تنص المادة 192/ 1 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 - المقابلة للمادة 366 من قانون المرافعات السابق - على أنه يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.الحكم كاملاً
المجادلة في طلب التفسير المقدم إلى محكمة النقض في المسائل القانونية التي بت فيها الحكم المطلوب تفسيره. غير جائز. أحكام النقض لا سبيل إلى الطعن فيها. مثال في جنسية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق