الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 16 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مراقبة - مراقبة تليفونية



بطلان إذني المراقبة والتفتيش. لا يحول دون الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنهما.



تقدير أقوال متهم على آخر. وتحديد صلتها بتفتيش باطل. موضوعي.



بطلان التفتيش. أثره استبعاد الأدلة المستمدة منه فحسب.



النعي ببطلان مراقبة المحادثات التليفونية. لا جدوى منه. ما دام الحكم قد أخذ الطاعنة باعتراف باقى المتهمات وبأقوال الشهود المستقلة عن الإجراء المدعى ببطلانه.




حق عضو النيابة عند مباشرة التحقيق بنفسه. تكليف أي من مأموري الضبط ببعض ما يختص به. الأمر الصادر من وكيل النيابة بتكليف أي من مأموري الضبط بتنفيذ إذن القاضي الجزئي بمراقبة المحادثات التليفونية. عدم تطلب القانون شكلا معينا له أو تعيين اسم المأمور المكلف بتنفيذه.



إيجاب القانون تسبيب أمر القاضي الجزئي بمراقبة المحادثات التليفونية. عدم انسحابه إلى الأمر الصادر من النيابة بتكليف أحد مأموري الضبط القضائي بتنفيذ ذلك الأمر.




إصدار القاضي إذنه بمراقبة التليفون بعد إثبات إطلاعه على محضر التحريات وإفصاحه عن اطمئنانه إلى كفايتها.



تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بمراقبة المحادثات التليفونية. أمر موضوعي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق