وضع الأختام على أموال المدين المفلس. غايته. منع تهريبها إضرارًا بحقوق الدائنين. أثره. عدم جواز وضع الأختام على المحال التى لا يمتلكها أو لا يكون له الحق فى حيازتها.الحكم كاملاً
وضع الأختام على أموال المدين المفلس بناء على الحكم الصادر بشهر إفلاسه. الغاية منه. منع تهريبها إضراراً بحقوق الدائنين.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق