الشريعة الإسلامية لا تعترف بالتقادم المكسب أو المسقط، الحق لصاحبه مهما طال الزمن.
المنع من سماع الدعوى بمضي المدة شرطه. وجوب أن يكون الحق المدعى به موضع إنكار الخصم طيلة مدة 15 سنة. تحصيل وقت بدء النزاع. من سلطة محكمة الموضوع.
الترك الموجب لعدم سماع الدعوى. ترك الدعوى بالعين مع قيام مقتضى الدعوى من غصب الغير للعين وتعديه عليها وإنكار حق مالكها فيها. مجرد ترك العين دون التعرض لها أو اغتصابها من الغير. لا يسقط حق الملكية ولا يمنع سماع الدعوى بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق