الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 يوليو 2022

الطعن 3727 لسنة 76 ق جلسة 26 / 1 / 2017 مكتب فني 68 ق 21 ص 133

جلسة 26 من يناير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ د. سعيد فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ممدوح القزاز، عز الدين عبد الخالق، مراد أبو موسى وأشرف أبو العز نواب رئيس المحكمة.
--------------

(21)
الطعن رقم 3727 لسنة 76 القضائية

(1 ، 2) مقاولة" ضمان عيوب البناء: سقوط دعوى ضمان المهندس المعماري والمقاول".
(1) ضمان المقاول لعيوب البناء. نطاقه. التهدم الكلي والجزئي والعيوب التي تهدد متانة البناء وسلامته. مدته. عشر سنوات من تاريخ تسلم البناء. سقوط الدعوى بذلك الضمان بمرور ثلاث سنوات من تاريخ حصول التهدم أو ظهور العيب. المادتان 651، 654 مدني.

(2) قضاء الحكم برفض دفع الطاعنة بسقوط دعوى ضمان عيوب البناء بالتقادم العشري لمرور أكثر من عشر سنوات على التسليم النهائي لوحدات النزاع وسقوط حق المطعون ضدهم في إقامتها بالتقادم الثلاثي لمرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف العيوب تأسيسا على حصول التهدم خلال عشر سنوات من التسليم وإقامة الدعوى الماثلة قبل انقضاء ثلاث سنوات من ذلك التاريخ. صحيح.

(3) دعوى" أنواع من الدعاوى: دعوى رجوع المقاول الأصلي على المقاول من الباطن".
العلاقة بين المقاول الأصلي والمقاول من الباطن. ضابطها. القواعد العامة وعقد المقاولة وعرف المهنة. رفض الحكم دعوى الطاعن المقاول الأصلي بالرجوع على المطعون ضدهم المقاولين من الباطن تأسيسا على أن الأول هو الضامن بمفرده لعيوب البناء. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه. علة ذلك.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادتين 651، 654 من القانون المدني أن المشرع ألزم المقاول في المادة 651 بضمان سلامة البناء من التهدم الكلي أو الجزئي أو العيوب التي يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته، وحدد لذلك الضمان مدة معينة هي عشر سنوات تبدأ من وقت تسلم المبنى، ويتحقق الضمان إذا حدث سببه خلال هذه المدة، على أن القانون قد حدد في المادة 654 مدة لتقادم دعوى الضمان المذكورة، وهي ثلاث سنوات تبدأ من وقت حصول التهدم أو ظهور العيب، وبذلك فإنه وإن كان يشترط لتحقق الضمان أن يحصل التهدم أو يظهر العيب خلال مدة عشر سنوات من تسلم رب العمل البناء، إلا أنه يلزم لسماع دعوى الضمان ألا تمضي ثلاث سنوات على انكشاف العيب أو حصول التهدم، فإذا انقضت هذه المدة سقطت دعوى الضمان بالتقادم.

2 - إذ كان البين من حكم محكمة أول درجة الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه، أنه قد خلص من أوراق الدعوى وتقريري الخبرة المودعين فيها، إلى أن التسليم النهائي للوحدات مثار النزاع تم بتاريخ 15/10/1985 وأن حصول التهدم وانكشاف العيب كان في تاريخ 1/1/1995 وأن تاريخ 28/4/1986 كان مجرد انكشاف لعيوب التشطيبات الخارجية دون عيوب المباني في تنفيذها، ورتب على ذلك قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بشأن تحقق التهدم خارج نطاق سريان مدة الضمان، وبرفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي لتحقق التهدم قبل انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ إقامتها الحاصل 8/1/1997، إذ كان ذلك، وكان هذا الذي أورده الحكم سائغا وله معينه بالأوراق ويكفي لحمل قضائه، ويتضمن الرد على دفاع الطاعن، فإن النعي عليه بهذين الوجهين يكون على غير أساس.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كانت المادة 651 من القانون المدني - التي تجعل المقاول ضامنا لما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم في المبنى أو المنشآت الثابتة الأخرى ولجميع ما يوجد فيها من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته - لا تسري على العلاقة بين المقاول الأصلي والمقاول من الباطن، إلا أن الأخير يكون ضامنا لعيوب البناء في حدود القواعد العامة، وفي المدة المتفق عليها مع المقاول الأصلي. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن - المقاول الأصلي - بالرجوع على المطعون ضدهم الرابع والخامس والسادس - المقاولون من الباطن - على سند من أن المقاول الأصلي هو وحده الضامن لعيوب البناء إعمالا لنص المادة 651 مدني سالفة الذكر، بالرغم من أن عقد المقاولة من الباطن هو الذي يحكم العلاقة بين المقاول الأصلي والمقاول من الباطن، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وقد حجبه ذلك عن بحث مسئولية المقاولين من الباطن قبل المقاول الأصلي عن عيوب البناء طبقا للقواعد العامة وفي المدة المتفق عليها فيما بينهم، أو تلك التي يقضي بها عرف المهنة، بما يعيب الحكم.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفاتهم الدعوى ... لسنة 1997 مدني محكمة شمال سيناء الابتدائية بطلب الحكم "أولا" بصفة مستعجلة بندب خبير لمعاينة الشاليهات المبينة بالصحيفة لإثبات حالتها، وبيان العيوب التي شابت عملية تنفيذها، ومدى مطابقتها للرسومات والمواصفات الهندسية، وتقدير ما لحق به من خسارة وما فاته من كسب. "ثانيا" بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه تعويضا قدره عشرة ملايين جنيه لما أصابه من أضرار مادية وأدبية والفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وقال بيانا لذلك أنه اشترى عدد خمسين كابينة سياحية - شاليه - بمشروع كبائن العريش برمانة محافظة شمال سيناء والتي أعلن المطعون ضده "الثاني" عن بيعها بعد أن أسند تنفيذها للطاعن. واستلمها بموجب محضري تسليم مؤرخين 17/8/1987، 14/3/1994 من المطعون ضده الثالث ممثلا للمطعون ضده "الثاني" بعد إجراء المعاينة الظاهرية لها وإقراره بمطابقتها للمواصفات والرسومات الهندسية، وفي أول يناير 1995 انهار سقف إحدى هذه الشاليهات وتهدم بالكامل، وتبين من المعاينة وجود صدأ وتآكل شديدين بالحديد، وأن سبب الانهيار يرجع إلى نقص الحديد، وسوء التنفيذ نتيجة استخدام مياه البحر المالحة في الخلطات الخرسانية للأعمال الإنشائية لجميع الشاليهات، وأنه لا جدوى من ترميمها، ويجب إزالتها وإعادة بنائها من جديد، وإذ لحقت به من جراء تهدم هذه المباني أضرار مادية وأدبية فقد أقام الدعوى، وجه كل من المطعون ضده الثاني والثالث دعوى ضمان فرعية قبل الطاعن للحكم عليه بما عسى أن يقضى به على كل منهما في الدعوى الأصلية، كما أدخل الطاعن المطعون ضدهم الرابع والخامس والسادس في الدعوى للحكم عليهم بما عسى أن يقضى به عليه باعتبارهم مقاولي الباطن والقائمين فعليا على تنفيذ المشروع، ودفع بسقوط الحق في إقامة الأصلية بالتقادم الثلاثي، وبعدم قبولها لتحقق الهدم خارج نطاق سريان مدة الضمان العشري, ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى الأصلية برفض الدفعين، وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده الأول تعويضا قدره مليوني جنيه وفي دعوييي الضمان برفضهما. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية العريش" بالاستئناف ... سنة 13ق، كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئنافين ....، .... سنة 13ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة، قضت بتاريخ 30/1/2006 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من أربعة أوجه ينعي الطاعن بصفته بالوجهين الأول والثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ قضى برفض الدفع المبدى منه بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي متخذا من تاريخ التهدم الجزئي لبعض الشاليهات في 1/1/1995 بداية لاحتساب مدة التقادم، رغم تمسكه بأن احتساب هذه المدة يبدأ من تاريخ انكشاف العيب الحاصل في 28/4/1986 من خلال المعاينة التي أجراها مع رب العمل – المطعون ضده الثاني – إعمالا لنص المادة 654 مدني، كما قضى برفض دفاعه بشأن انقضاء مدة الضمان العشري على سند من حدوث التهدم قبل مرور عشر سنوات على تاريخ التسليم الحاصل في 15/10/1985 رغم تمسكه بأن جميع الوحدات سلمت للمطعون ضده "الثاني" دون أية ملاحظات في 11/11/1984، أي بعد أكثر من العشر سنوات المنصوص عليها في المادة 651 مدني، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادتين 651، 654 من القانون المدني أن المشرع ألزم المقاول في المادة 651 بضمان سلامة البناء من التهدم الكلي أو الجزئي أو العيوب التي يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته، وحدد لذلك الضمان مدة معينة هي عشر سنوات تبدأ من وقت تسلم المبنى، ويتحقق الضمان إذا حدث سببه خلال هذه المدة، على أن القانون قد حدد في المادة 654 مدة لتقادم دعوى الضمان المذكورة، وهي ثلاث سنوات تبدأ من وقت حصول التهدم أو ظهور العيب، وبذلك فإنه وإن كان يشترط لتحقق الضمان أن يحصل التهدم أو يظهر العيب خلال مدة عشر سنوات من تسلم رب العمل البناء، إلا أنه يلزم لسماع دعوى الضمان ألا تمضي ثلاث سنوات على انكشاف العيب أو حصول التهدم، فإذا انقضت هذه المدة سقطت دعوى الضمان بالتقادم، وكان البين من حكم محكمة أول درجة الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه، أنه قد خلص من أوراق الدعوى وتقريري الخبرة المودعين فيها، إلى أن التسليم النهائي للوحدات مثار النزاع تم بتاريخ 15/10/1985 وأن حصول التهدم وانكشاف العيب كان في تاريخ 1/1/1995 وأن تاريخ 28/4/1986 كان مجرد انكشاف لعيوب التشطيبات الخارجية دون عيوب المباني في تنفيذها، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بشأن تحقق التهدم خارج نطاق سريان مدة الضمان، وبرفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي لتحقق التهدم قبل انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ إقامتها الحاصل 8/1/1997، إذ كان ذلك، وكان هذا الذي أورده الحكم سائغا وله معينه بالأوراق ويكفي لحمل قضائه، ويتضمن الرد على دفاع الطاعن، فإن النعي عليه بهذين الوجهين يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعن بصفته ينعي بالوجه الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، حين رفض دعواه الفرعية بالرجوع على المقاولين من الباطن، بقالة عدم سريان نص المادة 651 من القانون المدني على العلاقة بين المقاول الأصلي والمقاول من الباطن مع أن أساس رجوعه لم يكن مستندا لذلك النص، بل لنصوص العقد المبرم بينهما، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه ولئن كانت المادة 651 من القانون المدني – التي تجعل المقاول ضامنا لما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم في المبنى أو المنشآت الثابتة الأخرى ولجميع ما يوجد فيها من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته - لا تسري على العلاقة بين المقاول الأصلي والمقاول من الباطن، إلا أن الأخير يكون ضامنا لعيوب البناء في حدود القواعد العامة، وفي المدة المتفق عليها مع المقاول الأصلي. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن – المقاول الأصلي – بالرجوع على المطعون ضدهم الرابع والخامس والسادس – المقاولون من الباطن – على سند من أن المقاول الأصلي هو وحده الضامن لعيوب البناء إعمالا لنص المادة 651 مدني سالفة الذكر، بالرغم من أن عقد المقاولة من الباطن هو الذي يحكم العلاقة بين المقاول الأصلي والمقاول من الباطن، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وقد حجبه ذلك عن بحث مسئولية المقاولين من الباطن قبل المقاول الأصلي عن عيوب البناء طبقا للقواعد العامة وفي المدة المتفق عليها فيما بينهم، أو تلك التي يقضي بها عرف المهنة، بما يعيب الحكم ويوجب نقضه في هذا الخصوص لهذا الوجه دون حاجة لبحث الوجه الرابع من سبب الطعن.

وحيث إن الموضوع – فيما نقض الحكم المطعون فيه جزئيا – غير صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق