عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
مادة 8 (1)
1
- إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من
وقت العمل بالنص الجديد ، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.
2
- أما إذا كان الباقي من المدة التي ينص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها
النص الجديد ، فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.
التقنين
المدني السابق :
لا
مقابل لها.
المشروع
التمهيدي : (2)
مادة 12 -
1 - إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص
القديم فلا يبدأ سريان المدة الجديدة بالنسبة للتقادم الذي بدأ من قبل إلا من وقت العمل
بالنص الجديد .
2 - أما إذا كانت المدة الباقية التي نص عليها القانون
القديم تنتهي قبل انقضاء المدة التي قررها النص الجديد ، فإن التقادم يتم بانقضاء المدة
التي قررها النص القديم .
مذكرة المشروع التمهيدي :
قد
يقرر القانون الجديد للتقادم مدة أقصر من المدة المقررة في النص القديم (فقرة 1 من
المادة 12)، وفي هذه الحالة لا يبدأ سريان المدة الجديدة بالنسبة لتقادم بدأ من قبل
إلا من وقت العمل بالتشريع الجديد (استئناف أهلي 15 ديسمبر سنة 1898 القضاء 6 ص 186
، و4 فبراير سنة 1902 المجموعة الرسمية 3 ص 190) كفالة لاستقرار المعاملات، فالواقع
أن التقادم لم يكتمل في ظل القانون القديم. ولذلك لا يترتب حكمه, ولم يقصد من تقصير المدة في
القانون الجديد إلى ترتيب هذا الحكم بإرادة الشارع دون انقضاء المدة.
بيد
أنه رئي أن تستثنى من حكم القاعدة العامة المقررة في الفقرة الأولى من المادة 12 حالة
اكتمال مدة التقادم التي نص عليها القانون القديم في ظل القانون الجديد. ولكن قبل أن
تنقضي المدة الجديدة بتمامها. ويتحقق ذلك كلما كانت البقية الباقية من المدة القديمة
أقصر من المدة التي تقررت في التشريع الجديد. كما لو كانت المدة القديمة خمس عشرة سنة
ولم يبق لاكتمالها سوى سنتين ثم جعل التشريع الجديد المدة ثلاث سنين، ففي هذه الحالة
يعتبر التقادم مكتملاً بانقضاء هاتين السنتين ، وتكون ولاية التشريع القديم قد امتدت
بعد زواله إمعاناً في تحقيق العدالة.
وعلى
ذلك يقتصر تطبيق الفقرة الأولى من المادة 12 على الحالة التي يكون فيها الباقي من المدة
القديمة أطول من المدة الجديدة بأسرها. ولعل هذا يوجب بصورة ظاهرة صرف النظر عن الزمن
الذي مر من قبل وافتتاح مدة جديدة تبدأ من وقت العمل بالقانون الجديد ويعتمد عليها
المتعاملون دون أن يكون هناك محل للمفاجأة. وقد آثر المشروع هذا الحل من بين مختلف
الحلول التي خطرت للفقه والقضاء لأنه أقلها استهدافا للنقد وأدناها إلى تحقيق العدل
والاستقرار.
المشروع
في لجنة المراجعة :
تليت
المادة 12 واقترح السنهوري باشا تحوير الفقرة الثانية تحويراً يجعل المعنى واضحا
فوافقت اللجنة وأصبح نصها : " ۱ - إذا
قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم فلا يبدأ سريان المدة
الجديدة بالنسبة للتقادم الذي بدأ من قبل إلا من وقت العمل بالنص الجديد .
2
- أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي
قررها النص الجديد ، فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي .
ثم
قدم المشروع النهائي بالنص الآتي :
1
- إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة
من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك .
2
- أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي
قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي .
وأصبح
رقم المادة 9 في المشروع النهائي .
المشروع
في مجلس النواب :
وافق
المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 9 .
المشروع
في مجلس الشيوخ :
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت
اللجنة على المادة دون تعديل وأصبح رقمها ٨ .
مناقشات المجلس :
وافق
المجلس على المادة دون تعديل .
(2) خمس مواد محذوفة من المشروع التمهيدي :
المادة ١٣ -
تسري النصوص المتعلقة بإجراءات التقاضي دعاوى أو دفوعاً من وقت العمل بهذه النصوص
على ما يباشر من الإجراءات متعلقاً بحقوق تم كسبها قبل ذلك ما دامت هذه النصوص لا
تمس جوهر الحقوق أو مداها .
المادة ١٤ -
تحدد الشروط والأهلية اللازمة للتقاضي وفقا للنصوص المعمول بها وقت رفع الدعوى .
المادة ١٥ -
تسري النصوص المتعلقة بالتنظيم القضائي وباختصاص المحاكم وما تقوم به من توجيه
للإجراءات من وقت العمل بهذه النصوص على الدعاوى المنظورة التي لم يصدر فيها حكم
في الموضوع نهائياً كان هذا الحكم أو غير نهائي.
المادة ١٦ -
النصوص التي تعين ما يجب على الخصوم اتباعه من أوضاع ومراعاته من مواعيد للقيام
بإجراءات التقاضي لا تسري على إجراءات تم اتخاذها ومواعيد تم انقضاؤها أو بدأ
سريانها قبل. العمل بهذه النصوص .
المادة ٢٠ :
۱ - النصوص المعمول
بها وقت صدور الحكم لا تقتصر على تعيين أوضاع الحكم وآثاره بل تعين كذلك الشروط
التي تقبل بها أوجه الطعن في الحكم فيما بين الخصوم .
2 - ومع ذلك فإن
الإجراءات الواجبة الاتباع لمباشرة أوجه الطعن تسري عليها النصوص الجديدة منذ
العمل بها دون إخلال بنص المادة ١٣ .
مذكرة المشروع
التمهيدي :
1 - تعرض هذه
النصوص جميعا للتفصيلات الخاصة بتعاقب القوانين فيما يتعلق بالنظام القضائي
وإجراءات الترافع والأحكام . وقد نصت المادة ١٥ على أن النصوص المتعلقة بهذا
النظام وما يتصل به من اختصاص. المحاكم وما تقوم به من توجيه الإجراءات تسري من
وقت العمل بها بسبب اتصالها بالنظام العام (استئناف أهلي ۲۸ فبراير سنة ۱۹۰۲ الحقوق ۱۷ ص ١٤۹ واستئناف مختلط
٢٥ مايو سنة ١٩٣٨ ب ٥٠ ص ٣٢٥ ) ويستتبع ذلك سريان هذه النصوص على الدعاوى المنظورة
التي لم يصدر فيها حكم قطعي نهائياً كان هذا الحكم أو غير نهائي . فاذا صدر قانون
ينقل الاختصاص بنظر طائفة من الدعاوى من محكمة إلى محكمة أخرى ثبت الاختصاص
للمحكمة الجديدة ولو كانت الدعوى قد رفعت إلى المحكمة الأولى وفقاً للقواعد
السارية من قبل . على أن المشروع يتدخل عادة في مثل هذه الأحوال ويقضي باستمرار
اختصاص المحكمة التي سبق أن رفع النزاع إليها حتى تفصل فيه (أنظر المادة ٥٣ من
لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة ) فإن لم يرد نص خاص في هذا الشأن سرى
الحكم الوارد في المشروع .
2 - وتقضى
المادة ١٤ بأن النصوص السارية وقت رفع الدعوى هي التي يُرجع إليها لتحديد شروط
التقاضي والأهلية اللازمة له . ومفهوم هذا النص أن العبرة في توافر الشروط اللازمة
لقبول الدعوى بالقانون الساري وقت رفعها لأن هذا الوقت هو الذي يتعين فيه وجود تلك
الشروط . ومتى رُفعت الدعوى على الوجه الصحيح لا يؤثر فيما تم من قبولها أي تعديل
يطرأ على الشروط أو الأهلية اللازمة لذلك بمقتضى تشريع لاحق. وقد أشير من قبل إلى
أن زوال الأهلية بمقتضى تشريع لاحق لا يؤثر في صحة التصرفات التي عقدها شخص كان
أهلاً لذلك بمقتضى التشريع المعمول به وقت انعقاد التصرف (م ۸ من المشروع)
3 - أما إجراءات
التقاضي دعاوى كانت أو دفوعا فهي تتعلق بالنظام العام ما دامت لا تمس جوهر الحقوق
أو مداها . ولذلك قضت المادة ۱۳ بأن النصوص المتعلقة بهذه الإجراءات تسري من وقت العمل
بها . فإذا صدر تشريع جديد يمنع الدفع بالإحالة للارتباط أو يمنع المدعى عليه من
رفع دعوى فرعية فأحكام هذا التشريع هي التي تسري متى أريد التمسك بالإحالة أو رفع
الدعوى الفرعية في ظله ولو كان التشريع النافذ وقت نشوء الحق الذي اتخذت إجراءات
التقاضي في شأنه يبيح ذلك .
بيد أن من
النصوص ما يتعلق بواجب الخصوم في اتباع أوضاع أو مواعيد معينة للقيام بإجراء من
إجراءات التقاضي . وهذه النصوص لا تسري على ما يتم قبل العمل بها من إجراءات وما
يكون قد بدأ أو انقضى من مواعيد (المادة ١٦ من المشروع وأنظر في هذا المعنى
استئناف مختلط ٢٥ مايو سنة ١٩٣٨ ب ٥٠ ص ٣٢٥ ) . فإذا صدر قانون يحتم أن تتضمن
صحيفة افتتاح الدعوى بيانات خاصة لم يكن يتطلبها التشريع القديم فهذا القانون لا
يسري على ما أعلن من صحف الدعاوى من قبل . وكذلك الحكم فيما لو مد التشريع ميعاد
الاستئناف أو جعله يبدأ من وقت صدور الحكم وكان الميعاد قد انقضى أو بدأ سريانه
بالإعلان من قبل .
٤ - وتعرض المادة ٣٠ للأحكام فنقضي بأن النصوص
النافذة وقت صدورها هي التي تعين إجراءات الشكل المتعلقة بها كما تعين آثارها
والشروط الواجب توافرها لجواز الطعن فيها ( نقض 8 إبريل سنة ١٩٠٥ المجموعة الرسمية
٦ ص ٢٠٦ واستئناف مختلط ٣ نوفمبر سنة ١٩١٦ ب ۲۹ ص ۳۲ و ۸ نوفمبر سنة ١٩٣٧ ب ٥٠ ص ۱۰ ) على أن يراعى
فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة لمباشرة أوجه الطعن ما تقدم ذكره بصدد المادة ١٦ من
المشروع.
ه - وجميع
الأحكام المتقدم ذكرها ليست إلا مجرد تطبيق للقواعد العامة ولذلك يحسن أن تكون
مسألة حذفها أو الإبقاء عليها محلاً للاستفتاء.
المشروع في لجنة
المراجعة
تليت المواد من
13 - ١٦ والمادة ٢٠ واقترح حذفها جميعاً تجنباً للتفصيلات ولأن مكانها المناسب
قانون المرافعات.
فوافقت اللجنة على ذلك .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق