المراقبة الخاصة. يكفي للحكم بها تقديم بلاغ جدّي ضد المشتبه فيه عن ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها. القول بعدم جواز طلب المراقبة بدعوى مستقلة بعد الفصل بالبراءة في الدعوى التي أقيمت بناء على هذا البلاغ. لا سند له.الحكم كاملاً
إن المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1923 تشير في الواقع إلى كافة الأحوال الواردة في المادة الثانية من هذا القانون، والفقرة الأخيرة منها تشير بنوع خاص: (أوّلاً) إلى الأشخاص الذين عبرت عنهم الفقرة الخامسة من المادة الثانية بأنه اشتهر عنهم لأسباب جدّية الاعتياد على الاعتداء على النفس أو على المال.الحكم كاملاً
يجب على القاضي - بحسب الأصل - أن يحدّد في الحكم الذي يصدره مدّة كل عقوبة يوقعها ما لم يقض القانون بترك تحديد مدّة العقوبة لسلطة أخرى على مقتضى الأوضاع والحدود التي رسمها. والقانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم خلو من أي نص يفيد أنه أراد أن تكون عقوبة المراقبة الخاصة التي فرضها بالمادة التاسعة منه غير محدّدة المدى وأن يترك تحديدها لسلطة أخرى.الحكم كاملاً
المراقبة الخاصة التي يقضى بها تطبيقاً للمادة التاسعة من قانون المتشردين والمشتبه فيهم وهي المراقبة التي تكون في مكان يعينه وزير الداخلية يجب أن يحدّد لها أجل معين لا يزيد على ثلاث سنين قياساً على ما تقضي به الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون المذكور.الحكم كاملاً
إن المراد من عبارة "المراقبة الخاصة" الواردة في المادة التاسعة من قانون المتشردين والمشتبه فيهم هو عين المراد من المراقبة المنصوص عنها في الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون ذاته أي المراقبة التي يوضع فيها الشخص في جهة يعينها وزير الداخلية لا المراقبة العادية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق