الإعلانات الموجهة إلى الشركة التجارية والمدنية والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية العامة. تسليم صورتها للنيابة العامة. حالاته. رفض المراد إعلانه أو من ينوب عنه الاستلام أو التوقيع على الأصل. م 13/ 3، 4 مرافعات.الحكم كاملاً
بطلان إعلان أوراق المحضرين، لا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة، إفادة من صح إعلانه بهذا البطلان. شرطه. أن يتمسك به من تعيب إعلانه وتقض به المحكمة.الحكم كاملاً
المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان ممن ورد بيانهم في المادة 10 مرافعات.الحكم كاملاً
المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان متى انتقل إلى موطن الشخص المراد إعلانه وذكر أنه سلم صورة الإعلان إلى أحد أقارب أو أصهار المعلن إليه المقيمين معه.الحكم كاملاً
إجراءات الإعلان أمام لجنة الطعن تختلف عن إجراءات قانون المرافعات. لائحة البريد تقضي بتسليم الرسائل المسجلة إلى شخص المرسل إليه أو نائبه أو خادمه أو أحد أقاربه أو أصهاره الساكنين معه عند غيابه. امتناع أحدهم عن تسلم المراسلات لا أثر له في صحة الإعلان.الحكم كاملاً
توجيه الإعلان إلى عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة وتسليم صورته في مركزها بما لا يدع مجالاً للشك في أن المقصود به هو الشركة ممثلة في العضو المنتدب. اعتباره مستوفياً لبيانات الم 10 مرافعات من جهة اشتماله على اسم الشركة المعلن إليها. لا اعتداد بالخطأ في اسم ممثل الشركة.الحكم كاملاً
ثبوت غياب المطلوب إعلانه عن موطنه في حالة تسليم الصورة إلى من ورد ذكرهم بالم 12 مرافعات وبيان ذلك في محضر الإعلان وصورته. يتم إذا كان الإعلان موجه للمعلن إليه في موطنه الأصلي.الحكم كاملاً
إغفال المحضر - عند عدم وجود المطلوب إعلانه وتسليم ورقة الإعلان إلى قريب أو صهر - إثبات أنه ساكن معه. يبطل الورقة. الم 12، 24 مرافعات.الحكم كاملاً
عدم مراعاة ما أوجبته الم 12 مرافعات من بيان صفة من تسلم الإعلان يبطله.الم 24 مرافعات.الحكم كاملاً
عدم مراعاة ما توجيه الم 14/ 4 مرافعات - فيما يتعلق بالشركات التجارية - من تسليم صورة الإعلان في مركز الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير فإن لم يكن لها مركز فتسلم لأحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه. يبطل الإعلان.الحكم كاملاً
عدم مراعاة ما أوجبته الم 12 مرافعات من بيان ما يفيد غياب الشخص المطلوب إعلانه وأن المخاطب يقيم معه يبطل الإعلان. الم 24 مرافعات.الحكم كاملاً
عدم إيجاب الم 12 مرافعات على المحضر إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه بأصل الإعلان. غاية ما تطلبته إرسال المحضر الإخطار في الميعاد المنصوص عليه فيها وإثباته في محضره قيامه بإرسال هذا الإخطار في الميعاد. إغفال إرفاق إيصال الإخطار الموصى عليه لا ينفي واقعة الإخطار في ذاتها.الحكم كاملاً
الأصل في إعلان أوراق المحضرين وفقاً للمادة 11 من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه، فإذا لم يجده المحضر في موطنه جاز أن تسلم الأوراق إلى وكيله أو خادمه.الحكم كاملاً
م 14 مرافعات. صحف الطعون تسلم إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم. عدم مراعاة ذلك. بطلان الإعلان. م 24 مرافعات.الحكم كاملاً
م 11 مرافعات. تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه. عدم وجود المعلن إليه. تسليم الورقة إلى من ذكروا بالمادة 12 مرافعات. إغفال المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه بطلان ورقة الإعلان. م 24 مرافعات.الحكم كاملاً
المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان ممن ورد بيانهم في م 12 مرافعات طالما أن هذا الشخص قد خوطب في موطن المراد إعلانه. إتمام الإعلان على هذه الصورة. لا محل معه للتمسك بعدم وصوله ولو مع ادعاء أن صفة مستلم الإعلان غير صحيحة.الحكم كاملاً
انتقال المحضر إلى مكتب المحامي المتخذ محلاً مختاراً لإعلان الخصم في ساعة يجوز الإعلان خلالها ووجوده مغلقاً يجيز الإعلان إلى جهة الإدارة. م 8، 12، 380 مرافعات.الحكم كاملاً
إذا كان قرار تقصير أجل ميعاد الحضور أمام محكمة الاستئناف دعوى المخاصمة قد أعلن إلى الخصوم قبل الجلسة المحددة لنظرها بأكثر من ثلاثة أيام فإن هذا الإعلان يكون صحيحاً قانوناً طبقاً للمادة 72 مرافعات متى كان لم ينع هذا التقصير أنه لم يكن لضرورة تقتضيه.الحكم كاملاً
جرى قضاء هذه المحكمة على بطلان الإعلان المسلمة صورته إلى حاكم البلدة أو شيخها إذا لم يثبت المحضر فى محضره الخطوات التى سبقت تسليم الصورة إليهما من انتقاله إلى محل الخصم ومخاطبته شخصاً له صفة فى تسلم الإعلان وصفة هذا الشخص واسمه إن وجد.الحكم كاملاً
إن المادة السابعة من قانون المرافعات قد بينت ما يتوخاه المحضر في إعلان الأوراق، فأوجبت عليه الانتقال إلى محل الشخص المطلوب إعلانه فإن وجده سلمه الإعلان وإلا سلمه إلى خادمه أو أحد أقاربه الساكنين معه، فإن لم يجد أحداً منهم أو وجد أحداً وامتنع من التسلم قام بتسليم الإعلان إلى حاكم البلدة أو شيخها.الحكم كاملاً
إن المادة السابعة من قانون المرافعات قد بينت الطريقة التي يجب على المحضر أن يتبعها في إعلان الأوراق فأوجبت عليه الانتقال إلى محل الشخص المطلوب إعلانه فإن وجده فيه سلمه الإعلان وإلا سلمه إلى خادمه أو أحد أقاربه الساكنين معه.الحكم كاملاً
إن المادة 7 من قانون المرافعات قد بينت الطريقة التي يجب على المحضر اتباعها في إعلان الأوراق، فأوجبت عليه الانتقال إلى محل الشخص المطلوب إعلانه، فإن وجده سلمه الإعلان وإن لم يجده فيسلم الإعلان إلى خادمه أو أحد أقاربه الساكنين معه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق