الجريدة
الرسمية - العدد 52 تابع (أ) - في 29 ديسمبر سنة 2022
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة رقم 1
يستبدل بنص المادة 8 من القانون رقم
٢٧ لسنة ٢٠١٨ في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية
الجديدة ، النص الآتي :
مادة 8 :
يلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر
وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون خلال ثلاثين
يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، أو تاريخ التصرف اللاحق
على العمل بها .
وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة ، أو تقديمه
بعد الميعاد المذكور ، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه ،
يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه ، سواء
كان صادرًا منها مباشرة أو من الغير ، وفي جميع الأحوال ، يكون لصاحب الشأن طلب
شهر التصرف على نفقته ، وذلك كله وفقًا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا
القانون .
مادة رقم 2
يصدر وزير العدل قرارًا بتعديل أحكام
اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون
، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل به ، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر
العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القانون في الجريدة
الرسمية ، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا على تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 5 جمادى الآخرة سنة ١٤٤٤ﻫ
الموافق 29 ديسمبر سنة ٢٠٢٢م .
عبد الفتاح السيسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق