الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري /ج / جنسية - إسقاط الجنسية




كل شخص مقيم بالديار العثمانية يعتبر عثمانياً إلى أن تثبت جنسيته الأجنبية. المادة التاسعة من قانون الجنسية العثمانية الصادر في 19 يناير سنة 1869. المقصود بالديار العثمانية في مدلول هذه المادة. زواج المتوفاة من شخص ولد في لبنان وتعمد بها ثم غادرها إلى مصر وظل بها إلى أن توفى. إلحاقها بالجنسية العثمانية حتى بعد وفاة زوجها.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق