الاستئناف
المقابل جواز رفعه من المستأنف عليه بمذكرة ولو بعد فوات ميعاد الاستئناف أو قبوله
الحكم المستأنف.
رفع
الاستئناف المقابل بعد الميعاد. اعتباره استئنافاً فرعياً م 237 مرافعات.
رفع
الاستئناف المقابل إما بالإجراءات المعتادة الخاصة برفع الاستئناف الأصلي وإما
بمذكرة يقدمها المستأنف عليه مشتملة على أسبابه.
يجوز
إعلان الاستئناف المقابل إلى المستأنف الأصلي في الموطن المختار الذي حدده الأخير
في صحيفة استئنافه. وجود الموطن المختار في بلد غير التي بها مقر محكمة الاستئناف.
لا أثر له على صحة الإعلان.
جواز
رفع الاستئناف الفرعي إلى ما قبل إقفال باب المرافعة. شرطه، عدم قبول المستأنف
عليه للحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي عنه
.
جواز
رفع الاستئناف الفرعي بعد انقضاء ميعاد الاستئناف وبعد قبول الحكم قبل رفع
الاستئناف الأصلي. مؤداه، جواز رفع الاستئناف الفرعي عن حكم أصبح نهائياً في حق
رافعه طالما لم يسقط حقه في رفعه.
حق
المستأنف عليه في رفع استئناف فرعي ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه أو
بعد قبوله للحكم المستأنف. قصر حالة القبول على تلك التي تتم قبل رفع الاستئناف
الأصلي.
جواز
أو عدم جواز الاستئناف الفرعي أمر متعلق بالنظام العام للتقاضي ويتعين على المحكمة
أن تقضي به من تلقاء نفسها. ويجوز التمسك بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض.
لا
يجوز رفع استئناف مقابل عن حكم غير الحكم الذي يتناوله الاستئناف الأصلي.
حدد
القانون طريقة رفع الاستئناف المقابل بما أورده في المادة 413 من قانون المرافعات
فجعله إما بالإجراءات المعتادة الخاصة برفع الاستئناف الأصلي وإما بمذكرة يقدمها
المستأنف عليه مشتملة على أسبابه.
الطعن
في قرار لجنة التقدير أمام المحكمة الابتدائية في حقيقته طعن من نوع خاص يتميز
بإجراءات معينة ومواعيد محددة. لا يرد عليه الاستئناف المقابل. طعن مصلحة الضرائب
في القرار بطريق الطلب العارض أثناء نظر طعن الممول. غير مقبول. وجوب اتباع الطريق
المرسوم في القانون للطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق