعيبه ويستوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق