إبرام
عقد صوري. للخلف الخاص ولدائني المتعاقدين ومنهم المشترى بعقد غير مسجل التمسك
بالعقد الصوري دون الحقيقي. شرطه. حسن النية وقت التعاقد. 244/ 1 مدني. علة ذلك.
إذ
قضى الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقد المطعون ضده الأول تأسيساً على أسبقية تسجيل
صحيفة دعواه على تسجيل عقود الطاعنين حال أنه لا مجال لإعمال هذه الأسبقية إذا كان
أحد العقدين مطعون فيه بالصورية المطلقة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في
تطبيقه.
الطعن
بالتزوير على تاريخ العقد. لا يعتبر تنازلاً عن الدفع بصورية العقد المطلقة. علة
ذلك. هو في حقيقته طعن بالصورية النسبية ولا مانع من الدفع بها بعد التمسك
بالصورية المطلقة.
عدم
جواز رفض القاضي الإثبات بالبينة حيث يوجب القانون الإثبات بالكتابة. مؤداه. طلب
الطاعن إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات صورية عقد المطعون ضدها الأولى. امتناع الحكم
عن إجابة هذا الطلب دون دفع منها بعدم جواز إثبات صورية عقدها بالبينة. خطأ.
مشتري
العقار ولو بعقد غير مسجل. له أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده
صورية مطلقة. اعتبار المشتري من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للعقد الأخير. له
إثبات صورية هذا العقد بطرق الإثبات كافة. م 244/ 1 مدني.
سبق
شراء الطاعن أرض النزاع بعقد بيع صدر إليه من مورثه وهو نفس البائع لتلك الأرض
للمطعون ضدها الأولى. اعتبار الطاعن - بصفته مشتري من نفس البائع - من الغير في
أحكام الصورية بالنسبة لعقد المطعون ضدها الأولى. أثره. جواز إثباته صورية هذا
العقد بجميع طرق الإثبات.
تقدير
أدلة الصورية والقرائن التي تقوم عليها مما يستقل به قاضي الموضوع متى كان تقديره
سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق.
بيع
مشتري العقار المشفوع فيه إلى مشتر ثان سريانه في حق الشفيع شرطه ألا يكون البيع
الثاني صورياً.
إبرام
عقد صوري. للخلف الخاص ولدائني المتعاقدين ومنهم المشتري بعقد غير مسجل التمسك
بالعقد الصوري دون الحقيقي. شرطه. حسن النية وقت التعاقد.
ليس
ثمة ما يمنع من الدفع بالصورية النسبية بعد التمسك بالصورية المطلقة .
الغير
في معنى المادة 244 مدني. هو من يكسب حقاً بسبب يغاير التصرف الصوري. اعتبار
المشتري من الغير بالنسبة لعقد البيع الصادر من البائع الصادر من البائع له إلى
مشتر آخر. أثره. جواز إثباته صورية هذا العقد ولو كان مسجلاً بكافة الطرق.
مشتري
العقار بعقد مسجل. اعتباره من الغير بالنسبة للبيع الآخر الصادر من البائع عن ذات
المبيع. له باعتباره خلفاً خاصاً التمسك بصورية العقد
.
حجية
الحكم. مناطه. طلب صحة ونفاذ عدة عقود بيع مستقلة. الدفع بصوريتها. القضاء برفضه
بالنسبة لإحداها. لا يقيد المحكمة عند الفصل في صورية باقي العقود.
إذ
خلت الأوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بصورية عقد القسمة أو
عقد البيع فإنه لا يقبل منه التمسك بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
عدم
جواز رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم. الاستثناء تجرده من أركانه الأساسية. عدم جواز
رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم لصورية عقد البيع موضوع الدعوى.
تمسك
الخلف الخاص بالعقد الصورى. شرطه. أن يكون حسن النية. م 244/ 1 مدنى ثبوت سوء نيته
بأن كان يعلم وقت تعامله بصورية العقد الظاهر. أثره. سريان العقد الحقيقى فى حقه.
البائع
فى البيع الصورى. اعتباره من الغير بالنسبة لعقد البيع الصادر من المشترى الصورى
إثبات صورية البيع الأخير بكافة طرق الإثبات القانونية.
تمسك
الوارث بصورية عقد البيع الصادر من مورثه لوارث آخر صورية مطلقة. التدليل عليها
بعدة قرائن. طلبه الإحالة إلى التحقيق لإثباتها بالبينة تأسيساً على قيام المانع
الأدبي. دفاع جوهري. إغفال بحثه. قصور.
المشتري
من أحد طرفي العقد الصوري عدم تحقيق المحكمة دفاعه بأنه لا يعلم بصورية عقد البائع
له استناداً إلى أنه خلف عام للبائع.
الغير
حسن النية. له أن يتمسك بالعقد الظاهر. المشتري لا يحاج بورقة غير مسجلة تفيد
صورية عقد البائع.
دعوى
صحة التعاقد. رفض المحكمة طلب المتدخلين - الشفعاء - بوقفها أو تحقيق ما دفعوا به
من صورية عقد البيع، استناداً إلى أن الدفع مطروح في دعوى الشفعة. بحث صورية العقد
في دعوى الشفعة.
الشفعاء
يعتبرون من طبقة الغير بالنسبة لعقد البيع المبرم بين الطاعنين - المشترين - وبين
المطعون عليهما التاسع والعاشر - البائعين - فيجوز لهم إثبات صورية ذلك العقد
بجميع الطرق ومن بينها البينة والقرائن
.
إذا
كان التصرف منجزاً فإنه لا يتعارض مع تنجيزه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
عدم استطاعة المتصرف إليه دفع الثمن المبين بالعقد، لأن التصرف الناجز يعتبر
صحيحاً سواء أكان العقد في حقيقته بيعاً أو هبة مستترة في عقد بيع استوفى شكله
القانوني .
اعتبار
الشفيع من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع فلا يحتج عليه بالعقد المستتر. شرط ذلك
أن يكون حسن النية غير عالم بصورية العقد الظاهر.
مؤدى
عموم نص المادة 244 من القانون المدني أن المناط في جواز تمسك الغير بالعقد الظاهر
الصوري هو حسن نيته ولا يعتد في ذلك بالباعث على الصورية
.
إجازة
الحكم للمشتري إثبات التصرف الصوري الصادر من البائع له بغير الكتابة. انعدام
حاجته بعد ذلك إلى تدعيم هذه الإجازة بالاستناد إلى مبدأ ثبوت بالكتابة. النعي
عليه بما يرد في أسبابه بعد ذلك تزيداً. غير منتج.
انتهاء
المحكمة إلى اعتبار المشتري من الغير بالنسبة للتعاقد الصوري الصادر من البائع له
إلى مشتر آخر. عدم التزام المحكمة بالرد على تمسك المشتري الآخر بحجية الحكم
الصادر بإثبات تعاقده.
عدم
جواز التحدى بقرار لجنة التسوية لمنع الطعن فى عقد البيع بالصورية. المادة 24 من
القانون رقم 12 لسنة 1942.
الدفع
بصورية عقد في مواجهة البائع والمشتري. موضوع غير قابل للتجزئة. الحكم برفض الدفع.
الطعن فيه بطريق النقض.
استخلاص
المحكمة من أقوال الشهود إثباتاً ونفياً أنه عقد تمليك قطعي منجز وأنه صحيح سواء
اعتبر بيعاً حقيقياً أو بيعاً يستر هبة. الطعن في حكمها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق