الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 يوليو 2022

الطعن 2711 لسنة 83 ق جلسة 2 / 2 / 2017 مكتب فني 68 ق 25 ص 154

جلسة 2 من فبراير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ خالد محمد سليم، إيهاب فوزي سلام، أحمد علي خليل، ومحمد مصطفى قنديل نواب رئيس المحكمة.
--------------

(25)
الطعن رقم 2711 لسنة 83 القضائية

(1 - 3) دعوى" المسائل التي تعترض سير الخصومة: اعتبار الدعوى كأن لم تكن". قوة قاهرة" وقف ميعاد الاستئناف إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة".
(1) اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعى عليه أو المستأنف ضده بصحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب. مناطه. تقصير المدعي أو المستأنف في إتمام الإعلان في الميعاد وموازنة المحكمة بين مصلحته ومصلحة خصمه وتوقيعه جوازي للمحكمة. المادتان 70، 240 مرافعات.
(2) انقطاع تسلسل الجلسات. مقصوده. وجود عارض أدى إلى عدم انعقادها. دخول القوة القاهرة ضمن هذه العوارض كتعرض المجتمع لوقوع كوارث طبيعية كالفتن الداخلية أو الاعتداء الخارجي أو الثورات. مؤداه. ضرورة عرض قلم الكتاب الأمر على القاضي المختص لتحديد جلسة لنظر الدعوى وإعلان الخصوم بكتاب مسجل. م 174 مكرر مرافعات المعدلة.
(3) تمسك المطعون ضده باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم حضور الطرفان الجلسة المحددة لقيام ثورة 25 يناير 2011 لوقف العمل بالمحكمة ونشوب حريق بها مما تعد قوة قاهرة حالت دون انعقاد الجلسة. مؤداه. قلم الكتاب هو المكلف في هذه الحالة بعبء القيام بتحديد جلسة جديدة وإعلان الخصوم بها وتراخيه عن ذلك لا يجوز الحكم معه باعتبار الدعوى كأن لم تكن. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتراخي الطرفين في السير في إجراءات استئنافهما دون عذر مقبول ولفوات أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ وقف العمل بالمحاكم طبقا لقرار وزير العدل. خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك.

-----------------

1 - مفاد المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 75 لسنة 1976- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذا النص والذي يسري على الاستئناف طبقا لنص المادة 240 من قانون المرافعات ألا يتم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ تقديم الصحيفة قلم كتاب المحكمة بسبب يرجع إلى فعل المدعي وألا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه مع جعل أمر توقيعه رغم توافر هذين الشرطين جوازيا للمحكمة ليكون لها مكنة التقدير فتوازن بين مصلحة طرفي التداعي في هذا الشأن وتقدر أيهما أولى بالرعاية من الآخر.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن انقطاع تسلسل الجلسات يقصد به أن يكون قد عرض بها عارض أدى إلى عدم انعقادها وتدخل ضمن هذه العوارض حالة القوة القاهرة التي يترتب عليها تعرض المجتمع لظروف غير عادية تخل سير الحياة كوقوع الكوارث الطبيعية أو الفتن الداخلية أو اعتداء خارجي أو الثورات ويقع على قلم الكتاب في هذه الحالة بعد زوال العارض- عرض الأمر على القاضي المختص لتحديد جلسة لنظر الدعوى وإعلان الخصوم بها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على النحو الذي حدده المشرع في المادة 174 مكرر من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992.

3 - إذ كان البين من الأوراق أنه بجلسة 20/2/2011 لم يحضر الطرفان لقيام ثورة 25 يناير 2011 ووقف العمل بالمحكمة ونشوب حريق بها ومما تعد هذه الحالة مظهرا من مظاهر القوة القاهرة التي حالت دون انعقاد الجلسة وأن المطعون ضده قد تمسك- بعد قيامه بالسير في الاستئناف - باعتبار الدعوى كأن لم تكن وكان قلم الكتاب هو المكلف في حالة قيام مانع من نظر الدعوى في الجلسة المحددة لها عبء القيام بتحديد جلسة جديدة وإعلان الخصوم بها، فإذا ما تراخي قلم الكتاب في القيام بذلك فإنه لا يجوز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن كجزاء لعدم سريان الطاعنين فيها لأن عدم السير فيها لا يكون في هذه الحالة بفعل الطاعنين أو امتناعهما ولأن التأخير لا يتعلق بإعلان أصل الصحيفة ومن ثم فلا محل لتطبيق نص المادة 70 من قانون المرافعات لتخلف شروط تطبيقها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على أن تراخي الطاعنين في السير في إجراءات استئنافهما كان دون عذر مقبول لفوات أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ وقف العمل بالمحاكم لقيام ثورة يناير طبقا لقرار وزير العدل رقم 2184 لسنة 2011 وانتهاء المدة المحددة به استنادا منه للمادة 70 سالفة الذكر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 2006 أمام محكمة دمنهور الابتدائية على الطاعن الأول بطلب الحكم بطرده من الأطيان المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 16/10/1997 لانتهاء مدته والتسليم، أُدخل الطاعن الثاني وآخر- غير مختصم بالطعن- بطلب الحكم بإخلائهما من المساحة وضع يدهما وإلزامهما والطاعن الأول بأداء الأجرة. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعنان وآخر هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 66ق استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور - وتداول الاستئناف بالجلسات وتم تأجيله لجلسة 20/2/2011 وفيها لم يحضر الطرفان لوقف العمل بالمحكمة من 29 يناير لسنة 2011 حتى 26/3/2011 طبقا لقرار وزير العدل رقم 2184 لسنة 2011، فأعلن المطعون ضده الطاعنان بالسير في الاستئناف ودفع باعتباره كأن لم يكن وبتاريخ 20/12/2012 قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون حين قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته خلال الميعاد المحدد في المادة 70 من قانون المرافعات رغم عدم توافر شروط إعمالها، وأن عدم حضورهما بجلسة 20/2/2011 كان مرجعه القوة القاهرة لقيام ثورة 25 يناير 2011، ووقف العمل بالمحكمة كما أن أصل الصحيفة قد أعلن للمطعون ضده في تاريخ سابق وتداول الاستئناف بالجلسات، فإنه لا وجه لتطبيق حكم المادة 70 من قانون المرافعات مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله ذلك أن مفاد المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 75 لسنة 1976- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذا النص والذي يسري على الاستئناف طبقا لنص المادة 240 من قانون المرافعات ألا يتم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ تقديم الصحيفة قلم كتاب المحكمة بسبب يرجع إلى فعل المدعي وألا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه مع جعل أمر توقيعه رغم توافر هذين الشرطين جوازيا للمحكمة ليكون لها مكنة التقدير فتوازن بين مصلحة طرفي التداعي في هذا الشأن وتقدر أيهما أولى بالرعاية من الآخر. وكان من المقرر أن انقطاع تسلسل الجلسات يقصد به أن يكون قد عرض بها عارض أدى إلى عدم انعقادها وتدخل ضمن هذه العوارض حالة القوة القاهرة التي يترتب عليها تعرض المجتمع لظروف غير عادية تخل سير الحياة كوقوع الكوارث الطبيعية أو الفتن الداخلية أو اعتداء خارجي أو الثورات ويقع على قلم الكتاب في هذه الحالة - بعد زوال العارض- عرض الأمر على القاضي المختص لتحديد جلسة لنظر الدعوى وإعلان الخصوم بها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على النحو الذي حدده المشرع في المادة 174 مكرر من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أنه بجلسة 20/2/2011 لم يحضر الطرفان لقيام ثورة 25 يناير 2011 ووقف العمل بالمحكمة ونشوب حريق بها ومما تعد هذه الحالة مظهرا من مظاهر القوة القاهرة التي حالت دون انعقاد الجلسة وأن المطعون ضده قد تمسك - بعد قيامه بالسير في الاستئناف- باعتبار الدعوى كأن لم تكن وكان قلم الكتاب هو المكلف في حالة قيام مانع من نظر الدعوى في الجلسة المحددة لها عبء القيام بتحديد جلسة جديدة وإعلان الخصوم بها، فإذا ما تراخى قلم الكتاب في القيام بذلك فإنه لا يجوز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن كجزاء لعدم سريان الطاعنين فيها لأن عدم السير فيها لا يكون في هذه الحالة بفعل الطاعنين أو امتناعهما ولأن التأخير لا يتعلق بإعلان أصل الصحيفة ومن ثم فلا محل لتطبيق نص المادة 70 من قانون المرافعات لتخلف شروط تطبيقها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على أن تراخي الطاعنين في السير في إجراءات استئنافهما كان دون عذر مقبول لفوات أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ وقف العمل بالمحاكم لقيام ثورة يناير طبقا لقرار وزير العدل رقم 2184 لسنة 2011 وانتهاء المدة المحددة به استنادا منه للمادة 70 سالفة الذكر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق