جلسة 27 أغسطس سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/
ماهر البحيري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عدلي محمود منصور
وعلي عوض محمد صالح والدكتور/ حنفي علي جبالي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه
والدكتور/ عادل عمر شريف،
وحضور السيد المستشار/
نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،
وحضور السيد/ ناصر إمام
محمد حسن - أمين السر.
---------------
قاعدة رقم (428)
القضية رقم 213 لسنة 25
قضائية "دستورية"
(1) دعوى دستورية
"نطاقها في ضوء الدفع بعدم الدستورية وما أقيمت به".
إن نطاق الدعوى الدستورية
التي أتاح المشرع للخصوم إقامتها يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذي أثير أمام
محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها تلك المحكمة جديته، وما أقام به دعواه
الدستورية، وذلك عملاً بنص البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
(2) دعوى دستورية
"المصلحة فيها - قيامها حتى الفصل في الدعوى".
إن شرط المصلحة الشخصية
المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها
العملية وليس من معطياتها النظرية. فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر
الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين: أولهما:
أن يقيم المدعي - أو حكم الإحالة، وفي الحدود التي اختصم فيها النص المطعون فيه -
الدليل على أن ضرراً واقعياً - اقتصادياً أو غيره قد لحق بالمدعي، سواء كان مهدداً
بهذا الضرر، أم كان قد وقع فعلاً، ويتعين دوماً أن يكون الضرر المدعي به مباشراً،
منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاً بالعناصر التي يقوم
عليها، ممكناً تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره. ثانيهما: أن يكون هذا
الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً،
فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير
المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على
انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها
لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في
الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها. وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يكفي
توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة
الموضوع، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل في الدعوى الدستورية،
بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى
موضوعها.
-------------
1 - إن نطاق الدعوى
الدستورية التي أتاح المشرع للخصوم إقامتها يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذي
أثير أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها تلك المحكمة جديته، وما أقام
به دعواه الدستورية، وذلك عملاً بنص البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. إذ كان ذلك، وكان المدعي قد
دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية المادة 337 من قانون العقوبات، كما دفع بعدم
دستورية بعض نصوص مواد قانون التجارة على النحو السالف البيان، فقدرت المحكمة جدية
هذا الدفع وصرحت له بإقامة دعواه الدستورية، يبد أنه قصر طعنه في صحيفة دعواه
الدستورية الماثلة على نصوص مواد قانون التجارة السالفة الذكر، ومن ثم يتحدد نطاق
الدعوى الماثلة بها دون نص المادة 337 من قانون العقوبات.
2 - إن شرط المصلحة
الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من
جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية. فلا تفصل في غير المسائل الدستورية
التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين: أولهما: أن يقيم المدعي -
أو حكم الإحالة، وفي الحدود التي اختصم فيها النص المطعون فيه - الدليل على أن
ضرراً واقعياً - اقتصادياً أو غيره قد لحق بالمدعي، سواء كان مهدداً بهذا الضرر،
أم كان قد وقع فعلاً، ويتعين دوماً أن يكون الضرر المدعي به مباشراً، منفصلاً عن
مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها، ممكناً
تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره.
ثانيهما: أن يكون هذا
الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً،
فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير
المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على
انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها
لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في
الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها. وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يكفي
توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة
الموضوع، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل في الدعوى الدستورية،
بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى
موضوعها. وحيث إنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 فإن
قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك سيما
البيانات التي اشترطت المادة 473 منه توافرها في الورقة كي تعتبر شيكاً، وكذلك
العقوبات التي رصدها القانون لمن يُصدر شيكاً ليس له مقابل قائم وقابل للسحب، أضحى
نافذاً ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها المدعي إذا
كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له، ومن ثم وبزوال العقبة القانونية
المتمثلة في تأجيل العمل بأحكام الشيك في قانون التجارة الجديد لم يعد للمدعي
مصلحة تُرجى من الفصل في الدعوى الدستورية الماثلة.
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من
يوليو سنة 2003، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم
بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى والفقرتين الأولى والثانية من
المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، والمعدلة بالقرار
رقم 168 لسنة 2000، وبعدم دستورية هذا القرار بقانون.
وقدمت هيئة قضايا الدولة
مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت
هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه
المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق،
والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة قدمت المدعي إلى
المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح مركز جرجا في الجنحة رقم 6723 لسنة 2002، بوصف
أنه بتاريخ 3/ 3/ 2002 أصدر للمدعى عليه السادس وبسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد
قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بنص كل من المادة 336 و337 من قانون
العقوبات، وبتاريخ 19/ 1/ 2003 قضت المحكمة غيابياً بمعاقبته بالحبس سنتين، فعارض
في هذا الحكم، وبجلسة 25/ 5/ 2003 دفع المدعي بعدم دستورية المادة 337 من قانون
العقوبات، كما دفع بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى والفقرتين
الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999،
والمعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 2000، وبعدم دستورية هذا القرار بقانون. وإذ
قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع؛ صرحت له برفع الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى
الماثلة.
وحيث إنه من المقرر -
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع
للخصوم إقامتها يتحدد بنطاق الدفع الدستورية الذي أثير أمام محكمة الموضوع، وفي
الحدود التي تقدر فيها تلك المحكمة جديته، وما أقام به دعواه الدستورية، وذلك
عملاً بنص البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1979. إذ كان ذلك، وكان المدعي قد دفع أمام محكمة الموضوع
بعدم دستورية المادة 337 من قانون العقوبات، كما دفع بعدم دستورية بعض نصوص مواد
قانون التجارة على النحو السالف البيان، فقدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت له
بإقامة دعواه الدستورية، يبد أنه قصر طعنه في صحيفة دعواه الدستورية الماثلة على
نصوص مواد قانون التجارة السالفة الذكر، ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى الماثلة بها دون
نص المادة 337 من قانون العقوبات.
وحيث إن المادة الأولى من
مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 تنص على "يلغى قانون التجارة
الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر 1883، عدا الفصل الأول من الباب الثاني منه
والخاص بشركات الأِشخاص، ويستعاض عنه بالقانون المرافق.
ويلغى نص المادة (337) من
قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000.
كما يلغى كل حكم يتعارض
مع أحكام القانون المرافق".
كما تنص المادة الثالثة
من مواد إصدار القانون ذاته على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،
ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999، عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها
اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000.
وتطبق على الشيك الصادر
قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره، إذا كان ثابت
التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001.
ويكون إثبات تاريخ الشيك
المشار إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري، بلا رسوم، أو بقيده في
سجلات خاصة لدى البنوك، أو بأية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها في المادة (15)
من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية".
وحيث إنه من المقرر أن
شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة
الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية. فلا تفصل في غير المسائل
الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ويتحدد مفهوم هذا الشرط
باجتماع عنصرين:
أولهما: أن يقيم المدعي -
أو حكم الإحالة، وفي الحدود التي اختصم فيها النص المطعون فيه - الدليل على أن
ضرراً واقعياً - اقتصادياً أو غيره قد لحق بالمدعي، سواء كان مهدداً بهذا الضرر،
أم كان قد وقع فعلاً، ويتعين دوماً أن يكون الضرر المدعي به مباشراً، منفصلاً عن
مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها، ممكناً
تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره.
ثانيهما: أن يكون هذا
الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً،
فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير
المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على
انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها
لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في
الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة
قد جرى على أنه لا يكفي توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند
إحالتها إليها من محكمة الموضوع، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل
في الدعوى الدستورية، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا
سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.
وحيث إن إرجاء العمل
بالأحكام المشار إليها في مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد تعرض
للتعديل بموجب القوانين أرقام 168 لسنة 2000 و150 لسنة 2001 ثم صدر القانون رقم
158 لسنة 2003 الذي نص في المادة الأولى منه على أن: "تستبدل عبارة "أول أكتوبر
سنة 2005" بعبارة "أول أكتوبر سنة 2003" الواردة بكل من نص الفقرة
الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، ونص
الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات القانون.
كما تستبدل عبارة
"المادتين" (535، 536)" بعبارة "المادة (536)" الواردة
في الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشار إليها، وعبارة "أول أكتوبر سنة
2006" بعبارة "أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص الفقرة الثالثة من
المادة ذاتها".
وتنص المادة الثالثة من
ذات القانون على أن "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم
التالي لتاريخ نشره".
وقد نُشر هذا القانون في
الجريدة الرسمية في العدد رقم 27 في الثالث من يوليو سنة 2003.
ومفاد ما تقدم وحيث إنه
اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 فإن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، بما حواه من
أحكام جديدة خاصة بالشيك سيما البيانات التي اشترطت المادة 473 منه توافرها في
الورقة كي تعتبر شيكاً، وكذلك العقوبات التي رصدها القانون لمن يُصدر شيكاً ليس له
مقابل قائم وقابل للسحب، أضحى نافذاً ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على
الواقعة المتهم فيها المدعي إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له،
ومن ثم وبزوال العقبة القانونية المتمثلة في تأجيل العمل بأحكام الشيك في قانون
التجارة الجديد لم يعد للمدعي مصلحة تُرجى من الفصل في الدعوى الدستورية الماثلة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول
الدعوى.
أصدرت المحكمة الدستورية
العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا الدستورية أرقام 125 لسنة 25 ق و202
لسنة 25 ق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق