الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 21 ديسمبر 2023

الطعن 13084 لسنة 82 ق جلسة 20 / 3 / 2023

محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
محضر جلسة
برئاسة السيد القاضي / نبيل فوزى إسكندر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أحمد لطفي ، عبد الرحمن صالح ، أحمد صبيح و أبو الفضل عبد العظيم " نواب رئيس المحكمة " وحضور السيد أمين السر/ أحمد على .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الإثنين 28 من شعبان سنة 1444 ه الموافق 20 من مارس سنة 2023 م .
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13084 لسنة 82 القضائية .
عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فأصدرت القرار الآتي :

المرفوع من
السيدة / .......... .
تعلن في ........ - قسم سيدي جابر - محافظة الإسكندرية .
ضد
1-السيد / ......... .
2-السيد / ............ .
يعلن في ...........- قسم سيدى جابر محافظة الإسكندرية .

-------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان من المقرر أنَّ مناط القول باختصاص محكمة الأسرة بنظر الدعوى هو أن يكون النزاع فيها مما يدخل في اختصاص محاكم الأسرة عملاً بالمادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 ، وكان البين من الأوراق أنَّ الطاعنة تدخلت هجومياً بطلب استمرار إقامتها بشقة النزاع على اعتبار أنَّها مسكن الزوجية ، وكانت المنازعة في الدعوى الراهنة بطلب الأب إنهاء استضافة ابنه زوج الطاعنة من عين النزاع ومن ثم فهي ليست منازعة متعلقة بمسكن الحاضنة ، مما يخرجها من اختصاص محاكم الأسرة وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 2000 ، وتختص بنظرها المحاكم المدنية ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تلك النتيجة فإنَّه يكون قد انتهى صحيحاً ، ويكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس ، ولما كان من المقرر أنَّه لا يقبل من الخصم النعي على الحكم المطعون فيه لعدم إجابته إلى دفع أو دفاع لا صفة له أصلاً في إبدائه ، وكانت الطاعنة ليست لها صفة في التمسك بزوال صفة الأب كمستأجر أصلي لشقة النزاع وحلول الابن المطعون ضده الثاني محله في كافة حقوقه والتزاماته الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 3/ 1975 وذلك منذ زواجه بها وإقامته فيها ، كون ذلك الدفاع مقررًا لمصلحة الخصم الذي لم يطعن في الحكم ، ومن ثم فإنَّ النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير مقبول ، ولما كان من المقرر أن الفصل فى كون الإقامة بعين النزاع إقامة مستقرة أم أنها على سبيل الإيواء أو الاستضافة هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، كما أنَّ لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة والمستندات التي تقدم إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه وإطْراح ما عداه وتقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدانها ، فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما ترتاح إليه وتثق به ولا سلطان لأحد عليها إلا أن تخرج بتلك الأٌقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن أقوال شاهدي المطعون ضده الأول من أنَّه استضاف ابنه - المطعون ضده الثاني - عقب زواجه من الطاعنة بعين النزاع ، لحين إعداده مسكن للزوجية ، كما أنَّه لم يترك ولم يتخلَّ عن العين محل النزاع للمطعون ضده الثاني ، ومن ثم فإنَّها لا تعد مسكناً للزوجية ، كما لا توجد بين طرفي التداعي أية علاقة إيجارية على عين النزاع ، فضلاً عن كون عين النزاع أصبحت ملكاً للمطعون ضده الأول ولا يجوز له ترك ملكه لمن استضافهم لأنَّ الاستضافة مهما طالت لا ترتب حقاً ، ورتب على ذلك قضاؤه برفض طلب تدخل الطاعنة هجومياً باستمرار أقامتها بشقة النزاع ، وكان ما استخلصه الحكم سائغاً ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بباقي أسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز التحدي به أمام هذه المحكمة ، ويضحى الطعن برمته قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات ، فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/ 3 من ذات القانون .
لذلك
أمرت المحكمة - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق