الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن بناءً على إعلان المعارض في مواجهة النيابة العمومية. حكم باطل لابتنائه على إعلان باطل. إعلان المتهم بالجلسة التي تحدد لنظر المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محله.الحكم كاملاً
الحكم باعتبارها كأنها لم تكن. لا يجوز إلا عند تخلف المعارض. سبق حضور المعارض بعض جلسات المعارضة. الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن. خطأ.الحكم كاملاً
يجب لصحة الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن أن لا يكون عدم حضور المعارض راجعاً لسبب قهري، والحبس لا شك من الأسباب القهرية.الحكم كاملاً
الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور في أول جلسة تحدد للفصل في معارضتهالحكم كاملاً
إنه لما كان الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن لا يجوز بمقتضى القانون إذا كان عدم حضور المعارض الجلسة راجعاً لسبب قهري لا دخل لإرادته فيه، ولما كان هذا الحكم لا تتعرض فيه المحكمة لموضوع الدعوى وأدلة الثبوت القائمة فيهاالحكم كاملاً
لا يجوز قانوناً الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن إلا عند غياب المعارض في أول جلسة حددت لنظر معارضته. أما إذا حضر هذه الجلسة ثم غاب في جلسة أو جلسات تالية فلا يجوز الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن بل يتعين على المحكمة أن تفصل في الموضوع.الحكم كاملاً
إذا كان المتهم لم يحضر الجلسة التي حدّدت لنظر معارضته فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، وكان الثابت أنه لم يتخلف عن حضور الجلسة إلا لسبب قهري لم يكن له به قبل، وأنه أرسل إشارة برقية إلى المحكمة طالباً التأجيل لهذا السبب، فإن هذا الحكم يكون في الواقع وحقيقة الأمر معيباً واجباً نقضه.الحكم كاملاً
إن المادة 133 من قانون تحقيق الجنايات إذا كانت، بعبارة مطلقة، قد رتبت الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، على عدم حضور المعارض، فإن العلة الأساسية في ذلك هي أن الشارع أراد توقيع جزاء على المعارض الذي لا يهتم بمعارضته ولا يتتبعها.الحكم كاملاً
إن الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، عملاً بالمادة 133 من قانون تحقيق الجنايات، هو جزاء يجب ألا يصيب سوى من لا يهتم لمعارضته فيتغيب في الجلسة الأولى التي حدّدت لنظرها.الحكم كاملاً
لا يصح الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن إلا إذا كان تخلف المعارض عن الحضور للجلسة لا يرجع إلى عذر مقبول. فإذا كان المحكوم عليه لم يعلن بالجلسة المحدّدة لنظر المعارضة المرفوعة منه، ومع ذلك قضت المحكمة باعتبار معارضته كأنها لم تكن، فإن حكمها يكون باطلاً للإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
لا يجوز قانوناً الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن إلا عند غياب المعارض في أوّل جلسة حُدّدت لنظر معارضته، أما إذا حضر هذه الجلسة ثم غاب بعد ذلك فلا يجوز الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، بل يتعين على المحكمة في هذه الحالة أن تفصل في موضوعها.الحكم كاملاً
إنه وإن كان للمحكمة - بحسب الأصل - أن تقبل طلب التأجيل أو ألا تقبله إلا أنه ينبغي عليها إذا ما رفضت الطلب في غيبة المعارض وحكمت باعتبار معارضته كأنها لم تكن أن تبين أسباب الرفض.الحكم كاملاً
لا يصح الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن إلا إذا كان تخلف المعارض عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر. فإذا كان المحكوم عليه الذي أعلم قانوناً بالجلسة المحدّدة لنظر المعارضة المرفوعة منه لم يحضر فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأنها لم تكن.الحكم كاملاً
إن حكم اعتبار المعارضة كأنها لم تكن أساسه الوحيد تخلف المعارض عن الحضور، فيجب أن يكون مشتملاً على إثبات هذا التخلف وعلى الرد على كل دفاع يقدّم تبريراً له.الحكم كاملاً
متى كان الحكم لم يتعرّض لوقائع الدعوى بل كان مبنياً على مسألة قانونية وهي عدم جواز نظر المعارضة في الحكم الصادر باعتبارها كأنها لم تكن فيجب على من يريد الطعن في هذا الحكم بطريق النقض أن يقصر طعنه عليه وألا يتعرّض فيه لمسائل لم يتناولها.الحكم كاملاً
حكم غيابي. المعارضة فيه. تحديد جلسة المعارضة. إعلان المعارض بعد ذلك بالحكم الغيابي مؤشراً عليه بميعاد آخر للمعارضة لاحق للميعاد الأوّل. تخلف المعارض عن حضور الميعاد الأوّل. الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن.الحكم كاملاً
استئناف حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن أو الطعن فيه بطريق النقض لا يطرح أمام المحكمة العليا إلا هذا الحكم بالذات ولا يمكن بأى حال أن ينصرف إلى الحكم الغيابى الصادر قبله فى موضوع الدعوى.الحكم كاملاً
إذا رفع المتهم نقضا عن حكم صادر باعتبار معارضته كأن لم تكن وكانت أسبابه راجعا بعضها إلى الحكم الغيابى المعارض فيه وبعضها إلى حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن فلا يجوز النظر إلا فى الأسباب التى ترجع إلى هذا الحكم الأخير.الحكم كاملاً
حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن هو حكم قائم بذاته مختلف اختلافا كليا عن الحكم الغيابى المعارض فيه، إذ هذا الحكم الغيابى إنما يقضى فى الموضوع بعد بحثهالحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق