الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 يناير 2023

القانون 174 لسنة 2022 بتعديل القانون 26 لسنة 2022 بمنح التزام محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط

الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر (و) - في 26 ديسمبر سنة 2022

رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

مادة رقم 1

يُستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1 بميناء دمياط ، النص الآتي :
المادة الأولى : يُمنح التزام بناء ، وتطوير البنية الفوقية ، واستخدام ، وإدارة ، وتشغيل ، واستغلال ، وصيانة ، وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1 بميناء دمياط لشركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات "تحت التأسيس" شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة شركة المشروع ، والمنبثقة من التحالف يوروجيت - كونتشيب - هاباج لويد ، وفق أحكام العقد الموقع بتاريخ 18/5/2022 المرافق لهذا القانون والجداول الملحقة به .


مادة رقم 2

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 2 جمادى الآخرة سنة 1444 ﻫ .
الموافق 26 ديسمبر سنة 2022 م .
عبد الفتاح السيسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق