جلسة 18 من مايو سنة 1953
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل أعضاء.
-----------------
(301)
القضية رقم 614 سنة 23 القضائية
استئناف.
دفاع المتهم بأنه لم يرفع الاستئناف في الميعاد لأنه كان مريضا وتقديمه شهادة بمرضه. القضاء بعدم قبول الاستئناف بمقولة إنه على فرض مرضه فقد كان في وسعه أن يستأنف بتوكيل لمحام. هذا خطأ.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يقم بتوريد القمح المقرر على زراعته في الميعاد القانوني. وطلبت عقابه بالمواد 9 و10 و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1950 والقرار الوزاري رقم 92 لسنة 1951 ومحكمة مركز المنصورة الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 2ج لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. عارض وقضى في معارضته غيابيا باعتبارها كأن لم تكن. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت فيها حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد مع أن الطاعن دافع أمام المحكمة بأنه كان مريضا في الفترة التالية لصدور الحكم وقدم إليها شهادة مرضية بذلك ولكن المحكمة قالت إنها لا تطمئن إلى دفاعه وأنه على فرض صحته فقد كان في استطاعته أن يوكل محاميا في الاستئناف.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ تعرض لدفاع الطاعن بأنه كان مريضا وللشهادة المرضية التي قدمها قد قال "إن المحكمة لا تطمئن إلى دفاع الطاعن ولا تعول على الشهادة المرضية المقدمة منه وعلى فرض صحة دفاعه جدلا فقد كان في استطاعته أن يستأنف بتوكيل لمحاميه" ولما كانت المحكمة قد أخطأت فيما استطردت إليه من قولها إنه على فرض صحة دفاع الطاعن بالمرض فقد كان في استطاعته أن يستأنف بوكيل عنه لأن هذا التكليف الذي كلفته به لا سند له من القانون وقد تكون متأثرة برأيها هذا في عدم أخذها بالشهادة الطبية التي دعم بها اعتذاره ولذا فإنه يتعين نقض الحكم وإعادة الدعوى لتفصل فيها هيئة أخرى من جديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق