الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر
(هـ) - في 26 ديسمبر سنة 2022
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة رقم 1
يستبدل بنص المادة الأولي من القانون
رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة
، وبنصي المادتين (1، 4) من قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات
العامة المشار إليه ، النصوص الآتية :
( المادة الأولي ) :
تسري أحكام القانون المرافق علي العقود المبينة في مادة (1) منه .
مادة ( 1 ) :
تنشأ لجنة تسمي "اللجنة العليا للتعويضات" يكون مقرها وزارة الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية ، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة ، وتختص
بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية
الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً علي عرض
اللجنة ، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات
والخدمات العامة ، السارية خلال تلك الفترات ، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات
المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها ، وذلك عن الأعمال
المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتي نهاية تنفيذ العقد ، وذلك كله ما لم يكن
هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلي المتعاقد .
ويقدم صاحب الشأن طلبًا بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان والمرافق
والمجتمعات العمرانية متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات ، بالإضافة إلي بيان
ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار، بحسب الأحوال، وفقًا
لأحكام القوانين أو اللوائح المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة أو
الشركات المملوكة للدولة .
مادة ( 4 ) :
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (147) من القانون المدني ، يتولي مجلس الوزراء إقرار
صرف التعويضات المشار إليها بناءً علي تقرير يرفع إليه من اللجنة ، وذلك بالنسبة
للعقود التي أبرمتها الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص
الاعتبارية العامة عن الأعمال المنفذة في الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس
الوزراء ، وفقًا للمادة (1) من هذا القانون .
مادة رقم 2
تضاف إلي القانون رقم 84 لسنة 2017
بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة مادة جديدة تالية
للمادة الأولي لتصبح المادة الأولي مكررًا ، يكون نصها الآتي :
( المادة الأولي مكررًا ) :
تستمر اللجنة العليا للتعويضات ، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات ، في تلقي وفحص
طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من
2016/3/1 حتي 2016/12/31 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود
المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتي تكون الدولة
أو الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن
الأعمال المنفذة من 2016/3/1 وحتي نهاية تنفيذ العقد ، وذلك كله ما لم يكن هناك
تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلي المتعاقد ، وذلك طبقًا لأحكام القانون المرافق .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القانون في الجريدة
الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 2 جمادي الآخرة سنة 1444ه
( الموافق 26 ديسمبر سنة 2022م ) .
عبد الفتاح السيسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق