الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 يوليو 2022

الطعن 4580 لسنة 86 ق جلسة 23 / 1 / 2017 مكتب فني 68 ق 19 ص 119

جلسة 23 من يناير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الباري عبد الحفيظ، السيد الطنطاوي، أحمد فراج وطارق خشبة نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(19)

الطعن 4580 لسنة 86 ق

(1 ، 2) أموال "الأموال الخاصة المملوكة للدولة: اكتسابها بالتقادم بعد نفاذ ق 147 لسنة 1957".
(1) أموال الدولة الخاصة لا يجوز تملكها وكسب أي حق عيني عليها بالتقادم. هي الأموال التي كانت مملوكة أصلا للدولة وقت نفاذ القانون 147 لسنة 1957 أو انتقلت ملكيتها إليها بإحدى طرق كسب الملكية المبينة في القانون المدني. للدولة سائر التصرفات الجائزة قانونا شأنها شأن الأفراد. حظر تملكها بالتقادم. نسبي مقرر حماية مصلحة الدولة. عدم تمسكها بتلك الحماية. مؤداه. جواز كسب ملكية أموال الدولة الخاصة بالتقادم بعد نفاذ ق 147 لسنة 1957.

(2) وضع اليد. توافر شروطه القانونية. أثره. كفايته بذاته سببا مستقلا لكسب الملكية.

(3 ، 4) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
(3) محكمة الموضوع. سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة لشرائطها القانونية دون رقابة محكمة النقض. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. علة ذلك.

(4) أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وإحالتها في بيان أسبابها إليه. عدم صلاحية أسباب التقرير للرد على دفاع جوهري تمسك به الخصوم. أثره. قصور.

(5) أموال "الأموال الخاصة المملوكة للدولة: اكتسابها بالتقادم بعد نفاذ ق 147 لسنة 1957".
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعنين بطرد المطعون ضده من أطيان النزاع وتثبيت ملكيته لها بوضع اليد المكسب للملكية مستخلصا توافر شروطها من تقرير الخبير وأقوال الشهود واستنادا إلى ثبوت عدم تمسك الدولة بقاعدة حظر تملك أملاك الدولة الخاصة بالتقادم المنصوص عليها في م 970 مدني المعدلة بق 147 لسنة 1957 وتركها الخصومة في الاستئناف والقضاء بإثبات هذا الترك وصار نهائيا حائز لقوة الأمر المقضي. صحيح. تمسك الطاعنين بأن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة التي لا يجوز تملكها. م 970 مدني المعدلة بالق 147 لسنة 1957. لا أثر له. علة ذلك. استناد الطاعنين بخصوص القضاء برد وبطلان عقد البيع المنسوب صدوره لمورثهم. وروده على غير محل. أثره. عدم قبوله.

------------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن أموال الدولة الخاصة التي لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم هي الأموال التي تكون مملوكة أصلا للدولة أو انتقلت ملكيتها للدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون المدني. والدولة في ملكيتها الخاصة شأنها شأن الأفراد في ملكيتهم لها أن تتصرف في هذه الأموال سواء بالبيع أو غير ذلك من سائر التصرفات الجائزة قانونا، فإذا تصرفت فيها للغير بالبيع وتخلت عنها على أثر ذلك وسلمته المبيع فإن هذه الحماية تنحسر عنها طالما أنها لم تتمسك بتلك الحماية المنصوص عليها بما مؤداه أن هذه الحماية قاصرة على الدولة. وحظر التملك بالتقادم نسبي مقرر لمصلحة الدولة.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في التحقق من استيفاء الحيازة للشروط التي يتطلبها القانون دون معقب من محكمة النقض إلا أن ذلك رهن بأن تكون قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، إذ إن حقها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي وزن الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر محدود بأنها في تكييفها لهذا الفهم وفي تطبيق ما ترى تطبيقه من أحكام التسبيب الكافي حتى يتسنى لهذه المحكمة إعمال رقابتها.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيبا بالقصور.

5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعنين بطرد المطعون ضده من أطيان النزاع وقضى بتثبيت ملكيته لها بوضع اليد المكسب لهذه الملكية استنادا إلى توافر شروط التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية مستدلا على ذلك بما جاء بتقرير الخبير وأقوال الشهود أمامه وهذا من الحكم استخلاص يقوم على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاءه وكان لا يجدي الطاعنين تمسكهم بأن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة التي لا يجوز تملكها وفقا للمادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957 إذ إن ذلك بفرض صحته إنما هو مقرر لمصلحة الدولة وليس لمصلحة الطاعنين، وقد سبق لهم اختصام محافظ قنا بصفته مدير إدارة أملاك الدولة بقنا، في الدعوى الأصلية، وصدر الحكم بتثبيت الملكية ضدهما باعتبارهم خصوما في الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده بطلب تثبيت ملكية واستأنفت الدولة الحكم الصادر في تلك الدعوى الفرعية بطلب إلغائه والقضاء برفضها غير أن الدولة تركت الخصومة في الاستئناف وقد قضى بإثبات هذا الترك وصار الحكم نهائيا حائزا قوة الأمر المقضي في هذا الشق من الخصومة بما لا يتحقق للطاعنين بما ورد في هذا الخصوص- أن الأرض مملوكة ملكية خاصة للدولة- سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساسا للطعن بالنقض، وإذ خلت الأوراق من ثمة ما يدل على أن الطاعنين وضعوا يدهم ومورثهم من قبلهم خلال المدة من تاريخ العقد العرفي المدعي به فإن ما يثيرونه في هذا الخصوص يكون على غير أساس، وإذ كان التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت شروطه يعد سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها، فإن ما يتحدى به الطاعنون بخصوص القضاء برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 28/10/1962 المنسوب صدوره لمورثهم، يعد واردا على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه الذي اعتمد في قضائه على التملك بوضع اليد دون الاستناد إلى عقد البيع المشار إليه بما يكون النعي في هذا الخصوص غير مقبول.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى ... لسنة 2008 مدني محكمة قنا الابتدائية على المطعون ضده وآخرين غير مختصمين في الطعن بطلب الحكم بطرد المطعون ضده من الأطيان المبينة بالصحيفة والتسليم وإلزامه بأن يؤدي إليهم مبلغ ستين ألف جنيه ريعا مع ما يستجد منه وقالوا بيانا لها إنهم يمتلكون هذه الأطيان ميراثا عن والدهم والذي تملكها بالعقد المسجل رقم .... لسنة 2004 وإذ غصب المطعون ضده هذه الأطيان ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. وجه المطعون ضده دعوى فرعية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لأطيان التداعي على سند من تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقديره حكمت في الدعوى الفرعية بتثبيت ملكية المطعون ضده لأطيان التداعي وفي الدعوى الأصلية برفضها. استأنف محافظ قنا بصفته مدير إدارة أملاك الدولة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 32ق قنا بخصوص ما قضى به في الدعوى الفرعية بطلب إلغائه ورفض الدعوى، كما استأنفه الطاعنون بالاستئناف ... لسنة 32ق وقدموا مذكرة أنكروا فيها توقيع مورثهم على عقد البيع المؤرخ .../ 10/ 1962 سند المطعون ضده. أحالت المحكمة الاستئنافين للتحقيق واستمعت لشهود الطرفين، وبجلسة ..../8/ 2015 حضر المستأنف في الاستئناف ... لسنة 32ق قنا وقرر بأنه يترك الخصومة في الاستئناف، وبجلسة .../9/ 2015 قضت المحكمة برد وبطلان توقيع مورث الطاعنين على عقد البيع الابتدائي المؤرخ .../ 10/ 1962 ثم وبجلسة ..../1/ 2016 قضت في الاستئناف رقم .... لسنة 32ق بإثبات ترك المستأنفين بصفتيهما الاستئناف، وفي الاستئناف رقم ... لسنة 32ق بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة. فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور والفساد والإخلال بحق الدفاع وقالوا بيانا لذلك إن الحكم المطعون فيه أيد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من رفض دعواهم وتثبيت ملكية المطعون ضده لأرض التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية استنادا إلى تقرير خبير الدعوى والذي عول على أقوال الشهود دون إيراد دلائل أو قرائن أخرى على مظاهر وضع اليد ورغم عدم استظهار كافة الشروط اللازمة لكسب المطعون ضده ملكية تلك الأطيان بالتقادم وقد آلت الملكية إليهم بالمشهر ... لسنة 2004 قنا الصادر من الدولة بتاريخ .../ 1/ 2004 ومنذ ذلك التاريخ وحتى رفع الدعوى لم تكتمل للمطعون ضده المدة اللازمة للتملك بوضع اليد لأنه غير جائز تملكها من قبل المطعون ضده قبل هذا التاريخ لأنها من أملاك الدولة الخاصة هذا فضلا عن أنه لا يجدي تمسك المطعون ضده بالعقد المؤرخ .../ 10/ 1962 بعد أن قضى في الطعن بالإنكار برده وبطلانه بما لا يتوافر للمطعون ضده التملك بالعقد وانتفاء الشروط اللازمة لتملك تلك الأطيان بالتقادم وقد تمسكوا بذلك أمام محكمة الموضوع إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ملتفتا عن دفاعهم رغم أنه جوهري مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك أن أموال الدولة الخاصة التي لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم هي الأموال التي تكون مملوكة أصلا للدولة أو انتقلت ملكيتها للدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون المدني. والدولة في ملكيتها الخاصة شأنها شأن الأفراد في ملكيتهم لها أن تتصرف في هذه الأموال سواء بالبيع أو غير ذلك من سائر التصرفات الجائزة قانونا، فإذا تصرفت فيها للغير بالبيع وتخلت عنها على أثر ذلك وسلمته المبيع فإن هذه الحماية تنحسر عنها طالما أنها لم تتمسك بتلك الحماية المنصوص عليها بما مؤداه أن هذه الحماية قاصرة على الدولة. وحظر التملك بالتقادم نسبي مقرر لمصلحة الدولة. وكان من المقرر أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها. وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في التحقق من استيفاء الحيازة للشروط التي يتطلبها القانون دون معقب من محكمة النقض إلا أن ذلك رهن بأن تكون قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها إذ إن حقها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي وزن الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر محدود بأنها في تكييفها لهذا الفهم وفي تطبيق ما ترى تطبيقه من أحكام التسبيب الكافي حتى يتسنى لهذه المحكمة إعمال رقابتها. وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيبا بالقصور. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعنين بطرد المطعون ضده من أطيان النزاع وقضى بتثبيت ملكيته لها بوضع اليد المكسب لهذه الملكية استنادا إلى توافر شروط التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية مستدلا على ذلك بما جاء بتقرير الخبير وأقوال الشهود أمامه وهذا من الحكم استخلاص يقوم على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاءه وكان لا يجدى الطاعنين تمسكهم بأن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة التي لا يجوز تملكها وفقا للمادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957 إذ إن ذلك بفرض صحته إنما هو مقرر لمصلحة الدولة وليس لمصلحة الطاعنين، وقد سبق لهم اختصام محافظ قنا بصفته مدير إدارة أملاك الدولة بقنا، في الدعوى الأصلية، وصدر الحكم بتثبيت الملكية ضدهما باعتبارهم خصوما في الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده بطلب تثبيت ملكية واستأنفت الدولة الحكم الصادر في تلك الدعوى الفرعية بطلب إلغائه والقضاء برفضها غير أن الدولة تركت الخصومة في الاستئناف وقد قضى بإثبات هذا الترك وصار الحكم نهائيا حائزا قوة الأمر المقضي في هذا الشق من الخصومة بما لا يتحقق للطاعنين بما ورد في هذا الخصوص- أن الأرض مملوكة ملكية خاصة للدولة– سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساسا للطعن بالنقض، وإذ خلت الأوراق من ثمة ما يدل على أن الطاعنين وضعوا يدهم ومورثهم من قبلهم خلال المدة من تاريخ العقد العرفي المدعى به فإن ما يثيرونه في هذا الخصوص يكون على غير أساس، وإذ كان التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت شروطه يعد سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها، فإن ما يتحدى به الطاعنون بخصوص القضاء برد وبطلان عقد البيع المؤرخ .../ 10/ 1962 المنسوب صدوره لمورثهم، يعد واردا على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه الذي اعتمد في قضائه على التملك بوضع اليد دون الاستناد إلى عقد البيع المشار إليه بما يكون النعي في هذا الخصوص غير مقبول.
ولما تقدم تعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق