الجريدة الرسمية - العدد 52 تابع (أ)
- في 29 ديسمبر سنة 2022
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة رقم 1
تُضاف فقرة ثانية إلى نص المادة 78
من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ ، نصها الآتي
:
مادة 78 / فقرة ثانية : ولا تخل أحكام المادتين رقمي ١٤٠ ، ١٤٢ من قانون البنك المركزي
والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة ٢٠٢٠ بالإفصاح عن معلومات لدى
البنوك ، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية
النافذة في مصر .
مادة رقم 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 5 جمادى الآخرة سنة ١٤٤٤ﻫ
الموافق 29 ديسمبر سنة ٢٠٢٢م .
عبد الفتاح السيسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق