باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من يونيه سنة 2024م،
الموافق الثاني من ذي الحجة سنة 1445ه.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 46 لسنة 19
قضائية "دستورية"
المقامة من
عبد السلام السيد سعد
ضد
1- رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب
4- مدير الإدارة العامة للضرائب على المبيعات
5- مدير مأمورية الضرائب على المبيعات بإسنا
---------------
الإجراءات
بتاريخ الثاني عشر من مارس سنة 1997، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (13) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها، أعقبته
بتقرير تكميلي، بعد أن أعادت المحكمة الدعوى إليها لاستكمال التحضير.
ونُظرت الدعوى بجلسة 6/4/2024، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي أقام أمام محكمة الأقصر الكلية الدعوى رقم 1049 لسنة 1996 مدني، ضد المدعى عليهما الثالث والخامس، طالبًا الحكم بعدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، مع إلغاء تقدير مأمورية الضرائب على المبيعات عن نشاطه في المقاولات خلال الفترة من 18/4/1993 حتى 19/5/1996، وبراءة ذمته من مبلغ 22696,34 جنيهًا، قيمة الضريبة المستحقة خلال الفترة السالف بيانها، تأسيسًا على أن تلك الضريبة تتحملها جهة الإسناد. وبجلسة 16/2/1997، دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة (13) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية؛ فأقام الدعوى المعروضة، ناعيًا على النص المطعون فيه مخالفته نصوص المواد (38 و41 و61) من دستور سنة 1971.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة (13) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 تنص على أنه "ويجوز تعديل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها".
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أنه لا يجوز قبول
الدعوى الدستورية إلا بتوافر الشروط اللازمة لاتصالها بها وفقًا للأوضاع المنصوص
عليها في قانونها، ويندرج تحتها شرط المصلحة الشخصية المباشرة، التي لا يكفي لتحققها
أن يكون النص التشريعي المطعون عليه مخالفًا للدستور، بل يجب أن يكون هذا النص –
بتطبيقه على المدعي – قد ألحق به ضررًا مباشرًا. ويتحدد مفهوم المصلحة الشخصية
المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – على ضوء عنصرين أوليين يحددان معًا
مضمونها ولا يتداخل أحدهما مع الآخر أو يندمج فيه، وإن كان استقلالهما عن بعضهما
البعض لا ينفي تكاملهما، ومن دونهما مجتمعين لا يجوز لهذه المحكمة أن تباشر
رقابتها على دستورية القوانين واللوائح، أولهما: أن يقيم المدعي – في حدود الصفة
التي اختصم بها النص التشريعي المطعون فيه – الدليل على أن ضررًا واقعيًّا –
اقتصاديًّا أو غيره – قد لحق به، ويجب أن يكون هذا الضرر مباشرًا مستقلًّا بعناصره
ممكنًا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًّا أو
مجهلًا، بما مؤداه: أن الرقابة على الدستورية يجب أن تكون موطئًا لمواجهة أضرار
واقعية بغية ردها وتصفية آثارها القانونية. ثانيهما: أن يكون مرد الأمر في هذا
الضرر إلى النص التشريعي المطعون فيه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على المدعى
أصلًا، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان
الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون
منتفية؛ ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة
عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان
عليه عند رفعها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر بجلسة
15/4/2007، في الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"،" أولًا:
بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم
(11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون
رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997. ثانيًا: بعدم دستورية صدر
المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة
على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، الذي ينص على أنه "مع مراعاة
الأثر الكاشف لهذا القانون". ثالثًا: رفض ما عدا ذلك من الطلبات". وقد
نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد 16 (تابع) بتاريخ 19/4/2007.
متى كان ذلك، وكان النزاع الموضوعي يدور حول طلب المدعي إلغاء تقدير
مأمورية الضرائب على المبيعات عن نشاطه في مجال المقاولات خلال الفترة من
18/4/1993 إلى 19/5/1996، وكان مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة
15/4/2007، في الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" السالف بيانه،
عدم خضوع هذا النشاط لتلك الضريبة، عن الفترة محل النزاع، بعد زوال السند التشريعي
الذي فرضت بمقتضاه الضريبة العامة على المبيعات على خدمات التشغيل للغير، ومن
بينها النشاط الذي يباشره المدعي، وذلك عن الفترة السابقة على العمل بالقانون رقم
11 لسنة 2002 المار ذكره؛
ومن ثم يكون هذا القضاء محققًا مصلحة المدعي في دعواه الموضوعية، دون حاجة للتعرض لدستورية النص المطعون فيه، وتنتفي – تبعًا لذلك – مصلحته الشخصية المباشرة في الطعن عليه بعدم الدستورية؛ لتكون دعواه بشأنه غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق