القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. إحالة الدعوى من بعد إلى التحقيق لإثبات أو نفى واقعة تتعلق بالمسألة التى سبق الفصل فيها.
قضاء محكمة أول درجة بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وبعدم قبول طلب التدخل. استنفاد ولايتها في النزاع. القضاء بإلغاء الحكم استئنافياً وقبول التدخل. وجوب المضي في نظر موضوع التدخل
بطلان حكم محكمة أول درجة لعيب في الإجراءات.
الحكم برفض الدفع بعدم سماع الدعوى. جائز استئنافه. المادة 305 من اللائحة الشرعية. وجوب فصل المحكمة الاستئنافية في الدعوى دون إعادتها لمحكمة أول درجة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق