الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 3 فبراير 2024

الطعن 8618 لسنة 83 ق جلسة 5 / 3 / 2023

باسم الشعب
محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض
الدائرة العمالية
دائرة الأحــد (أ) العمالية
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ بهاء صالح ، وليد رستم ، وليد عمر " نواب رئيس المحكمة " ود/ وليد عبد الصبور

ورئيس النيابة السيد / محمد أحمد بدر.

وأمين السر السيــــد / محمد عوني النقراشي.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 13 من شعبان عام 1444 هـ الموافق 5 من مارس عام 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8618 لسنة 83 قضائية عمال..

المرفـوع مـــــــــن
- السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.
مقرها حي لطف الله بجوار استوديو احمد إسماعيل - بندر الفيوم - محافظة الفيوم.
لم يحضر عنه أحد بالجلسة.
ضــــــــــــــــــــد
- السيد / .......
المقيم شاع عدلي يكن بجوار بن زمان - بندر الفيوم - محافظة الفيوم.
لم يحضر أحد عنه بالجلسة.

----------
" الوقائـع "
في يـــــــوم 14/5/2013 طعــــــن بطريـــــــــــق النقــــــض في حكـــم محكمــة استئناف بنى سويف "مأمورية الفيوم" القاهرة الصادر بتاريخ 17/3/2013 في الاستئناف رقم 197 لسنة 48 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبـــول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكــم المطعون فيه، وأودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبـول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكــم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فـــــــرأت أنه جديـــــر بالنظـــــــر فحددت جلسة للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة -حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها- والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه الســيد القاضي المقرر د/ وليد عبد الصبور، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ۸۳۲ لسنة ۲۰۱۲ عمال الفيوم الابتدائية على الطاعنة -شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم- بطلب الحكم: بأحقيته في ضم مدة خدمته العسكرية ومقدارها (۲۰) يوماً و(٦) أشهر و(۳) سنوات، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية باعتبارها مدة حرب تحسب مضاعفة. وقال بياناً لها: إنه من العاملين لدى الطاعنة من تاريخ١/٦/١٩٨٠، ورفضت ضم مدة خدمته العسكرية طبقاً للتعديل الذي أدخل على المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰، بموجب القانون رقم ۱5۲ لسنة ۲۰۰۹ فأقام الدعوى. قضت المحكمة برفض الدعوى. بحكم استأنفه المطعون ضده لدى محكمة استئناف بنى سويف -مأمورية الفيوم- بالاستئناف رقم ۱۹۷ لسنة ٤٨ ق. وبتاريخ 17/3/2013 حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده ومقدارها (۱۰) أيام و(۹) أشهر و(۱) سنة، لمدة خدمته لدى الشركة الطاعنة، وما يترتب على ذلك من آثار من تاريخ 28/12/2009. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي: بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه: الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول: إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة ٣٧٤ من القانون المدني لإقامتها بعد مضي أكثر من خمس عشرة سنة على تاريخ تعيينه لديها، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع، وأجاب المطعون ضده إلى طلبه بضم مدة خدمته العسكرية، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدي نص المادة ٣٧٤ من القانون المدني أن مدة التقادم خمس عشرة سنة ميلادية وهذه المدة تسري بالنسبة لكل التزام لم ينص القانون في خصوصه على مدة أخرى، وأن عدم استعمال صاحب الحق له يسقط هذا الحق شخصياً أو عينياً بانقضاء تلك المدة التي تبدأ من تاريخ نشوئه طالما لم يقم مانع يحول دون استعماله. وكان من المقرر أن واقعة التعيين على إحدى الوظائف الدائمة بالهيكل التنظيمي لجهة العمل هي المنشأة لحق العامل في ضم مدة الخدمة العسكرية، وتحدد قانون الخدمة العسكرية الساري على الواقعة، وما يرتبه من شروط وأوضاع لقيام هذا الحق. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق -وبما لا يماري فيه المطعون ضده- أنه عين لدى الطاعنة في 1/6/1980، ولم يرفع دعواه إلا بتاريخ 6/9/2012، بعد مضي أكثر من خمسة عشر عاماً على تاريخ تعيينه -وهو تاريخ نشوء حقه في ضم مدة الخدمة العسكرية- فإن حقه في إقامة الدعوى، يكون قد سقط بالتقادم الطويل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، ورفض الدفع المبدى من الطاعنة في هذا الخصوص، وقضى بضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده إلى مدة خدمته المدنية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 197 لسنة 48 قضائية بنى سويف -مأمورية الفيوم- بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بسقوط حق المطعون ضده في إقامـة الدعوى بالتقادم الطويـل.
" لذلــــــــــــــــــك "
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ١٩٧ لسنة ٤٨ قضائية، بنى سويف -مأمورية الفيوم- بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل، وألزمت المطعون ضده بمصروفات الطعن ودرجتي التقاضي ومبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق