الجريدة الرسمية - العدد 51 تابع (أ)
- في 22 ديسمبر سنة 2022
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة رقم 1
يضاف بند جديد برقم 3 إلى المادة 16
من القانون رقم 222 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ،
نصه الآتي :
مادة 16/ بند 3 : 3 - الوظائف الرئيسية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس
الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة .
مادة رقم 2
يضاف بند جديد برقم 3 إلى المادة 9
من القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى
القوات المسلحة ، نصه الآتي : مادة 9/ بند 3 :
3 - الوظائف الرئيسية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة
المجلس الأعلى للقوات المسلحة .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القانون في الجريدة
الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 28 جمادى الأولى سنة 1444 ﻫ
الموافق 22 ديسمبر سنة 2022 م .
عبد الفتاح السيسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق