الحكم باعتبار المعارضة
كأن لم تكن يندمج مع الحكم الغيابى الاستئنافى. على المحكمة التى تنظر الطعن
بالنقض أن تعرض لما يثار على الحكم الغيابى المعارض فيه.
القضاء بعدم قبول معارضة
الطاعن الاستئنافية اعتبارًا بأنها معارضة ثانية على خلاف الثابت بالأوراق من أنها
الأولى. خطأ فى تطبيق القانون. أثر ذلك؟
قضاء الحكم المطعون فيه
بقبول المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى شكلاً وفى الموضوع بتأييد الحكم
المعارض فيه على الرغم من عدم تمسك الطاعن بقيام عذر منعه من حضور جلسة الحكم
المعارض فيه.
وجوب حضور المتهم بنفسه
جلسات المحاكمة فى الجنح المعاقب عليها بالحبس. ولو كان الحبس جوازيًا. المادة 237
إجراءات جنائية.
الحكم فى المعارضة
المرفوعة من المتهم بغير البراءة.غير جائز.إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة
بغير عذر. قيام عذر قهرى حال دون حضوره.يعيب إجراءات المحاكمة.
التفات المحكمة عن دفاع
الطاعن بتزوير تقرير المعارضة الأولى فى الحكم الغيابى الاستئنافى وقضاؤه بعدم
جواز نظر المعارضة الثانية المقامة منه دون أن يعنى بتحقيقه.
قبول معارضة الطاعن فى
الحكم الحضورى الاعتبارى الاستئنافى شكلاً وتأييد إدانته دون تمسكه بقيام عذر مانع
من الحضور بجلسة الحكم المعارض فيه.
القضاء فى المعارضة
بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بإلغاء حكم أول درجة والقاضى بإعفاء
الطاعن من العقوبة المقضى بها.
عدم جواز الحكم فى
المعارضة إذا تخلف المعارض عن الحضور لعذر قهرى. وجوده فى الامتحان. عذر قهرى يبرر
تخلفه. القضاء برفض معارضته. يبطل الحكم.
إجماع الآراء. شرط لصحة
الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بإلغاء البراءة والحكم الصادر فى المعارضة.
الحكم فى المعارضة بغير
سماع دفاع المعارض. غير جائز. ما لم يكن تخلفه بدون عذر قهرى.
قضاء الحكم المنقوض بناء
على الطعن المقدم للمرة الأولى بقبول المعارضة شكلاً يوجب على محكمة النقض الفصل
فى موضوع المعارضة عند نظر الطعن للمرة الثانية.
المعارضة فى الحكم
الغيابى الاستئنافى القاضى بسقوط الاستئناف يوجب على المحكمة الفصل أولاً فى صحة
الحكم المعارض فيه من ناحية الشكل
نظر عدة قضايا للطاعن
بجلسة واحدة. مذكرة النيابة العامة بالتنفيذ المرفقة بإحداها. انصراف دلالتها إلى كافة
القضايا المتهم فيها والمنظورة بذات الجلسة.
إعادة المعارضة للرول بعد
استبعادها وتأجيلها والفصل فيها دون إعلان المعارضة. يبطل الحكم.
حضور وكيل عن المتهمة
المحكوم عليها بالغرامة ابتدائياً عند نظر استئناف النيابة العامة للحكم الصادر فى
المعارضة اعتبار الحكم حضورياً.
الحكم باعتبار المعارضة
كأن لم تكن بناء على ذلك الإعلان. بطلانه.
الادعاء مدنياً بمبلغ
يدخل فى حدود النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى مع سريان تعديل المادة 42/ 1 مرافعات
الحكم فى المعارضة بغير
سماع دفاع المعارضة. غير جائز. ما لم يكن تخلفه بغير عذر.
عدم تقديم الطاعن دليل
عذر المرض الذى زعم أنه حال دون حضوره جلسة المعارضة.
إعلان المعارض للحضور
لجلسة المعارضة وجوب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته.
قضاء الحكم المطعون فيه
بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي على الرغم من إعلان المتهم باستئناف السير في
الدعوى بعد وقفها لجهة الإدارة دون إخطاره بكتاب مسجل بموطنه الأصلي أو المختار.
يبطله .
عدم جواز أن يضار المعارض
بالمعارضة المرفوعة منه. تدارك المحكمة عند فصلها في معارضة الطاعن ما فاتها من
إغفال الفصل في استئناف النيابة العامة والقضاء بعقوبة الغرامة التي لم يسبق الحكم
بها ابتدائياً استجابة لاستئناف النيابة العامة . خطأ في تطبيق القانون .
قضاء محكمة الإعادة
باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن لعدم حضوره الجلسة الأولى أمامها على الرغم من
حضوره أولى جلسات المعارضة الاستئنافية. خطأ في القانون. يوجب نقض الحكم وتحديد
جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك .
لما كان الطاعن لم يقدم
الدليل على عذر المرض الذي يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من الحضور بجلسة المعارضة
الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير
سند .
خلو الشهادة الطبية من
بيان نوع المرض ومدة العلاج . لا يفيد كذب دعوى الطاعن بأنه كان مريضاً ولا يستقيم
به الدليل على أنه كان في مكنته التقرير بالاستئناف في الميعاد .
قضاء الحكم المطعون فيه
باعتبار المعارضة كأن لم تكن تأسيساً على إعلان المعارض لجهة الإدارة لعدم
الاستدلال. يبطله.
مناط اعتبار الحكم
حضورياً وفق المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء
على الدعوى .
المعارضة في الحكم
الحضوري الاعتباري لا تقبل إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم
يستطع تقديمه قبل الحكم .
القضاء في المعارضة
بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم البراءة الابتدائي. وجوب صدوره
بإجماع الآراء. المادة 417 إجراءات.
الإدعاء ببطلان الحكم
باعتبار المعارضة كأن لم تكن لقيام عذر قهري حال بين المعارض وحضور جلسة المعارضة
دون تقديم هذا العذر. غير مقبول.
عدم تقديم الطاعن دليل
عذر المرض الذي يدعي أنه منعه من حضور جلسة المعارضة الصادر فيها الحكم المطعون
فيه. أثره. عدم قبول النعي عليه.
إعلان المعارض بجلسة
المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. إعلانه لجهة الإدارة. لا يصح
ابتناء الحكم في المعارضة عليه.
القضاء في المعارضة
بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم البراءة. وجوب صدوره بإجماع
الآراء.
حضور الطاعن جلسة معارضته
في حكم حضوري اعتباري دون تقديم عذر تخلفه. وجوب الحكم بعد قبولها.
إغفال الحكم الصادر بعدم
قبول المعارضة الاستئنافية إيراد واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التي دين بها الطاعن
ومادة العقاب الواجب إعمالها. لا يعيبه.
عدم اطمئنان محكمة النقض
إلى عذر الطاعن المستند إلى الشهادة الطبية تبريراً لتخلفه عن حضور جلسة المعارضة
الاستئنافية المقضي باعتبارها كأن لم تكن .
اندماج الحكم باعتبار
المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بعدم قبول
الاستئناف شكلاً.
إدعاء الطاعن بمرضه في
اليوم المذكور كان محدداً لنظر المعارضة أمام محكمة أول درجة لأول مرة أمام محكمة
النقض. غير مقبول.
عدم تقديم الطاعن لمحكمة
النقض دليل العذر القهري الذي حال بينه وحضور جلسة المعارضة المرفوعة عن الحكم
الحضوري الاعتباري الاستئنافي. أثره: صحة القضاء بعدم قبول المعارضة.
الحكم بعدم قبول
المعارضة. شكلي. إغفاله بيان الواقعة والأدلة التي بني عليها القضاء بالإدانة. لا
يعيبه.
ورود الطعن على الحكم
الصادر بعدم قبول المعارضة دون الحكم الحضوري الاعتباري. التعرض في الطعن للحكم
الأخير أو الحكم الابتدائي الذي قضى بتأييده. غير مقبول.
الحكم في المعارضة
باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض. غير جائز. إلا إذا كان
تخلفه عن الحضور بغير عذر.
قضاء المحكمة الجزئية
بعدم جواز المعارضة عن الحكم الحضوري الاعتباري لم يقدم فيها دليل العذر وأنه
استحال عليه تقديمه قبل الحكم المعارض فيه. صحيح.
لقبول المعارضة في الحكم
الاستئنافي الحضوري الاعتباري وجوب إثبات المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور لم
يستطع تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها.
الحكم في المعارضة بغير
سماع دفاع المعارض. غير جائز. إلا إذا كان عدم حضوره حاصلاً بغير عذر. قيام عذر
قهري حال دون حضور المعارض. يعيب إجراءات المحاكمة.
إبداء المدافع عن الطاعنة
دفاعاً في الموضوع دون إثارة قيام عذر قهري حال دون حضورها جلسة الحكم في
المعارضة. أثره القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً .
لما كان الحكم المطعون
فيه قد صدر بعدم قبول المعارضة فإن ما يثيره الطاعن من إغفاله بيان الواقعة محل
الاتهام والأدلة على ثبوتها في حقه يكون غير مقبول لأن هذا البيان لا يكون لازماً
إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم المطعون فيه
الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب.
تأجيل المحكمة المعارضة
الاستئنافية عن حكم لا تقبل فيه المعارضة لنظرها مع دعوى أخرى مرتبطة وأحالتها
الطعن بالتزوير للنيابة العامة. لا يعد فصلاً ضمنياً بقبول المعارضة. ولا يمنعها
عند إصدار حكمها من القضاء بعدم قبولها.
لما كان البين من مطالعة
الحكم الابتدائي الصادر من محكمة أول درجة أنه حكم حضوري اعتباري وكان من المقرر
أن المعارضة في مثل هذا الحكم لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات
الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذي منعه من الحضور ولم يستطع
تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري.
المعارضة في الحكم
الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً. تطرح على المحكمة الفصل
أولاً في شكل الاستئناف. فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه
خاطئ ألغته ثم انتقلت لموضوع الدعوى. لها في هذه الحالة فقط أن تتعرض لدفاع المتهم
ومستنداته.
تقديم المدافع عن الطاعنة
عذر تخلفها عن حضور جلسة المعارضة يوجب على المحكمة التصدي له بالقبول أو الرفض.
إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع.
فقد الشهادة المرضية
المقدمة من الطاعنة من ملف القضية نتيجة إهمال لا دخل لإرادتها فيه. أثره. عدم
سريان ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علم الطاعنة رسمياً بالحكم.
استئناف الحكم الصادر في
المعارضة بعدم جوازها تقتصر في موضوعه على هذا الحكم دون أن ينصرف أثر الاستئناف
إلى الحكم الحضوري الاعتباري الابتدائي.
المعارضة في الحكم
الحضوري الاعتباري شرط قبولها. القضاء بعدم جواز المعارضة: تأسيساً على أن الحكم
حضوري جائز استئنافه. صحيح في القانون.
لما كانت المحكمة بقضائها
بقبول المعارضة شكلاً قد استنفدت ولايتها بالنسبة إلى شكل المعارضة، مما يمتنع معه
عليها العودة إلى التصدي له، وكانت المحكمة على الرغم من ذلك قد تصدت من جديد إلى
شكل المعارضة بأن قضت بعدم جوازها، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون خطأ
حجبها عن نظر موضوع المعارضة.
إبداء المدافع عن الطاعن
عذر تخلفه من الحضور يوجب على المحكمة أن تعني بالرد عليه بالقبول أو الرفض. إغفال
ذلك. إخلال بحق الدفاع.
تغيير مقر المحكمة إلى
مكان آخر. لازمه. إعلان المتهم بالجلسة ومقرها الجديد . وإلا بطل الحكم .
إعلان المعارض بجلسة
المعارضة . وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته . إعلانه لجهة الإدارة . لا يصح
ابتناء الحكم في المعارضة عليه .
عدم قبول النعي بالبطلان
على الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن. ما دامت محكمة النقض لم تطمئن إلى
الشهادة المرضية التي قدمها الطاعن تدليلاً على العذر القهري الذي حال بينه وبين
حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه .
نعى الطاعن بأن تخلفه عن
حضور المعارضة الاستئنافية كان بعذر. غير مقبول. ما دام لم يحضر عنه محام يوضح
عذره في ذلك أو يقدم الدليل عليه .
قضاء الحكم المطعون فيه
بقبول استئناف المتهم الغيابي شكلاً وتأييد الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية
على الرغم من تعديله في المعارضة. خطأ في القانون .
صدور قرار التأجيل في
مواجهة الطاعن يوجب عليه تتبع سير الدعوى من هذه الجلسة إلى الجلسة الأخيرة . بلا
حاجة إلى إعلان أو تنبيه .
قضاء الحكم المطعون فيه
بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها . دون تقديم عذر تخلفه . حقيقته . حكم
بعدم جواز المعارضة. الطعن عليه بطريق النقض دون الحكم الاستئنافي . غير مقبول .
ميعاد الطعن في الحكم
الصادر في معارضة الطاعن . بدايته من يوم علمه رسمياً بهذا الحكم . استشكال الطاعن
في تنفيذ الحكم المطعون فيه . دلالته : علمه رسمياً بالحكم من تاريخ الإشكال .
اقتضاء ذلك تقديم الأسباب خلال ستين يوماً بدءاً من ذلك التاريخ .
إعلان الطاعن بالجلسة
التي نظرت بها معارضته بإعلان غير مقروء الخط. أثره: خلو الأوراق من دليل على صحة
هذا الإعلان.
قبول المعارضة في الحكم
الحضوري الاعتباري الاستئنافي. شرطه: ثبوت قيام عذر لدى المحكوم عليه منعه من
الحضور. تخلف الطاعنين عن حضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم الحضوري
الاعتباري. يوجب الحكم بعدم قبول المعارضة.
الطعن في الحكم باعتبار
المعارضة كأن لم تكن. شموله الحكم الغيابي المعارض فيه.
تقديم المدافع عن المعارض
عذر تخلفه عن الحضور. يوجب على المحكمة أن ترد عليه بالقبول أو الرفض. إغفال ذلك.
إخلال بحق الدفاع.
فقد الشهادة المرضية
المقدمة من الطاعن من ملف القضية نتيجة إهمال لا دخل لإرادته فيه. أثره: تصديق
محكمة النقض للعذر القهري الذي منع الطاعن من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية وعدم
سريان ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علم الطاعن رسمياً بالحكم.
التقرير بالطعن وإيداع
الأسباب بعد الميعاد دون عذر. أثره: عدم قبول الطعن. ادعاء الطاعن أن شخصاً آخر هو
الذي قرر بالمعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي دون علمه. أثره: انتفاء صفته في
الطعن بالنقض. إثارته ذلك أمام النقض لأول مرة. غير جائز.
القضاء بعدم جواز
المعارضة في الحكم الغيابي بسقوط الاستئناف لتخلف المعارض عن حضور الجلسة المحددة
لنظر معارضته. حقيقته. قضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن. الحكم باعتبار المعارضة
كأن لم تكن. يندمج مع الحكم الغيابي الاستئنافي.
وجوب أن تنظر المحكمة
الاستئنافية قبل الحكم بسقوط الاستئناف إذا كان النفاذ واجباً أم لا. كونه غير
واجب. تعين تصديها للفصل في الموضوع. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. وجوب النقض
والإعادة.
عدم وجوب إعلان المتهم
بالجلسة التي حددت للنطق بالحكم. حد ذلك وعلته.
عدم صحة الحكم في معارضة
المتهم بغير البراءة. دون سماع دفاعه. إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر. ثبوت
أن تخلفه يرجع إلى عذر قهري . يعيب إجراءات المحاكمة .
ورود الطعن على الحكم
الصادر في المعارضة بعدم قبولها دون الحكم الحضوري الذي لم يقرر بالطعن فيه .
الحكم في المعارضة برفضها
دون إعلان المعارض إعلاناً قانونياً بالجلسة المحددة لنظرها بعد وقفها. يبطله. علة
ذلك.
تخلف المعارض عن حضور
الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته. أثره: اعتبار معارضته كأن لم تكن. حضوره هذه
الجلسة يوجب على المحكمة الفصل في الموضوع ولو تخلف بعد ذلك. علة ذلك وأساسه.
تأييد الحكم المطعون فيه
للحكم الغيابي الاستئنافي الصادر في استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي
الابتدائي رغم إلغائه في المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه خطأ في القانون. يوجب
النقض والتصحيح.
مجرد التأشير بنهاية
الإعلان بما يفيد الإخطار. عدم كفايته مجرداً تدليلاً على تمامه وفق القانون . أثر
ذلك : بطلان الإعلان والحكم الصادر في المعارضة بناء عليه .
لمن لحقه ضرر من الجريمة.
الادعاء مدنياً أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى. عدم قبول ذلك أمام المحكمة
الاستئنافية .
احتواء ملف الدعوى أمام
المحكمة الاستئنافية على بيان بتعلية الأوراق من بينه شهادة مرضية. دلالته: تأييد
دفاع الطاعن بتقديم محاميه الدليل على العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة
الاستئنافية .
إبداء المدافع عن المعارض
عذر تخلفه عن الحضور. يوجب على المحكمة أن تعني بالرد عليه بالقبول أو بالرفض.
إغفال ذلك: إخلال بحق الدفاع .
شمول الحكم باعتبار
المعارضة كأن لم تكن للحكم الغيابي المعارض فيه . علة ذلك تداخل الحكمين
واندماجهما .
قيام المدافع عن المعارض
بتقديم عذر عنه بجلسة المعارضة . يوجب على المحكمة التصدي له . إغفال الحكم
الإشارة إليه . إخلال بحق الدفاع .
تسليم ورقة الإعلان إلى
أحد المذكورين في المادتين 10، 11 من قانون المرافعات لعدم وجود المعلن في موطنه.
صحيح.
عدم جواز الحكم في
المعارضة . بغير سماع دفاع المعارض إذا كان تخلفه بعذر .
قاعدة عدم جواز أن يضار
المعارض بالمعارضة المرفوعة منه ذات حكم عام ينطبق في جميع الأحوال مهما شاب الحكم
الغيابي من أخطاء .
وجوب الفصل في شكل الاستئناف
قبل الانتقال لموضوع الدعوى. انتهاء المحكمة إلى أن التقرير به بعد الميعاد. يوجب
الوقوف عند هذا الحد. دون التعرض للموضوع.
عدم جواز الحكم في المعارضة
بغير سماع دفاع المعارض. إلا إذا كان عدم حضوره حاصلاً بغير عذر. قيام عذر قهري
حال دون حضور المعارض. يعيب إجراءات المحاكمة. محل نظر العذر يكون عند الطعن في
الحكم. انطباق ذلك سواء كان الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها شكلاً أو بعدم
جوازها.
بيان الواقعة محل
الاتهام. لزومه في أحكام الإدانة فحسب. الحكم بعدم جواز المعارضة شكلي. إغفاله
بيان الواقعة. لا يعيبه.
قضاء الحكم المطعون فيه
بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
عدم جدوى النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. علة ذلك.
قضاء الحكم المطعون فيه
بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
عدم جدوى النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. علة ذلك.
عدم جواز الحكم في
المعارضة بغير سماع دفاع المعارض ما لم يكن تخلفه عن الحضور بغير عذر قهري. محل
نظر العذر القهري وتقديره يكون عند الطعن في الحكم.
الإدعاء المدني في أية
حالة كانت عليها الدعوى أمام محكمة أول درجة. جائز. عدم قبوله أمام المحكمة
الاستئنافية. علة ذلك؟تأييد الحكم المطعون فيه لحكم محكمة أول درجة الذي قضى بعدم
جواز المعارضة. خطأ في القانون.
القضاء باعتبار المعارضة
كأن لم تكن مع تخلف المعارض عن حضور جلسة المعارضة لعذر قهري. غير صحيح. استئناف
هذا القضاء. وجوب الحكم بإلغائه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في
المعارضة.
إعلان المعارض لجلسة
المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. إعلانه لجهة الإدارة. لا يصح
ابتناء الحكم في المعارضة عليه.
ثبوت أن تخلف المعارض عن
حضور الجلسة يرجع إلى عذر قهري وهو إعلانه بمقر المحكمة الجديد لجهة الإدارة
لوجوده خارج البلاد. اعتبار الحكم غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة.
عدم تقديم الطاعن دليل
عذر المرض الذي زعم أنه حال دون حضوره جلسة المعارضة. النعي على الحكم الإخلال بحق
الدفاع. في غير محله.
لما كان الحكم المطعون
فيه قد صدر باعتبار المعارضة كأن لم تكن كما قضى الحكم الاستئنافي الغيابي بسقوط
الاستئناف فإن ما يثيره الطاعن من خلو الحكم من الأسباب يكون غير مقبول لأن هذا
البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى .
إغفال المحكمة
الاستئنافية الحكم بسقوط استئناف المتهم وتعرضها في حكمها لموضوع الدعوى. صيرورة
هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه من النيابة العامة. عدم جواز القضاء بسقوط
الاستئناف لأول مرة عند نظر معارضة المتهم في الحكم الغيابي الاستئنافي.
المعارضة في الحكم
الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً. تطرح على المحكمة الفصل
أولاً في صحة ذلك الحكم فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد. وإن رأت أنه
خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى. لها في هذه الحالة فقط أن تعدل العقوبة
لصالح المعارض. مخالفة ذلك. خطأ واضطراب يعيب الحكم.
حضور وكيل عن المتهم -
المحكوم عليه بالغرامة غيابياً ابتدائياً - عند نظر استئناف النيابة العامة الذي
قصرته على الحكم الصادر في المعارضة - الذي قضى بالبراءة. يجعل الحكم حضورياً.
تخلف المعارض عن حضور
الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة. جزاؤه. اعتبار المعارض كأن لم تكن. حضور
الجلسة يحتم نظر الموضوع ولو تخلف بعد ذلك.
ثبوت صحة دفاع المعارض
أنه ليس المتهم الحقيقي في الدعوى. يوجب الحكم بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير
ذي صفة.
قاعدة عدم جواز أن يضار
الطاعن بطعنه. سريانها على كافة طرق الطعن العادية وغير العادية أساس ذلك.القضاء
في معارضة الطاعن بغرامة تجاوز الغرامة المحكوم بها غيابياً. غير جائز.
لما كان يجوز الادعاء
مدنياً في المعارضة المرفوعة من المتهم أمام محكمة أول درجة لأن المعارضة تعيد
القضية إلى حالتها الأولى فلا يحرم المتهم بذلك من إحدى درجات التقاضي .
من المقرر أن المعارضة في
مثل هذا الحكم لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا
أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذي منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة
التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري.
عدم صحة الحكم في
المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته. إذا كان تخلفه
راجعاً إلى عذر قهري.
ثبوت قيام عذر قهري حال
دون حضور المعارض الجلسة التي حددت لنظر معارضته. عدم صحة الحكم الصادر فيها.
مضي ثلاث سنوات من تاريخ
التقرير بالمعارضة. دون اتخاذ إجراء صحيح قاطع للمدة. أثره.انقضاء الدعوى بمضي
المدة.
إبداء المدافع عن المعارض
عذر تخلفه عن الحضور. يوجب على المحكمة أن تعنى بالرد عليه بالقبول أو بالرفض.
إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع.
مجرد التأشير بنهاية
الاعلان بما يفيد الاخطار عدم كفايته مجردا تدليلا على تمامه وفق القانون. أثر ذلك
؟ بطلان الاعلان والحكم الصادر فى المعارضة بناء عليه.
تخلف المعارض عن حضور
الجلسة المحددة لنظر معارضته. صحة القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن جزاء عدم
اهتمامه بمعارضته.
قضاء الحكم المطعون فيه
بعدم جواز المعارضة دون الرد على ما أبداه المدافع عن المعارض من عذر تخلفه عن
الحضور.
عدم جواز الحكم فى
المعارضة بغير سماع المعارض إلا إذا كان عدم حضوره حاصلا بغير عذر. قيام عذر حال
دون حضوره. يعيب إجراءات المحاكمة.
نظر المعارضة فى جلسة غير
المحددة بتقرير المعارضة ولم يحضر بها الطاعن أو يعلن بها أثره: بطلان الحكم فى
المعارضة.
جواز حضور وكيل عن
المعارض. متى كان هو المستأنف وحده للحكم الصادر بالغرامة. القضاء باعتبار معارضته
كأن لم تكن رغم حضور وكيل عنه. خطأ في القانون .
لما كان الثابت بورقة
إعلان الطاعن بالجلسة الأخيرة أن المحضر قد سلم صورتها في موطن الطاعن لتابعه
المقيم معه، وكان من المقرر أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة مستلم الإعلان ما
دام أنه قد خوطب بموطن المعلن إليه .
تخلف الطاعن عن الحضور
بالجلسة المحددة لنظر معارضته. رغم إعلانه بها قانوناً. وبدون عذر مقبول. فإن
الحكم الصادر فيها يكون في حقيقته حكماً باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
وجود الطاعن بالسجن في
اليوم المحدد لنظر معارضته. عذر قهري يبرر تخلفه . القضاء باعتبار المعارضة كأن لم
تكن . دون الإشارة إلى هذا العذر . الذي أبداه محاميه . إخلال بحق الدفاع .
القضاء في المعارضة. صحته
رهن بسماع دفاع المعارض. إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر. الشهادة المرضية
دليل من أدلة الدعوى. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع.
إعلان المعارض بجلسة
المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. إعلانه لجهة الإدارة لا يصح
ابتناء الحكم في المعارضة عليه .
عدم جواز الحكم في
المعارضة. بغير سماع دفاع المعارض. ما لم يكن تخلفه بغير عذر. ثبوت أن تخلفه كان
لعذر قهري. يعيب إجراءات المحاكمة. محل نظر العذر وتقديره يكون عند الطعن في الحكم.
بطلان الحكم باعتبار
المعارضة كأن لم تكن. يوجب على المحكمة الاستئنافية عند نظر استئناف هذا الحكم.
القضاء بإلغائه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة.
عدم جواز الحكم في
المعارضة في غيبة المعارض. ما لم يكن تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر.
محل نظر العذر وتقديره.
تأجيل نظر المعارضة من
جلسة لأخرى في غيبة المعارض. يوجب إعلانه بالجلسة الجديدة.متى يبدأ ميعاد الطعن في
الحكم الصادر في المعارضة على خلاف القانون .
إعلان المعارض بالجلسة
المحددة لنظر معارضته. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته.اعتبار المعارضة كأن
لم تكن. رغم إعلان المعارض لجهة الإدارة لعدم الاستدلال. خطأ.
عدم جواز الحكم في
المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر. قيام عذر
حال دون حضور المعارض يعيب إجراءات المحاكمة والحكم.
السفر إلى الخارج بإرادة
المعارض. دون ضرورة ملجئة. أو عذر مانع من العودة.لا يعتبر عذراً مبرراً للتخلف عن
حضور جلسة المعارضة.
المعارضة في الحكم
الغيابي الاستئنافي القاضي بسقوط الاستئناف توجب على المحكمة الفصل أولاً في صحة
الحكم المعارض فيه .
رفع المعارضة من غير
المحكوم عليه الصادر ضده الحكم الغيابي المعارض فيه. يوجب القضاء بعدم قبول
المعارضة لرفعها من غير ذي صفة.
عدم جواز الحكم في
المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان عدم حضوره حاصلاً بغير عذر. قيام عذر
قهري حال دون حضور المعارض يعيب إجراءات المحاكمة.
تسليم ورقة الإعلان إلى
أحد المذكورين في المادتين 10، 11مرافعات لعدم وجود المعلن إليه في موطنه. اعتبار
ذلك قرينة على علمه بالجلسة. ما لم يدفعها بإثبات العكس.
صدور أول قرار بتأجيل
الدعوى في حضرة المتهم. يوجب عليه تتبع سيرها من جلسة إلى أخرى - دون إعلان - ما
دامت متلاحقة. احتساب ميعاد الطعن في هذه الحالة من يوم صدور الحكم.
لمن لحقه ضرر من الجريمة
الادعاء مدنياً أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية. عدم قبول ذلك أمام
المحكمة الاستئنافية. علة ذلك.
وجوب وقف نظر استئناف
النيابة الحكم الابتدائي الغيابي الصادر على المتهم حتى يفصل في المعارضة المرفوعة
منه في هذا الحكم.
القضاء في المعارضة
بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بإلغاء الحكم برفض الدعوى المدنية وجوب
صدوره بإجماع الآراء والنص فيه على ذلك. لا يغني عن ذلك صدور الحكم الغيابي
الاستئنافي بإجماع الآراء. علة ذلك.
صحة الحكم في المعارضة في
غيبة المعارض. رهينة بأن يكون تخلفه عن الحضور بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون
حضور المعارض يعيب إجراءات المحاكمة. محل نظر العذر يكون عند الطعن في الحكم.
تأجيل نظر المعارضة من
جلسة لأخرى في غيبة المعارض. يوجب إعلانه بالجلسة الجديدة ولو كان قد أعلن بالجلسة
الأولى. أساس ذلك.
من المقرر أن قضاء هذه
المحكمة قد جرى على أن الطاعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن
لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه.
صدور الحكم الابتدائي
الغيابي قبل تعديله المادة 398 إجراءات بالقانون 170 لسنة 1981. أثره: جواز
المعارضة فيه. أساس ذلك.القضاء بعدم قبول المعارضة إعمالاً لنص تلك المادة بعد
تعديلها بالقانون المذكور. خطأ في القانون.
إعلان المعارض بجلسة
المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته.عدم التزام المحضر بالتحقيق من صفة
من يتقدم لاستلام الإعلان إليه قرينة على علم المعلن إثبات العكس.
تقديم الطاعنة ما يدحض
قرينة وصول ورقة الإعلان إليها أثره: اعتبار تخلفها عن حضور جلسة المعارضة
الاستئنافية راجعاً لعذر قهري.قبول عذر الطاعنة يجعل الحكم المطعون فيه غير صحيح
لقيامه على إجراءات معيبة.
قضاء المحكمة الاستئنافية
بإلغاء حكم بالبراءة الصادر من محكمة أول درجة. وجوب صدوره بإجماع الآراء. تخلف
النص فيه على الإجماع. يبطله ويوجب تأييد حكم البراءة المقضى بها ابتدائياً.
إغفال تلاوة تقرير التلخيص
قبل الفصل في المعارضة الاستئنافية. أثره. بطلان إجراءات المحاكمة. لا يقدح في ذلك
سبق تلاوته إبان المحاكمة الغيابية الاستئنافية. أساس ذلك.
إغفال تلاوة تقرير
التلخيص قبل الفصل في المعارضة الاستئنافية أثره: بطلان إجراءات المحاكمة. لا يقدح
في ذلك سبق تلاوة تقرير التخليص إبان المحاكمة الغيابية الاستئنافية.
عدم جواز الحكم في
المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. ما لم يكن تخلفه بغير عذر ثبوت أن تخلفه كان
لعذر قهري. يعيب إجراءات المحاكمة. محل نظر العذر وتقديره يكون عن الطعن في الحكم.
أساس ذلك.
قضاء المحكمة في المعارضة
بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة المختصة. انطواؤه على
إلغاء الحكم المعارض فيه بما يوجب على المحكمة المحال إليها إعادة محاكمة الطاعن
من جديد.
القضاء في المعارضة.
صحته. رهن بسماع دفاع المعارض. إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر.
القضاء فى المعارضة
بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بالغاء حكم البراءة الابتدائى. وجوب صدوره
باجماع الاراء.
إبداء المدافع عن المعارض
عذر تخلفه عن الحضور. يوجب على المحكمة ان تعنى بالرد عليه بالقبول أو بالرفض.
اغفال ذلك إخلال بحق الدفاع.
ليس للمحكمة الاستئنافية
أن تقضى فى المعارضة المرفوعة من الطاعن بعقوبة الغرامة بالاضافة الى عقوبة الحبس
المقضى بها عليه.
تأجيل نظر المعارضة من
جلسة لأخرى فى غيبة المعارض. يوجب إعلانه بالجلسة الجديدة.
من المقرر أن المعارضة فى
الحكم الحضورى الاعتبارى، لا تقبل وفقا لنص المادة 241 من قانون الاجراءات
الجنائية الا
القضاء فى المعارض بتأييد
الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بالغاء حكم البراءه الابتدائى وجوب صدوره باجماع
الآراء.
إعلان المعارض بالجلسة
المحددة لنظر معارضته. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته.المادة 234/ 1
إجراءات. عدم وجود أحد في موطن المعارض يصح تسليم الورقة إليه.وجوب تسليم ورقة
الإعلان إلى جهة الإدارة. اعتبار الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى
من سلمت إليه قانوناً. المادتان 10، 11 مرافعات.
تقدير الشهادة المثبتة
للعذر القهري من حق محكمة النقض.عدم اطمئنان المحكمة لعذر الطاعن الذي منعه من
التقرير بالاستئناف في الميعاد القانوني أثره: رفض معارضته في الحكم الغيابي الذي
قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. وتأييد هذا الحكم.
من المقرر أنه لا يصح في
القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته
باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه
بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر.
بدء ميعاد الطعن في الحكم
الصادر في المعارضة. من يوم صدوره. إلا إذا كان تخلف المعارض عن الجلسة لعذر قهري.
فيبدأ الميعاد من يوم علمه رسمياً بالحكم.
القضاء باعتبار المعارضة
كأن لم تكن. بناء على إعلان باطل. يوجب النقض والإحالة.
لما كانت المادة 400 من
قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 سنة 1981 - المعمول به في
الخامس من نوفمبر سنة 1981 - والذي تم التقرير بالمعارضة في ظل سريان أحكامه - قد
اكتفت بحصول إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته بمجرد التقرير من وكيله .
عدم جواز الحكم في
المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان عدم حضوره حاصلاً بغير عذر. قيام عذر
قهري حال دون حضور المعارض يعيب إجراءات المحاكمة. محل نظر العذر يكون عند الطعن
في الحكم.
لا يصح الحكم في المعارضة
باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن
الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري فإن الحكم
يكون غير صحيح لقيام المحاكمة عن إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال
حقه في الدفاع .
الإيداع بمؤسسة الأحداث.
عذر قهري قضاء الحكم في معارضة الطاعن مع قيام العذر المانع له من الحضور وإبداء
دفاعه. يعيبه بالبطلان والإخلال بحق الدفاع.
قيام عذر بالمتهمة تقدم
به المدافع عنها بجلسة المعارضة. يوجب على المحكمة التصدي لدليله. إغفال الحكم
الإشارة إليه. إخلال بحق الدفاع.
فقد الشهادة المرضية
المقدمة من الطاعنة من ملف القضية نتيجة إهمال لا دخل لإرادتها فيها. أثره: تصديق
محكمة النقض للعذر القهري الذي منع الطاعنة من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية
وعدم سريان ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علم الطاعنة رسمياً بالحكم.
ورود الطعن بالنقض على
الحكم القاضي بعدم جواز المعارضة الاستئنافية فحسب. عدم جواز التعرض للحكم الحضوري
الاعتباري المعارض فيه أو الحكم الابتدائي الذي قضى بتأييده.
المعارضة في الحكم
الغيابي الابتدائي لا تمنع من جواز استئنافه. ما دام قد رفع في الميعاد
مستوفياًشرائطه. مخالفة هذا النظر. خطأ في القانون.
لما كان الأصل.طبقاً لما
تقضي به المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية .أنه يجوز لمن لحقه ضرر من
الجريمة الادعاء مدنياً أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة
كانت عليها الدعوى.
لما كان طلب التعويض في
جريمة إصدار شيك بدون رصيد يكون من إصداره كذلك ورده إلى المجني عليه وعدم صرفه
فإن طلب المدعي بالحقوق المدنية إلزام المتهم بالتعويض الناشئ عن ارتكابه لهذه
الجريمة تكون قد توافرت مقوماته، لما هو مقرر من أنه يكفي في وقوع الضرر المستوجب
للتعويض أن تثبت إدانة المتهم .
قاعدة عدم جواز أن يضار
المعارض بالمعارضة المرفوعة منه. ذات حكم عام ينطبق في جميع الأحوال مهما شاب
الحكم الغيابي من أخطاء. قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز الطاعن. انطباقها على طرق الطعن
كافة.
العبرة في الأحكام هي
بحقيقة الواقع لا بما توصف به على خلاف هذا الواقع، وكان الطاعن لم يحضر أياً من
الجلسات التي حددت لنظر معارضته فإن الحكم الصادر فيها يكون - في حقيقته موافقاً
القانون - حكماً باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
الطعن في الحكم باعتبار
المعارضة كأن لم تكن - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشمل الحكم الغيابي
الاستئنافي المعارض فيه.
لما كانت المادة 241 من
قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه لا تقبل المعارضة في
الحكم الصادر في هذه الأحوال (الحضوري الاعتباري) إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام
عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز .
جرى قضاء محكمة النقض على
أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي
الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد
الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً
بغير عذر .
إعلان المعارض بالجلسة
المحددة لنظر معارضته يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. علم الوكيل لا يغني عن
إعلان المعارض بالجلسة التي حددت لنظر معارضته.
تخلف المعارض عن حضور
الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة. جزاؤه. اعتبار المعارضة كأن لم تكن. حضوره
هذه الجلسة يحتم نظر الموضوع ولو تخلف بعد ذلك.
تشديد العقوبة المحكوم
بها استئنافيا. بناء على معارضة المتهم وحده. خطأ فى القانون. وجوب تصحيحه بتأييد
الحكم المعارض فيه. أساس ذلك؟
ولئن كان الأصل ان يتتبع
أطراف الدعوى سيرها من جلسة الى أخرى طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها الا
أنه اذا انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بسقوط احداها أو تغيير مقر المحكمة الى
مكان آخر، فانه يكون لزاما اعلان المتهم اعلانا جديدا بالجلسة التى حددت لنظر
الدعوى بمستقرها الجديد.
اعلان المعارض لجهة
الادارة. وثبوت أنه مقيم بدولة أجنبية. أثره: بطلان الحكم. أساس ذلك؟.
لما كان إلغاء الحكم
الغيابي الاستئنافي بالحكم المطعون فيه لا يدع أي سبيل لاندماج بين هذين الحكمين،
بل يعتبر الحكم الأخير وكأنه وحده الصادر من محكمة آخر درجة، ولما كان لا يجوز
الطعن بطريق النقض إلا في الحكم النهائي الصادر من محكمة آخر درجة فإن ما ينعاه
الطاعن في طعنه على الحكم الغيابي الاستئنافي يكون غير مقبول.
عدم جواز الحكم في
المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إذا كان تخلفه بعذر. وإلا كانت إجراءات المحاكمة
معيبة. إهدار الشهادة الطبية. المثبتة لعذر المرض على مطلق القول بعدم الاطمئنان
إليها وأنها مصطنعة. يعيب الحكم.
من المقرر قانوناً أنه لا
يلزم إعلان المتهم بالجلسة التي حددت لصدور الحكم فيها متى كان حاضراً جلسة
المرافعة أو معلناً بها إعلاناً صحيحاً. طالما أن الدعوى نظرت على وجه صحيح في
القانون واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم فيها .
المعارضة في الحكم
الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً تطرح على المحكمة أولاً
الفصل في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف فإن رأت أن قضاءه صحيح
وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى .
تخلف الطاعن عن حضور جلسة
المعارضة الاستئنافية بغير عذر. أثره: عدم جواز ابداء دفاعه الذى كان يتعين عليه
ابدائه أمامها. أمام محكمة النقض.
عدم وجوب أعلان المتهم
بالجلسة التى حددت لصدور الحكم. متى كان حاضرا جلسة المرافعة أو معلنا بها أعلانا
صحيحا. طالما أن الدعوى نظرت على وجه صحيح فى القانون.
اغفال تلاوة تقرير
التلخيص قبل الفصل فى المعارضة الاستئنافية. أثره: بطلان اجراءات المحاكمة. لا
يقدح فى ذلك سبق تلاوة تقرير التلخيص ابان المحاكمة الغيابية الاستئنافية.
عدم جواز الحكم فى
المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. ما لم يكن تخلفه بغير عذر. ثبوت أن تخلفه كان
لعذر قهرى. يعيب الاجراءات. محل نظر العذر وتقديره يكون عند الطعن فى الحكم. علة
ذلك؟
لما كان الحكم المطعون
فيه وقد قضى باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن يندمج فى الحكم المعارض
فيه الذى قضى غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد فان ما
ينعاه الطاعن على هذا الحكم بدعوى سابقة محاكمته عن ذات الواقعة يكون غير مقبول .
بطلان الحكم باعتبار
المعارضة الابتدائية كأن لم تكن يوجب على المحكمه الاستئنافية عند نظر استئناف هذا
الحكم. القضاء بالغائه واعادة القضية الى محكمة أول درجة مخالفة هذا النظر خطأ فى
القانون. يوجب تصحيحه.
علم الطاعن بان قضية
منظورة بذات الجلسة مع قضيتين أخريين له مثل فيهما يحتم عليه متابعتها والمثول
فيها.بدء سريان ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة. من يوم صدوره.
القضاء باعتبار المعارضة
كأن لم تكن. جزاء يتعيين ايقاعه حتما فى حالة تخلف المعارض عن الحضور فى الجلسة
المحددة لنظر معارضته بغير عذر.
القضاء فى المعارضة
بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بالغاء حكم البراءة الابتدائى. وجوب صدوره
باجماع الآراء. تخلف النص فيه على الاجماع. يبطله ويوجب تأييد البراءة المقضى بها
ابتدائيا.
استئناف النيابة العامة
للحكم الغيابي. سقوطه. اذا ألغى هذا الحكم أو عدل فى المعارضة. علة ذلك: عدم حدوث
اندماج بين الحكمين واعتبار الحكم الأخير كأنه وحده الصادر فى الدعوى.
توجه المحضر إلى محل
إقامة الطاعن. لإعلانه بالحكم الغيابي الاستئنافي وامتناع تابعه عن استلام
الإعلان. تسليمه الإعلان بعد ذلك لنائب مأمور القسم في ذات اليوم. وإخطار الطاعن
بذلك بخطاب مسجل في الميعاد المحدد. صحيح.
الحكم الصادر في غيبة
المعارض - في معارضته - عدم جواز المعارضة فيه. الحكم وفق القانون - بعدم قبول
المعارضة - الطعن فيه بالنقض. عدم جواز التعرض أمام النقض - للحكم الصادر في
المعارضة الأولى أو الحكم المستأنف الذي قضى بتأييده .
إعلان المعارض بالجلسة
المحددة لنظر معارضته . يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته . علم الوكيل لا يغني
عن إعلان المعارض بالجلسة التي حددت لنظر معارضته . اعتبار المعارضة كأن لم تكن .
بناء على هذا الإعلان . خطأ .
مضي ثلاث سنوات من تاريخ
التقرير بالمعارضة . دون اتخاذ إجراء صحيح قاطع للمدة . أثره . انقضاء الدعوى بمضي
المدة .
عدم جواز الحكم في
المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان عدم حضوره حاصلاً بغير عذر . قيام
عذر قهري حال دون حضور المعارض يعيب إجراءات المحاكمة .
تأجيل نظر المعارضة .
بناء على طلب المحامي . يوجب إعلان المعارض إعلاناً قانونياً . مضي مدة التقادم
دون إعلانه . أثره . انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم .
عدم جواز الحكم في معارضة
المرفوعة من المتهم عن الحكم الصادر في غيبته . باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها
شكلاً ورفضها موضوعاً . بغير سماع دفاع المعارض . إلا إذا كان تخلفه عن الحضور
بالجلسة حاصلاً بغير عذر .
عدم جدوى نعي الطاعن بعدم
إعلانه بالجلسة التي صدر فيها الحكم الغيابي بعدم قبول الاستئناف شكلاً، ما دام قد
عارض فيه وقبلت معارضته .
القضاء في المعارضة
بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم البراءة الابتدائي. وجوب صدوره
بإجماع الآراء. تخلف النص فيه على الإجماع يبطله ويوجب تأييد البراءة المقضى بها
ابتدائياً. ولو كان الحكم الغيابي الاستئنافي قد نص على صدوره بإجماع الآراء.
تأجيل نظر المعارضة من
جلسة لأخرى في غيبة المعارض. وجوب إعلانه بالجلسة الجديدة ولو كان قد أعلن بالجلسة
السابقة عليها. أساس ذلك.
إخطار المعلن إليه بحصول
إعلانه لجهة الإدارة وجوب تمامه بكتاب مسجل فى موطنه الأصلى أو المختار مخالفة ذلك
تبطل الإعلان المادتان 11، 19 مرافعات.
إعلان المعارض بجلسة
الإعادة للمرافعة فى محل إقامته مع تابعة صحيح.
إعلان المعارض بجلسة
المعارضة وجوب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته عدم التزام المحضر بالتحقيق من صفة
مستلم الاعلان فى محل الاقامة الاعلان فى محل الإقامة قرينة على العلم به تقبل
إثبات العكس مثال.
القضاء فى المعارضة بغير
سماع دفاع المعارض غير صحيح إلا إذا كان بغير عذر أسباب ذلك.
بدء ميعاد الطعن فى الحكم
الصادر فى المعارضة من يوم صدوره إلا إذا تخلف المعارض عن الجلسة لعذر قهرى فيبدأ
الميعاد من يوم علمه رسمياً بالحكم.
إعلان المعارض بالجلسة
المحددة لنظر معارضته وجوب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته المادة 234/ 1 إجراءات.
قرار الجمعية العامة
للمحكمة توزيع القضايا على الدوائر تنظيمى لا يخلق نوعاً من الاختصاص تفرد به
دائرة دون أخرى.
القضاء برفض المعارضة فى
جلسة تدخل فى فترة المرض الذى سبق للمحكمة قبوله بطلان وإخلال.
تخلف المعارض عن حضور
الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة جزاؤه اعتبار المعارضة كأن لم تكن حضوره هذه
الجلسة يحتم نظر الموضوع ولو تخلف بعد ذلك.
عدم جواز الحكم فى
المعارضة فى غيبة المعارض ما لم يكن تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر محل
نظر العذر وتقديره يكون عن الطعن على الحكم ولو بطريق النقض أساس ذلك.
صدور أول قرار بتأجيل
الدعوى فى حضرة المتهم يوجب عليه تتبع سيرها من جلسة إلى أخرى دون إعلان ما دامت
متلاحقة احتساب ميعاد الطعن فى هذه الحالة من يوم صدور الحكم.
تمسك الطاعن بأن معارضتة
الاستئنافية نظرت بغير الجلسة التى تحددت لها بدعوى تعديل تاريخ الجلسة عدم قبوله
ما لم يسلك طريق الطعن بالتزوير على تقرير المعارضة أساس ذلك.
عدم جواز الحكم فى المعارضة
بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر.
عدم جواز الحكم في
المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. ما لم يكن تخلفه عن الحضور حاصلاً بغير عذر. محل
نظر هذا العذر وتقديره يكون عند الطعن على الحكم ولو بطريق النقض .
قبول المعارضة في الحكم
الحضوري الاعتباري. شرطه: إثبات المعارض قيام عذر منعه من الحضور وعدم استطاعته
تقديمه قبل الحكم في الدعوى . المادة 241 إجراءات .
لما كان الطاعن لم يقدم
لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على عذر المرض الذي يقرر أنه منعه من حضور
جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، فإن منعاه على الحكم في هذا الشأن
يكون على غير سند .
بيان الواقعة محل الاتهام
. لزومه في أحكام الإدانة فحسب . الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. شكلي. إغفاله
بيان الواقعة . لا يعيبه .
نظر عدة قضايا للطاعن
بجلسة واحدة. تقديمه شهادة مرضية بإحداها. انصراف دلالتها. إلى كافة القضايا
المتهم فيها والمنظورة بذات الجلسة .
عدم جدوى نعي الطاعن بعدم
إعلانه بالجلسة التي صدر فيها الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول
الاستئناف شكلاً ما دام قد عارض فيه وقبلت معارضته علة ذلك .
قيام عذر قهري حال دون
حضور المعارض جلسة الحكم في المعارضة. يعيب الحكم. محل نظر العذر القهري يكون عند
نظر الطعن .
عدم جواز الحكم في
المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه بغير عذر. وإلا كانت إجراءات
المحاكمة معيبة. محل نظر العذر القهري وتقديره يكون عند الطعن في الحكم. عدم تقديم
دليل عذر المرض. صحة الحكم المطعون فيه .
استئناف النيابة العامة
للحكم الغيابي. سقوطه. إذا ألغى هذا الحكم أو عدل في المعارضة. علة ذلك: عدم حدوث
اندماج بين الحكمين. واعتبار الحكم الأخير كأنه وحده الصادر في الدعوى .
من المقرر أن حق المتهم
في الدفع ببطلان الإجراءات لعدم إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته أمام محكمة أول
درجة يسقط إذا لم يبده بجلسة المعارضة .
تأجيل نظر المعارضة
إدارياً وجب إعلان المعارض قانوناً بالجلسة . عدم اتباع ما رسمه القانون في إعلان
ورقة التكليف بالحضور . يترتب عليه بطلانها وكذا إجراءات المحاكمة والحكم .
عدم جواز الحكم في
المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها. بغير سماع دفاع المعارض. إلا إذا كان
تخلفه بغير عذر. ثبوت أن تخلفه كان لعذر قهري يعيب الإجراءات. محل نظر العذر
القهري وتقديره يكون عند الطعن في الحكم.
طعن المتهم لثاني مرة في
الحكم الصادر بقبول معارضته الاستئنافية شكلاً ورفضها موضوعاً. تحديد محكمة النقض
جلسة لنظر موضوع طعنه. تخلفه عن حضور هذه الجلسة. عدم جواز الحكم باعتبار المعارضة
كأن لم تكن ما دام قد سبق له الحضور بجلسة المعارضة.
عدم جواز الحكم في
المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. ما لم يكن تخلفه بغير عذر مقبول.
قضاء أول درجة صحيحاً
باعتبار المعارضة كأن لم تكن تستنفد به ولايتها. عدم جواز إعادة الدعوى إليها لنظر
المعارضة من جديد. جواز الطعن بالنقض في هذا الحالة. أساس ذلك.
ميعاد التقرير بالطعن في
الحكم الصادر في المعارضة يبدأ من يوم صدوره. طالما كان الطاعن قد حضر الجلسة
الأولى وتأجلت الدعوى في حضرته إلى جلسات أخرى متلاحقة.
عدم جواز الحكم في
المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. إلا إذا كان عدم حضوره حاصلاً بغير عذر. قيام
عذر قهري حال دون حضور المعارضة يعيب إجراءات المحاكمة. محل نظر العذر يكون عند
الطعن في الحكم.
إثارة الدفاع عن الطاعن
أنه ليس المعني بالاتهام وأن بطاقته سرقت منه واستعملها آخر وضع عليها صورته.
توجه المحضر إلى محل
إقامة الطاعن لإعلانه بجلسة المعارضة ومخاطبته زوجته التي رفضت ذكر اسمها وامتنعت
عن تسلم الإعلان تسليم الإعلان بعد ذلك لمأمور القسم.
سفر الطاعن إلى الخارج
اختياراً. لا يتوافر به العذر المانع.
عدم جواز إثارة مرض
الطاعن. في اليوم الذي كان محدداً لنظر معارضته أمام محكمة أول درجة. لأول مرة
أمام محكمة النقض.
اندماج الحكم باعتبار
المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن في الحكم الغيابي الصادر بعدم قبول الاستئناف
شكلاً.
عدم جواز الحكم في
المعارضة. بغير سماع دفاع المعارض. إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر.
صدور قرار التأجيل في
مواجهه الطاعن يوجب عليه تتبع سير الدعوى من هذه الجلسة إلى الجلسة الأخيرة. بلا
حاجة إلى إعلان أو تنبيه.
المعارضة في حكم عدم قبول
الاستئناف شكلاً يقتضي من المحكمة أولاً بحث مدى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل
الاستئناف.
وجوب إعلان المعارض بجلسة
المعارضة. لشخصه أو في محل إقامته. إعلانه لجهة الإدارة لغلق مسكنه الثابت تركه له
وإقامته في مسكن آخر. باطل.
مناط صحة الحكم باعتبار
المعارضة كأن لم تكن. أن يكون تخلف المعارض عن حضور الجلسة بغير عذر.
عدم جواز الحكم في
المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الصادر في غيبته باعتبارها كأن لم تكن.
عدم وجوب إعلان المتهم
بالجلسة التي حددت لصدور الحكم. متى كان حاضراً جلسة المرافعة أو معلناً بها
إعلاناً صحيحاً.
إعلان المعارض للحضور
بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. إعلانه لجهة الإدارة بعد –
توجيه الإعلان إلى محل لا يقيم فيه. باطل.
المعارضة في الحكم الغيابي
الابتدائي لا تمنع من جواز استئنافه. ما دام قد وقع في الميعاد مستوفياً شرائطه.
عدم جواز الحكم في
المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. إلا إذا كان تخلفه عن الحضور حاصلاً بغير عذر.
عدم جواز إثارة عدم إعلان
الطاعن بجلسة المعارضة الابتدائية لأول مرة أمام النقض.
إلغاء الحكم الغيابي
الاستئنافي الصادر في المعارضة الاستئنافية. يجعل هذا الحكم الأخير هو القائم وحده.
إعلان المعارض بالحضور
لجلسة المعارضة. يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته.
تسليم الإعلان قانونا في
موطن المعارض قرينة على علمه به تقبل لإثبات العكس.
عدم جواز الحكم في
المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور حاصلا بغير عذر.
الدفع بعدم جواز نظر
الدعوى لسبق الفصل فيها. جائزة في أية حالة كانت عليها الدعوى.
شمول الحكم بإعتبار
المعارضة كأن لم تكن للحكم الغيابي المعارض فيه. أساس ذلك: تداخل الحكمين
وإندماجهما.
عدم حضور المعارض أية
جلسة من جلسات المعارضة. وجوب القضاء اعتبار المعارضة كأن لم تكن.
إعلان المعارض لجلسة المعارضة.
وجوب أن تكون لشخصه أوفي محل إقامته. إعلانه لجهة الإدارة. لا يصح.
صحة الحكم في المعارضة.
في غيبة المعارض مشروطة بثبوت تخلفه عن الحضور بغير عذر.
متى يبدأ ميعاد الطعن في
الحكم الصادر في المعارضة؟
تأجيل نظر المعارضة. بناء
على طلب المحامي. يوجب إعلان المعارض. ولو كان محكوما بحبسه.
وجوب إعلان المعارض لشحصه
أو في محل إقامته.
عدم جدوى النعي بأن صفة
مستلم الإعلان. غير صحيحة. ما دام أن المعلن إليه لم ينكر وجود المستلم بمسكنه.
عدم جواز الحكم في
المعارضة دون سماع دفاع المعارض، إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر.
الحكم في المعارضة لا يصح
بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه بدون عذر.
جرى قضاء محكمة النقض على
أنه لا يصح الحكم في المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه عن الحكم الغيابي
باعتبارها كأن لم تكن أو بتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض.
الفصل في شكل أي طعن لا
ينصرف إلا إلى شكل هذا الطعن فحسب عدم امتداده لقضاء الحكم المطعون فيه.
المعارضة والاستئناف
مدخلان يؤذنان بإعادة نظر الحكم المطعون فيه.
توافر علم المعارض بتاريخ
جلسة المعارضة بتوقيعه على تقريرها المحدد فيه ذلك التاريخ يغني عن الإعلان.
إعلان المعارض بجلسة
المعارضة لجهة الإدارة في حالة عدم وجود أحد في موطنه ممن يصح تسليم الورقة إليه
صحيح أساس ذلك: المادة 234/ 1 إجراءات، والمادتان 10، 11 مرافعات.
من المقرر أن المعارضة في
الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي لا تقبل إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر
منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.
انحصار الطعن على الحكم
بعدم جواز المعارضة عدم قبول النعي على غيره من أحكام صادرة في الدعوى.
مضي ثلاث سنوات من تاريخ
التقرير بالمعارضة حتى أول إعلان صحيح فيها أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم.
إن حكم اعتبار المعارضة
كأن لم تكن، هو من قبيل الجزاء على تخلف المعارض عن حضور الجلسة الأولى المحددة
لنظر معارضته.
وضع أحد أعضاء الدائرة
المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً متضمناً ملخص وقائع الدعوى وظروفها والأدلة
فيها والمسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت واجب المادة 141 إجراءات.
محل تقديم العذر القهرى
المانع عن حضور نظر المعارضة. يكون عند نظر الطعن فى الحكم.
القضاء فى المعارضة.
صحته. رهن بسماع دفاع المعارض. إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر.
القضاء فى المعارضة
بتأييد الحكم الغيابى الإستئنافى الصادر بإلغاء حكم البراءة الابتدائى وجوب صدوره
بإجماع الآراء.
المعارضة فى الحكم
الغيابى الاستئنافى القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلا تطرح على المحكمة أولا .
للنيابة العامة أن تطعن
فى الحكم لمصحلة المحكوم عليه وإن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن.
وجوب إعلان المعارض لشخصه
أو في موطنه مكان العمل ليس موطناً يجوز إعلان المعارض فيه.
ميعاد التقرير بالطعن في
الحكم الصادر في المعارضة بدؤه في الأصل من يوم صدوره.
عدم جواز القضاء في
المعارضة بغير سماع المعارض، إلا إذا كان تخلفه بغير عذر.
الشهادة المرضية دليل من
أدلة الدعوى خضوعها لتقدير محكمة الموضوع.
إنقطاع المواصلات يوم نظر
المعارضة بسبب هطول أمطار عزيرة اعتباره عذرا قهريا يبرر التخلف عن الحضور. القضاء
باعتبار المعارضة كأن لم تكن رغم ذلك. إخلال بحق الدفاع.
وجوب سماع دفاع المعارض
قبل الحكم فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها. ما لم يكن تخلفه عن حضور
الجلسة بغير عذر. ثبوت أن تخلفه كان لعذر قهرى. يعيب إجراءات المحاكمة.
وجوب تمام الدعوة بإعلان
الخصوم وفق أحكام القانون. مثال فى معارضة.
عدم جواز الحكم فى
المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها. بغير سماع دفاع المعارض.
إعلان المعارض بالجلسة المحددة
لنظر معارضته يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته إعلانه بجهة الإدارة لعدم
الاستدلال على موطنه لا يصح.
المرض من الأعذار القهرية
التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة في المعارضة وعدم العلم بالحكم الصادر فيها.
الشهادة المرضية وإن كانت
لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع إلا أن إبداءها
أسباب رفضها يخضعها لرقابة محكمة النقض.
عدم اطمئنان محكمة النقض
إلى العذر المثبت بالشهادة المرضية المقدمة إلى محكمة النقض إليها تبريراً لتخلف
الطاعن عن شهود الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه .
وجوب إعلان المعارض بجلسة
المعارضة لشخصه أو في محل إقامته.
عدم جواز الحكم في
المعارضة بغير سماع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة بغير عذر.
وجوب حضور المتهم بنفسه
في جنحة معاقب عليها بالحبس لا يصح حضور وكيل عنه لإبداء دفاع في الدعوى المادة
237 إجراءات.
اطمئنان محكمة النقض إلى
العذر القهري الذي حال بين الطاعن وبين حضور جلسة معارضته الاستئنافية والمقدم
دليله إلى محكمة الإشكال.
القضاء باعتبار المعارضة
كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض إخلال بحقه في الدفاع.
إعلان المعارض بجلسة
المعارضة جواز أن يكون لشخصه أو في محل إقامته.
إدعاء الطاعن لأول مرة
أمام النقض بمرضه في اليوم الذي كان محدداً لنظر معارضته أمام محكمة أول درجة.
المرض. من الأعذار
القهرية التى تحول دون تتبع إجراءات المحاكمة فى المعارضة.
تخلف المعارض عن حضور
الجلسة المحددة لنظر معارضته. الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. صحيح.
عدم جواز أن يضار المعارض.
بناء على المعارضة المرفوعة منه. المادة 401/ 1 إجراءات. إدانة المتهم إبتدائيا
بجنحة الضرب.
إعلان المعارض بجلسة
المعارضة. يجب أن يكون لشخصه. أو فى محل إقامته.
وجوب ان يكون إعلان
المعارض بالحضور لجلسة المعارضة لشخصه أو فى محل إقامته.
إذا تخلف المعارض عن
الحضور في الجلسة المحددة لنظر معارضته وتأجلت الدعوى إلى جلسة أخرى فإنه يجب
إعلانه لشخصه أو في محل إقامته بالحضور بالجلسة التي أجل إليها نظر معارضته وإلا
كان الحكم الصادر فيها معيبا بما يستوجب نقضه.
لا يصح في القانون الحكم
في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم
تكن أو بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بغير سماع
دفاع المعارض.
ثبوت وجود الطاعن في
منطقة تمر بظروف خاصة في التنقل بسبب العدوان يوم نظر معارضته يعتبر من قبيل العذر
القهري المانع من حضوره الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
استقر قضاء محكمة النقض
على إعلان المتهم لجهة الإدارة أو في مواجهة النيابة العامة لا يصح أن يبنى عليه
إلا الحكم الذي يصدر غيابيا ويكون قابلا للمعارضة.
متى كان لا يبين من
المفردات أن الطاعن أعلن إعلانا قانونيا لحضور الجلسة التي نظرت فيها معارضته فإن
الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قد وقع باطلا.
إن القانون لا يوجب على
المتهم أن يوكل غيره في إبداء عذره في عدم الحضور أو يرسم طريقا معينا لإبلاغ
قاضيه بالعذر القائم لديه بل إن له أن يعرضه بأية طريقة تكفل إبلاغه إلى المحكمة.
عدم صحة الحكم الصادر في
معارضة المتهم بغير سماع دفاعه ما دام أن تخلفه عن الحضور كان لعذر قهري.
إن محل نظر العذر القهري
المانع من حضور المعارض وتقديره, يكون عند استئناف الحكم أو الطعن فيه بطريق النقض.
الشهادة المرضية لا تخرج
عن كونها دليلا من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة ومن ثم
فإنه يتعين على المحكمة إذا ما قدمت إليها شهادة من هذا القبيل أن تبدي رأيها فيها
بقبولها أو عدم الاعتداد بها.
التقاء الحكم بعدم جواز
المعارضة مع الحكم باعتبارها كأن لم تكن. في النتيجة. عدم جدوى النعي على الحكم
بالخطأ في تطبيق القانون لأنه لم يقض بعدم جواز المعارضة.
متى كان يبين من مطالعة
محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية. إن الطاعن لم يحضر وحضر عنه محام لم يشر إلى عذر
المرض الذي يثيره الطاعن في طعنه كعلة لتخلفه عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر
معارضته.
العبرة في وصف الحكم بأنه
حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة.
متى كان البين من مطالعة
الحكم المطعون فيه أنه أورد في ديباجته "أن المعارضة قد أقيمت في الميعاد عن
حكم قابل لها مستوفية كافة شروطها القانونية.
حق النيابة العامة في
الطعن في الحكم. ولو كان ذلك لمصلحة المتهم.
إن محل العذر القهري
المانع من حضور جلسة المعارضة وتقديره يكون عند استئناف الحكم المطعون فيه أو عند
الطعن فيه بطريق النقض.
الطعن في الحكم الصادر
باعتبار المعارضة كأن لم تكن. شموله الحكم الغيابي المعارض فيه. خلو الحكم الأخير
من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته.
علم الطاعن بأن له معارضة
منظورة في ذات الجلسة التي حضر فيها نظر معارضة أخرى يحتم عليه متابعتها والمثول
فيها إذ الحرص اللازم توافره في الشخص العادي يوجب عليه ذلك.
القضاء في المعارضة في
الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي شكلاً وموضوعاً رغم عدم تمسك المعارض بالعذر
الذي منعه من المثول أمام المحكمة الاستئنافية.
بطلان الحكم باعتبار
المعارضة كأن لم تكن عند تخلف المعارض عن حضور جلسة المعارضة لعذر قهري يوجب على
المحكمة الاستئنافية عند نظر استئناف هذا الحكم القضاء بإلغائه وإعادة القضية إلى
محكمة أول درجة.
قضاء الحكم الغيابي
الاستئنافي بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد على المحكمة الاستئنافية
عند نظر المعارضة في ذلك الحكم أن تفصل أولاً في صحته من ناحية شكل الاستئناف.
لا يقبل من الطاعن في
الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد التعرض في طعنه
للحكم الغيابي الاستئنافي.
ولما كان يبين من الاطلاع
على الأوراق أن الطاعن لم يتقدم بما يثبت عذر المرض المدعي به الذي حال بينه وبين
حضور جلسة المعارضة أمام محكمة ثاني درجة والذي لم يتمكن بسببه كما يزعم من التقرير
بالاستئناف في الميعاد القانوني وكان الثابت من الأوراق أيضاً أن الحكم الغيابي
الاستئنافي المعارض فيه قد صدر بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد
وأن هذا الحكم الأخير والحكم المطعون فيه القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن قد
صدر كلاهما باسم الأمة وكان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يندمج معه سوى
الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه وكان لكل أسبابه المستقلة عن الحكم
الابتدائي ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الطعن متعلقاً بالحكم الغيابي الذي
أصدرته محكمة أول درجة يكون غير مقبول.
متى كان يبين من الاطلاع
على الحكم المطعون فيه أنه بالجلسة التي صدر فيها الحكم القاضي باعتبار معارضة
الطاعن كأن لم تكن، حضر عنه من قدم شهادة طبية تفيد أن الطاعن مريض بالمستشفى
العسكري وأطرحها بقوله: "أنه لا يفوت المحكمة أن تشير إلي أنه بالنسبة
للشهادة التي قدمها الحاضر عن المتهم بمرضه بالمستشفي العسكري فقد جاءت خالية من
خاتم يدل على أنها وردت حقيقة من تلك المستشفي الأمر الذي لا تطمئن به المحكمة إليها".
وكانت تلك الأسباب لم تتناول العذر في ذاته وإنما اقتصرت على الوقوف عند مسألة
شكلية تتعلق بشكل الورقة المتضمنة له دون أن تقوم المحكمة بالتحقق من صدقه، فإن
حكمها يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه بما يستوجب تقضه.
تقدم المدافع عن المعارض
بعذره في عدم الحضور. على المحكمة أن تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض وإلا
أخلت بحق الطاعن في الدفاع.
عدم جواز إضارة المعارض.
بأي حال. بناء على معارضته. سريان ذلك على الدعوى المدنية. مخالفة الحكم هذا
المبدأ. خطأ في القانون.
استنفاد محكمة أول درجة
ولايتها بالحكم في موضوع المعارضة بالتأييد. على محكمة ثاني درجة إذا ما رأت
بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم أن تقوم هي بتصحيح البطلان والحكم في الدعوى.
المادة 419/ 1 أ. ج.
وجوب إخطار المعلن إليه
بخطاب مسجل يفيد تسليم الصورة لجهة الإدارة وذلك في حالة توجيه الإعلان لمأمور
القسم. مخالفة ذلك. أثره: بطلان الإعلان وصدور الحكم المبنى عليه معيباً.
بدء سريان ميعاد الطعن في
الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن الصادر ضد متهم مقيد الحرية. من يوم علمه
الرسمي بالحكم. اعتبار التقرير بالطعن مبدأ للعلم الرسمي. وجوب إيداع أسباب الطعن
خلال أربعين يوماً من هذا العلم.
تخلف المعارض عن حضور
الجلسة المحددة لنظر معارضته. صحة القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن جزاء عدم
اهتمامه بمعارضته.
بطلان الحكم الذي يصدر في
جلسة غير الجلسة المحددة لنظر الدعوى. ما دام أن المتهم لم يعلن بالجلسة الجديدة.
القضاء باعتبار المعارضة
كأن لم تكن مع تخلف المعارض عن حضور جلسة المعارضة لعذر قهري، غير صحيح. استئناف
هذا القضاء.
صحة الحكم الصادر في
تاريخ لاحق لتاريخ مرض الطاعن. ما دام أن الطاعن قد حضر إحدى الجلسات بعد مرضه.
عدم التزام المحضر
بالتحقيق من صفة من يتواجد بموطن المعلن إليه ويقرر أنه تابعه. تسليم الإعلان إليه
في هذه الحالة لغياب المعلن إليه.
لا يصح الحكم في المعارضة
بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن حضور الجلسة حاصلاً بغير عذر.
تخلف المعارض عن الحضور بشخصه
في الجلسة المحددة لنظر معارضته وتأجيل المحكمة الدعوى إلى جلسة أخرى. وجوب إعلانه
للحضور بالجلسة الأخيرة. حضور محام وتقريره بعدم حضور المعارض لمرضه وتأجيل
المحكمة القضية لجلسة أخرى. وجوب إعلان المعارض بالحضور.
إعادة التمسك أمام محكمة
المعارضة بالعذر المانع من حضور جلسة المحاكمة. وجوب تقصي هذا الدفاع والإدلاء
برأي فيه.
العذر المانع من حضور
جلسة المحاكمة. شرط لقبول المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري.
قضاء الحكم بعدم قبول المعارضة
المرفوعة من المتهم في الحكم الحضوري الاعتباري الصادر عليه رغم ثبوت أنه كان مقيد
الحرية يوم صدور الحكم .
تأجيل نظر المعارضة إلى
جلسة أخرى لتخلف المعارض عن الحضور بشخصه وجوب إعلانه إعلاناً قانونياً بالحضور
لتلك الجلسة وإلا صدر الحكم معيباً.
انتهاء أثر إعلان المعارض
بتاريخ الجلسة المحددة لنظر معارضته، بعدم حضوره فيها وعدم صدور حكم باعتبار
معارضته كأن لم تكن.
عدم تمكين المعارضة من
إبداء دفاعها، للمناداه عليها بغير اسمها الحقيقي. يشوب الحكم ببطلان الإجراءات.
خلف المعارض عن حضور
الجلسة المحددة لنظر معارضته بغير عذر قهري. صحة الحكم باعتبار المعارضة كأن لم
تكن. بدء ميعاد استئنافه من يوم صدوره.
وجود المعارض بالسجن في
اليوم المحدد لنظر معارضته يعد عذراً قهرياً مانعاً من القضاء باعتبار المعارضة
كأن لم تكن.
المعارض غير مكلف بإثبات
أنه كان سجيناً وقت الحكم في معارضته.
قاعدة عدم جواز أن يضار
المعارض بالمعارضة المرفوعة منه ذات حكم عام ينطبق في جميع الأحوال مهما شاب الحكم
الغيابي من أخطاء.
يكون باطلاً الحكم
باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا ثبت أن المعارض كان محبوسا في فترة صدوره.
إعلان المعارض للحضور
بجلسة المعارضة، وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته.
متى يجوز الحكم باعتبار
المعارضة كأن لم تكن؟ عند تخلف المعارض عن حضور الجلسة الأولى المحددة لنظر
معارضته.
بطلان الحكم الذي يصدر في
المعارضة باعتبارها كأن لم تكن بناء على إعلان المتهم لجهة الإدارة أو في مواجهة
النيابة العامة.
إعلان المعارض بواسطة قلم
الكتاب وقت تقريره بالمعارضة - بالجلسة التي حددت أولاً لنظر معارضته. انتهاء أثره
بعدم حضوره تلك الجلسة وعدم صدور حكم في غيبته. الحكم في معارضته بعد ذلك بناء على
إعلانه لجهة الإدارة لجلسة تالية. غير صحيح.
خلو الشهادة المرضية من
بيان نوع المرض ومدة العلاج لا يفيد كذب دعوى الطاعن بأنه كان مريضاً. التدليل به
وحده على أنه كان في مكنته حضور جلسة المعارضة. غير صحيح. ليس للمحكمة أن تقضى في
المعارضة في غيبته دون سماع دفاعه.
الحكم باعتبار المعارضة
كأن لم تكن. لا يصح إذا كان تخلف المعارض عن حضور جلسة المعارضة راجعاً إلى عذر
قهري. ميعاد استئناف هذا الحكم. يبدأ من يوم علم المحكوم عليه رسمياً به لا من يوم
صدوره. مجانية الحكم هذا النظر خطأ في القانون.
متى يقضي فى المعارضة في
غيبة المعارض، باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم
الغيابي المعارض فيه. إذا كان تخلفه عن الحضور حاصلاً بدون عذر وإلا كانت إجراءات
المحاكمة معيبة.
لا يجوز بأية حال أن يضار
المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه المادة 401 إجراءات جنائية.
تقدم المدافع عن المعارض
بما يفيد قيام عذره في عدم الحضور بالجلسة. على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء
بالقبول أو الرفض.
إعلان المعارض للحضور
بجلسة المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته.
لا يوجب القانون على
المتهم أن يوكل غيره في إبداء عذره في عدم الحضور, بل أن له أن يعرضه بأي طريق
يكفل إبلاغه إلى المحكمة.
وجوب استناد المحكمة في
رفض العذر الذي تضمنته الشهادة المرضية إلى سبب مقبول.
إن القانون قد أوجب أن
تنظر الدعوى بالنسبة إلى المعارضة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، وليس
ثمت ما يمنع القاضي الذي أصدر الحكم الغيابي من نظر المعارضة فيه.
إن المحكمة التي تنظر في
المعارضة لا تكون مطالبة قانوناً بمراعاة مصلحة المعارض من معارضته إلا في حدود ما
يجيء في المنطوق فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها فقط.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 19 يونيو 2022
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / معارضة - نظرها والحكم فيها
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق