الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 يناير 2023

القانون 172 لسنة 2022 بتعديل قانون تنظيم الاتصالات 10 لسنة 2003

الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر (هـ) - في 26 ديسمبر سنة 2022


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :


مادة رقم 1

يستبدل بنصي المادتين /44 فقرة أولي ، 77 من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، النصان الآتيان :
مادة 44/ فقرة أولي:
يحظر استيراد أي معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول علي تصريح بذلك من الجهاز، طبقًا للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه .
مادة 77 :
مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق أي معدة من معدات الاتصالات دون الحصول علي تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة /44 فقرة أولي من هذا القانون .
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أي معدة من معدات الاتصالات دون الحصول علي تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة /44 فقرة أولي من هذا القانون، ولا تسري هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون .
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو الحيازة، أو التركيب، أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للمعدات المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومي .
وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات الأولي والثانية والثالثة من هذه المادة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود .
وتقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات محل الجريمة ومكوناتها .

 

مادة رقم 2

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 2 جمادي الآخرة سنة 1444ه
الموافق 26 ديسمبر سنة 2022م .
عبد الفتاح السيسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق