الحكم الصادر في دعوى إشهار الإفلاس. ميعاد استئنافه خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه. م 394ق التجارة الملغى. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.الحكم كاملاً
إشهار إفلاس التاجر. شرطه. مجاوزة رأس ماله المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه. المادتان 21، 550 ق 17 لسنة 1999.الحكم كاملاً
قواعد التزام التجار بمسك الدفاتر التجارية أو ميعاد رفع دعوى الإفلاس على من يكون قد اعتزل التجارة. لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية للإفلاسالحكم كاملاً
قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999. لم يغير في القواعد الموضوعية في القانون القديم لنظام شهر الإفلاس التي تعرف التاجر وتوقفه عن الدفع ولا في المفهوم القانوني لذلك النظام.الحكم كاملاً
صفة التاجر. تطرح على مكتسبها في ظل القانون القديم والجديد الالتزام بمسك دفاتر أياً كان حجم تجارته.الحكم كاملاً
تعاقب القوانين 388 لسنة 1953 و53 لسنة 1954 ثم قانون التجارة الجديد على رفع نصاب الإلزام بإمساك الدفاتر التجارية للتجار. مفاده. أن هذا النصاب لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية المتعلقة بالنظام العام التي يقوم عليها نظام شهر الإفلاس إنما شرطاً لقبول دعوى شهر الإفلاس.الحكم كاملاً
قواعد التزام التجار بمسك الدفاتر التجارية ونصاب الإمساك بها. لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية للإفلاس ولا بالحماية التي يستهدفها المشرع من هذا النظام. أثره. قصر شهر الإفلاس على التجار الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه. م 550 ق 17/ 99.الحكم كاملاً
لدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه. وجوب أن يكون المدين تاجراً والدين تجارى بجانب أنه حال ومعلوم وخالى من النزاع.الحكم كاملاً
الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه . وجوب أن يكون ديناً تجارياً بجانب أنه حال ومعلوم وخالٍ من النزاع الجدي . أساس ذلك .الحكم كاملاً
الدين الموجب لشهر الإفلاس عند الوقوف عن دفعه. شرطه. أن يكون خالياً من النزاع. وجوب استظهار المحكمة لجميع المنازعات التي يثيرها المدين بشأن عدم صحة الدين لتقدير مدى جديتها .الحكم كاملاً
وضع الأختام على أموال المفلس . الغاية منه. منعه من تهريبها إضراراً بحقوق الدائنين . إشهار الإفلاس . مؤداه . وضع الأختام على الأشياء التي يتجر فيها شخصياً والمحال التي يباشر فيها نشاطه .الحكم كاملاً
شهر الإفلاس لا يشترط فيه تعدد الديون التجارية التي يتوقف المدين عن دفعها. المنازعة ولو جدية في أحد الديون؛ لا تمنع عن إشهار الإفلاس لدين آخر.الحكم كاملاً
لا يشترط القانون للحكم بشهر الإفلاس تعدد الديون التجارية التي يتوقف المدين عن وفائها بل يجيز إشهار إفلاسه ولو ثبت توقفه عن وفاء دين واحد منها .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق