التأشير على ورقة الانتخاب بغير العلامة التي وضعتها لجنة الانتخاب ضماناً لسرية الانتخاب بطلان الورقة.الحكم كاملاً
وجوب أن يكون الطاعن في انتخاب مجلس نقابة الصيادلة من الناخبين الذين حضروا الجمعية العمومية وإلا كان الطعن منه غير مقبول شكلاً ق 62 لسنة 1949.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق